الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب فِي وَقْت العِشاءِ الآخِرَةِ
419 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سالِمٍ عَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ قالَ: أَنا أَعْلَمُ النّاسِ بِوَقْتِ هذِه الصَّلاةِ، صَلاةِ العِشاءِ الآخِرَةِ كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصليها لِسُقُوطِ القَمَرِ لِثالِثَةٍ (1).
420 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ نافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قالَ: مَكَثْنا ذاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِصَلاةِ العِشاءِ فَخَرَجَ إِلَينا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَلا نَدْرِي أَشَىْءٌ شَغَلَهُ أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقالَ حِينَ خَرَجَ: "أَتَنْتَظِرُونَ هذِه الصَّلاةَ لَوْلا أَنْ تَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيتُ بِهِمْ هذِه السّاعَةَ". ثمَّ أَمَرَ المُؤَذِّنَ فَأَقامَ الصَّلاةَ (2).
421 -
حَدَّثَنا عَمْرُو بْن عُثْمانَ الِحمْصِيُّ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا حَرِيزٌ، عَنْ راشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عاصِمِ بْنِ حُميْدٍ السَّكونِيِّ أنَّهُ سَمِعَ مُعاذَ بْنَ جَبَلٍ يَقُولُ: ارْتَقَبْنا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاةِ العَتَمَةِ فَأَخَّرَ حَتَّى ظَنَّ الظّانُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِخارِجٍ والقائِل مِنّا يَقُولُ صَلَّى فَإِنّا لَكَذَلِكَ حَتَّى خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقالُوا لَهُ كَما قالُوا فَقالَ لَهُمْ: "أَعْتِمُوا بهذِه الصَّلاةِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِها عَلَى سائِرِ الأُمَمِ وَلَمْ تُصَلِّها أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ"(3).
422 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا بِشْرُ بْنُ المفَضَّلِ، حَدَّثَنا داودُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: صَلَّيْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ العَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقالَ: "خُذُوا مَقاعِدَكُمْ". فَأَخَذْنا مَقاعِدَنا فَقالَ:
(1) رواه الترمذي (165)، والنسائي 1/ 264، وأحمد 4/ 274.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(446).
(2)
رواه مسلم (639/ 220).
(3)
رواه أحمد 5/ 237، والطبراني في "الكبير" 20/ 120 (239)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 138، والبيهقي 1/ 451.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(448).
"إِنَّ النّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَأَخَذُوا مَضاجِعَهُمْ وَإنَّكُمْ لَنْ تَزالُوا فِي صَلاةٍ ما انتَظَرْتُمُ الصَّلاةَ وَلَوْلا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ لأَخَّرْتُ هذِه الصَّلاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيلِ"(1).
* * *
باب في وقت العشاء الآخرة
[419]
(ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضاح (عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ) ثقة (2)(عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ) روى له مُسْلم.
(عَنِ) مَولَاه (النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَنَا) والله (أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هذِه الصَّلَاةِ) فيه ثناء الإنسان على نفسه للمصلحة التي تترتب عليه من قبول روَايته وانتشار العَمَل بِقَوله وغَير ذلك.
(صَلَاةِ العِشَاءِ الآخِرَةِ) بدل كل من كل ومَعرفة مِنْ مَعْرفة.
(كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ القَمَرِ لِثَالِثَةٍ) أي: يصلي العشاء وقت غروب القَمر ليْلة الثالث مِنَ الشهر، استدل به الأوزَاعي وأبُو حنيفة (3) وابن المنذر (4) عَلى أن الشفق هوَ البَياض.
[420]
(ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قال: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: مَكَثْنَا ذَاتَ لَيلَةٍ) أي:
(1) رواه النسائي 1/ 268، وابن ماجه (693)، وأحمد 3/ 5.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(449).
(2)
"الكاشف" للذهبي 1/ 158.
(3)
انظر: "المبسوط" 1/ 292 - 293.
(4)
"الأوسط" 3/ 35.
أتينا (1) وأقمنَا (نَنْتَظِرُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِصَلَاةِ العِشَاءِ) زَادَ مُسْلم: الآخرَة (2) فيه استحبَاب انتظار الجماعَة والإمَام.
(فَخَرَجَ إِلَينَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيلِ)[قال الخَطابي: إنما أخر بهم لتطول مُدة الصَّلاة فيكثر أجرهم؛ لأنهم في صَلاة مَا انتظرُوا الصَّلاة](3).
(أَوْ بَعْدَهُ) بقليل (فَلَا نَدْرِي أَشَيءٌ شَغَلَهُ) في أهْلِهِ (أَمْ غَيرُ ذَلِكَ) وفي روَاية لمُسْلم: شغل عَنهَا (4)، قيل: إنهُ جهَّز جَيشًا كما رَوَاهُ الطبرَاني بوَجه صَحيح عن الأعمش (5).
(فَقَالَ حِينَ خَرَجَ: أَتَنْتَظِرُونَ هذِه الصَّلاةَ) زَادَ مُسْلم: مَا ينتظرهَا أهْل دين غيركم (6)، فيه أنهُ يُسْتَحب للإمَام والعَالم إذا تأخر عَن أصحَابه أو جرى منهُ مَا يظن أنهُ يشق عَليهم أن يَعتذرَ لَهُمْ ويَقول لكم في هذا مَصْلحة مِنْ جهَة كذا وكَذَا.
(لَوْلَا أَنْ يثقل (7) عَلَى أُمَّتِي) الصَّلَاة في هذِه السَّاعة (لَصَلَّيتُ بِهِمْ هذِه
(1) في (ص، س، ل): ثبتنا.
(2)
"صحيح مسلم"(639)(220).
(3)
سقطت من (م).
(4)
"صحيح مسلم"(639)(221).
(5)
لم أقف عليه عند الطبراني، وأخرجه أحمد في "مسنده" 3/ 367 ولفظه:(جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشًا حتى ذهب نصف الليل أو بلغ ذلك ثم خرج فقال: قد صلى الناس ورقدوا وأنتم تنتظرون هذه الصلاة، أما إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها).
قال الألباني: صحيح على شرط مسلم، انظر:"السلسلة الصحيحة" 5/ 483.
(6)
"صحيح مسلم"(639)(220).
(7)
في (ص، س): أشق. وبياض في (ل).
السَّاعَةَ) في محَلِّ نَصْب على الظرفية، فيه حُجة للقَول الثَاني أن تَأخيرَ العشاء إلى ثلث الليل أفضَل، وكذَا عندَ الإمَام أحمَد فَإنهُ قَالَ أوَّل الأوقَات أعجب إليَّ إلا في صَلاتين صَلَاة العشاء وصَلاة الظهر (1).
هوَ محمول عَلى أن المرَاد خصُوص تلكَ السَّاعة التي أخر الصَّلَاة إليهَا في تلك الليلة بعَينهَا لا كل ليْلة؛ لأن الغالب كان تقديم الصَّلاة والأفضَل مَا واظبَ عَليه.
(ثُمَّ أَمَرَ المُؤَذِّنَ) وهوَ بلال (فَأَقَامَ الصَّلاةَ) فيه أن الإقَامَة تتعَلق بإرَادَة الإمَام عَلى مَا يَرَاهُ مِنَ المَصلحة.
[421]
(ثَنَا عَمْرُو (2) بْنُ عُثْمَانَ) (3) بن كثير (الحِمْصِيُّ) كان حَافظًا صَدُوقًا (4)، قال (ثَنَا أَبِي) عثمان بن سَعيد بن كثير الحِمْصي وكانَ ثقة مِنَ العَابدِين (5)، (قال: ثَنَا حَرِيزٌ) بفتح الحَاء المهملة وفي آخِره زَاي ابن عُثمان الرحبي (عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ) الحِمْصي ثقة توفي سنة 113 (6)(عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونيِّ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رضي الله عنه يَقُولُ بَقَينَا) [بفتح الباء الموحدة وتخفيف (7) القاف المفتوحة (8) وسكون
(1)"مسائل صالح"(1039)، وانظر:"الجامع لعلوم الإمام أحمد" من إصدارتنا 5/ 617 - 619.
(2)
في (د): عمر.
(3)
من (د).
(4)
"الكاشف" للذهبي 2/ 336.
(5)
"الكاشف" 2/ 250.
(6)
"الكاشف" 1/ 299.
(7)
في (د): وتشديد.
(8)
من (د). والعبارة مضطربة.
المثناة تحت [أي: انتظرنا يقال بَقَيْتُ الرجل أبقيه تبقية إذا انتظرته وفي رواية: ارتقبنا](1) والبقية المرة من مصدره ومنه قوله تعالى {أُولُو بَقِيَّةٍ} في قراءة أبي جعفر بكسر الباء وسكون القاف، وتشديد المثناة تحت (النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ العَتَمَةِ) بفَتح العَيْن والتاء، والعَتمة مِنَ الليْل بعَد غَيبوبة الشفق الأحمر إلى ثلُث الليل.
(فَتأَخَّرَ حَتَّى ظنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ لَيسَ بِخَارِجٍ) إلينَا (وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ صَلَّى) العشَاء فـ (إِنَّا لكَذَلِكَ (2) حَتَّى خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا لَهُ كَمَا قَالُوا) قَبل أن يَظهَر (فَقَالَ: أَعْتِمُوا) بفتح الهَمزة وكسر التاء.
(بهذِه الصَّلَاةِ) يعني: صَلاة العشاء، أي: أَخِّرُوهَا إلى وَقت العَتمة يقالُ: أعتَم الرجُل إذَا دَخل في وقت العَتَمة، كما يُقَالُ: أصْبح إذَا دخَل في الصَّباح، وسُميَت العشاء عَتَمة لتَأخر وقتها إلى وقت العتمة.
(فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الأُمَمِ) هذا تعليل لفضيلة (3) تأخير صَلاة العشاء إلى هذا الوَقت واسْتدل به عَلى فضيلة تأخير العشاء ولا يعارضه (4) الحَدِيث الآتي.
(وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ) غيركم (5)(قَبْلَكُمْ) فيه فَضيلة تخصيص من انفَرد بعبَادَة لا يشَاركهُ فيهَا غَيره والمرادُ بالحَدِيث إذَا لم تصل أُمة مِنَ الأممَ
(1) ساقطة من (ص).
(2)
في (ص): كذلك. والمثبت من (د).
(3)
في (ص، س): لفضله.
(4)
في (ص): يفارقه.
(5)
من (م).
قبلكُم (1) هذِه الصَّلاة فعَظموهَا فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى القُلُوبِ واجْلسُوا ذاكرينَ الله منتظرين لهَا إلى أن يذهب ثلث الليل أو نصفه.
[422]
(ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، قال: ثَنَا دَاودُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ) واسْمهُ دينار مَولى امرأة من قشير رَوَى لهُ الجَماعَة عَنْ (أَبِي نَضْرَةَ) بضَاد مُعجمة واسمه المنذر بن مَالك (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سَعد بن مَالك (الْخُدْرِيِّ) رضي الله عنه (قَالَ صَلَّينَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم صَلاةَ العَتَمَةِ) بِفتح التاء اسْتدل به مَن قالَ: [يَجوز تَسميَة العشاء عَتمة](2) من غَير كرَاهَة.
وأمَّا حَديث ابن [عمر: "لا تغلبنكم](3) الأعراب على اسْم صَلاتكم العِشاء فَيقولون العَتمَة، فإنهَا في كتاب الله العشاء" رَوَاهُ مُسْلم (4) بأن المكروه أن يغلب عَليها اسم العَتمة بِحَيث يهجر تَسميتها بالعشَاء، والصَحيح أنه يكره تَسمية العشاء عَتمة لحَدِيث مُسْلم.
وأجَابَ مَنْ قال بِالكراهَة عَن حَديث [الباب أنه](5) لبَيَان الجَوَاز مَعَ الكَراهَة، أو أنَّ الخطَاب كَان مَعَ من تشتبه (6) عليه العشاء بالمغرب والظاهِر أن الكراهة لمُطلَق التسميَة فَإنَّ الصَّلَاة نور.
(فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ) بالرَّفع والتنوين أي: قريب.
(1) تأخرت في (م)، فجاءت بعد قوله: هذه الصلاة.
(2)
في (د): بجواز تسمية العشاء العتمة. وفي (م): يجوز تسميتها العشاء العتمة.
(3)
في (ص): عمرة تغليبكم.
(4)
"صحيح مسلم"(64)(229).
(5)
في (ص): الشاب.
(6)
في (ص، ل): تشبه.
(مِنْ شَطْرِ اللَّيلِ) روَاية النسَائي: "حَتى ذَهبَ شَطر الليل"(1)(فَقَالَ: خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ) أي: مضاجعهم. [روَاية النسَائي: "إنَّ النَاسَ قَد صَلوا ونَامُوا" (2)، وروَاية أحمَد: "إن الناس قد صَلوا وأخَذُوا مَضَاجِعهم" (3)](4).
(فَأَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا) أي: مَوَاضِع الأضطجاع غَير أنَّا لا نضطجع على الأرض.
(فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَأَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ) للنوم (وَإنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا) كذَا روَاية أحمد (5) ورواية النسَائي: لم تَزَالوا (6)(فِي صَلَاةٍ مَا انتَظَرْتُمُ الصَّلاةَ)(مَا) هُنَا مَصْدَرية ظرفية أي: مُدة دَوَام انتظاركم (7) الصَّلاة وظاهِره العموم في كل صلاة، وإن كانَ المراد صلاة العشاء سَوَاء اشتركا في الوَقت كانتظار العَصْر بعد الظهر والعشَاء بعد المَغرب أو لم يَشتركا كباقي الصَّلوَات خِلافًا لقول البَاجي أن ذَلك في مُشتركي الوَقت (8). وَيرد عليه قول عَبد الله بن سلام في السَّاعة التي في الجُمعَة. قال أبو هريرة: كيفَ وفي الحَديث: "لا يُوافقها عبد مُسْلم يُصَلي؟ " فقال عَبد الله: أليس قَالَ: "مَنْ جَلَسَ مجْلسًا ينتظر الصَّلاة
(1)"سنن النسائي" 1/ 268.
(2)
"سنن النسائي" 1/ 268.
(3)
"مسند أحمد" 3/ 5.
(4)
سقطت من (د).
(5)
"مسند أحمد" 3/ 5.
(6)
"سنن النسائي" 1/ 268.
(7)
في (د، م): انتظار.
(8)
"المنتقى" 1/ 223، 224.
فهوَ في صَلاة". رَوَاهُ في "الموطأ" (1) وشرط كَونه في صَلاة مَا انتظر الصَّلاة: "مَا لم يحدث مَا لم يؤذ" كما في مُسْلم وغَيره (2).
(وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسُقمُ) بِضَم السِّين وسُكون القَاف وبفتحهمَا لغَتان (السَّقِيمِ لأَخَّرْتُ) بتَشديد الخاء (هذِه الصَّلاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيلِ)(3) زَادَ أحمَد: "وحَاجَة ذي الحاجَة"(4)، وروَاية ابن مَاجَه (5):"لأمرت بهذِه الصَّلاة أن [تؤخر" فِعْلى] (6) هذِه الأحَاديث من وجدَ به قوة على تأخيرهَا ولم يغلبهُ النوم، ولم يشق على أحد مِنَ المأمومين فالتأخير في حَقه أفضَل.
وقد قرر النووي ذلك في "شَرح مُسْلم"(7) وهو اختيار كثير من أئمة الحَديث والشافعية (8) وغَيرهُم واللهُ سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
(1)"موطأ مالك" 1/ 108 وهو جزء من حديث طويل. وصححه الألباني في "الإرواء" 3/ 228.
(2)
"صحيح البخاري"(2119)، و"صحيح مسلم"(649)(272).
(3)
أخرجه النسائي 1/ 268، وابن ماجه (693)، وصححه ابن خزيمة (345) وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(449).
(4)
"مسند أحمد" 3/ 5.
(5)
هذه الرواية التي ذكرها المصنف هي رواية النسائي. وأما رواية ابن ماجه "أحببت أن أؤخر الصلاة إلى شطر الليل".
(6)
في (ص): يؤخذ فعل.
(7)
"شرح النووي على مسلم" 5/ 138.
(8)
انظر: "المجموع" 3/ 57 - 58، "الشرح الكبير" 1/ 381.