المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌26 - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌132 - باب فِي الرَّجُلِ يسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالغُسْلِ

- ‌133 - باب المَرْأَةِ تغْسِلُ ثوْبَها الذِي تَلْبسُهُ فِي حَيْضِها

- ‌134 - باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الذي يُصِيبُ أَهْلهُ فِيهِ

- ‌135 - باب الصَّلاة فِي شُعُر النِّساء

- ‌136 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌137 - باب المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌138 - باب بَوْلِ الصَّبيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌139 - باب الأَرْض يُصِيبُها البَوْلُ

- ‌140 - باب فِي طُهُورِ الأَرْض إِذا يَبِسَتْ

- ‌142 - باب فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

- ‌143 - باب الإِعادَةِ مِنَ النَّجاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْب

- ‌144 - باب البُصاق يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌141 - بَابٌ فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌1 - باب الصَّلاةِ مِنَ الإسْلامِ

- ‌2 - باب فِي المَواقِيتِ

- ‌3 - باب فِي وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كانَ يصَلِّيها

- ‌4 - باب فِي وقْت صَلاةِ الظُّهْرِ

- ‌5 - باب في وَقت صَلاةِ العَصْرِ

- ‌6 - باب فِي وَقْتِ المَغْرِبِ

- ‌7 - باب فِي وَقْت العِشاءِ الآخِرَةِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌9 - باب فِي المُحافَظةِ عَلى وَقْتِ الصَّلَواتِ

- ‌10 - باب إذا أخَّرَ الإِمامُ الصَّلاة، عَن الوَقْتِ

- ‌11 - باب في مَنْ نام عَنِ الصَّلاةِ أوْ نَسِيَها

- ‌12 - باب فِي بناءِ المساجِدِ

- ‌13 - باب اتخاذ المَساجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌14 - باب فِي السُّرُجِ فِي المَساجِدِ

- ‌15 - باب فِي حَصَى المَسْجِدِ

- ‌16 - باب فِي كَنْسِ المَسْجدِ

- ‌17 - باب فِي اعْتزالِ النِّساءِ فِي المَساجدِ عَنِ الرِّجالِ

- ‌18 - باب فِيما يقولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجدَ

- ‌19 - باب ما جاءَ فِي الصَّلاةِ عنْدَ دُخولِ المَسْجِدِ

- ‌20 - باب فِي فَضْلِ القعُودِ فِي المَسْجِدِ

- ‌21 - باب في كَراهيَة إِنْشادِ الضّالَّة فِي المَسْجِدِ

- ‌22 - باب فِي كَراهِيةِ البُزاقِ فِي المَسْجِدِ

- ‌23 - باب ما جاءَ في المشْرِكِ يدْخُلُ المَسْجِدَ

- ‌24 - باب المَواضِعِ التِي لا يَجُوزُ الصَّلاة فِيها

- ‌25 - باب النَّهْي عَنِ الصَّلاة فِي مَبارِكِ الإِبِلِ

- ‌26 - باب مَتَى يُؤْمَرُ الغُلام بِالصَّلاةِ

- ‌27 - باب بدْءِ الأَذانِ

- ‌28 - باب كَيْفَ الأَذانُ

- ‌29 - باب فِي الإِقامَةِ

- ‌30 - باب فِي الرَّجُلِ يؤذّنُ وَيقِيمٌ آخَرُ

- ‌31 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذانِ

- ‌32 - باب ما يَجِبُ عَلى المُؤَذِّنِ مِنْ تعاهُدِ الوَقْتِ

- ‌33 - باب الأَذانِ فَوْقَ المنارة

- ‌34 - باب فِي المُؤَذِّن يَسْتَدِيرُ فِي أذانِهِ

- ‌35 - باب ما جاء فِي الدُّعاءِ بَينَ الأذانِ والإِقامةِ

- ‌36 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمعَ المُؤَذِّنَ

- ‌37 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمِعَ الإِقامَةَ

- ‌38 - باب ما جاءَ في الدُّعاء عِنْد الأَذانِ

- ‌39 - باب ما يَقُولُ عِنْدَ أَذانِ المَغْرِبِ

- ‌40 - باب أخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌41 - باب فِي الأَذانِ قَبْل دُخُولِ الوَقْتِ

- ‌42 - باب الأَذَانِ لِلأَعْمَى

- ‌43 - باب الخُرُوجِ مِن المَسْجِدِ بَعْد الأَذانِ

- ‌44 - باب في المُؤَذِّنِ يَنْتظِرُ الإِمَامَ

- ‌45 - بَاب فِي التَّثْوِيبِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلاةِ تُقامُ وَلَمْ يأْتِ الإِمَامُ ينْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

- ‌47 - باب فيِ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الجَماعَةِ

- ‌48 - باب فِي فَضْلِ صَلاة الجَماعَةِ

- ‌49 - باب ما جاءَ فِي فَضْلِ المَشْي إلى الصَّلاةِ

- ‌50 - باب ما جاءَ فِي المَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ فِي الظُّلَمِ

- ‌51 - باب ما جاءَ في الهَدْيِ فِي المَشْي إِلَى الصَّلاةِ

- ‌52 - باب فِيمَنْ خَرجَ يُريدُ الصَّلاةَ فسُبِقَ بِها

- ‌53 - باب ما جاءَ فِي خُرُوجِ النِّساءِ إلَى المسْجِدِ

- ‌54 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

- ‌55 - باب السَّعْيِ إلىَ الصَّلاةِ

- ‌56 - باب فِي الجَمْعِ فِي المَسْجدِ مَرَّتَيْنِ

- ‌57 - باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أدْرَكَ الجَماعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

- ‌58 - باب إِذا صَلَّى ثُمَّ أدْرَكَ جَماعَةً أَيُعِيدُ

- ‌59 - باب فِي جِماعِ الإمامَةِ وَفَضْلِها

- ‌60 - باب فِي كَراهيَةِ التَّدافُعِ على الإِمامَةِ

- ‌61 - باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمامَةِ

- ‌62 - باب إِمامَةِ النِّساءِ

- ‌63 - باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ القَوْمَ وَهُمْ لهُ كارِهُونَ

- ‌64 - باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ

- ‌65 - باب إِمامَةِ الأَعْمَى

- ‌66 - باب إِمامَةِ الزّائِر

- ‌67 - باب الإِمامِ يَقُومُ مَكانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكانِ القَوْمِ

- ‌68 - باب إِمامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ

- ‌69 - باب الإِمامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ

الفصل: ‌26 - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

‌26 - باب مَتَى يُؤْمَرُ الغُلام بِالصَّلاةِ

494 -

حَدَّثَنا محَمَّد بْن عِيسَى -يَعْنِي: ابن الطَّبّاعِ- حَدَّثَنا إِبْراهِيم بْن سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قال: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاةِ إِذا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإذا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فاضْرِبُوهُ عَلَيها"(1).

495 -

حَدَّثَنا مؤَمَّل بْن هِشامٍ -يَعْنِي: اليَشْكرِيَّ- حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، عَنْ سَوّارٍ أَبِي حَمْزَةَ -قال أَبُو داودَ: وَهوَ سَوّارُ بْنُ داودَ أَبُو حَمْزَةَ المزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مرُوا أَوْلادَكمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْناءُ سَبْعِ سِنِينَ، واضْرِبُوهُمْ عَلَيها وَهُمْ أَبْناءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضاجِعِ"(2).

496 -

حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي داودُ بْنُ سَوّارٍ المزَنِيُّ بإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ وَزادَ:"وإذا زَوَّجَ أَحَدُكمْ خادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلا يَنْظُرْ إِلَى ما دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ".

قال أَبُو داودَ: وَهِمَ وَكِيعٌ فِي اسْمِهِ وَرَوَى عَنْهُ أَبُو داودَ الطَّيالِسِيُّ هذا الحَدِيثَ فَقال: حَدَّثَنا أَبُو حَمْزَةَ سَوّارٌ الصَّيْرَفِيُّ (3).

497 -

حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ داودَ المهْرِيُّ، حَدَّثَنا ابن وَهْب، أَخْبَرَنا هِشام بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي معاذ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ الجُهَنِيُّ قال: دَخَلْنا عَلَيْهِ فَقال لامرَأَتِهِ: مَتَى

(1) رواه الترمذي (407)، وأحمد 3/ 404.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(508).

(2)

رواه ابن أبي شيبة 3/ 201 (3501)، وأحمد 2/ 180، والحاكم 1/ 197، والبيهقي 2/ 229.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(509).

(3)

رواه أحمد 2/ 187.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(510).

ص: 359

يُصَلِّي الصَّبِيُّ فَقالتْ: كانَ رَجُلٌ مِنّا يَذْكُرُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ، عَنْ ذَلِكَ فَقال:"إِذا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمالِهِ فَمرُوهُ بِالصَّلاةِ"(1).

* * *

باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

[494]

(ثَنَا محَمَدُ بْنُ عِيسَى بن) نجيح أبو جعفر (الطَّبَّاعِ) بِتشديد البَاء الموحَّدة [أخو إسحاق ويوسف قال أبو داود: وكان يتفقه ويحفظ (2) نحوًا من أربعين ألف حديث، قال النسائي: ثقة (3)، قال: (ثنا (4) إبراهيم بن سعد) المدني (عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة) بإسكان الباء الموحدة](5)(عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) سَبْرَةَ بن سَعد الجهَني المدَني الصَّحابي توفي في آخِر خلافة معَاويَة.

(قال: قال (6) رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: مروا) هذا أمر منَ الشارع لأولياء الصَّبِي إما الأب أو الجَد وإن عَلا، أو الوَصي أو القيم مِن جهَة الحَاكم.

و(الصَّبِيَّ) مَأمور من جهة الولي بأمره بذلك.

قال النووي (7): هوَ يتناوَل الصَّبِي والصَّبية لا فرق بينَهما بلا خلاف،

(1) رواه ابن حبان في "المجروحين" 3/ 89، والطبراني في "الأوسط" 3/ 235 (3019). وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(78).

(2)

سقطت من (م).

(3)

"تهذيب الكمال" 26/ 263.

(4)

زاد في (م): ابن الربيع.

(5)

سقطت من (ص).

(6)

من (د).

(7)

انظر: "المجموع" 3/ 11.

ص: 360

وأمر الولي للِصَّبِي وَاجِب، وقيل مستحب.

(بِالصَّلاةِ) وعلموهم الصلوات الفَرائض، وإن احتَاجَ إلى أُجرة [التعليم فهي في](1) مال الصبي، قال (2): فإن لم يَكن (3) مَال فعَلى الأب، فإن لم يكن فعَلى الأم، والأصَح أنهُ يعْطى من مَال الصبي أُجرة التعليم للسُّنن أيضًا، ويجب على السَّيد تَعليم مَملوكه الكَبير ما (4) لا تصح الصَّلاة إلا به، أو يخليه حَتى يتعلم.

(إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ) كوامل و (5) لابد مع السَّبع من التمييز، والتقييد بالسبع إنما هوَ لوقوع التمييز فيه غَالبًا.

قال المحب الطبري: ولا يقتصر في الأمر عَلى مجَرَّد صيغته، بَل لابد معه من التهديد (6)، وكما يُؤمَر بالأدَاء يُؤمر بالقضاء.

(وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ) أي: كاملة (فَاضْرِبُوهُ عَلَيهَا) رواه أبو نعيم في "المعرفة" من حَديث [عبد الله بن مَالك الأشجعي](7) وإسناده ضعيف (8).

وعَن أنس بلفظ: "مروهُم بالصَّلاة لِسبع، واضْرِبوهُم عليها لثَلاث عَشرة".

(1) في (د): تعليم فهي في. وفي (م): تعليم فهو من.

(2)

ليست في (د، م).

(3)

زاد في (د، م): له.

(4)

في (ص، س): بما.

(5)

من (د، م): وفي بقية النسخ: أو.

(6)

"الإقناع" 1/ 114، "مغني المحتاج" 1/ 131.

(7)

كذا في جميع النسخ، وهو سهو أو خطأ، والصواب عبد الله أبو مالك الخثعمي.

(8)

رواه أبو نعيم في "المعرفة"(4574) من طريق عمرو بن عبد الله عن أبيه أبو مالك الخثعمي. فذكره.

ص: 361

مِن روَاية الطبرَاني (1)، وعَن أبي رَافع: وجدنا (2) في صحيفة في قراب (3) رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "واضربُوا أبناءكم عَلى الصَّلاة إذَا بَلغوا تسَع (4) سنين"(5).

والروَاية المشهورة لعَشر سنين، وإنما أمر (6) بالضرب لعَشر؛ لأنه حَدٌّ (7) يَحْتمل فيه الضرب غَالبًا، والمرادُ بالضرب ضربًا غير مبرح، وأن يتقي الوجه في الضَرب.

[495]

(ثَنَا مؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ اليَشْكُرِيَّ) شَيخ البخَاري، قال:(ثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن علية (عَنْ سَوَّارٍ بنِ دَاودَ) المزَني (أَبِي حَمْزَةَ) بالحَاء المهملة والزاي (الْمزَنِيُّ) بِضَم الميم وفتح الزاي ثم نُون، اسْمه سَوار.

قال إسْحَاق بن مَنصُور عَن يَحيى بن مَعين: ثقة (8).

وذكرهُ ابن حبان في "الثقات"(9)(الصَّيرَفِيُّ) البصري (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَال: قال (10) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مرُوا

(1) أخرجه الطبراني في "الأوسط"(4129)، وقد تفرد بروايته داود ابن المحبر وهو متروك، واللفظ منكر.

(2)

في (س): وحديثًا.

(3)

في (ص) تراب. وفي (س): فوات.

(4)

في (ص): سبع.

(5)

أخرجه البزار في "مسنده"(3885)، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 25: فيه غسان بن عبيد الله عن يوسف بن نافع ولم أجد من ذكرهما. وقد شك الراوي في لفظ التسع فقال: أظنها تسع.

(6)

في (م): أمروا، وفي (س): أمرت.

(7)

من (د، م).

(8)

"تهذيب الكمال" 12/ 236.

(9)

"الثقات" 6/ 422.

(10)

من (د، م).

ص: 362

أَوْلادَكُمْ) يشمل الذكر والأنثى.

(بِالصَّلاةِ) الوَاجبة أمر إيجاب، والمندوبة (1) أمْر ندب.

(وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبع سِنِينَ) قَمرية.

(وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ) المرَادُ بالسَّبع والعَشر هُو استكمالهَا كما صَرَّحَ بهِ الشيخ نصر (2) في "المقصود" ودَلَّ عليه كَلام الرافعي فإنهُ قال: يَجِبُ عَلى الآباء والأُمَّهَات تعليم الأولاد الطَّهَارة والصَّلاة والشرائع بعد السَّبع، وَالضرب عَلَى تركها بَعْدَ العَشر، وذكرُوا في اختصَاص الضَّرب بالعَشر مَعْنَيين أحَدُهما: أنهُ زَمَن (3) احتمال البُلُوغ بالاحتلام، فَرُبما بَلَغَ وأخفى أمره، فإنهُ رُبما يَسْتَحي من أبيه بذكر البُلوغ.

والثاني: أنهُ حينئذ يقوى ويحتمل الضرب (4).

قال الإسنَوي: وَقياس المعنى الأول من معنى (5) الضرب أن يكون دَائرًا مع إمكان البلوغ، وقد صرح به الماوردي حتى يضرب باستكمال التسع (6) إذا قلنا إن إمكان البلوغ يحصُل به، وهو الصَّحيح (7)، ولهذا

(1) في (م): وا لمتقدم.

(2)

يعني: الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي ت 490 هـ، وكتابه في فروع فقه الشافعية. انظر:"كشف الظنون" 2/ 1807.

(3)

من (م).

(4)

"الشرح الكبير" 1/ 393.

(5)

في (ص، س، ل): تغشى.

(6)

في (ص، س، ل): السبع.

(7)

"الحاوي" 2/ 313.

ص: 363

قال الطبَري في "شرحه": هل يعتبر في أمْره وضَربه استكمال السَّابعة أو العَاشرَة؟ وجهَان، واعلم أن التعليمَ والضرب عليه يشرعَان بِمجَرد (1) التمييز كما هوَ المعهُود منَ المعَلمين والأطفال، فقد قال الشافِعِي في "المختصَر": وعَلى الآباء والأمهَات أن يؤدبُوا أولادَهم، ويعلموهم (2) الطهارة وَالصَّلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا (3)، هذه عبارته (4).

(وَفَرِّقُوا بَينَهُمْ فِي المَضَاجِعِ)(5) أي: بَيْنَ الذكور، وأما التفريق بَين الذكر والأنثى فهوَ أولىَ، والمرادُ بالتفريق أن يعزل فراش أحَدهما عن الآخر. وفي حَديث أبي رَافِع: وَجَدْنَا في صَحيفة في قراب رسُول الله صلى الله عليه وسلم بعدَ وَفاته فيهَا مَكتوب: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فرقوا بَينَ مَضَاجِع الغِلمان والجوَاري، والأخوَة والأخوات لِسَبْع سنين (6).

رَوى أبو الشيخ ابن حيان في كتاب "الضحَايَا والعَقيقة" مِن حَديث أنسَ: عقوا عَن الغُلام يَوم السَّابع، وأدبوهُ لِسَبْع، واعزلوا فراشه في العَاشِر، وزَوِّجُوهُ لسَبْع عَشرة، ثم ليَأخذ بيَد وَلَده (7) ويقول: قد أدبتك وعَلَّمتُك وأنكحتُك، أعُوذ بالله من فتنتك في الدُنيا، وعَذَابك في

(1) في (م): لمجرد.

(2)

في جميع النسخ: يعلمونهم. والمثبت من "مختصر المزني".

(3)

في (م): غفلوا.

(4)

"مختصر المزني" المطبوع مع "الأم" ص 26.

(5)

أخرجه أحمد 2/ 180، والحاكم في "المستدرك" 1/ 197، وحسنه النووي في "المجموع" 3/ 10. قال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (509): حسن صحيح.

(6)

سبق تخريجه.

(7)

في (د): ولدك.

ص: 364

الآخرة (1).

[496]

(ثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ) قال: (ثَنَا وَكيعٌ) بن الجَراح قال: (حَدَّثَنِي دَاودُ بْنُ سَوَّارٍ المزَنِيُّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وزاد (2): وَإذَا زَوَّجَ أَحَدُكمْ خَادِمَهُ) والخادم يُطلق عَلى الغلام والجَارية، لكن المراد هُنَا الجَارية والخَادمَة بالهَاء في المؤنث قليل.

(عبده) فيه دَليل عَلى أن الإنسَان إذا كان له عَبد وجَاريَة فيَجوز أن يزَوج الجارية للعَبد وهما في ملكه، وإذا زوجَ أمته بعَبده (3) لم يَجب عَلى العَبْد مهر؛ لأن السَّيد لا يثبت له على عَبده دَين، بدليل جنايته عليه وإتلافه مَال سَيده.

ومَعنى الحَدِيث: إذَا زَوجَ أحَدكم جَاريته بعَبده؛ لأن زوج يتَعدى بنفسه إلى اثنَين، ويجوز أن يتعدى إلى الثاني بالباء (4).

(أَوْ أَجِيرَهُ) الذي استأجره، فعيل بمعنى فاعل كنديم [بالنصب عَطف](5) عَلَى العَبد، وإذَا زوجها لأجيره يستخدمهَا نهَارًا ويُسَلمهَا للزوج ليلًا؛ لأنهُ وقت الاستمتاع.

ونص الشافعي في البُويطي (6)[أنَّ تسليمهَا](7) بعد الثلث الأول، ولا

(1) أخرجه قوام السنة في "الترغيب والترهيب"(604). وعزاه العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" 681: لأبي الشيخ قال: وفي إسناده من لم يسم.

(2)

من (م).

(3)

في (ص): لعبده.

(4)

في (م): ثالثًا.

(5)

في (د): وهو منصوب بالعطف. وليست في (م).

(6)

"أسنى المطالب" 3/ 191، "مغني المحتاج" 3/ 218.

(7)

في (د): أنْ يسلمها.

ص: 365

فَرق هُنا بَين أن يزَوجهَا لأجِير أو أجنَبي.

(فَلا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ) أي: يحرُم عَلى السَّيد إذا زَوَّجَ أمَتَهُ الاستمتاع منها بالنظر والمسِّ (1) بِطَريق الأولى إلى مَا بَيْنَ سرتها وَرُكبَتها؛ لأنهَا مبَاحة للزوج، ولا تحل امرأة لرَجُلَين، ومَفهُومه إبَاحَة النظر واللمس (2) إلى مَا عَدَاهُ (3).

(قَال أَبُو دَاودَ: وَهِمَ وَكيعٌ فِي اسْمِهِ) فإنه سَماهُ دَاود بن سَوَّار (4) وَالصحيح أنَّ اسْمه سوَّار بن دَاود المزَني كما تقدم.

(وَرَوَى عَنْهُ) أي: روى عَن وَكيع (أَبُو دَاودَ) سُليمان بن دَاود (الطَّيَالِسِيُّ هذا الحَدِيثَ قَال: ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ سَوَّارٌ) بن دَاود (الصَّيرَفِيُّ) صَاحب الحلي.

[497]

(ثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ دَاودَ المَهْرِيُّ)(5) قال: (ثَنَا ابن وَهْبٍ) قال:

(1) في (د، م): اللمس.

(2)

في (س): وا لمس.

(3)

قال البيهقي في "السنن الكبرى" 2/ 226: وهذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها، وأن عورتها ما بين السرة والركبة. وسائر طرق الحديث يدل، وبعضها ينص على أن المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة السيد بعد ما زُوِّجت، أو نهى الخادم مِن العبد أو الأجير عن النظر إلى عورة السيد بعد ما بلغا النكاح؛ فيكون الخبر واردًا في بيان مقدار العورة من الرجل لا في بيان مقدارها من الأمة.

وقال في 2/ 227: فأما حديث عمرو بن شعيب فقد اختلف في متنه فلا ينبغي أن يعتمد عليه في عورة الأمة.

(4)

في جميع النسخ: (سيار) إلا (م) فإن فيها: يسار. والجميع خطأ، والمثبت من "السنن".

(5)

في (ص): المهدي. والمثبت من (د، س، ل، م) و"السنن".

ص: 366

(أَخْبَرَنَي هِشَام بْنُ سَعْدٍ) المدَني، قال أبُو زرَعة: شَيخ محله الصدق (1).

قال: (حَدَّثَنِي معاذ (2) بْنُ عَبْدِ اللهِ بن خبيب (3) الجهَني) وثقهُ ابن معين وأبُو دَاود (4).

(قَال) هشَام: (دَخَلْنَا عَلَيهِ فَقَال لاِمْرَأَتِهِ: مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ؟ فَقَالتْ: كَانَ رَجُلٌ مِنَّا (5) يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَال: إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمرُوهُ بِالصَّلاةِ) وقد اختلفت عبَارَاتهم في ضَابط التمييز، فقيل: إن التمييز قوة في الدمَاغ تستنبط بهَا المعَانِي، وقيلَ: إذا عَرف الصبي مضاره مِن منافعه فمروه بالصَّلاة، ولا يقتصر عَلى الأمر بل لابد معه من التهديد بالضرب، وَقال الإسنَوي: أحسَن مَا قيل فيه أن يَصير الطفل بحَيث يَأكُلُ وَحْدَهُ، ويشرب وَحْدَهُ، ويَستنجي وَحَدهُ (6).

وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان في إسناده مجهول فهوَ أحسَن وأقوى حجة، ومما يُرَجِّحُه أنه إذا مَيَّزَ اليَمينَ مِنَ الشِمال كانَ ذَلك عَونًا لِتَأديبه بأن يُقَال: كُل بيمينك، اشرب بيَمينك، أمخط بشمالك، ونَحو ذَلك واللهُ أعلم.

* * *

(1)"الجرح والتعديل" 9/ 62.

(2)

ساقطة من (ص).

(3)

في (ص، ر، ل): حسن. والمثبت من (د، م)، و"السنن".

(4)

"تهذيب الكمال" 28/ 125، "تاريخ ابن معين" رواية الدارمي (778).

(5)

بياض في (د): قدر ثلاث كلمات.

(6)

"كفاية الأخيار" ص: 446.

ص: 367