الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - باب فِي كَراهِيةِ البُزاقِ فِي المَسْجِدِ
474 -
حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشامٌ وَشُعْبَةُ وَأَبانُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"التَّفْلُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكفّارَتُهُ أَنْ تُوارِيَهُ"(1).
475 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "البُزاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفّارَتُها دَفْنُها"(2).
476 -
حَدَّثَنا أَبُو كامِلٍ، حَدَّثَنا يَزِيدُ -يَعْنِي ابن زُرَيْعٍ- عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "النُّخاعَةُ فِي المَسْجِدِ". فَذَكَرَ مِثْلَهُ (3).
477 -
حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا أَبُو مَوْدُود عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأسلَمِيِّ سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُول: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ دَخَلَ هذا المَسْجِدَ فَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَحْفِرْ فَلْيَدْفِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لْيَخْرُجْ بِهِ"(4).
478 -
حَدَّثَنا هَنّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الأحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ عَنْ طارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ المُحارِبِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا قامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلاةِ - أَوْ إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَبْزُقْ أَمامَهُ وَلا عَنْ يَمِينِهِ ولكن عَنْ تِلْقاءِ يَسارِهِ إِنْ كَانَ فارِغًا أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى ثُمَّ لْيَقُلْ بِهِ"(5).
479 -
حَدَّثَنا سُلَيْمان بْن داودَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، حَدَّثَنا أَيُّوبُ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن
(1) رواه البخاري (415)، ومسلم (552/ 56).
(2)
رواه مسلم (552/ 55).
(3)
رواه أحمد 3/ 109، 209، 234.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(495).
(4)
رواه بنحوه البخاري (408 - 411، 416)، ومسلم (548، 550).
(5)
رواه الترمذي (571)، والنسائي 2/ 52، وابن ماجه (1021).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(497).
عُمَرَ قالَ بَيْنَما رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمًا إِذْ رَأَى نُخامَةً فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى النّاسِ ثمَّ حَكَّها قالَ: وَأَحْسِبُهُ قالَ: فَدَعا بِزَعْفَرانٍ فَلَطَّخَهُ بِهِ وقالَ: "إِن الله قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ إِذا صَلَّى فَلا يَبْزُقْ بَينَ يَدَيْهِ". قالَ أَبُو داودَ: رَواهُ إِسْماعِيلُ وَعَبْدُ الوارِثِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ وَمالِكٌ وَعُبَيْدُ اللهِ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نافِعٍ نَحْوَ حَمّادٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُوا الزَّعْفَرانَ وَرَواهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَأَثْبَتَ الزَّعْفَرانَ فِيهِ. وَذَكَرَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نافِعٍ الخَلُوقَ (1).
480 -
حَدَّثَنا يَحْيَى بْن حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، حَدَّثَنا خالِدٌ -يَعْنِي ابن الحارِثِ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُجِبُّ العَراجِينَ وَلا يَزالُ فِي يَدِهِ مِنْها فَدَخَلَ المَسْجِدَ فَرَأَى نُخامَةً فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ فَحَكَّها ثمَّ أَقْبَلَ عَلَى النّاسِ مُغْضَبًا فَقالَ:"أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يُبْصَقَ فِي وَجْهِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذا اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ فَإِنَّما يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَزَّ والمَلَكُ، عَنْ يَمِينِهِ فَلا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ وَلا فِي قِبْلَتِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ هَكَذا". وَوَصَفَ لَنا ابن جلانَ ذَلِكَ أَنْ يَتْفُلَ فِي ثَوْبِهِ ثمَّ يَرُدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ (2).
481 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن صالِحٍ، حَدَّثَنا عَبْدٌ اللهِ بْن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوادَةَ الجُذامِيِّ عَنْ صالِحِ بْنِ خَيْوانَ، عَنْ أَبِي سَهْلَةَ السّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ - قالَ أَحْمَدُ: مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي القِبْلَةِ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ فَرَغَ: "لا يُصَلِّي لَكُمْ". فَأرادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "نَعَمْ". وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قالَ: "إِنَّكَ آذَيْتَ الله وَرَسُولَهُ"(3).
(1) رواه البخاري (406)، ومسلم (547).
(2)
رواه البخاري (414)، ومسلم (548) بنحوه.
(3)
رواه أحمد 4/ 56، والطبراني في "الأوسط" 6/ 215 (6221)، وأبو نعيم في =
482 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، أَخْبَرَنا سَعِيدٌ الجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي العَلاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَبَزَقَ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى (1).
483 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ الحرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي العَلاءِ عَنْ أَبِيهِ بِمَعْناهُ زادَ ثُمَّ دَلَكَهُ بِنَعْلِهِ (2).
484 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا الفَرَجُ بْنُ فَضالَةَ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ قال: رأيْتُ واثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ بَصَقَ عَلَى البُورِيِّ ثُمَّ مَسَحَهُ بِرِجْلِهِ فَقِيلَ لَهُ لمَ فَعَلْتَ هذا؟ قالَ لأني رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ (3).
485 -
حَدَّثَنا يَحْيَى بْن الفَضْلِ السِّجِسْتانِيُّ وَهِشامُ بْنُ عَمّارٍ وَسُلَيْمان بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيّانِ بهذا الحَدِيثِ -وهذا لَفْظُ يَحْيَى بْنِ الفَضْلِ السِّجِسْتانِيِّ- قالُوا: حَدَّثَنا حاتِمُ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ مُجاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ الوَلِيدِ بْنِ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ أَتَيْنا جابِرًا -يَعْنِي ابن عَبْدِ اللهِ- وَهُوَ فِي مَسْجِدِهِ فَقالَ: أَتانا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في مَسْجِدِنا هذا وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابن طابٍ فَنَظَرَ فَرَأَى فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ نُخامَة فَأَقْبَلَ عَلَيْها فَحَتَّها بِالعُرْجُونِ ثمَّ قالَ: "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ بِوَجْهِهِ" ثُمَّ قالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذا قامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّه قِبَلَ وَجْهِهِ فَلا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ اليُسْرَى فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذا". وَوَضَعَهُ عَلَى فِيهِ ثُمَّ دَلَكَهُ ثُمَّ قالَ: "أَرُونِي عَبِيرًا". فَقامَ
= "معرفة الصحابة" 5/ 2920 (6841).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(501).
(1)
رواه مسلم (554/ 58).
(2)
رواه مسلم (554/ 59).
(3)
رواه أحمد 3/ 490.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(74).
فَتًى مِنَ الحيِّ يَشْتَدُّ إِلَى أَهْلِهِ فَجاءَ بِخَلُوقٍ فِي راحَتِهِ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسِ العُرْجُونِ ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخامَةِ. قال جابِرٌ فَمِنْ هُناكَ جَعَلْتُمُ الخلُوقَ فِي مَساجِدِكُمْ (1).
* * *
باب في كراهية البزاق في المسجد
[474]
(ثَنَا مُسْلِمُ (2) بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيدي، شيخ البخَاري، قال:(ثَنَا هِشَامٌ) الدسْتوائي (وَشُعْبَةُ وَأَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: التَّفْلُ) بفتح التاء المثَناة فوق وسُكون الفَاء، وهوَ النفخ بالبُصَاق القَليل (فِي المَسْجِدِ) وَروَاية البخاري:"البزَاق في المَسْجِد".
(خَطِيئَةٌ) و"التفل" رواية مُسْلم، وهوَ أخف من البزاق، "والنفث" بِمثلثَة آخره أخَف مِنهُ.
قَال القَاضِي عِيَاض: إنما يَكون خطيئة إذا لم يدْفنهُ، وأمَّا من أرَادَ دَفنه فلَا (3). وردَّه النوَوي (4) فقال: هُوَ خلاف صَريح الحَدِيث، وحَاصِل النزاع أن هُنَا عمومَين تعارضا (5) وهما قَوله:"البزاق في المَسْجد خطيئة". و"ليبصق (6) عن يسَاره أو تحت قدَمه"(7).
(1) رواه مسلم (3008).
(2)
في (ص): مسلمة. والمثبت من (د، س، ل، م)، و"سنن أبي داود".
(3)
"إكمال المعلم" 2/ 487.
(4)
"شرح النووي على مسلم" 5/ 41.
(5)
من (د، م).
(6)
في (ص، س، ل): ليبزق. والمثبت من (د، م).
(7)
سيأتي قريبًا.
فالنوَوي (1) يجعل الأوَّل عامًّا ويخص الثاني بما (2) إذا لم يكن في المَسْجِد، والقاضي يخالفه فيجعَل الثاني عامًّا ويخص الأول بمن (3) لم يُرد دَفنهَا، وقَد وافق القَاضي جماعَة منهم ابن مكي في "التنقيب"(4)، والقرطبي في "المفهم"(5) وغَيرهما، ويشهد لهُ ما (6) رَوَاهُ أحمَد بإسْنَاد صَحيح من حَديث سَعد (7) بن أبي وَقاص مَرفوعًا قال:"من تنخم في المَسْجِد فلم يدْفنهُ فسَيئة، [وإن دفنه فحسنة"] (8)(9). فلم يجعَله سيئة إلا عندَ عَدَم دَفنه، وروى سَعيد بن منصُور، عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المَسْجِد ليلة فنَسي أن يدفنها حَتى رَجَعَ إلى منزله، فَأخَذ شعْلة مِن نار ثمُ جَاء فطَلبَهَا حَتى دَفَنَهَا، ثم قال: الحمدُ للهِ الذي لم يكتب عَليَّ خَطيئة الليْلة. فدَل عَلَى أن الخَطيئة لمَنْ تَرَكها لَا لمنْ دَفَنَهَا (10).
(1) في (ص، س، ل): قال النووي. والمثبت من (د، م).
(2)
في (ص): كما.
(3)
في (م): لمن.
(4)
في الأصول الخطية: التثقيف.
(5)
"المفهم" 2/ 160.
(6)
في (ص، س، ل): لما. والمثبت من (د، م).
(7)
في (س): سعيد.
(8)
من (د، م).
(9)
إنما أخرجه أحمد من حديث أبي أمامة 5/ 260 ولم يخرجه من حديث سعد رضي الله عنهما. وأما حديث سعد فلفظه: إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه 1/ 179. وحسنه الحافظ في "الفتح" 1/ 512.
(10)
انظر: "فتح الباري" 1/ 512.
(وَكَفَّارَتُهُ) أي: كفارة خَطيئَته (أَنْ تُوَارِيَهُ) بفتح اليَاء بعد الراء بلا هَمز أي: أن تستره لئلا يتَأذى المؤمن به.
[475]
(ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوَضَّاح (عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس، قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ) ظرف متَعلق بالبزَاق.
(خَطِيئَةٌ) فلا يشترط في الخَطيئَة كَون الفَاعل فيه حَتى لو كانَ البَاصِق خَارج المَسْجِد وبَصقَ فيه تناوله النهي (1).
(وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا) قال النوَوي: قوله "كفارتها" قال الجَمهُور: يدْفنها في تراب المَسْجِد ورمله وَحصبَائه، وحَكى الرويَاني أنَّ المراد بِدَفنهَا إخراجهَا مِنَ المَسْجِد أصلا (2).
[476]
(ثَنَا أَبُو كَامِلٍ) الجحدري، قال:(ثَنَا يَزِيدُ بْن زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال (3): قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: النُّخَاعَةُ) بِضَم النون مَا يخرجُه الإنسَان مِن حَلقه مِن مخرج الخاء المعجمة، كذَا قيدَهُ ابن الأثير (4).
وقال المطرزي: النخاعة هي النخامة (5). وكذَا قال في "العبَاب" وزاد المطرزي: وهي مَا يخرج من الخيشوم عند التنخع (6)، وَيقالُ: تنخع رَمى
(1) في (ص، س): انتهى.
(2)
"شرح النووي على مسلم" 5/ 41.
(3)
من (د).
(4)
"النهاية" 5/ 33 - 35.
(5)
"المغرب في ترتيب المعرب" ص 459.
(6)
السابق.
نخاعَته (1)(فِي المَسْجِدِ .. ) خَطيئَة (فَذَكَرَ مِثْلَهُ) عَلى مَا تقدم.
[477]
(ثَنَا القَعْنَبِيُّ) قال: (ثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ)(2) عَبْد العَزيز بن أبي سُليمان مَولى هذيل المدَني. قال أحَمد بن حَنبل (3) ويحيى بن معين (4): ثقة.
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ، قال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ دَخَلَ هذا المَسْجِدَ) مَسْجِد المِدَينَة (فَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنَخَّمَ) قال القفال (5) في "فتاويه": هذا الحَدِيث محمول على مَا يخرج مِنَ الفَم وهَو البزَاق، أو ينزل منَ الرأس وهوَ النخامة، وأما ما يخرج منَ الصدر يَعني المتصل بالمعدة (6) فهو نجس لا يدْفن في المَسجِد انتهىَ (7).
وهذا عَلى مَذهبه، لكن فيما يخرج مِنَ الصَدر تفصيل، فيما إذا كانَ طرفًا من قيء أو خَالط البزاق دم (8).
(فَلْيَحْفِرْ) بفَتح أوله وكسْر ثالثه، كضرب يضرب، وكذا (فَلْيَدْفِنْهُ) والمعنى أن من بزق في المَسْجِد أو تنخم فليَحفر لبزاقه حُفرة
(1) انظر: "العين" 1/ 112، "الصحاح" 3/ 1288.
(2)
في (ص): مردود. وفي (س): داود. والمثبت من (د، ل، م) و"السنن".
(3)
"العلل ومعرفة الرجال" 1/ 526.
(4)
"تاريخ ابن معين رواية الدوري" 4/ 166.
(5)
في (م): البقال.
(6)
في (ص): من المعدة.
(7)
"فتح الباري" 1/ 513.
(8)
السابق.
وليدفنه (1) فيه (2) وأتى بفاء التعقيب في قوله: "فليَدفنهُ" أي: عَقب (3) ذلك من غَير تأخِير (4).
قال ابن أبي جَمرَة (5) قوله: "فليدفنهَا" ولم يقُل فليُغَطه؛ لأن التغطِيَة يَسْتمرُّ الضرَر بهَا ولَا يأمَن أن يَجلس غَيره عَليَهَا بخلاف الدَّفن، فإنه يفهم منه التعميق في بَاطِن الأرض.
وقال النوَوي في "الرياض"(6): المرادُ بَدفنها مَا إذا كانَ المَسْجِد ترابيًّا أو رَمليًّا، فأمَّا إذا كانَ مُبَلَّطًا مثلًا، فدَلكها عَليه بِشيء مثلًا، فليس ذلكَ بِدَفن بَل زَيادَة في التقذير (7).
(فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ) أي: وَيردّ بَعضهُ عَلى بَعْض.
(ثُمَّ لْيَخْرُجْ بِهِ) مِنَ المَسْجِد فإن المَسَاجِد لا تَصْلح لشيء (8) مِنَ المُسْتقذرَات.
فائدة:
كما تُدفَنُ النخامَة في المَسْجِد تُدْفَنُ القملَة؛ لما روى الطبرَاني في "الأوسط" والبزار، عن أبي هريرَة قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وَجَدَ
(1) في (م): فليدفنه.
(2)
من (د، م).
(3)
في (م): عقيب.
(4)
في (د): ناحية.
(5)
في (د، م): حمزة.
(6)
"رياض الصالحين" 2/ 253 - 254.
(7)
هذا نص ما ذكره الحافظ في "الفتح" 1/ 513.
(8)
في (ص): بشيء.
أحَدكم القملَة في المَسْجِد فليدْفنهَا" وزادَ "أو ليمطهَا (1) عَنْهُ" (2) وروى في "الكبير" بسند فيه موثقون [عن مَالك بن يخامر قال: رَأيت معَاذَ بن جَبل يقتل القمل والبراغيث في المَسْجِد (3) وعَن] (4) رَجُل من الأنصَار؛ أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وَجَدَ أحَدكم القملة في ثوبه فَليَصُرّهَا في ثَوبه، ولَا يلقها في المَسْجِد" (5).
[478]
(ثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأحوَصِ) سَلام بن سُليم الحنفي (عَنْ مَنْصُورٍ عن (6) رِبْعِيٍّ) بن حراش (عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ المُحَارِبِيِّ) الصَّحَابِي (قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ -أَوْ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ-) شك من الراوي (فَلَا يَبْزُقْ)(7) -فلا يبزقنَ- (8)، وَروَايَة
(1) من (د). وفي بقية النسخ: وليمطها.
(2)
"البحر الزخار" 16/ 252 (9433)، والطبراني في "الأوسط" 2/ 46 (1197)، وضعفه عبد الحق ووافقه القطان كما في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 196، وقال الهيثمي في "المجمع" 2/ 20: وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف. وضعفه الألباني في "الضعيفة" 6/ 244.
(3)
أخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ 35 (51). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 131: رجاله موثقون.
(4)
تقدمت هذه العبارة في (م) فجاءت بعد لفظة "الأوسط".
(5)
أخرجه أحمد في "مسنده" 5/ 410، والبيهقي في "الكبرى" 2/ 294، قال الهيثمي في "المجمع" 2/ 132: رجاله موثقون. وقال الألباني في "الضعيفة" 6/ 244: سنده ضعيف.
(6)
من (د، م)، وفي بقية النسخ: من.
(7)
ليست في (م).
(8)
ليست في (د).
البخَاري: "إذَا قامَ أحَدكم إلى الصَّلاة"(1) مِنْ غَير شَك، وإيرَاد هذا الحَديث في بَاب كراهية البزَاق في المَسْجِد كأنه فهمَ من قوله:"قامَ إلى الصَلاة". أنَّ ذلك يَختص بالمَسْجِد، لكنَّ اللفظ أعَم مِن ذَلك.
(أَمَامَهُ) يَعْنِي: إلى القِبلَة (2)، وأمَامَهُ ظَرف لقوله قَبْلَه "صَلَّى"، ومقتَضاهُ تخصيص المنع مِنَ البزاق أمَامَهُ بمَا إذا كانَ في الصَّلَاة، ولكن التعليل بأذى المُسْلم يقتضي المنع في جدَار المَسْجِد ولو لم يَكُنْ في صَلَاة، فيجمَع بأن كونهُ في صَلاة أشَدَّ إثمًا مُطلقًا، وكونه في جدَار القبلة أشد إثمًا مِن كونه في غيرهَا مِن (3) جدَار المسْجِد، فهيَ مَراتب مَعَ الاشتراك في المنع.
(وَلَا عَنْ يَمِينِهِ) روَاية النسَائي: "إذا كنت تصَلي فَلَا تبصُقَن (4) بَينَ يدَيكَ ولا عن يمَينك". (5) يَعني لأن عَن يَمينه مَلك.
(ولكن عَنْ تِلْقَاءِ) بِكَسْر التاء أي قبَالة أو (6) جهَة. (يَسَارِهِ) زادَ النسَائي فَقَال: "وابصق خلفك أو تلقاء شمالك"(7).
(إِنْ كَانَ) خلفك أو شمالك (فَارِغًا) مِنْ آدَمي يَتَأذى مِنَ البزَاق أو (8)
(1)"صحيح البخاري"(416) من حديث أبي هريرة.
(2)
في (س): الليلة.
(3)
في (د، م): في.
(4)
في (د): تبصق.
(5)
"المجتبى" 2/ 52.
(6)
في (د): و.
(7)
"المجتبى" 2/ 52.
(8)
ليست في (د، م).
إلى جهته، فَإنَّ كثيرًا مِنَ الناس إذَا بزق أحَد إلى جهَته يَشق عليه ويقول بَصَقَ عَليَّ، وبوَّب النسَائي على هذا الحَدِيث بَاب الرخصَة للمصَلي أن يَبصُق خلفه أو تلقاء شماله.
(أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى) فيه (1) تفضيْل اليَمين عَلى اليسَار [وأن اليسَار](2) للمُستقذرَات، والمراد بَما تحت القدَم أن يدفنها تحتهُ إن كَانَ تحت قَدَمَيه (3) ترابًا أو رَملًا وإن كانَ بَلاطًا دلكهُ (4) بِحَيث لا يبقى لهُ أثَر (5).
(ثُمَّ لْيَقُلْ بِهِ) سَيَأتي في الروَاية الآتية: "أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فَليَقُل هَكذَا"، ووَصف ابن عجلان أن يتفل في ثَوبه ثُم يَرُدّ بعضهُ على بعض.
[479]
(ثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ دَاودَ) قال: (ثَنَا حَمَّادٌ) قال: (ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ) رضي الله عنهما (قَال: بَينَمَا رَسُولُ) بالرَّفع، وأصْل بينما بينَا، ووزنها فَعلى أُشبعت (6) الفَتحة فصَارَت ألفًا، ثم زيدَت الميم بَعْدَ ذلك فقال بَينَما، ولابد بَعْدَهَا من تقدير مَحذُوف؛ لأنهَا تُضاف إلى الجُملَة، ولا يُضاف إلى الجُملَة إلا أسْماءُ الزمَان دُوْنَ غَيرهَا (7).
(1) من (د، م).
(2)
ليست في (د).
(3)
في (د، م): قدمه.
(4)
في (م): لكنه.
(5)
ليست في (م).
(6)
في (ص): اشتقت.
(7)
كقولك: جئتك زَمنَ الحجاجُ أميرٌ.
والمرادُ بِقَوله بَيْنَمَا رَسُولُ (اللهِ صلى الله عليه وسلم): بَينما أوقاتٍ؛ لأنَّ بَيْن لَا تَجيء إلَّا فيما لهُ عَدَد، أو فيما عطف عَليه بالوَاو دُونَ غَيرهَا، نَحو "المال بَيْنَ زَيد وعَمرو" لذلك (1) احتجنَا إلى التقدير هُنَا، والأكثر عَلى أنَّ مَا بَعْدَهَا مُبتَدأ والخَبر بعَدها (2) ويكوَنُ موضع الجملَة جرًّا (3) بإضافة بَينما إليه، ومنهم من يجر مَا بعَدهَا عَلى حَقيقةِ الإضافَة ويَجْعَل الميم والألف زَائدَتَين.
(يَخْطُبُ يَوْمًا إِذْ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ، فَتَغَيَّظَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَكَّهَا) روَاية النسَائي: فغضب حَتى احْمرَّ وجهه (4) روَاية البخَاري: "ثم حَكها بيَده"(5)[أي توَلى](6) ذَلك بِنَفسهِ، فحكها بآلة في يَده، أو بَاشَرت يَدَه ذلكَ.
ونَازَع الإسَماعِيلي في ذَلك فقال قوله: حكها بيده. أي: تَولى ذلكَ بِنفسه لا أنهُ باشرَ بيَده النخامَة، ويؤيد ذَلك الحَديث الآتي: أن حكها بعرجون. ولا مَانِع أن تتعدَّد القصة، وفي هذا الحَدِيث دلَالة عَلى إزَالة مَا يستقذر أو يتَنزه عنهُ من المَسْجِد، وعلى تفقد الإمَام أحوَال المَسَاجد وتعظيمهَا وصيَانتها، وأنهُ يؤدبهم بإظهَار التغيظ (7) على فعل
(1) في (ص): كذلك. وفي (م): ولذلك.
(2)
في (د، م): بعده.
(3)
في (ص): خبرًا.
(4)
"المجتبى" 2/ 52 من حديث أنس رضي الله عنه.
(5)
"صحيح البخاري"(6111).
(6)
تكرر في (م).
(7)
في (د): التغليظ.
المكروه في المَسْجِد (قال)[نافع: (وأحسبه)](1) لعَله ابن عُمرَ.
(قَال: فَدَعَا بِزَعْفَرَانٍ فَلَطَّخَهُ بِهِ) فيه تلطيخ المسَاجِد بالزعفران ونَحوه، وروَاية النسَائي: فقامَت امرأة مِنَ الأنصَار فحكتهَا و (2) جعَلت مكانهَا خلوقًا، فَقَال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم (3):"مَا أحسَن هذا"(4) وزادَ عَبد الرزاق عن معمر عَن أيوب: فلذلك صُنِعَ (5) الزعفران في المَسَاجد (6).
(وَقَال: إِن اللهَ قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ إِذَا صَلَّى) أي: في جهة وجههِ.
قال الخَطابي: معناهُ أن توَجُّههُ إلىَ القِبلة [مُفضٍ بالقصد](7) منه إلى رَبه، فصَارَ في التقدير كأن المقصود بينهُ وبَين قبلته (8)(فَلَا يبزقن بَينَ يَدَيْهِ) سَيَأتي أن ظاهرهُ التحريم.
[480]
(ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ) الحارثي، شيخ مُسْلم، قال:(ثَنَا خَالِدٌ بنُ الحَارِثِ) الهجيمي روى له (9) الجماعة.
([عن محمد بن عجلان] (10) عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الفهري مِن روَاة مُسْلم.
(1) من (د، م). وجاءت كلمة (وأحسبه) في (ص، س، ل): بعد قوله: ابن عمر.
(2)
سقط من (م).
(3)
من هنا سقط في (د) حتى قبل باب في المشرك يدخل المسجد ببضعة أسطر.
(4)
"المجتبى" 2/ 52 من حديث أنس رضي الله عنه.
(5)
من (م). وفي بقية النسخ: منع.
(6)
"مصنف عبد الرزاق"(1683).
(7)
في (ص): بعض ما يقصد. وفي (س): مُفضٍ ما يقصد. والمثبت من (ل، م).
(8)
"معالم السنن" 1/ 124.
(9)
في (م): عنه.
(10)
من (م)، و"سنن أبي داود".
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ يحب (1) العَرَاجِينَ) جَمع عُرجُون، وَهي (2) أصْل الكناسَة التِي يَكون عَليهَا الرطب أولًا سُمّي عُرجُونًا لانعراجه وانعطَافِهِ والنون فيه زَائدة.
(وَلَا يَزَالُ فِي يَدِهِ) عرجون (مِنْهَا) قال الشيخ قطب الدين (3) في "المورد العَذب الهني": كان له صلى الله عليه وسلم عَسيب. بِفَتح العَين وكسْر السِّين المهملة، وهي جريدَة مِنَ النخل، وَفي البخَاري مِنْ حَدِيث عَلقمة عن ابن مَسْعُود قال: بَينا أنا أمشي مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في خرب (4) المدينة، وهوَ يتوكأ على عسيب مَعَهُ، فمرَّ بِنَفَر مِنَ المشركين فسَألهُ بَعضهم عَن الروح (5). قال: وكانَ لهُ مخصرة (6) تسَمَّى العُرْجُون يتكئ عَلَيهَا أي: وتبقى مَعَهُ، وَلعَلَّ اتخاذهُ العُرجُون دُونَ العَصَا ليتذكر عَود البَدْر (7) الكامِل دَقيقًا (8) أعوَج كالعرُجُون القَديم، فيعتبر برؤيته ولتستن به أمته. (فَدَخَلَ المَسْجِدَ فَرَأَى نُخَامَةً، فَحَكَّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا) بِضَم
(1) بياض في (ل).
(2)
في (م): هو.
(3)
هو قطب الدين عبد الكريم بن محمد الحنفي الحلبي توفي سنة 735 هـ.
وكتابه "المورد العذب الهني في الكلام على سيرة عبد الغني" هو شرح لكتاب الحافظ عبد الغني المقدسي في السيرة. انظر: "المعجم المفهرس" لابن حجر ص 398، "كشف الظنون " 2/ 1012.
(4)
في (ص): حرز. وفي (ل): حرث.
(5)
"صحيح البخاري"(125).
(6)
في (م): مجعرة.
(7)
في (م): البدن.
(8)
في (س): دفينا.
المِيم وفتح الضاد، أي: غضبانًا (فَقَال: أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ) بنَصب (1) الدال مَفعُول مقدم.
(أَنْ يُبْصَقَ) أن مصدرية تقدر هي ومَا بَعدها بالمصدر الذي هوَ فاعِل يسر أي: أيَسر أحَدكم البَصق (فِي وَجْهِهِ؟ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ) والمعنى إقباله عليه بالرحمة وَالرضوَان، وظاهِر هذا الحَديث أن البزاق في القبلة حَرَام إذا كانَ يصلي سَوَاء كان في المَسْجِد أم لَا، ولا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزَاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم؟ .
(وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ)(2) روى عَبد الرزاق وغَيره عَن ابن مَسْعود أنهُ كرهَ أن يَبْصُقَ عن يمينه (3). وعَنْ مُعَاذ بن جَبل رضي الله عنه قال: مَا بَصَقت عَن يَميْني مُنذ أسْلَمت (4).
(فَلَا يَبصُق عَنْ يَمِينِهِ) وَرَوَى الطبرَاني في "الكبير" عن أبي أمَامَة: " إن أحَدكم إذا قامَ في مُصَلاهُ فإنما (5) يقوم بَينَ يَدي الله عز وجل مُستقبل ربه، وملكه عَن يمينه، وقرينه عَن يسَاره"(6).
(1) في (م): نصب.
(2)
في (م): يساره ويمينه فلا يبصق عن يمينه.
(3)
"مصنف عبد الرزاق" 1/ 435 (1699)، ورواه الطبراني 9/ 256 (9267).
(4)
"مصنف عبد الرزاق" 1/ 435 (1700).
(5)
في (ص، س): قائما. والمثبت من (ل، م).
(6)
"المعجم الكبير"(7808).
وقال الهيثمي في "المجمع" 2/ 130: رواه الطبراني من رواية عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد وكلاهما ضعيف.
(وَلَا فِي قِبْلَتِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ) فالبُزاق عَن يسَاره إنما يقع عَلى قرينه وهوَ الشيطان، وهذا يظهر استشكال بَعضهم بالبَصْق عَلى اليسَار؛ لأن عَلى اليسَار مَلكًا كما على اليَمِين، وَأُجيب باحْتِمال اختصاص بالمنع على اليَمين تشريفًا لملك اليَمين وتكريمًا دون كاتب السَّيئات، وأجَابَ بعض المتَأخرين بأن الصلاة أمُّ الحَسَنَات البدَنِيِّة فلا مدخل لكِاتب السيئات فيهَا، ويشهد مَا روي مِن حَديث حُذيفة في هذا الحَديث:"ولا عَن يمينه فإن عن يَمينه كاتب الحَسَنَات"(1).
(أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ) الأيسَر كما تقدمَ (فَإِنْ عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ) مِن الأُمور (فليقل)(2) أي: فليفعل (3)(هَكَذَا وَوَصَفَ لَنَا) محمد (بْنُ عَجْلَانَ) الراوي (ذَلِكَ) وهوَ (أَنْ يَتْفُلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ يَرُدَّ بَعْضَهُ على (4) بَعْضٍ) فيه البَيَان بالفعل ليَكون أوقع في نفس السَّامِع.
[481]
(ثَنَا أَحْمَدُ (5) بْنُ صَالِحٍ) قال: (أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) قال: (أَخْبَرَنِي عَمْرٌو) بن الحَارث (عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ) بتَخفيف الوَاو (الْجُذَامي)(6) بِضَم الجِيم وتخفيف الذال المعجمة، أخرجَ لهُ مُسْلمٌ (عَنْ صَالِحِ بْنِ خَيْوَانَ)(7) بفتح الخاء المُعجمة وإسْكان الياء (8) المثناة
(1) أخرجه عبد الرزاق (1689)، وابن أبي شيبة في "مصنفه"(7532).
(2)
في (ص): فليتفل.
(3)
في (ص، ل): فليتفل.
(4)
من (م)، و"سنن أبي داود".
(5)
في (م): محمد.
(6)
في (ص): الجذا.
(7)
في (س): خيران.
(8)
سقط من (م).
تحت، قال الذَهبِي: ويقال ابن (1) حيوان بالحاء المُهملَة (2).
قال أبو داود: ليس أحَد يقول خيوان (3) بالخاء المعجمة إلا قد أخطأ (4).
وقال ابن ماكولا: قاله (5) ابن يونس بالحاء المُهملة، وكذَلك قال البخاري (6) ولكنهُ وهم (7) كما قال الدارقطني أنه (8) بالخاء المعجمة (9). لم يرو عنه أبُو داود غير هذا الحديث.
(عَنْ أَبِي سَهْلَةَ) واسْمه (السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ) بن سُوَيد الخزرَجي الصحابي.
(- قَال أَحْمَدُ) بن صَالح (مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي القِبْلَةِ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ) إليه (فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ فَرَغَ) من صلاته: (لَا يُصَلِّي) بإثبات (10) اليَاء؛ لأن لَا نَافِيَة، لا ناهية (لَكُمْ) هذا فيه كما كانَ مِن صفاته أن لا يُوَاجه أحدًا بما يكره.
(1)"ميزان الاعتدال" 2/ 293 (3784).
(2)
من (م).
(3)
في (س): خيران.
(4)
انظر: "تهذيب الكمال" 13/ 38.
(5)
في (ص، س، ل): قال. والمثبت من (م)، و"الإكمال".
(6)
زاد في الأصول الخطية: ثم قال الذهبي. والمثبت من "الإكمال".
(7)
"الإكمال": 2/ 581.
(8)
سقط من (م).
(9)
"المؤتلف والمختلف" 2/ 754.
(10)
في (ص): بإتيان.
(فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهمْ فَمَنَعُوهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: نَعَمْ) قال الراوي: (وحَسِبْتُ) أي: ظننت (أَنَّهُ قَال) له: (لأنك) قد (آذَيْتَ اللَّه وَرَسُولَهُ) أو نحو ذلك. استدل به عَلى أن البُزاق في القبلة حَرَام؛ لأن أذى الله وَرَسُولهُ حَرَام؛ ولأنه رَأى أن ذلك قادحًا في ولايته.
ويَدل عَلى التحريم مَا وَرَدَ في صَحيحي ابن خزيمة وابن حبان مِن حَديث حُذَيفة مَرفوعًا: "من تفل تجاه القبلة جَاء يَوم القيامة وتفله بَين عينَيه"(1). وفي رواية لابن خزيمة مِن حَدِيث ابن عمرَ: "يبعَث صَاحب النخامَة في القبلة يَوم القيَامَة وَهي في وَجهه"(2). وَللطبرَاني في "الكبير" عَن أبي أمَامة، عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم "مَن بَزق في قِبلَته (3) ولَمْ يوَارِها (4) جَاءت يَوم القيامة أحمىَ مَا يكون حَتى تقع بَين عينيه"(5).
[482]
(ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسمَاعِيلَ) قال: (ثَنَا حَمَّادٌ) قال: (أنا سَعِيدٌ) بن إياس (الْجُرَيْرِيُّ) بضم الجيم (عَنْ أَبِي العَلَاءِ) يزيد بن عبد الله (6) بن الشخير العَامري.
(1)"صحيح ابن خزيمة"(925)، و "صحيح ابن حبان"(1639). وبعضه عند المصنف وسيأتي تخريجه إن شاء الله.
(2)
"صحيح ابن خزيمة"(1313).
(3)
في (م): قبلة.
(4)
من (م) وفي (ص): يواريها.
(5)
"المعجم الكبير"(7960).
(6)
في (ص، س، ل): عبيد الله. والمثبت من (م)، و"الإكمال" 5/ 47.
(عَنْ) أخيه (مُطَرِّفٍ) بن عبد الله (1) بن الشخير (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن الشخير (قَال: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَبَصَقَ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى) يشبه أن يكون فعل ذلكَ للجَواز، وَفيه البَيَان (2) بالفعل كما تقدم بَيَانه بالقول، وفيه دلالة عَلى طَهَارة البصَاق والنخامة.
[483]
(ثَنَا مُسَدَّدٌ) قال (3): (ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ) بن إياس (الْجُرَيْرِيِّ) البصري.
(عَنْ أَبِي العَلَاءِ) يزيد (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن الشخير بن عَوف (4) ابن كعب الحُرشي الصحَابي.
(بِمَعْنَاهُ وزَادَ) فيه: (ثُمَّ دَلَكَهُ بِنَعْلِهِ) فيه رَد عَلى مَن منع الدلك، وقال: إنه يزيد الموضع (5) اسْتقذارًا.
[484]
(ثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) قال: (ثَنَا الفَرَجُ بْنُ فَضَالةَ) بن النعمان الحِمْصِي، قدمَ بغدَاد وَولي بيت المال في أول خلافة المهدي، وَثقه أحمد (6)، وروى أبو داود عَن أحمد بن حَنبل: إذا حدث عَن الشاميين فليسَ به بأس (7).
(1) في (ص، س، ل): عبيد الله. والمثبت من (س، م)، و"الإكمال" 5/ 47.
(2)
في (س): الثبات.
(3)
من (م).
(4)
في (ص): عون. والمثبت من (س، ل، م)، و"تهذيب الكمال"(3329).
(5)
في (م): المكان.
(6)
"تاربخ بغداد" 12/ 395.
(7)
"سؤالات أبي داود للإمام أحمد" ترجمة (304).
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ)(1) الحَميري الحِمْصِي (قال: رأيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ) ابن كعب الليثي (فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ) وهوَ اَخِر الصحَابة مَوتًا بدمشق (بَصَقَ عَلَى البُورِيِّ) بِضَم البَاء الموَحدَة، لغة في البَارية (2) بالتشديد، وهوَ الحصير مِن سَعف (3) القَصَب ينسج، فإذا كانَ فيها التمر تسمى القوصَرَة.
(ثُمَّ مَسَحَهُ بِرِجْلِهِ) دليل عَلى طهَارَته (4) وَفعل ذلك ليُرِيَهم كيفَ فعل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم (فَقِيلَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ هذا؟ قَال: لأَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ) هَكذَا، وَفيه التعليم بالفعل (5) والإقتداء بأفعَال النَّبي صلى الله عليه وسلم في الأفعَال المبَاحَة، وأَنَّ ذلك لا يبطل الصَّلَاة، وأن البُصَاق تَحتَ القَدَم اليُسْرَى لا يشترط لهُ أن يكونَ في تراب أو رَمل، يكِفي البُصَاق في اليَابِس أيضًا.
[485]
(ثَنَا يَحْيَى بْنُ الفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ) شَيخ البُخَاري، خَطيب دمشق ومقرئهَا وعَالمهَا.
(وَسلَيمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالُوا: ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) قال: (ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ) بِفَتح الحَاء المهملَة وَسُكون الزاي مَولَاهُم القرشي، روى له مُسلم.
(عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) رضي الله عنه قال: (أَتَيْنَا جابر)(6) بْنَ
(1) بياض قدر كلمة في (س، ل).
(2)
في (ص، س): البادية.
(3)
في (ص): سقف.
(4)
في (س، ل): طهارة.
(5)
في (ص): فالفعل.
(6)
في (ص): خالد.
عَبْدِ اللهِ (وَهُوَ فِي مَسْجِدِه)(1) وكانَتَ (2) لهُ فيه حَلقة يأخذونَ عنهُ (3) السنة.
(فَقَال: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِنَا هذا وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ) بِضَم الجِيم (ابْنِ طَابٍ) اسْم لنوع من تمر المدينة مَعْرُوف عندَهُم، كما يُقال لِرَديء التمر: ابن حبيق (فَنَظَرَ فَرَأَى فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ نُخَامَةً) قيل: هي ما يخرج من الصدر، وَقيلَ: النخاعَة بِالعَيْن مِنَ الصَّدْر، وبالميم مِنَ الرأس.
(فَأَقْبَلَ عَلَيهَا فَحَتَّهَا) بِمثَناة فوق. قال الأزهري (4): الحتُّ أن يحكَّ بِطَرف حجر أو عُود، والقَرص أن يدلك بأطراف الأصَابع والأظفار وَيصبُّ عَلَيْه الماء.
(بِالْعُرْجُونِ ثُمَّ قَال: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ) بِضَم أوله (اللهُ عَنْهُ؟ ) فيه الحَثُّ عَلى ترك هذا الفعل.
(ثُمَّ قَال: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللهَ تعَالى قِبَلَ وَجْهِهِ) فيه مَا تقدمَ.
(فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ) أي: تلقاء وَجهه صيَانة للقبلَة عَما لَيْسَ فيه تعظيمهَا (وَلَا عَنْ يَمِينِهِ) تعظيمًا للمَلَكِ الذي يكتُب الحَسَنَات، ومن يكتب الحَسَنَاتِ أشرف مِنَ الذي يكتب السَّيئات؛ ولأنَّ جَانب يَمين الرجل أفضَل مِن شماله.
(1) من (م). وفي بقية النسخ: مسجد.
(2)
في (م): كان.
(3)
في (م): عليه.
(4)
"تهذيب اللغة"(حت).
(وليَبْصُق عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ اليُسْرَى) فيه دلالة على طَهَارة البزَاق، ولَا أعَلم أحَدًا قال بِنجاسَة (1) البزاق إلا إبراهيم النخعي (2).
(فَإِنْ عَجِلَتْ) بكسر الجيم (بِهِ بَادِرَةٌ) غَصْبٍ أي: سَبَقت منه بادرة، والبَادرة الخَطأ.
(فليقل (3) بِثَوْبِهِ (4) هَكَذَا- وَوَضَعَهُ) أي: وضع الثوب (عَلَى فِيهِ) ليَبْصُق فيه (ثُمَّ دَلَكَهُ-) أي: دَلك النخامة بثَوبه ليخف أثرهَا.
ثُمَّ قَال: (أَرُونِي عَبِيرًا) أي: ائتوني به، والعبير بفتح العين المُهملَة مثل كَرِيم طيب معمول من أخلاط يجمع من الزعفران، وقيل: هو الزعفران وحدهُ، وقَد ذكر مُسْلم في حَدِيث جَابر الطويل: أن النبي صلى الله عليه وسلم جَعَل مكان النخامة عَبيرًا (5)، وتقدمَت روَايَة النسَائي: فقامَت امرأة مِنَ الأنصار فحَكتهَا وجَعَلت مكَانها خلوقًا.
قال القرطبي: يَصح الجمع بينهما بأن ذلك كانَ في أوقَات مختلفة، ففي وقت حكها بيده وَطيبهَا، وفي وَقت فعَلَت هذِه المرأة، وَيمكن أن يقال نسبة (6) الحك والطيب للنبي صلى الله عليه وسلم مِن حَيث الأمر به، والمرأة (7) من حَيث المبَاشرة (8).
(1) في (ص، ل): بنجاسته.
(2)
انظر: "الأوسط" لابن المنذر 1/ 409.
(3)
في (ص): فليتفل.
(4)
في (س): بيده.
(5)
"صحيح مسلم"(3008 - 74) وهو حديث طويل.
(6)
من (م).
(7)
في الأصول الخطية: الأمر. والمثبت من "المفهم".
(8)
"المفهم" 2/ 158.
وفي هذا الحَديث اسْتحباب أو جَوَاز تطييب (1) المَسَاجد بالطيب بعد تنظيفها كما تقدمَ.
(فَقَامَ فتى (2) مِنَ الحَيِّ يَشْتَدُّ) (3) أي: يُسْرع في المشي بشدة.
(إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِخَلُوقٍ) بفتح الخاء المعجمة، مثل رَسُول: مَا يُتخلق به (4) منَ الطيب.
قال بَعْضُ الفُقهاء: وهوَ مَائع فيه صُفرة.
(فِي رَاحَتِهِ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسِ العُرْجُونِ، ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخَامَةِ. قَال جَابِرٌ) بن عَبد الله (فَمِنْ هُنَاكَ) أي: من ذَلك الوَقت، وَهنَا اسْم إشارة للزَمَان كقوله تعالى:{هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ} (5)(جَعَلْتُمُ الخَلُوقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ).
وفيه دَليل على تطييب المَسَاجد المعَدَّةِ للصلَاة، حَتى مَسْجِد المرأة في بَيتها المعدّ للصَّلاة فيه، وإذا طيبَت المَسَاجد فالكعبَة المُشرفة أحَق وأولى بالتطيب (6)، وقَد يَدْخل في تطييب المَسَاجد تطييب أعضاء السجود المذكورة في قوله تَعَالى:{وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} (7) واللهُ أعلم.
* * *
(1) في النسخ: تطييب.
(2)
في (ص): فيء. وبياض في (ل).
(3)
نهاية السقط.
(4)
سقط من (م).
(5)
الأحزاب: 11.
(6)
سقط من (د).
(7)
الجن: 18.