الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 - باب النَّهْي عَنِ الصَّلاة فِي مَبارِكِ الإِبِلِ
493 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا أَبُو معاوِيَةَ، حَدَّثَنا الأعمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ الرّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي لَيْلَى عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاةِ فِي مَبارِكِ الإِبِلِ فَقال: "لا تُصَلُّوا فِي مَبارِكِ الإِبِلِ فَإِنَّها مِنَ الشَّياطِينِ" وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي مَرابِضِ الغَنَمِ فَقال: "صَلُّوا فِيها فَإِنَّها بَرَكَةٌ"(1).
* * *
باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل
[493]
(ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ) قال: (ثَنَا أَبُو معَاوِيَةَ)(2) قال: (ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّازِيِّ) قاضي الري ثقة (3).
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) قال ابن عَبد البَر: روي هذا المعنى عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِنْ وجوهٍ كثيرة مِنْ حَديث أبي هُريرة (4) والبَراء بن عازب وجابر بن سَمرة (5) وعَبد الله بن مغفل (6)، وكلهَا بأسَانيد حسَان، وأكثرهَا توَاترًا وأحسَنها حَديث
(1) رواه ابن ماجه (768)، وأحمد 4/ 288.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(178).
(2)
في (ص، س، ل): عوانة. والمثبت من (د، م)، و"السنن".
(3)
"الكاشف" للذهبي 2/ 102.
(4)
رواه الترمذي (348)، وابن ماجه (768)، وأحمد 4/ 150.
(5)
رواه مسلم (360).
(6)
رواه النسائي 2/ 56، وابن ماجه (769).
البَراء وحديث عَبد الله بن مغفل رَوَاهُ عَن الحَسَن نَحو (1) خمسة عَشر رَجُلًا (2).
(عَنِ الصَّلاةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ) وهوَ يشمل مَعَاطنها ومَراحهَا [(فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل)](3).
قال ابن عَبد البر: عطن الإبل مَوضع بُروكها عندَ سَقيها؛ لأنهَا في سَقيها لهَا شَربتان ترد الماء (4) فيهَا مَرتَين، فموضِعُ بُروكها بين (5) الشربتَين هُوَ عَطنها، لا موضع مَبيتها (6)، ومَوضع مَبيتها هُوَ مراحها كما مراح الغنم موضع مقيلهَا وموضع مَبيتها (7).
(فَإِنَّهَا) خلقت (مِنَ الشَّيَاطِينِ) وفي روَاية: فإنها خلقت من جن أو (8) من عنان (9) الشيَاطين، وهذِه ألفاظ محَفوظة من حَديث عَبد الله بن مغفل من كتاب عَبْد الرزاق وأبي بكر بن أبي شيبة (10).
(وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي مَرَابِضِ) جَمع مَرْبِض بفَتح المِيم وكسْرِ البَاء وهوَ الموْضع الذي يَكون فيه (الغنم؟ ) في الليل.
(1) ليست في (د).
(2)
"التمهيد" 22/ 333، و"الاستذكار" 6/ 306 - 307.
(3)
من (د، م).
(4)
زاد في (ص): في. وهي زيادة مقحمة.
(5)
في (ص، س، ل): موضع. والمثبت من (د، م) و"الاستذكار".
(6)
في (ص، س، ل): مشيها. والمثبت من (د، م)، و"الاستذكار".
(7)
"الاستذكار" 6/ 307.
(8)
في (ص): و.
(9)
في (م): عيال. وفي (ل): عتات.
(10)
"الاستذكار" 6/ 308.
(فَقَال: صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ)(1) وقد اختلف العُلماء في المعنى الذي ورد له هذا الحَديث منَ الفرق بين عطن الإبل ومرابض الغنم، فقال بَعضهم: من أجل أنهُ كانَ يَستتر بالإبل ورحالهَا عند الخلاء، وهذا خَوف النجَاسَة من غَيرهَا لا منها، وَيَدل عليه (2) ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قلتُ لعطاء: أتكره أن أصلي في أعطان الإبل؟ قَال: نَعم من أَجْلِ أنه يَبُول الرجل إلى البعير البَارك (3). وقال آخرُونَ: النهي عَن ذَلك من أجل أنها لا تستقر في عطنها، ولهَا إلى الماء نزوع، فَرُبمَا [نزعت فقطعت](4) صَلاة المصَلي وهجَمت عليه فآذَته وقطعَت صَلاته (5).
قال أبُو عُمر (6): لا أعلم في شيء من الآثار المرفوعة، ولا عَن السَّلَف أنهم كرهوا الصَّلاة في مَرَاح الغَنَم، وذَلك دَليْل عَلى طهَارة أبعَارهَا وأبوَالهَا، ومعلوم أن الإبل مثلها في إبَاحَة أكل لحومها، واختلف العُلماء فيمَن صَلى في أعطَان الإبل والموضع سَالم من النجاسَة، فقال أهل الظاهر: صَلاته فاسدة؛ لأنها طابقت النهي
(1) أخرجه أحمد 4/ 288، وصححه ابن خزيمة (32) قال عقبه: ولم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(178).
(2)
في (م): على.
(3)
"مصنف عبد الرزاق"(1594).
(4)
في (ص، س، ل): قطعت.
(5)
"الاستذكار" 6/ 308.
(6)
في (م): عمرو.
ففسَدَت لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل عمل ليَس عليه أمرنا فهوَ رَد"(1). أي: مَردُود. وقال أكثر العُلماء: صَلاته تامَّة (2) إذا سَلم مِن نجاسَة أو غَيرهَا، ولا أعلم أحَدًا أجَاز الصَّلاة في أعطَان الإبل إلا مَا ذكر وَكيع، عَن إسرائيل، عَن جَابِر، عَن عَامِر، عن جندب بن عَامِر السُّلمي أنه كانَ يُصَلي في أعطَان الإبل (3).
ثم قال ابن عَبْد البر: وهذا لم يسمع بالنهي (4).
قال السُّبكي: ولم أر أحَدًا ذكر الكرَاهة في مَرابض الغَنم، بَل وَرَدَ حَديث:"أكرموا المعزى، فامسَحُوا عَليهَا، فإنها مِنْ دَوَابِّ الجَنَّة، وصَلُّوا في مَراحهَا"(5).
ذكره الثقفي (6) في "نصرة الصحَاح" وعَلل ببركتها (7) كما في الحَديث، وكون (8) كُل نبي رعاها (9) لكن في "سُنن ابن مَاجَه" بِسَنَد
(1) أخرجه البخاري (2697). وسيأتي تخريجه باستفاضة عند الحديث عليه إن شاء الله.
(2)
في (د، م): ماضية.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(3912).
(4)
"الاستذكار" 6/ 309.
(5)
أخرجه عبد بن حميد في "مسنده"(987)، والبزار 15/ 280 (8771) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وضعفه الألباني في "الضعيفة"(2070)، وقال الهيثمي في "المجمع" 4/ 66: فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو متروك.
(6)
من (د، م)، وفي بقية النسخ: البيهقي.
(7)
في (د، م): بتركها.
(8)
من (د، م).
(9)
يعني حديث: "ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغنم
…
" أخرجه البخاري (2262)، وابن ماجه (2149).
صَحيح من روَاية أبي هُريرة قَال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لم تجدوا (1) إلا مرابض الغَنَم وأعْطَان الإبل فصَلوا في مَرابض الغَنم، ولا تصَلوا في أعَطان الإبل"(2). ثم قال: وهذا الحَدِيث يصْلح (3) أن يَكون مقيِّدًا للحَدِيث المطلق، وتَبينَ أن الصَّلاة في مَرابض الغَنَم إذا لَم يجد غَيرهَا حَتى لو (4) وَجَد غَيرهَا كانَ أولى منهَا واللهُ أعلم.
* * *
(1) في جميع النسخ: أر. والمثبت من "سنن ابن ماجه".
(2)
"سنن ابن ماجه"(768).
(3)
في (م): يصح.
(4)
في (م): لن.