المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌135 - باب الصلاة في شعر النساء - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌132 - باب فِي الرَّجُلِ يسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالغُسْلِ

- ‌133 - باب المَرْأَةِ تغْسِلُ ثوْبَها الذِي تَلْبسُهُ فِي حَيْضِها

- ‌134 - باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الذي يُصِيبُ أَهْلهُ فِيهِ

- ‌135 - باب الصَّلاة فِي شُعُر النِّساء

- ‌136 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌137 - باب المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌138 - باب بَوْلِ الصَّبيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌139 - باب الأَرْض يُصِيبُها البَوْلُ

- ‌140 - باب فِي طُهُورِ الأَرْض إِذا يَبِسَتْ

- ‌142 - باب فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

- ‌143 - باب الإِعادَةِ مِنَ النَّجاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْب

- ‌144 - باب البُصاق يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌141 - بَابٌ فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌1 - باب الصَّلاةِ مِنَ الإسْلامِ

- ‌2 - باب فِي المَواقِيتِ

- ‌3 - باب فِي وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كانَ يصَلِّيها

- ‌4 - باب فِي وقْت صَلاةِ الظُّهْرِ

- ‌5 - باب في وَقت صَلاةِ العَصْرِ

- ‌6 - باب فِي وَقْتِ المَغْرِبِ

- ‌7 - باب فِي وَقْت العِشاءِ الآخِرَةِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌9 - باب فِي المُحافَظةِ عَلى وَقْتِ الصَّلَواتِ

- ‌10 - باب إذا أخَّرَ الإِمامُ الصَّلاة، عَن الوَقْتِ

- ‌11 - باب في مَنْ نام عَنِ الصَّلاةِ أوْ نَسِيَها

- ‌12 - باب فِي بناءِ المساجِدِ

- ‌13 - باب اتخاذ المَساجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌14 - باب فِي السُّرُجِ فِي المَساجِدِ

- ‌15 - باب فِي حَصَى المَسْجِدِ

- ‌16 - باب فِي كَنْسِ المَسْجدِ

- ‌17 - باب فِي اعْتزالِ النِّساءِ فِي المَساجدِ عَنِ الرِّجالِ

- ‌18 - باب فِيما يقولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجدَ

- ‌19 - باب ما جاءَ فِي الصَّلاةِ عنْدَ دُخولِ المَسْجِدِ

- ‌20 - باب فِي فَضْلِ القعُودِ فِي المَسْجِدِ

- ‌21 - باب في كَراهيَة إِنْشادِ الضّالَّة فِي المَسْجِدِ

- ‌22 - باب فِي كَراهِيةِ البُزاقِ فِي المَسْجِدِ

- ‌23 - باب ما جاءَ في المشْرِكِ يدْخُلُ المَسْجِدَ

- ‌24 - باب المَواضِعِ التِي لا يَجُوزُ الصَّلاة فِيها

- ‌25 - باب النَّهْي عَنِ الصَّلاة فِي مَبارِكِ الإِبِلِ

- ‌26 - باب مَتَى يُؤْمَرُ الغُلام بِالصَّلاةِ

- ‌27 - باب بدْءِ الأَذانِ

- ‌28 - باب كَيْفَ الأَذانُ

- ‌29 - باب فِي الإِقامَةِ

- ‌30 - باب فِي الرَّجُلِ يؤذّنُ وَيقِيمٌ آخَرُ

- ‌31 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذانِ

- ‌32 - باب ما يَجِبُ عَلى المُؤَذِّنِ مِنْ تعاهُدِ الوَقْتِ

- ‌33 - باب الأَذانِ فَوْقَ المنارة

- ‌34 - باب فِي المُؤَذِّن يَسْتَدِيرُ فِي أذانِهِ

- ‌35 - باب ما جاء فِي الدُّعاءِ بَينَ الأذانِ والإِقامةِ

- ‌36 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمعَ المُؤَذِّنَ

- ‌37 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمِعَ الإِقامَةَ

- ‌38 - باب ما جاءَ في الدُّعاء عِنْد الأَذانِ

- ‌39 - باب ما يَقُولُ عِنْدَ أَذانِ المَغْرِبِ

- ‌40 - باب أخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌41 - باب فِي الأَذانِ قَبْل دُخُولِ الوَقْتِ

- ‌42 - باب الأَذَانِ لِلأَعْمَى

- ‌43 - باب الخُرُوجِ مِن المَسْجِدِ بَعْد الأَذانِ

- ‌44 - باب في المُؤَذِّنِ يَنْتظِرُ الإِمَامَ

- ‌45 - بَاب فِي التَّثْوِيبِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلاةِ تُقامُ وَلَمْ يأْتِ الإِمَامُ ينْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

- ‌47 - باب فيِ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الجَماعَةِ

- ‌48 - باب فِي فَضْلِ صَلاة الجَماعَةِ

- ‌49 - باب ما جاءَ فِي فَضْلِ المَشْي إلى الصَّلاةِ

- ‌50 - باب ما جاءَ فِي المَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ فِي الظُّلَمِ

- ‌51 - باب ما جاءَ في الهَدْيِ فِي المَشْي إِلَى الصَّلاةِ

- ‌52 - باب فِيمَنْ خَرجَ يُريدُ الصَّلاةَ فسُبِقَ بِها

- ‌53 - باب ما جاءَ فِي خُرُوجِ النِّساءِ إلَى المسْجِدِ

- ‌54 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

- ‌55 - باب السَّعْيِ إلىَ الصَّلاةِ

- ‌56 - باب فِي الجَمْعِ فِي المَسْجدِ مَرَّتَيْنِ

- ‌57 - باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أدْرَكَ الجَماعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

- ‌58 - باب إِذا صَلَّى ثُمَّ أدْرَكَ جَماعَةً أَيُعِيدُ

- ‌59 - باب فِي جِماعِ الإمامَةِ وَفَضْلِها

- ‌60 - باب فِي كَراهيَةِ التَّدافُعِ على الإِمامَةِ

- ‌61 - باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمامَةِ

- ‌62 - باب إِمامَةِ النِّساءِ

- ‌63 - باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ القَوْمَ وَهُمْ لهُ كارِهُونَ

- ‌64 - باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ

- ‌65 - باب إِمامَةِ الأَعْمَى

- ‌66 - باب إِمامَةِ الزّائِر

- ‌67 - باب الإِمامِ يَقُومُ مَكانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكانِ القَوْمِ

- ‌68 - باب إِمامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ

- ‌69 - باب الإِمامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ

الفصل: ‌135 - باب الصلاة في شعر النساء

‌135 - باب الصَّلاة فِي شُعُر النِّساء

367 -

حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا الأشعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يُصَلِّي فِي شعُرِنا أَوْ فِي لُحُفِنا. قالَ عُبَيْدُ اللهِ شَكَّ أَبِي (1).

368 -

حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ هِشامٍ، عَنِ ابن سِيرِينَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ لا يُصَلِّي فِي مَلاحفِنا. قالَ حَمّادٌ وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي صَدَقَةَ قالَ سَأَلْتُ محَمَّدًا عَنْهُ فَلَمْ يُحَدِّثْنِي وقالَ سَمِعْتُهُ مُنْذُ زَمانٍ وَلا أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ وَلا أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ مِنْ ثَبَتٍ أَوْ لا فَسَلُوا عَنْهُ (2).

* * *

باب الصلاة في شُعُرِ النساء

[367]

(ثَنَا عُبَيدُ الله) بْنُ مُعَاذٍ (ثَنَا أَبِي) معَاذ بُن مُعَاذ (ثَنَا (3) الأَشْعَثُ) بن عَبد الملك الحمراني (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ) العقيلي البصري من عقيل بن كعب بن عامر أخرجَ لهُ مُسْلم في مَوَاضع.

(عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا) بضَم الشين والعَين جَمع شِعَارٍ مثل كُتُب وكِتاب، وهَو الثوب الذي يَلي الجَسَد؛ لأنه يَلي شَعر الآدمي وخَصها بالذكر؛ لأنها أقرب إلى أن يَنالها النجاسَة مِنَ الدِثار وهوَ الثوب الذي يكون فوق الشِعَار.

(1) رواه الترمذي (600)، والنسائي 8/ 217، وأحمد 6/ 101، وابن حبان (2336).

وسيتكرر برقم (645). وانظر ما بعده.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(393).

(2)

انظر السابق.

(3)

سقطت من (م).

ص: 29

قال ابن الأثير: المرادُ بالشِعَار هُنَا الإزار الذي كانوا يتغطون به عند النَوم (1)(أو) قالت: لا يُصَلى.

فِي (لُحُفِنَا)(2) شك مِنَ الراوي، واللحَاف اسْم لما يلتحف به وقد التَحَفْتُ بِه، أي: تَغطيتُ، وإنما امتنع مِنَ الصَّلاة فيها (3) مخافةَ أن يَكون أصَابهَا شيء من دَم الحَيض وفيه دَليل عَلى جَوَاز النَوْم مَعَ الحَائض والاضطجاع مَعَهَا [في لحاف واحد والنوم معها](4) في ثيابه وثيابهَا.

وفيه دَليل على أن الاحتياط والأخذ باليقين جَائز غَير مُستنكر في الشرع، ولا التفات إلى مَن سَماهُ وسواسًا فمن ترك مَا يريبه إلى مَا لا يريبه، وترك مَا شك فيه للمُتيقَّنِ المَعْلوم لم يكن بذلك خارجًا عن الشريعة. ولا يستسهل الآدمي ويترك الاحتياط؛ فلا يبَالي بأي ماء يتَوضأ، ولا بأي مكان صَلى فيه، ولا يُبَالي بما أصَابَ ثوبه ولا يتوقاه ولا يفتش عَليْه ولا يسأل عما عهدَ منه، بَل يتغافل ويهمل دينه ويحمل الأمور عَلى الطهارة، فقد ترك النَّبي صلى الله عليه وسلم الصَّلاة في لحُف الحُيَّض التي لمْ ير فيها دَمًا احتياطًا، وأمَر من شك في عدَد الركعَات مِن صَلاته أو في شيء مِن وَاجِبَاتها أن يبني على اليَقين، وحرَّم أكل الصيد إذا شك

(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر"(شعر).

(2)

أخرجه الترمذي (600)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 217، وابن حبان في "صحيحه"(2336)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 252. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(393).

(3)

من (د، م).

(4)

سقطت من (ص).

ص: 30

صَاحبه هَل مَاتَ بِسَهمه أو بغَيره، كما إذَا وَقع في الماء قبل أن تعلم حَاله، وحرم أكل الصَّيد إذا خالط كلبهُ كلبًا آخر للشك في تسميَة صَاحبه عليه وهذا باب يَطول ذكره.

(قَالَ عُبَيدُ الله) بالتصغير (شَكَّ أَبِي) معَاذ بن معَاذ.

[368]

(ثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ) الهذلي الحُلوَاني الخلَّال شيخ الشيخَين (ثَنَا سُلَيمَانُ (1) بْنُ حَرْبٍ) الأزْدي سَكن مكة وكانَ قاضيهَا (ثَنَا حَمَّادٌ) بن زيد (عَنْ هِشَامٍ)(2) بن عروة أبي المنذر أحَد الأعْلام (عَنِ) محَمد (ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يُصَلِّي فِي مَلَاحفِنَا) كما تقدم.

(قَالَ حَمَّادٌ) بن زَيد (وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي صَدَقَةَ) أبا قرة البْصري وثقه ابن معين (3)(قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا)، يَعني: ابن سيرين (عَنْهُ) أي: عَن هذا الحَديث (فَلَمْ يُحَدِّثْنِي) به (وَقَالَ: سَمِعْتُهُ مُنْذُ زَمَانٍ وَلَا أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ وَلَا أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ مِنْ ثبت)(4).

قالَ ابن عَبد البر في هذا المعنى: قَول من حَفظهُ عنهُ حجة على من سَألهُ في حَال نسيَانه (5) يعني أو في حال (6) تغير فكره من أمْر طرأ لهُ مِنْ غَضَب أو غَيره، فَفي مثل هذِه الحَالة لا يسْأل وقوله (فَسَلُوا عَنْهُ غيري) وهذا لا يقدح في الروَاية المتقدمَة، فإنهُ محمُول على أنهُ أمَرَهُ بِسُؤال غَيره لتقوية الحجة لا لشك فيه، ونحو ذلك. واللهُ سُبحَانه أعلم.

* * *

(1) كتب فوقها في (د): ع.

(2)

كتب فوقها في (د): ع.

(3)

"الجرح والتعديل"(148).

(4)

في (ص): بكر.

(5)

"الإنصاف" لابن عبد البر (ص: 26).

(6)

من (د، م).

ص: 31