المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌25 - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌132 - باب فِي الرَّجُلِ يسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالغُسْلِ

- ‌133 - باب المَرْأَةِ تغْسِلُ ثوْبَها الذِي تَلْبسُهُ فِي حَيْضِها

- ‌134 - باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الذي يُصِيبُ أَهْلهُ فِيهِ

- ‌135 - باب الصَّلاة فِي شُعُر النِّساء

- ‌136 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌137 - باب المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌138 - باب بَوْلِ الصَّبيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌139 - باب الأَرْض يُصِيبُها البَوْلُ

- ‌140 - باب فِي طُهُورِ الأَرْض إِذا يَبِسَتْ

- ‌142 - باب فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

- ‌143 - باب الإِعادَةِ مِنَ النَّجاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْب

- ‌144 - باب البُصاق يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌141 - بَابٌ فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌1 - باب الصَّلاةِ مِنَ الإسْلامِ

- ‌2 - باب فِي المَواقِيتِ

- ‌3 - باب فِي وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كانَ يصَلِّيها

- ‌4 - باب فِي وقْت صَلاةِ الظُّهْرِ

- ‌5 - باب في وَقت صَلاةِ العَصْرِ

- ‌6 - باب فِي وَقْتِ المَغْرِبِ

- ‌7 - باب فِي وَقْت العِشاءِ الآخِرَةِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌9 - باب فِي المُحافَظةِ عَلى وَقْتِ الصَّلَواتِ

- ‌10 - باب إذا أخَّرَ الإِمامُ الصَّلاة، عَن الوَقْتِ

- ‌11 - باب في مَنْ نام عَنِ الصَّلاةِ أوْ نَسِيَها

- ‌12 - باب فِي بناءِ المساجِدِ

- ‌13 - باب اتخاذ المَساجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌14 - باب فِي السُّرُجِ فِي المَساجِدِ

- ‌15 - باب فِي حَصَى المَسْجِدِ

- ‌16 - باب فِي كَنْسِ المَسْجدِ

- ‌17 - باب فِي اعْتزالِ النِّساءِ فِي المَساجدِ عَنِ الرِّجالِ

- ‌18 - باب فِيما يقولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجدَ

- ‌19 - باب ما جاءَ فِي الصَّلاةِ عنْدَ دُخولِ المَسْجِدِ

- ‌20 - باب فِي فَضْلِ القعُودِ فِي المَسْجِدِ

- ‌21 - باب في كَراهيَة إِنْشادِ الضّالَّة فِي المَسْجِدِ

- ‌22 - باب فِي كَراهِيةِ البُزاقِ فِي المَسْجِدِ

- ‌23 - باب ما جاءَ في المشْرِكِ يدْخُلُ المَسْجِدَ

- ‌24 - باب المَواضِعِ التِي لا يَجُوزُ الصَّلاة فِيها

- ‌25 - باب النَّهْي عَنِ الصَّلاة فِي مَبارِكِ الإِبِلِ

- ‌26 - باب مَتَى يُؤْمَرُ الغُلام بِالصَّلاةِ

- ‌27 - باب بدْءِ الأَذانِ

- ‌28 - باب كَيْفَ الأَذانُ

- ‌29 - باب فِي الإِقامَةِ

- ‌30 - باب فِي الرَّجُلِ يؤذّنُ وَيقِيمٌ آخَرُ

- ‌31 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذانِ

- ‌32 - باب ما يَجِبُ عَلى المُؤَذِّنِ مِنْ تعاهُدِ الوَقْتِ

- ‌33 - باب الأَذانِ فَوْقَ المنارة

- ‌34 - باب فِي المُؤَذِّن يَسْتَدِيرُ فِي أذانِهِ

- ‌35 - باب ما جاء فِي الدُّعاءِ بَينَ الأذانِ والإِقامةِ

- ‌36 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمعَ المُؤَذِّنَ

- ‌37 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمِعَ الإِقامَةَ

- ‌38 - باب ما جاءَ في الدُّعاء عِنْد الأَذانِ

- ‌39 - باب ما يَقُولُ عِنْدَ أَذانِ المَغْرِبِ

- ‌40 - باب أخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌41 - باب فِي الأَذانِ قَبْل دُخُولِ الوَقْتِ

- ‌42 - باب الأَذَانِ لِلأَعْمَى

- ‌43 - باب الخُرُوجِ مِن المَسْجِدِ بَعْد الأَذانِ

- ‌44 - باب في المُؤَذِّنِ يَنْتظِرُ الإِمَامَ

- ‌45 - بَاب فِي التَّثْوِيبِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلاةِ تُقامُ وَلَمْ يأْتِ الإِمَامُ ينْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

- ‌47 - باب فيِ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الجَماعَةِ

- ‌48 - باب فِي فَضْلِ صَلاة الجَماعَةِ

- ‌49 - باب ما جاءَ فِي فَضْلِ المَشْي إلى الصَّلاةِ

- ‌50 - باب ما جاءَ فِي المَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ فِي الظُّلَمِ

- ‌51 - باب ما جاءَ في الهَدْيِ فِي المَشْي إِلَى الصَّلاةِ

- ‌52 - باب فِيمَنْ خَرجَ يُريدُ الصَّلاةَ فسُبِقَ بِها

- ‌53 - باب ما جاءَ فِي خُرُوجِ النِّساءِ إلَى المسْجِدِ

- ‌54 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

- ‌55 - باب السَّعْيِ إلىَ الصَّلاةِ

- ‌56 - باب فِي الجَمْعِ فِي المَسْجدِ مَرَّتَيْنِ

- ‌57 - باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أدْرَكَ الجَماعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

- ‌58 - باب إِذا صَلَّى ثُمَّ أدْرَكَ جَماعَةً أَيُعِيدُ

- ‌59 - باب فِي جِماعِ الإمامَةِ وَفَضْلِها

- ‌60 - باب فِي كَراهيَةِ التَّدافُعِ على الإِمامَةِ

- ‌61 - باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمامَةِ

- ‌62 - باب إِمامَةِ النِّساءِ

- ‌63 - باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ القَوْمَ وَهُمْ لهُ كارِهُونَ

- ‌64 - باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ

- ‌65 - باب إِمامَةِ الأَعْمَى

- ‌66 - باب إِمامَةِ الزّائِر

- ‌67 - باب الإِمامِ يَقُومُ مَكانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكانِ القَوْمِ

- ‌68 - باب إِمامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ

- ‌69 - باب الإِمامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ

الفصل: ‌25 - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل

‌25 - باب النَّهْي عَنِ الصَّلاة فِي مَبارِكِ الإِبِلِ

493 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا أَبُو معاوِيَةَ، حَدَّثَنا الأعمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ الرّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي لَيْلَى عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاةِ فِي مَبارِكِ الإِبِلِ فَقال: "لا تُصَلُّوا فِي مَبارِكِ الإِبِلِ فَإِنَّها مِنَ الشَّياطِينِ" وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي مَرابِضِ الغَنَمِ فَقال: "صَلُّوا فِيها فَإِنَّها بَرَكَةٌ"(1).

* * *

باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل

[493]

(ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ) قال: (ثَنَا أَبُو معَاوِيَةَ)(2) قال: (ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّازِيِّ) قاضي الري ثقة (3).

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) قال ابن عَبد البَر: روي هذا المعنى عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِنْ وجوهٍ كثيرة مِنْ حَديث أبي هُريرة (4) والبَراء بن عازب وجابر بن سَمرة (5) وعَبد الله بن مغفل (6)، وكلهَا بأسَانيد حسَان، وأكثرهَا توَاترًا وأحسَنها حَديث

(1) رواه ابن ماجه (768)، وأحمد 4/ 288.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(178).

(2)

في (ص، س، ل): عوانة. والمثبت من (د، م)، و"السنن".

(3)

"الكاشف" للذهبي 2/ 102.

(4)

رواه الترمذي (348)، وابن ماجه (768)، وأحمد 4/ 150.

(5)

رواه مسلم (360).

(6)

رواه النسائي 2/ 56، وابن ماجه (769).

ص: 354

البَراء وحديث عَبد الله بن مغفل رَوَاهُ عَن الحَسَن نَحو (1) خمسة عَشر رَجُلًا (2).

(عَنِ الصَّلاةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ) وهوَ يشمل مَعَاطنها ومَراحهَا [(فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل)](3).

قال ابن عَبد البر: عطن الإبل مَوضع بُروكها عندَ سَقيها؛ لأنهَا في سَقيها لهَا شَربتان ترد الماء (4) فيهَا مَرتَين، فموضِعُ بُروكها بين (5) الشربتَين هُوَ عَطنها، لا موضع مَبيتها (6)، ومَوضع مَبيتها هُوَ مراحها كما مراح الغنم موضع مقيلهَا وموضع مَبيتها (7).

(فَإِنَّهَا) خلقت (مِنَ الشَّيَاطِينِ) وفي روَاية: فإنها خلقت من جن أو (8) من عنان (9) الشيَاطين، وهذِه ألفاظ محَفوظة من حَديث عَبد الله بن مغفل من كتاب عَبْد الرزاق وأبي بكر بن أبي شيبة (10).

(وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي مَرَابِضِ) جَمع مَرْبِض بفَتح المِيم وكسْرِ البَاء وهوَ الموْضع الذي يَكون فيه (الغنم؟ ) في الليل.

(1) ليست في (د).

(2)

"التمهيد" 22/ 333، و"الاستذكار" 6/ 306 - 307.

(3)

من (د، م).

(4)

زاد في (ص): في. وهي زيادة مقحمة.

(5)

في (ص، س، ل): موضع. والمثبت من (د، م) و"الاستذكار".

(6)

في (ص، س، ل): مشيها. والمثبت من (د، م)، و"الاستذكار".

(7)

"الاستذكار" 6/ 307.

(8)

في (ص): و.

(9)

في (م): عيال. وفي (ل): عتات.

(10)

"الاستذكار" 6/ 308.

ص: 355

(فَقَال: صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ)(1) وقد اختلف العُلماء في المعنى الذي ورد له هذا الحَديث منَ الفرق بين عطن الإبل ومرابض الغنم، فقال بَعضهم: من أجل أنهُ كانَ يَستتر بالإبل ورحالهَا عند الخلاء، وهذا خَوف النجَاسَة من غَيرهَا لا منها، وَيَدل عليه (2) ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قلتُ لعطاء: أتكره أن أصلي في أعطان الإبل؟ قَال: نَعم من أَجْلِ أنه يَبُول الرجل إلى البعير البَارك (3). وقال آخرُونَ: النهي عَن ذَلك من أجل أنها لا تستقر في عطنها، ولهَا إلى الماء نزوع، فَرُبمَا [نزعت فقطعت](4) صَلاة المصَلي وهجَمت عليه فآذَته وقطعَت صَلاته (5).

قال أبُو عُمر (6): لا أعلم في شيء من الآثار المرفوعة، ولا عَن السَّلَف أنهم كرهوا الصَّلاة في مَرَاح الغَنَم، وذَلك دَليْل عَلى طهَارة أبعَارهَا وأبوَالهَا، ومعلوم أن الإبل مثلها في إبَاحَة أكل لحومها، واختلف العُلماء فيمَن صَلى في أعطَان الإبل والموضع سَالم من النجاسَة، فقال أهل الظاهر: صَلاته فاسدة؛ لأنها طابقت النهي

(1) أخرجه أحمد 4/ 288، وصححه ابن خزيمة (32) قال عقبه: ولم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(178).

(2)

في (م): على.

(3)

"مصنف عبد الرزاق"(1594).

(4)

في (ص، س، ل): قطعت.

(5)

"الاستذكار" 6/ 308.

(6)

في (م): عمرو.

ص: 356

ففسَدَت لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل عمل ليَس عليه أمرنا فهوَ رَد"(1). أي: مَردُود. وقال أكثر العُلماء: صَلاته تامَّة (2) إذا سَلم مِن نجاسَة أو غَيرهَا، ولا أعلم أحَدًا أجَاز الصَّلاة في أعطَان الإبل إلا مَا ذكر وَكيع، عَن إسرائيل، عَن جَابِر، عَن عَامِر، عن جندب بن عَامِر السُّلمي أنه كانَ يُصَلي في أعطَان الإبل (3).

ثم قال ابن عَبْد البر: وهذا لم يسمع بالنهي (4).

قال السُّبكي: ولم أر أحَدًا ذكر الكرَاهة في مَرابض الغَنم، بَل وَرَدَ حَديث:"أكرموا المعزى، فامسَحُوا عَليهَا، فإنها مِنْ دَوَابِّ الجَنَّة، وصَلُّوا في مَراحهَا"(5).

ذكره الثقفي (6) في "نصرة الصحَاح" وعَلل ببركتها (7) كما في الحَديث، وكون (8) كُل نبي رعاها (9) لكن في "سُنن ابن مَاجَه" بِسَنَد

(1) أخرجه البخاري (2697). وسيأتي تخريجه باستفاضة عند الحديث عليه إن شاء الله.

(2)

في (د، م): ماضية.

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(3912).

(4)

"الاستذكار" 6/ 309.

(5)

أخرجه عبد بن حميد في "مسنده"(987)، والبزار 15/ 280 (8771) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وضعفه الألباني في "الضعيفة"(2070)، وقال الهيثمي في "المجمع" 4/ 66: فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو متروك.

(6)

من (د، م)، وفي بقية النسخ: البيهقي.

(7)

في (د، م): بتركها.

(8)

من (د، م).

(9)

يعني حديث: "ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغنم

" أخرجه البخاري (2262)، وابن ماجه (2149).

ص: 357

صَحيح من روَاية أبي هُريرة قَال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لم تجدوا (1) إلا مرابض الغَنَم وأعْطَان الإبل فصَلوا في مَرابض الغَنم، ولا تصَلوا في أعَطان الإبل"(2). ثم قال: وهذا الحَدِيث يصْلح (3) أن يَكون مقيِّدًا للحَدِيث المطلق، وتَبينَ أن الصَّلاة في مَرابض الغَنَم إذا لَم يجد غَيرهَا حَتى لو (4) وَجَد غَيرهَا كانَ أولى منهَا واللهُ أعلم.

* * *

(1) في جميع النسخ: أر. والمثبت من "سنن ابن ماجه".

(2)

"سنن ابن ماجه"(768).

(3)

في (م): يصح.

(4)

في (م): لن.

ص: 358