المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌143 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌132 - باب فِي الرَّجُلِ يسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالغُسْلِ

- ‌133 - باب المَرْأَةِ تغْسِلُ ثوْبَها الذِي تَلْبسُهُ فِي حَيْضِها

- ‌134 - باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الذي يُصِيبُ أَهْلهُ فِيهِ

- ‌135 - باب الصَّلاة فِي شُعُر النِّساء

- ‌136 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌137 - باب المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌138 - باب بَوْلِ الصَّبيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌139 - باب الأَرْض يُصِيبُها البَوْلُ

- ‌140 - باب فِي طُهُورِ الأَرْض إِذا يَبِسَتْ

- ‌142 - باب فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

- ‌143 - باب الإِعادَةِ مِنَ النَّجاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْب

- ‌144 - باب البُصاق يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌141 - بَابٌ فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌1 - باب الصَّلاةِ مِنَ الإسْلامِ

- ‌2 - باب فِي المَواقِيتِ

- ‌3 - باب فِي وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كانَ يصَلِّيها

- ‌4 - باب فِي وقْت صَلاةِ الظُّهْرِ

- ‌5 - باب في وَقت صَلاةِ العَصْرِ

- ‌6 - باب فِي وَقْتِ المَغْرِبِ

- ‌7 - باب فِي وَقْت العِشاءِ الآخِرَةِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌9 - باب فِي المُحافَظةِ عَلى وَقْتِ الصَّلَواتِ

- ‌10 - باب إذا أخَّرَ الإِمامُ الصَّلاة، عَن الوَقْتِ

- ‌11 - باب في مَنْ نام عَنِ الصَّلاةِ أوْ نَسِيَها

- ‌12 - باب فِي بناءِ المساجِدِ

- ‌13 - باب اتخاذ المَساجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌14 - باب فِي السُّرُجِ فِي المَساجِدِ

- ‌15 - باب فِي حَصَى المَسْجِدِ

- ‌16 - باب فِي كَنْسِ المَسْجدِ

- ‌17 - باب فِي اعْتزالِ النِّساءِ فِي المَساجدِ عَنِ الرِّجالِ

- ‌18 - باب فِيما يقولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجدَ

- ‌19 - باب ما جاءَ فِي الصَّلاةِ عنْدَ دُخولِ المَسْجِدِ

- ‌20 - باب فِي فَضْلِ القعُودِ فِي المَسْجِدِ

- ‌21 - باب في كَراهيَة إِنْشادِ الضّالَّة فِي المَسْجِدِ

- ‌22 - باب فِي كَراهِيةِ البُزاقِ فِي المَسْجِدِ

- ‌23 - باب ما جاءَ في المشْرِكِ يدْخُلُ المَسْجِدَ

- ‌24 - باب المَواضِعِ التِي لا يَجُوزُ الصَّلاة فِيها

- ‌25 - باب النَّهْي عَنِ الصَّلاة فِي مَبارِكِ الإِبِلِ

- ‌26 - باب مَتَى يُؤْمَرُ الغُلام بِالصَّلاةِ

- ‌27 - باب بدْءِ الأَذانِ

- ‌28 - باب كَيْفَ الأَذانُ

- ‌29 - باب فِي الإِقامَةِ

- ‌30 - باب فِي الرَّجُلِ يؤذّنُ وَيقِيمٌ آخَرُ

- ‌31 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذانِ

- ‌32 - باب ما يَجِبُ عَلى المُؤَذِّنِ مِنْ تعاهُدِ الوَقْتِ

- ‌33 - باب الأَذانِ فَوْقَ المنارة

- ‌34 - باب فِي المُؤَذِّن يَسْتَدِيرُ فِي أذانِهِ

- ‌35 - باب ما جاء فِي الدُّعاءِ بَينَ الأذانِ والإِقامةِ

- ‌36 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمعَ المُؤَذِّنَ

- ‌37 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمِعَ الإِقامَةَ

- ‌38 - باب ما جاءَ في الدُّعاء عِنْد الأَذانِ

- ‌39 - باب ما يَقُولُ عِنْدَ أَذانِ المَغْرِبِ

- ‌40 - باب أخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌41 - باب فِي الأَذانِ قَبْل دُخُولِ الوَقْتِ

- ‌42 - باب الأَذَانِ لِلأَعْمَى

- ‌43 - باب الخُرُوجِ مِن المَسْجِدِ بَعْد الأَذانِ

- ‌44 - باب في المُؤَذِّنِ يَنْتظِرُ الإِمَامَ

- ‌45 - بَاب فِي التَّثْوِيبِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلاةِ تُقامُ وَلَمْ يأْتِ الإِمَامُ ينْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

- ‌47 - باب فيِ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الجَماعَةِ

- ‌48 - باب فِي فَضْلِ صَلاة الجَماعَةِ

- ‌49 - باب ما جاءَ فِي فَضْلِ المَشْي إلى الصَّلاةِ

- ‌50 - باب ما جاءَ فِي المَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ فِي الظُّلَمِ

- ‌51 - باب ما جاءَ في الهَدْيِ فِي المَشْي إِلَى الصَّلاةِ

- ‌52 - باب فِيمَنْ خَرجَ يُريدُ الصَّلاةَ فسُبِقَ بِها

- ‌53 - باب ما جاءَ فِي خُرُوجِ النِّساءِ إلَى المسْجِدِ

- ‌54 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

- ‌55 - باب السَّعْيِ إلىَ الصَّلاةِ

- ‌56 - باب فِي الجَمْعِ فِي المَسْجدِ مَرَّتَيْنِ

- ‌57 - باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أدْرَكَ الجَماعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

- ‌58 - باب إِذا صَلَّى ثُمَّ أدْرَكَ جَماعَةً أَيُعِيدُ

- ‌59 - باب فِي جِماعِ الإمامَةِ وَفَضْلِها

- ‌60 - باب فِي كَراهيَةِ التَّدافُعِ على الإِمامَةِ

- ‌61 - باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمامَةِ

- ‌62 - باب إِمامَةِ النِّساءِ

- ‌63 - باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ القَوْمَ وَهُمْ لهُ كارِهُونَ

- ‌64 - باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ

- ‌65 - باب إِمامَةِ الأَعْمَى

- ‌66 - باب إِمامَةِ الزّائِر

- ‌67 - باب الإِمامِ يَقُومُ مَكانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكانِ القَوْمِ

- ‌68 - باب إِمامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ

- ‌69 - باب الإِمامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ

الفصل: ‌143 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

‌143 - باب الإِعادَةِ مِنَ النَّجاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْب

388 -

حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنا عَبْدٍ الوارِثِ، حَدَّثَتْنا أُمُّ يُونُسَ بِنْتُ شَدّادٍ قالَتْ: حَدَّثَتْنِي حَماتيِ أُمُّ جَحْدَرٍ العامِرِيَّةُ أَنَّها سَأَلتْ عائِشَةَ، عَنْ دَمِ الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقالَتْ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْنا شِعازنا وَقَدْ أَلْقَيْنا فَوْقَهُ كِساءً فَلَمّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ الكِساءَ فَلَبِسَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الغَداةَ ثُمَّ جَلَسَ فَقالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللهِ هذِه لْمُعَةٌ مِنْ دَمٍ. فَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ما يَلِيها فَبَعَثَ بِها إِلَيَّ مَصْرُورَةً فِي يَدِ الغُلامِ فَقالَ: "اغْسِلِي هذِه وَأَجِفِّيها ثُمَّ أَرْسِلِي بِها إِلَيَّ". فَدَعَوْتُ بِقَصْعَتِي فَغَسَلْتُها ثُمَّ أَجْفَفْتُها فَأَحَرتُها إِلَيْهِ فَجاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنِصْفِ النَّهارِ وَهِيَ عَلَيْهِ (1).

* * *

باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

[388]

(ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ) بن ذؤيب الذهلي رَوى عنه (2) البخاري في مَوَاضِع لكن لم ينسبه في بَعضها، فكان (3) تارة يقول محمدَ بن عبد الله وتَارَة: محَمد بن خالد وتَارَة يَقول: محَمد.

(ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) عَبْد الله بن عَمرو التميمي (4)(ثنا (5) عَبْدُ الوَارِثِ) بن سَعيد التميمي التنوري (6).

(1) رواه البيهقي 2/ 404 من طريق أبي داود.

وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(62).

(2)

في (ص): بقية.

(3)

في جميع النسخ: لكن. ولعل المثبت الصواب.

(4)

في (م): التيمي.

(5)

من (د).

(6)

من (د).

ص: 76

(ثَتْنَا أُمُّ يُونُسَ)(1) قالَ شيخنا: لا يعرف حَالهَا (2).

(بِنْتُ شَدَّادٍ قَالَتْ (3): حَدَّثَتْنِي حَمَاتِي) حماة بوزن حصَاة، أُم [زوج المرأة](4) لا يجوز فيها غَير ذَلكَ بخلاف الحَمْو، فإنَّ فيه أربَع لغات (أُمُّ جَحْدَرٍ)[لا يعْرف حَالهَا](5).

(الْعَامِرِيَّةُ (6) أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ دَمِ الحَيضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْنَا شِعَارُنَا) تقدم أنَّ الشعار مَا يلي الجَسَد.

(وَقَدْ أَلْقَينَا فَوْقَهُ) أي: فَوق الشعار (كسَاءً فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَخَذَ الكِسَاءَ فَلَبِسَهُ ثمَّ خَرَجَ) إلى الصَّلاة.

(فَصَلَّى الغَدَاةَ) بِه، فيه جَوَاز لبس الرجل ثَوب امْرأته والخروج به إلى الناس والصَّلَاة في ثوب الحَائض الذي لا يلي جَسَدهَا وكَذَا يَجوز للمرأة لبْس ثوب زَوجهَا إذا لم يَكن الثوب مختصا بأحَدهما، ولا يكون هذا من تشبه النسَاء بالرجَال والرجَال بالنسَاء.

(ثُمَّ جَلَسَ) بعد الصَّلاة (فَقَالَ رَجُلٌ) مِنَ القوم (يَا رَسُولَ الله هذِه لُمْعَةٌ) بضَم اللام وهي البقعَة وزنًا ومعَنى، جمعها: لماع كبقعَة وبقاع، وفي الحَديث: أنه صلى الله عليه وسلم اغتسَل فرأى لمعَة بمنكبه فدَلكها بشعره (7) أرَادَ بقعة

(1) كتب فوقها في (د، ل): د.

(2)

"تقريب التهذيب"(8882).

(3)

في (س، م): قال.

(4)

في (ص): زوجة الرجل. وفي (م): زوجة لا يعرف حالها المرأة، والمثبت من (د).

(5)

ليست في (م): وجاءت في غير موضعها قبل هذا.

(6)

أقحم هنا في (ص): قالت أمها. وفي (م): قالت.

(7)

في (ص): بشعرها. والحديث أخرجه ابن ماجه (663)، وأحمد 1/ 243 وضعفه =

ص: 77

يَسيرة (1) بجسَده (2) لم يَنَلْهَا الماء.

قالَ في "النهاية": وهي في (3) الأصْل قطعَة من النبت إذا أخذت في اليبس (4).

(مِنْ دَمٍ) لا فرق في إعَادَة الصَّلاة بَيْنَ الدم وغَيره مِنَ النجاسَات.

(فَقَبَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم) عَليهَا و (عَلَى مَا يَلِيهَا) مِنَ الكسَاء.

(فَبَعَثَ إِلَيَّ بِهَا مَصْرُورَةً فِي يَدِ الغُلَامِ فَقَالَ: اغْسِلِي هذِه) النجاسَة، وفيه دَليْل عَلى جَوَاز استنابة النسَاء في غَسْل النجاسَة والاعتماد على قولهن (5) في إزالتها.

(وَأَجِفِّيهَا) بتشديد الفاء أي: انشري مَوْضع الغَسْل ليجفّ أي: ييبس يقالُ جَفَّ الشيءُ وأجْففته أنا (وأَرْسِلِي بِهَا إِلَيَّ فَدَعَوْتُ بِقَصْعَتِي) بفتح القَاف جَمْعها قِصع بكَسْرها (فَغَسَلْتُهَا) في القصعَة.

(ثُمَّ أَجْفَفْتُهَا وأَحَرْتُهَا) بفتح الهَمزة والحَاء المهملَة أيْ: رَدَدْتها (إِلَيْهِ) قالَ اللهُ تَعالى: {ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ} (6) أي: ظَنَّ أنه لا يبعث، ولا يَرجع إلينَا في القيامة للحسَاب، وفي الحديث "من (7) دَعَا رَجُلًا بالكفر وليسَ كذلك

= الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجه".

(1)

تكررت في (م).

(2)

في (د، م): من جسده.

(3)

سقط من (م).

(4)

"النهاية في غريب الحديث والأثر"(لمع).

(5)

في (ص): قولهم.

(6)

الإنشقاق: 14.

(7)

من (د، س، م، ل).

ص: 78

إلا حَار عَليه" (1) أي: رَجَعَ عَليه (2) مَا نُسبَ إليه.

(فَجَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نِصْف النَّهَارِ وَهِيَ عَلَيْهِ) الظاهِر أن المصَنف استدل بهذا الحديث عَلى أن مَن صَلى وعليه نجاسَة لا يعلم بهَا ثم علم بهَا بعد الفراغ مِنَ الصَّلاة؛ لم يَجب عَليه الإعادة (3) إذ لم يَرد أن النَّبي صلى الله عليه وسلم أعَادَ هذِه الصلَاة، ولو أعَادَ لنقل إلينَا، وأمَّا روَاية الدَارقطني والبيهقي وابن عَدي في "الكامل" (4) من حديث أبي هرَيرة: تعاد الصَّلاة مِن قدر الدرهم مِنَ الدم، فمحمول على (5) من صَلى بها عَالمًا بهَا.

* * *

(1) أخرجه ومسلم (61)(112)، وأحمد 5/ 166.

(2)

سقط من (م).

(3)

من (د).

(4)

في (ص، س، ل): الكاد.

"سنن الدارقطني" 2/ 257 (1494)، "االسنن الكبرى" للبيهقي 1/ 135 (392)، "الكامل" 4/ 47.

(5)

زاد في (م): أن.

ص: 79