المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌133 - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌132 - باب فِي الرَّجُلِ يسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالغُسْلِ

- ‌133 - باب المَرْأَةِ تغْسِلُ ثوْبَها الذِي تَلْبسُهُ فِي حَيْضِها

- ‌134 - باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الذي يُصِيبُ أَهْلهُ فِيهِ

- ‌135 - باب الصَّلاة فِي شُعُر النِّساء

- ‌136 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌137 - باب المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌138 - باب بَوْلِ الصَّبيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌139 - باب الأَرْض يُصِيبُها البَوْلُ

- ‌140 - باب فِي طُهُورِ الأَرْض إِذا يَبِسَتْ

- ‌142 - باب فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

- ‌143 - باب الإِعادَةِ مِنَ النَّجاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْب

- ‌144 - باب البُصاق يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌141 - بَابٌ فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌1 - باب الصَّلاةِ مِنَ الإسْلامِ

- ‌2 - باب فِي المَواقِيتِ

- ‌3 - باب فِي وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كانَ يصَلِّيها

- ‌4 - باب فِي وقْت صَلاةِ الظُّهْرِ

- ‌5 - باب في وَقت صَلاةِ العَصْرِ

- ‌6 - باب فِي وَقْتِ المَغْرِبِ

- ‌7 - باب فِي وَقْت العِشاءِ الآخِرَةِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌9 - باب فِي المُحافَظةِ عَلى وَقْتِ الصَّلَواتِ

- ‌10 - باب إذا أخَّرَ الإِمامُ الصَّلاة، عَن الوَقْتِ

- ‌11 - باب في مَنْ نام عَنِ الصَّلاةِ أوْ نَسِيَها

- ‌12 - باب فِي بناءِ المساجِدِ

- ‌13 - باب اتخاذ المَساجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌14 - باب فِي السُّرُجِ فِي المَساجِدِ

- ‌15 - باب فِي حَصَى المَسْجِدِ

- ‌16 - باب فِي كَنْسِ المَسْجدِ

- ‌17 - باب فِي اعْتزالِ النِّساءِ فِي المَساجدِ عَنِ الرِّجالِ

- ‌18 - باب فِيما يقولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجدَ

- ‌19 - باب ما جاءَ فِي الصَّلاةِ عنْدَ دُخولِ المَسْجِدِ

- ‌20 - باب فِي فَضْلِ القعُودِ فِي المَسْجِدِ

- ‌21 - باب في كَراهيَة إِنْشادِ الضّالَّة فِي المَسْجِدِ

- ‌22 - باب فِي كَراهِيةِ البُزاقِ فِي المَسْجِدِ

- ‌23 - باب ما جاءَ في المشْرِكِ يدْخُلُ المَسْجِدَ

- ‌24 - باب المَواضِعِ التِي لا يَجُوزُ الصَّلاة فِيها

- ‌25 - باب النَّهْي عَنِ الصَّلاة فِي مَبارِكِ الإِبِلِ

- ‌26 - باب مَتَى يُؤْمَرُ الغُلام بِالصَّلاةِ

- ‌27 - باب بدْءِ الأَذانِ

- ‌28 - باب كَيْفَ الأَذانُ

- ‌29 - باب فِي الإِقامَةِ

- ‌30 - باب فِي الرَّجُلِ يؤذّنُ وَيقِيمٌ آخَرُ

- ‌31 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذانِ

- ‌32 - باب ما يَجِبُ عَلى المُؤَذِّنِ مِنْ تعاهُدِ الوَقْتِ

- ‌33 - باب الأَذانِ فَوْقَ المنارة

- ‌34 - باب فِي المُؤَذِّن يَسْتَدِيرُ فِي أذانِهِ

- ‌35 - باب ما جاء فِي الدُّعاءِ بَينَ الأذانِ والإِقامةِ

- ‌36 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمعَ المُؤَذِّنَ

- ‌37 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمِعَ الإِقامَةَ

- ‌38 - باب ما جاءَ في الدُّعاء عِنْد الأَذانِ

- ‌39 - باب ما يَقُولُ عِنْدَ أَذانِ المَغْرِبِ

- ‌40 - باب أخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌41 - باب فِي الأَذانِ قَبْل دُخُولِ الوَقْتِ

- ‌42 - باب الأَذَانِ لِلأَعْمَى

- ‌43 - باب الخُرُوجِ مِن المَسْجِدِ بَعْد الأَذانِ

- ‌44 - باب في المُؤَذِّنِ يَنْتظِرُ الإِمَامَ

- ‌45 - بَاب فِي التَّثْوِيبِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلاةِ تُقامُ وَلَمْ يأْتِ الإِمَامُ ينْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

- ‌47 - باب فيِ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الجَماعَةِ

- ‌48 - باب فِي فَضْلِ صَلاة الجَماعَةِ

- ‌49 - باب ما جاءَ فِي فَضْلِ المَشْي إلى الصَّلاةِ

- ‌50 - باب ما جاءَ فِي المَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ فِي الظُّلَمِ

- ‌51 - باب ما جاءَ في الهَدْيِ فِي المَشْي إِلَى الصَّلاةِ

- ‌52 - باب فِيمَنْ خَرجَ يُريدُ الصَّلاةَ فسُبِقَ بِها

- ‌53 - باب ما جاءَ فِي خُرُوجِ النِّساءِ إلَى المسْجِدِ

- ‌54 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

- ‌55 - باب السَّعْيِ إلىَ الصَّلاةِ

- ‌56 - باب فِي الجَمْعِ فِي المَسْجدِ مَرَّتَيْنِ

- ‌57 - باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أدْرَكَ الجَماعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

- ‌58 - باب إِذا صَلَّى ثُمَّ أدْرَكَ جَماعَةً أَيُعِيدُ

- ‌59 - باب فِي جِماعِ الإمامَةِ وَفَضْلِها

- ‌60 - باب فِي كَراهيَةِ التَّدافُعِ على الإِمامَةِ

- ‌61 - باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمامَةِ

- ‌62 - باب إِمامَةِ النِّساءِ

- ‌63 - باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ القَوْمَ وَهُمْ لهُ كارِهُونَ

- ‌64 - باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ

- ‌65 - باب إِمامَةِ الأَعْمَى

- ‌66 - باب إِمامَةِ الزّائِر

- ‌67 - باب الإِمامِ يَقُومُ مَكانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكانِ القَوْمِ

- ‌68 - باب إِمامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ

- ‌69 - باب الإِمامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ

الفصل: ‌133 - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها

‌133 - باب المَرْأَةِ تغْسِلُ ثوْبَها الذِي تَلْبسُهُ فِي حَيْضِها

357 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْن عَبْدِ الوارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَتْنِي أُمُّ الحَسَنِ -يَعْنِي جَدَّةَ أَبِي بَكْرٍ العَدَوِيِّ- عَنْ مُعاذَةَ قالَتْ: سَأَلْتُ عائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ الحائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَها الدَّمُ. قالَتْ: تَغْسِلُهُ فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْة بِشَيْءٍ مِنَ صُفْرَةٍ. قالَتْ: وَلَقَدْ كُنْتُ أَحيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثلاثَ حيَضٍ جَمِيعًا لا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا (1).

358 -

حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن كَثِيرٍ العَبْدِيُّ، أَخْبَرَنا إِبْراهِيمُ بْن نافِعٍ قالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ -يَعْنِي ابن مُسْلِمٍ- يَذْكُرُ، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: قالَتْ عائِشَة: ما كانَ لإِحْدانا إلَّا ثَوْبٌ واحدٌ تَحيضُ فِيهِ فَإِنْ أَصابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتْهُ بِرِيقِها ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيقِها (2).

359 -

حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -يَعْنِي ابن مَهْدِيٍّ- حَدَّثَنا بَكّارُ بْن يَحْيَى حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي قالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلتْها امْرَأةٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنِ الصَّلاةِ فِي ثَوْبِ الحائِضِ فَقالَتْ أُمّ سَلَمَةَ قَدْ كانَ يُصِيبُنا الحَيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَلْبَثُ إِحْدانا أَيّامَ حَيْضِها ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الذِي كانَتْ تَقْلِبُ فِيهِ فَإِنْ أَصابَهُ دَمٌ غَسَلْناهُ وَصَلَّيْنا فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكنْ أَصابَهُ شَيْءٌ تَرَكْناهُ وَلَمْ يَمْنَعْنا ذَلِكَ مِنْ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ وَأَمّا المُمْتَشِطَة فَكانَتْ إِحْدانا تَكُون مُمْتَشِطَةً فَإِذا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ ذَلِكَ وَلَكِنَّها تَحْفِنُ عَلَى رَأْسِها ثَلاثَ حَفَناتٍ فَإِذا رَأَتِ البَلَلَ في أُصُولِ الشَّعْرِ دَلَكتْهُ ثمَّ أَفاضَتْ عَلَى سائِرِ جَسَدِها (3).

360 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ محَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

(1) رواه أحمد 6/ 250. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (384).

(2)

رواه البخاري (312). وانظر ما سيأتي برقم (364).

(3)

رواه البيهقي 1/ 182، 2/ 407، وابن المنذر في "الأوسط" 2/ 147. والقطعة الثانية منه سلف نحوها بإسناد صحيح برقم (251).

وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(60).

ص: 10

إِسْحاقَ، عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْماءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كيْفَ تَصْنَعُ إِحْدانا بِثَوْبِها إِذا رَأَتِ الطُّهْرَ أَتُصَلِّي فِيهِ قالَ: "تَنْظُرُ فَإِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ بشَيْءٍ مِنْ ماءٍ وَلْتَنْضَحْ ما لَمْ تَرَ وَلْتُصَلِّي فِيهِ"(1).

361 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْماءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّها قالَتْ: سَأَلتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِحْدانا إِذا أَصابَ ثَوْبَها الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ كيْفَ تَصْنَعُ قالَ: "إِذا أَصابَ إِحْداكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضِ فَلْتَقْرِصْهُ ثُمَّ لْتَنْضَحْهُ بِالماءِ ثُمَّ لْتُصَلِّي"(2).

362 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا حَمّادٌ ح، وحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عِيسَى بْن يُونُسَ ح، وحَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ -يَعْنِي ابن سَلَمَةَ- عَنْ هِشام بهذا الْمَعْنَى قالَ:"حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالماءِ ثُمَّ انْضَحيهِ"(3).

363 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى -يَعْنِي ابن سَعِيدٍ القَطّانَ- عَنْ سُفْيانَ حَدَّثَنِي ثابِتٌ الحَدّادُ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ دِينارٍ قالَ: سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ تَقُولُ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ الحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ قالَ: "حُكِّيهِ بِضِلْعٍ واغْسِلِيهِ بِماءٍ وَسِدْرٍ"(4).

364 -

حَدَّثَنا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ ابن أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قَدْ كانَ يَكُونُ لإِحْدانا الدِّرْعُ فِيهِ تَحيضُ وَفِيهِ تُصِيبُها الجَنابَة ثمَّ تَرَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ فَتَقْصَعُهُ بِرِيقِها (5).

(1) رواه البخاري (227)، ومسلم (291). وانظر ما بعده.

(2)

انظر السابق، وما بعده.

(3)

انظر الحديثين السابقين.

(4)

رواه النسائي 1/ 154، 195، وابن ماجه (628)، وأحمد 6/ 355، 356، وابن خزيمة (277)، وابن حبان (1365).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(389).

(5)

سلف برقم (358). وهو صحيح.

ص: 11

365 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، أَخْبَرَنا ابن لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسارٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إلَّا ثَوْبٌ واحدٌ وَأَنا أَحيضُ فِيهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قالَ: "إِذا طَهُرْتِ فاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ". فَقالَتْ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ قالَ: "يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ وَلا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ"(1).

* * *

باب في المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها

[357]

(ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن كثير مَولى عَبد القيس المعروف بالدورقي أخو يَعقوب بن إبَراهيم، وكانَ أصغَر مِن يَعْقوب بِسَنَتَين شَيخ مُسْلم.

(ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ) ابن سَعيد التنوري، أخرجَ له فسْلم (حَدَّثَنِي أَبِي) عَبد الوَارث بن سَعيد بن ذكوان التميمي مولَاهم أخرج له مُسْلم.

(قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ الحَسَنِ) لا تعرف إلا بكنيتها، المجَاشعية (3)(يعني (4) جَدَّةَ أَبِي بَكْرٍ) ابن محمد بن زيد (الْعَدَوِيِّ (5) عَنْ مُعَاذَةَ) بِضَم الميم العَدَوية أم الصَّهباء.

(1) رواه أحمد 2/ 364، 380.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(391).

(2)

من (س، ل).

(3)

كذا في جميع الأصول. وليست هي المجاشعية، فقد خلط الشارح بينها، وبين أم الحسن عمة غبطة بن عمرو المجاشعية؛ فالأولى عدوية. والآخرة مجاشعية.

(4)

من (د، م). وترك قبلها بياضًا قدر كلمتين في (د).

(5)

في (م): العدول. وترك بعدها بياضًا في (د) قدر كلمتين.

ص: 12

(قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ الحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ) مِنَ الحَيض.

(قَالَتْ تَغْسِلُهُ) بالماء ليَذهب أثره.

(وِإنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنَ صُفْرَةٍ) أي: كزَعفَران ونحَوه.

ورَواية الدارمي في "مسنده" عَن معَاذة، عن عَائشة رضي الله عنها بلفظ: إذا غسَلت الدم فَلمْ يذهَب فَلتغَيرهُ بزَعفران أو صفرة (1). ليَذهب لون الدم لأنه مُسْتقذر، وَرُبَما نَسبهَا مَن رَآهُ إلى تقصير في إزَالَتِهِ، وهذا التغيير بعدمَا تجتهد في إزالة أثره بالحت والقرص فإن بالغَت في إزَالة (2) ذلكَ ولم يُزل لَونه طَهُر على المذهَب (3). وفي "التتمة" وجه أنه يكون نجسًا معفوًا عنه، وليسَ بِشيء، وفيه دليل على أن بقاء أثر نجاسَة الدم الذي عَسر زَوَاله لا يضرُ، لما رَوى البَيهقي عَنْ خولة بنت يسَار قالت: يَا رسُول الله أرأيت لو بقى أثر؟ فقالَ [رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم](4): "الماء يكفيك ولا يَضر (5) أثره"(6) وإن استعملت في إزَالتِهِ شيئا يزيلهُ كالملح وغَيره فحسَن.

(7)

(وقَالَتْ: وَلَقَدْ كنْتُ أَحيضُ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ حيَضٍ)

(1)"سنن الدارمي"(1011).

(2)

ليست في (د، م، ل).

(3)

انظر: "حاشية البجيرمي على الخطيب" 1/ 469.

(4)

سقطت من (م).

(5)

في (د، م): يضرك.

(6)

"السنن الكبرى" للبيهقي 2/ 408، وضعفه البيهقي وقال: تفرد به ابن لهيعة.

وصححه الألباني في "الإرواء"(168).

(7)

زاد هنا في (ص، س، ل): وقالت لقد نسخة.

ص: 13

بكَسْر الحَاء وفتح اليَاء جمع حيضة كَضيْعَة وضيع وخَيْمة وَخِيَم، ومثله (1) من ذوات الوَاو دَولة ودُول، ومنَ الصَّحيح: بِذرة وبِذَر.

(جَمِيعًا لَا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا)(2) وأُصَلي فيه، وفيه دَليل على أن مَا الأصل فيه الطهَارة باق على طَهَارَته حَتى يَظهرَ فيه نجاسَة فيجبُ غسْلهَا.

[358]

(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كثِيرٍ)(3) العَبْدِيُّ شيخ البخاري، وهوَ بَصْري (ثنا إِبْرَاهِيمُ (4) بْنُ نَافِعٍ) المخزُومي (قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ) بن يناق أخرجَ لهُ الشَيخان (يَذْكُرُ عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ).

قال يحيى بن سَعيد القطان وغير وَاحد مِنَ الحفاظ: لم يسمع مجاهد من (5) عَائشة (6)، وقد أخرج البخاري ومُسلم أحَاديث من روَاية مجَاهد عَن عَائشة (7).

(مَا كانَ لإِحْدَانَا) أي: إحْدَى زَوجَات النَّبي صلى الله عليه وسلم (إلا ثَوْبٌ وَاحدٌ) استدل به البخاري على أن المرأة تصَلي في الثوب الذي حَاضت فيه، وَبَوَّبَ عليه: بَاب هَل تصَلي المرأة في ثوب حَاضَت فيه (8) لأن مَن لم

(1) في (ص): وصلة. والمثبت من (د، س، م، ل).

(2)

أخرجه أحمد في "مسنده" 6/ 250، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(384).

(3)

كتب فوقها في (د): ع.

(4)

كتب فوقها في (د): ع.

(5)

في (ص، ل): عن. والمثبت من (د، س، م).

(6)

"المراسيل" لابن أبي حاتم (747).

(7)

منها هذا الحديث الذي معنا من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد، أخرجه البخاري (312).

(8)

انظر تبويب البخاري قبل حديث (312).

ص: 14

يكنُ لها (1) إلا ثوب وَاحد (تَحيضُ فِيهِ) فمنَ المعلوم أنها تصَلِّي فيه بعد تطهيره.

(فَإنْ أَصَابَهُ) كذَا لفظ البخَاري (2)، وفي بَعض: فإن أصَابهَا (شَيْءٌ من دم (3) بَلَّتْهُ بِرِيقِهَا) ليعين على قطع (4) النجاسَة.

(ثُمَّ قَصَعَتْهُ) بفتح القاف والصَّاد والعَين المُهملتَين أيْ: دَلكته وحركته وعركته بظفرها، والمراد المُبَالغَة في الحكّ، ومنهُ (5) قصع القملة، وروَاية البخَاري (6): فمصَعتهُ (7) بالميم بدَل القَاف أي: حَركته وفركتهُ بظفرهَا.

(بِرِيقِهَا)(8) روَاية البخَاري: فمصَعته بظفرهَا (9)، فيَحتمل أنَّ المُراد فقصَعته بالظفر مَعَ ريقها، والمعنى أنها تفعل ذَلك أوَّلًا ثم تغسلهُ بالماء، وحَملهُ بَعضهم عَلى أن المراد بهذا الدم دَم يَسير يعفى عن مثله، والتوجيه الأول أقوى.

[359]

(ثَنَا يَعْقُوبُ (10) بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن كثير الدورقي الحَافظ (ثَنَا عَبْدُ

(1) في (ص): بها. والمثبت من (د، س، م، ل).

(2)

"صحيح البخاري"(312).

(3)

من (د، س، م، ل).

(4)

في (د، م): قلع.

(5)

في (م): منع.

(6)

"فتح الباري" 1/ 492، وفي بعض روايات البخاري: فقصعته.

(7)

في (ص): مصعته، والمثبت من (د، م).

(8)

أخرجه البخاري (312) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

(9)

"فتح الباري" 1/ 492، وفي بعض روايات البخاري: فقصعته.

(10)

كتب فوقها في (د): ع.

ص: 15

الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، ثَنَا بَكَّارُ بْنُ يَحْيَى) وهو مجهُول قال (حَدَّثَتْنِي (1) جدتي) (2)(3) مَجهُولة (قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أُمية زَوج النَّبي صلى الله عليه وسلم. (فَسَأَلَتْهَا) بإسْكان التاء (امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ) فيه سُؤال امَرأةٍ العَالمَ عن الأحكام التي تتعلق بالنسَاء في حَيضهن وغَيره (عَنِ الصَّلاةِ فِي ثَوْبِ الحَائِضِ) هَل تَصح أم لا؟

(فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا الحَيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَتَلْبَثُ) بفتح البَاء الموَحَّدة (إِحْدَانَا) إحدَى زَوجَات النَّبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن.

(أَيَّامَ حَيْضِهَا) لا تصَلي (ثُمَّ تَطْهُرُ) مِنَ الحَيض.

(فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الذِي كَانَتْ تقلِّبُ فِيهِ) أي: في أيام حَيضها، وأصله تتقلب فحذفت إحدى (4): التاءين تخفيفًا (فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ). مِنْ حَيضها (غَسَلْنَاهَ)(5) أي: [بالحت والقَرص](6) كما مَضَى، وسَيَأتي: حَتى لا يبقى فيه [من الدم](7) إلا أثر عسر زَوَالُه (وَصَلَّيْنَا فِيهِ) وقولهَا غسَلناه (8) أي: غسَلنا الموضع الذي أصابهُ الدم لا أنها تغسل الجَميع.

(وِإنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ) [مِنَ الدَم.

(1) في (ص، س، ل): حدثني. والمثبت من (د، م).

(2)

من (د، م، ل).

(3)

أقحم هنا في جميع النسخ قوله: أم سلمة، وجدة بكار بن يحيى هذه مجهولة ولم يسمها أحد بأم سلمة ولا بغيره.

(4)

في (ص): أي. والمثبت من (د، س، م، ل).

(5)

في (ص، س، ل): غسلناها. والمثبت من (د، م).

(6)

في (ص، س): بالحت والقرض. والمثبت من (د، م، ل).

(7)

من (د). وفي (م): من.

(8)

في (ص، س، ل): غسلناها. والمثبت من (د، م).

ص: 16

(شَيْءٌ] (1) تَرَكنَاهُ) بلا غسْل. (وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَلِكَ من (2) أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ) هَكذَا كانت الصَّحَابة رضي الله عنهم يَفعَلون فلا يتَوسْوَسُون في تركهم الصَّلاة [في الثيَاب](3) التي باشروا فيها النجاسَة كالجزارة وغَيرها، بخلاف كثيرٍ من مُتفقهة هذا الزمَان، وَمتصوفته فإنهمُ (4) لا يُصَلون في مثل هذِه الثياب حَتى يغسلوها لما يتوهمون (5) مِنَ النجاسَة، وقد كانَ النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الثياب التي نَسَجهَا المشركونَ (6)، ويصلى فيها من غَير أن يغَسلها، وهَمَّ عُمرُ بن الخَطَّابِ أن ينهى عن ثيابٍ بَلَغهُ أنها تصبغ (7) بالبَول. فقال له أُبَيُّ: مَا لك تَنْهَى عنها وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسهَا ولبست في زمَانه. ولو علم اللهُ أنها حَرَام لبَينه لرُسوله قال: صَدَقت (8)، ولما قدم عمر الجابية استعَار ثوبًا من نصراني فلبسَهُ حَتى

(1) في (س، ل): شيء من الدم.

(2)

من (د).

(3)

في (د): في ثيابهم. وسقط من (م).

(4)

في (د): لأنهم.

(5)

في (د، م): يتوهموه.

(6)

من ذلك الحديث الذي بوب عليه البخاري باب الصلاة في الجبة الشامية رقم (363) وهو حديث المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر .... وعليه جبة شامية.

وكانت الشام إذ ذاك بلاد كفر لم تفتح بعد.

(7)

في (ص): تصنع. والمثبت من (د، م، ل). وفي (س): رضيع.

(8)

الحديث أخرجه أحمد في "مسنده" 5/ 142 ولفظه: أن عمر رضي الله عنه أراد أن ينهى عن متعة الحاج. فقال له أُبَيُّ: ليس ذلك لك قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عن ذلك؛ فأضرب عن ذلك عمر. وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول فقال له أُبَيُّ: ليس ذلك لك؛ قد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده.

وهو حديث منقطع فالحسن لم يسمع من عمر رضي الله عنه كذا قال الحافظ انظر: "فتح =

ص: 17

خَاطُوا لهُ قَميصه (1) وغسلوهُ أفترى (2) بَعض موسوسي هذا الزمَان تطيب نفسه أن يَلبسَ ثَوب نصَراني أو يُصَلي فيه (3).

(وَأَمَّا المُمْتَشِطَةُ) اسْم فاعِل من مشطت المرأة شعرهَا مشطًا وامتشطَته. (فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَكُونُ مُمْتَشِطَةً فَإِذَا اغْتَسَلَتْ) مِنَ الحَيض.

(لَمْ تَنْقُضْ ذَلِكَ) الشعر الذي مَشطَته وضفرته (وَلَكِنَّهَا تَحْفِنُ) بِكسْر الفاء والحفنة ملء الكفَّين.

(عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ) بفتح الحَاء والفاء جَمع حَفنة كسَجدة وسَجدَات وهَمزة وهَمزَات.

(فَإِذَا رَأَتِ البَلَلَ) أي: حَسَّت به في دَاخل شعرهَا (وفي أصول الشعر.

(دَلَكَتْهُ) أي: بِغمَر الشعر، يشبه أن يكون فيه حَذف تقديره وإن لم تر البلَل فِي أُصُولِ الشَّعْرِ (4) نَقَضَتهُ، وهذا يوَافق ما قال أصحَابنَا وغَيرهمُ أن المرأة أو (5) الرجُل الذي شَعره مَضْفور إن علما وصُول الماء إلى أصُول الشعر بغَير نَقض؛ لم يجب نقضه وإلا لزمهما نقضهُ (6).

وحكى أصْحَابنَا عن النخعي وجُوب نقض الشعر (7)، وهذا الحَديث

= الباري" 10/ 288. وكذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8555): ورجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن لم يسمع من عمر.

(1)

في (ص): قميصًا. والمثبت من (د).

(2)

في (ص، ل، س): فترى.

(3)

سقط من (م).

(4)

في (د، س، م، ل): شعرها.

(5)

في (م): و.

(6)

"الشرح الكبير" 2/ 167.

(7)

"الأوسط" لابن المنذر 2/ 256.

ص: 18

وأمثاله حجة عليه (ثُمَّ أَفَاضَتْ) الماء (عَلَى سَائِرِ) أي باقي (جَسَدِهَا)(1) ومقتضى هذا الحَديث مُوَالَاة الإفاضَة عَلى الرأس ثَلاثًا، ثم الإفاضة على باقي الجَسَد بَعْدَ ذَلك، وهو نَص الشافعي رضي الله عنه في "المختصر"(2) والأصْحَاب، وليس فيه مُوَالَاة الإفاضَة على الجَسَد فَإنهُ يَحتَاج إلى مَاء كثير.

[360]

(ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ) بِفَتح السِّين واللام (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ فَاطِمَةَ (3) بنْتِ المُنْذِرِ) بن الزبَير (عن) جدتها (أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها أنها قَالَتْ (4) سَألت امْرَأَة رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رُسول الله كَيفَ تَصْنَعُ إِحْدَانَا بِثَوْبِهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ) مِنَ الحَيض. (أَتُصَلِّي فِيهِ) أم لَا (قَالَ: لتَنْظُر) في جَميع الثوب، فيه أن الإنسَان إذا بَاشر شَيئًا مِنَ النجاسَات وأرَادَ أن يُصَلي في الثوب الذي بَاشر فيه النجاسَة أن يتفقدهُ قبل أن يُصَلي وكذَا المكان.

(فَإِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا) غَسَلَتْهُ، وهذا النظر ليْسَ بِوَاجِب، فلو لم يتفقدهُ، أو كانَ في ليل، أو مكان مُظلم، ولم يتيسَّر له نورُ فصلى، فالظاهِر أنه لا قضاء عليه.

(1) في (ص): أي. والمثبت من (د، س، م، ل).

الحديث ضعفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود"(60) من أجل بكار بن يحيى وجدته.

(2)

"مختصر المزني" مطبوع بحاشية "الأم" 8/ 94.

(3)

كتب فوقها في (د): ع.

(4)

أشار في حاشية (د) أن في نسخة: سمعت امرأة تسأل.

ص: 19

(فَلْتَقْرُصْهُ) بِضَم الراء [ويجوز كسرها](1) ثم الصَّاد المهملة، وأما بالمُعجمة تقطعهُ (2) بالمقراض.

وروَاية البخاري: "ثم تقترص (3) الدَّم"(4) على وزن تفتعل (5) وروي في كلام المصَنف تقرضه وتقرضهُ مخفف ومثقل روي بهما جَميعًا قالهُ المنذري، والقرص والتقريص الغسْل والدَلك بأطراف الأصَابع والأظفار مَعَ صَبّ الماء عليه حَتى يذهب أثره، وهذا أبلغ في غسْل الدم مِنْ غسْله بجَميع اليَد (6).

وقال ابن الجَوزي: قرصته (7) قطعته (8) يعني: مَوضع (9) الدم دُونَ باقي الثوب، والأول أشبه (وَلْتَنْضِحْ) بِكَسْر الضَاد.

(مَا لَمْ تَرَ)(10) أي: تنضح المكان الذي لم تر فيه دَمًا، وحَديث عَائشة للبُخاري:"وتنضح سَائره"(11) وهذا النضح دفع للوَسْوسَةِ كما ينضح المسْتنجي ثوبه عقب الاستنجاء بماء صدر ثوبه دَفعًا للِوَسْوَسَة.

(1) من (د، م، ل)، وجاء في (ص، س): بعد قوله: بالمقراض.

(2)

في (د، س، م، ل): فقطعه.

(3)

في (ص): تقرض. والمثبت من (د، م).

(4)

"صحيح البخاري"(308) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(5)

في (ص): تفتقد. وفي (س): تفعيل. والمثبت من (د، م، ل).

(6)

انظر: "شرح سنن أبي داود" للعيني 2/ 186.

(7)

في (ص، س، ل): قرضه. والمثبت من (د، م).

(8)

"غريب الحديث" لابن الجوزي 2/ 234.

(9)

في (د): به موضع. وفي (م): لموضع.

(10)

من (د، م).

(11)

"صحيح البخاري"(308) من حديث عائشة رضي الله عنها.

ص: 20

(وَلْتُصَلِّي فِيهِ)(1) فيه إشارة إلى امتناع الصَّلاة في الثوب النجس، والجمهُور أنَّ طَهَارة الثوب والبَدَن والمَكان (2) شَرط لِصَّحة الصَّلاة.

[361]

(ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني.

(إِحْدَانَا إِذَا [أَصَابَ ثوبها] (3) الدَّمُ مِنَ الحَيضَة) بفَتح الحَاء.

(كيفَ تَصْنَعُ به) فيه جَوَاز سُؤال المرأة الرجُل الأجنَبي إذا كانَ مُفتيًا عَما تسْتحي من ذكره، والإفصاح (4) عمَّا يستقذر للضَرُورة.

(قَالَ: إِذَا أَصَابَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيضِة فَلْتَقْرِصْهُ) فيه مَا تقدم، وفيه فرك النجاسَة اليَابسة ليهون غسْلهَا.

(ثُمَّ لْتَنْضَحْهُ) أيْ: دَفعًا للوَسْوَسَة، وفيه استحبَاب دَفْع الوسواس مَهما أمكن كما يسْتحب للإنسَان أن ينضح فرجه وسَراويله بالماء إذا بال ليدفع عَن نَفسْهِ الوَسْوَسَة فمَتى وَجَدَ بللًا قالَ: هذا مِنَ الماء الذي نضحته، وكان ابن عمر ينضح فرجه حَتى يَبل سَرَاويله (5) وشكى إلى الإمَام أحمدَ بَعْض أصْحَابه أن ينضح فرجه إذا بَال، قَالَ: ولا تجعَل ذلك من همك وَالْهَ عنه (6).

(1) أخرجه البخاري (307)، ومسلم (291)(110) بنحوه.

(2)

سقط من (د).

(3)

في (ص): أصابها. وبياض في (ل).

(4)

في (ص): الافتضاح.

(5)

"مصنف ابن أبي شيبة"(1786).

(6)

"المغني" 1/ 212 - 213.

ص: 21

وللمصَنف (1): "إذا أتى الشيطان أحَدكم فَقَال: إنك قد أحدَثت فليقل لهُ: كذبت"(2) فأمَرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بتكذيب الشيطان فيما يحتمل صدقه، فكيفَ إذا كانَ كذبه مَعْلومًا متيقنًا كقوله للحَائض: هذا الثوب فيه أثر دَم لم (3) تنظريه فصَلَاتك بَاطِلة، فيُستحبُ لهَا أن تقول لهُ: كذبتَ. وظاهِر هذا أنَّ (4) مخاطبة الشيَطان بكلام الآدميِّين لا تبطل الصَّلاة.

(بِالْمَاءِ) فيه دلَالة عَلى أن الماء هوَ أدَاة التطهير مِنَ النجاسَة المتيقنة (5) والمشكوكة.

(ثُمَّ لْتُصَلِّي)(6) بكسر اللام وسُكونها، لُغتان قرئ بهما في السَبع في قوله تعالى:{ثُمَّ لْيَقْطَعْ} (7) فمن كسَر اللام فعَلى الأصل ومن سكن قصَدَ التخفيف (8).

[362]

(ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا حَمَادٌ) بن سَلمة (ح وَثَنَا مُسَدَدٌ، ثَنَا عِيسَى (9) بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق أحَد الأعلام في الحفظ، عَن حَمَّاد بن سَلَمَةَ.

(1) في (م): المصنف.

(2)

"سنن أبي داود"(1029). وضعفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود"(188).

(3)

في (ص، س): ثم.

(4)

من (د، م).

(5)

في (ص): المنتقية. وفي (م): المنتفية.

(6)

انظر تخريج الحديث السابق.

(7)

الحج 15.

(8)

أما كسر اللام فرواية ورش، وقراءة أبي عمرو، وابن عامر. والباقون بالسكون للتخفيف. انظر:"إتحاف فضلاء البشر"(ص 397).

(9)

كتب فوقها في (د): ع.

ص: 22

(ح (1) وَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (ثَنَا حَمَّاد بن سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ) بن عروة (بهذا المَعْنَى وقَالَا) في روَايتهما: (حُتِّيهِ) بتَشديد التاء المثناة أي: حُكِّيه والحَتُّ والحَكُّ والقَشْرُ سَوَاء، ومنهُ حديث عمر: أن أسلم كان يأتيه بالصَاع مِنَ التمر فَيقول: حُتَّ عَنه قشره (2) أي: اقشره.

(ثُمَّ اقْرُصِيهِ) بكسْر الرَّاء وَيجَوز الضم، والقرص الدلك بأطراف الأصابع كما تقدم.

قال النوَوي: معنى اقرصيه: قطعيه واقلعيه بظفرك (3) وقد استدل به على اسْتحباب حَكّ الدم بظفرها خصُوصًا إذا كان جَافًا كما هوَ ظاهِر؛ الحَديث لتذهبَ خشونته ثم تقرضه بريقها ليَلينَ ثم تغسله (بِالْمَاءِ) قَال النوَوي: قال أصَحَابنَا: يجبُ محاولة إزالة طعم النجاسَة ولونها وريحهَا، فإن حَاوله فبقي طعم النجاسَة لم يَطهر بلا خلاف؛ لأنه يدل على بقاء جُزء منها، وإن بقي اللون وحده وهوَ سَهل الإزالة لم يَطهر، وإن كان عَسر كَدم الحيض، يعني: اليَابس، ولا يزُولُ [بالمبالغة في](4) الحَتّ والقرض طهر عَلى المذهَب (5).

(ثُمَّ انْضَحيهِ) قَال شارح "المصَابيْح": النضح هنا هوَ الصّب بالماء، يَعني: عَلى النجاسَة بعد الحتّ والقرص.

(1) من (د).

(2)

لم أقف عليه مسندًا، وذكره أبو عبيد في "غريب الحديث" 3/ 389.

(3)

"المجموع شرح المُهَذب" 1/ 92.

(4)

في (ص، س، ل): بالباقية من. والمثبت من (د، م).

(5)

"المجموع شرح المُهَذب" 2/ 593 - 594.

ص: 23

[363]

(ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى) القَطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) ابن سَعِيدٍ الثوري (حَدَّثَنِي ثَابِتٌ)(1) بن هرمز أبو المقدَام (الْحَدَّادُ) ثقَة.

(حَدَّثَنِي عدي (2) بْنُ دِينَارٍ) وثق (قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ قَيسٍ) وهيَ مولَاته وهي أخت عكاشة بن محصن أسْلمت بمكة قديمًا، وبَايعَت النَّبي صلى الله عليه وسلم وهَاجَرت إلى المدينة.

قال ابن عَبد البر: زعمَ العقيلي (3): أنها سَألت رَسول الله صلى الله عليه وسلم أنتزاور إذا مُتنا يَزُورُ بَعضنا بَعضًا؟ قال: يكون النسم طائرًا يعلق بالجنة حَتى إذَا كانَ يَوم القيامَة دَخل كل نفس في جُثتها (4).

(بِنْتَ مِحْصَنٍ) بن حرثان بالحاء المهملة والثاء المثلثة الأسدية (تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ الحَيضِ يَكُونُ) تامَّة أي: يُوجَد.

(فِي الثَّوْبِ قَالَ: حُكِّيهِ بِصلْع) ضبَطهُ ابن دَقيق العِيد بفتح الصَاد المهملة وإسْكان اللام ثم عَين مُهملة وهو الحجر قالَ: ووَقع في مَوَاضِع بِكسْر الضَّاد المُعجمة وفَتح اللام. قال: ولعَله تصحيف انتهى (5).

قال المطرز: المرَادُ بالضِلَع هَنَا العُود القويّ (6) المعوج كالضلَع. قالهُ ابن الأثير (7).

(1) كتب فوقها في (د): س د ت.

(2)

من (د، م). وكتب فوقها في (د): س ت.

(3)

في (م): الفضل.

(4)

"الاستيعاب" لابن عبد البر 1/ 633.

(5)

من (د)، وفي (ص): بكسر الضاد، وفتح اللام وتسكن في لغة تميم.

(6)

من (د).

(7)

انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر"(حت).

ص: 24

[وأمر بحكه](1) بالصلع لينقلع اللاصق بالثوب ثم يتبعه الماء (2) ليزيل الأثر، أما قلع الدم بضلَع العظم فلا يجَوز، لأنهُ يُؤدِّي إلى تنجيسه، وفي الحدَيث "إنهُ طَعَام إخوَانكم الجِنّ"(3).

(وَاغْسِلِيهِ) أي: بَعْدَ حَته وقرصه.

(بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) كما (4) رَوَاهُ النسَائي وابن مَاجَه (5)، ويشبه أن يكون المُرَاد بقوله أي: واغسلي رَأسك بماء وسدر عقب (6) انقطاع دَم الحَيض.

[364]

(ثَنَا) عَبد الله بن محمد (النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ) عَبد الله (بْنِ أَبِي نَجِيحٍ) واسمه يسار (7).

(عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ لإِحْدَانَا الدِّرْعُ) قال في "النهاية": درع المرأة: قَميصهَا (8).

(فِيهِ تَحيضُ وَفِيهِ تُصِيبُهَا الجَنَابَةُ ثُمَّ (9) تَرَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ فَتَقْصَعُهُ)

(1) في (ص): القومي وأمكن بحاله، وفي (م): القوي وأنكر بحكه، والمثبت من (د).

(2)

في (د، س، م): بالماء.

(3)

"صحيح مسلم"(450)(150)، و"صحيح ابن خزيمة"(82).

(4)

في (د، م): كذا.

(5)

"سنن النسائي" 1/ 154، و"سنن ابن ماجه"(628)، وأخرجه غيرهما ابن خزيمة في "صحيحه"(277)، والدارمي في "سننه"(1019).

وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(389).

(6)

في (س): غير.

(7)

في (ص): بشار، منقوطة. والمثبت من باقي النسخ.

(8)

"النهاية في غريب الحديث والأثر"(درع).

(9)

سقط من (س، م).

ص: 25

بِفتح التاء، والصَاد المهملة أي: مَضغته وَدَلكته بظفرها، ومنهُ الحَديث "نهى أن تقصَع القملة بالنواة" (1) أي: تقتل والقَصع الدَلك بالظفر وإنما خصَّ النوَاة؛ لأنهم قد كانوا يأكلونهُ عندَ الضَرُورة.

وأصْل القصع: المضغ، وفي الحديث: خطبهم (2) عَلى رَاحلته وإنها لتقصع (3) بجرتها (4)(5)، أرَادَ شدة المضغ وضَم بعض الأسَنان على بَعض، وأصْلهُ مِنَ التقصيع (6) لليربوع وهوَ إخراجُهُ تراب قاصعائِه وهوَ جحره.

(بِرِيقِهَا)(7) أي: لِتَلينَ يُبوسَتُه، ثم تغسله بالماء واللهُ أعلَم.

* * *

(1) أخرجه ابن عدي في "الكامل" 1/ 283، وقال: وهذا الحديث وإن لم يكن مشهور الإسناد فإنه منكر المتن.

(2)

في (ص): حطهم.

(3)

في (ص): لتوضع. وفي (م): لتقطع.

(4)

في (ص، ل): بخرقها.

(5)

جزء من حديث عمرو بن خارجة المشهور، أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (2121)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 247، وأحمد 4/ 186، والدارمي في "سننه"(3260) وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه"(2192).

(6)

في (ص): التقصع.

(7)

أخرجه الدارمي فى "سننه"(1009).

وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(390).

ص: 26