الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
66 - باب إِمامَةِ الزّائِر
596 -
حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا أَبانُ، عَنْ بُدَيْلِ حَدَّثَنِي أَبُو عَطِيَّةَ مَوْلًى مِنّا قال: كانَ مالِكُ بْن حُوَيْرِث يَأْتِينا إِلَى مُصَلَّانا هذا فَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَقُلْنا لَهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّهْ. فَقال لَنا قَدِّمُوا رَجُلًا مِنْكُمْ يُصَلِّي بِكُمْ وَسَأحَدِّثُكُمْ لِمَ لا أُصَلِّي بِكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَن زارَ قَوْمًا فَلا يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ"(1).
* * *
باب إمامة الزائر
[596]
(ثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي شيخ البخاري (قال: ثنا أبان، عن بديل) بن ميسرة العقيلي وثقه جماعة، وروى له مسلم (قال: حدثني أبو عطية) مولى بني عقيل فلهذا قال: (مولى منا) ليس له غير هذا الحديث.
(قال: كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يأتينا إلى مصلانا هذا) يتحدث (فأقيمت الصلاة) يومًا، قال أبو عطية:(فقلنا: تقدم فصلِّهْ) هذِه هاء السكت في آخره جبرًا لما حصل لفعل الأمر من حذف حرف العلة وهي الياء من آخره، ويجوز حذف هذِه الهاء (فقال لنا: قدموا رجلًا منكم يصلي بكم) (2) الإمام الراتب إن كان وإلا فغيره ممن يصلح، (وسأحدثكم لم لا أصلي بكم) وقد سألتموني وارتضيتموني، إني
(1) رواه الترمذي (356)، والنسائي 2/ 80، وأحمد 3/ 436، 5/ 53.
وصححه لغيره الألباني في "صحيح أبي داود"(609).
(2)
في (م): لكم.
(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قومًا فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم) رواه الترمذي وحسنه، لكن رواه مرفوعًا وأسقط ذكر المولى (1)، لم أر أحدًا قال به، فإن المعروف ولا خلاف بين العلماء أن صاحب الدار أولى من الزائر لما تقدم، ويروى عن أبي موسى أنه أم ابن مسعود وحذيفة في داره، وفعله ابن عمر، وكذا قال عطاء: صاحب الدار يؤم من جاءه، وهو قول مالك والشافعي.
قال ابن بطال: لم أجد فيه خلافًا (2)، واستدل على ترك ظاهر هذا الحديث بما رواه البخاري عن عتبان بن مالك: استأذن عليَّ (3) النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال: " أين تحب أن أصلي في بيتك؟ " فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام (4) وصففنا خلفه (5).
قال ابن بطال: في هذا رد لحديث: "من زار قومًا فلا يؤمهم"، ويمكن الجمع بينهما بأن ذلك على الإعلام بأن صاحب الدار أولى بالإمامة (6) إلا أن يشاء رب الدار فيقدم من هو أفضل منه استحبابًا، بدليل تقديم عتبان في بيته الشارع (7)، وقد قال مالك يستحب لصاحب
(1)"سنن الترمذي"(356).
(2)
"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 308.
(3)
سقط من (م).
(4)
في (م): فقال.
(5)
"صحيح البخاري"(424).
(6)
في (م). بالأمة.
(7)
"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 307 - 308.
المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل منه أن يقدمه للصلاة (1) وحمله جماعة على زيارة الإمام الأعظم.
قال ابن المنير: مراده أن الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة، ولكن ينبغي للمالك أن يقدمه ويأذن له ليجمع بين الحقين: حق الإمام في التقدم وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه (2)، ويدل على هذا زيادة رزين في آخر الحديث، وسمعته يقول:"لا يؤمن رجل رجلًا في سلطانه إلا بإذنه"(3)، وقد تقدم في رواية ابن مسعود في البخاري، فإنَّ مالك الشيء له (4) سلطان عليه والإمام الأعظم سلطان على المالك، والله أعلم.
(1)"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 308.
(2)
"فتح الباري" 2/ 202.
(3)
"جامع الأصول"(3821).
(4)
سقط من (ل، م).