الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29 - باب فِي الإِقامَةِ
508 -
حَدَّثَنا سُلَيْمان بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُبارَكِ قالا: حَدَّثَنا حَمّادٌ عَنْ سِماكِ بْنِ عَطَيَّةَ ح، وحَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا وهَيْبٌ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قال: أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأذَانَ وَيُوتِرَ الإِقامَةَ. زادَ حَمّادٌ فِي حَدِيثِهِ إِلا الإِقامَةَ (1).
509 -
حَدَّثَنا حُمَيْدُ بْن مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنا إِسْماعِيل، عَنْ خالِدٍ الحذّاءِ عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ مِثْلَ حَدِيثِ وهَيْبٍ. قال إِسْماعِيل فَحَدَّثْت بِهِ أَيُّوبَ فَقال: إِلا الإِقامَةَ (2).
510 -
حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ بَشّارٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ سَمِعْتُ ابا جَعْفَرٍ يُحدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي المُثَنَّى، عَنِ ابن عُمَرَ قال: إِنَّما كانَ الأذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مرَّتَينِ مَرَّتَينِ والإِقامَةُ مَرَّةً مَرَّة غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قامَتِ الصَّلاةُ قَدْ قامَتِ الصَّلاة فَإِذا سَمِعْنا الإِقامَةَ تَوَضَّأْنا ثُمَّ خَرَجْنا إِلَى الصَّلاةِ. قال شُعْبَة: وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ غَيْرَ هذا الحَدِيثِ (3).
511 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا أَبُو عامِرٍ -يَعْنِي العَقَدِيَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْن عَمْرٍو - حَدَّثَنا شعْبَة، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ العُريانِ قال: سَمِعْتُ أَبا المُثَنَّى مُوذِّنَ مَسْجِدِ الأكبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابن عُمَرَ وَساقَ الحَدِيثَ (4).
* * *
(1) رواه البخاري (605)، ومسلم (378/ 5).
(2)
رواه البخاري (603)، ومسلم (378).
(3)
رواه النسائي 2/ 3، وأحمد 2/ 85.
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(527).
(4)
رواه النسائي 2/ 20.
باب في الإقامة
[508]
(ثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْب وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُبَارَكِ قَالا: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَةَ) البصْري روى له البخاري (1) هذا الحَديث، وَحَديث:"يَا عَبد الرحمن لا تسأل الإمارة"(2).
(ح (3) وَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) قال: (ثَنَا وهَيْبٌ جَمِيعًا، عَنْ أَيُّوبَ، عَن أَبِي قِلابَةَ، عَن أَنسٍ قَال: أُمِرَ)[بضم الهمزة وكسر الميم](4)(بِلالٌ) أي: أمَرَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كما جَاء مُبيَّنًا صَريحًا. في النسَائي (5)، و"صَحيح أبي عوَانة"(6)، وابن حبان (7)، والحاكم وقال: صَحيح عَلى شَرط الشيخَين (8) بل لو لم ترد هذِه الصّيغة فهيَ محمولة على الرفع عِند أهْل الحَدِيث والأصُول.
وَأَمَّا القَول بأنَّ الآمر لِبلال هُوَ أبُو بكر وعمر ففاسد؛ لأن بلالًا لحقَ بالشام بَعْدَ مَوته صلى الله عليه وسلم واسْتمر عَلى الأذان في المَسْجِد سَعْد القرظ وقوله: (أمر بلال) ليس فيه دليل على الوجوب؛ لأن المندوب أيضًا مأمور به عَلى الراجح في الأصُول وقولهم إن الأمر للوجوب إنما ذلكَ في صيغة افْعل
(1) في (م): الشيخان.
(2)
ذكره البخاري متابعة في حديث رقم (6722).
(3)
ساقطة من (ص).
(4)
من (م)، وفي بقية النسخ: للمقيم.
(5)
"المجتبى" 2/ 3.
(6)
"صحيح أبي عوانة"(956).
(7)
"صحيح ابن حبان"(1676).
(8)
"المستدرك" للحاكم 1/ 198.
ونَحوهَا كما تقررَ ذلكَ في مَحله مِنَ الأصُول.
(أَنْ يَشْفَعَ الأذان)(1) بفتح أَوَّلِه وَثالِثه أي: يَأتي به شفعا وَمَعناهُ الإتيان بكل كلمَة مَرتَين والتكبير في أوله وَإن كان أربعًا؛ لأن كل كلمة مِنهُ تقال مَرتَين عَلى التوَالي بِنَفَسٍ وَاحِد (2) فيَصيرَان (3) كالكلمة الوَاحِدَة، ثم يشفع، فلَم يخرج عَن الشفع. أو أن الأربعَة أيضًا شفع؛ لأن المراد بالشفع خلاف الوِتر وفي اللُّغة الضَمُّ إلى الفَرْد وكلمة لا إله إلا الله في آخره وَاحِدَة فالمراد شفع (4) غَالبه وَرُوي عَن بَعض السلف القول (5) بإفراد الأذان وَيُؤَوَّلُ الحَدِيث عَلى أن مَعناهُ يجعَلهُ شفعًا لأذَان ابن أم مكتوم وهوَ مَعْدُود مِنَ التأويلات البَعيدة مِنَ (6) الفَهم.
(وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ) أي: يَأتي بهَا وترًا فيفرد كلمَاتها أي: الغالب وإلا فالتكبير أولهَا اثنان إلا أن يجَاب بأنها مكرَّرَة فهي كالكلمَة الوَاحِدَة فإذا لم يُعِد مَرة أخرى وإلا فهوَ وتر كما سَبَق تقريره في الأذَان نَعَمْ كلمة الإقامَة شفع ولا يقدح ذلك في الإطلاق؛ لأنه بحَسْب الغالب عَلى أنهُ [قَد جاء في روايته](7) التصريح باستثناء (8) الإقامة، وَالمراد
(1) من (س، ل).
(2)
يوجد هنا في حاشية (ل): واستدل بورود الأمر على وجوب الأذان ..... بأن الأمر إنما ورد بصيغة الأذان لا به.
(3)
في (م): فيصيرا.
(4)
في (م): يشفع.
(5)
في (ص): الفعل.
(6)
ليست في (م).
(7)
في (ص): قدحًا أو أنه. وفي (س): قد جاء رواية. والمثبت من (ل، م).
(8)
في (س): باستيفاء.
بالإقامة الأولى جَميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصَلاة: وَالمراد بالإقامة الثانية المستثناة: خصُوص قوله: قد قامت الصَلاة، وحصل من ذلك جناسٍ (1) تام.
وَادعى ابن منده أن قوله [إلا الإقامَة](2) مِن قول أيوب غَيرَ مُسْندٍ كما في روَاية إسماعيل بن إبراهيم وَأشارَ إلى أن في روَاية سماك بن عَطيَّة هذِه إدرَاجًا وَكذا قال (3) أبو محمد الأصِيلي قوله: إلا الإقامة. هوَ مِن قول أيوب وليسَ مِنَ الحَديث (4).
(زَادَ حَمَّادٌ) فِي روَايته (إِلَّا الإِقَامَةَ) أي: فَإنه (5) مَثنى، وإنما ثُنِّيَت (6) الإقامَة دُون غَيرهَا؛ لأنهَا هي المقصودة بالذكر (7) بالذات، وَالحكمة في تَثنية الأذان وإفراد الإقامة أنَّ الأذان [لإعلام الغائبين](8) فَتَكَرَّرَ ليكون أوصَلَ إليهم، بخلاف الإقامة فإنها للحَاضرين ومن ثَمةَ استُحِبَّ أن يَكونَ الصَّوْتُ في الأذَان أرْفَعَ منهُ في الإقامَة، وَأن يكون المؤذن عَلى مَكان مُرْتَفِع وأن يكون الأذان مُرَتَّلًا والإقَامَة بِسُرْعة (9).
(1) من (م)، وفي بقية النسخ قياس.
(2)
من (م)، وفي بقية النسخ: الإقامة.
(3)
من (م)، وفي بقية النسخ: قول.
(4)
"فتح الباري" 2/ 99.
(5)
كذا في جميع النسخ، والأقرب: فإنها.
(6)
في (ص، س): تثبت.
(7)
في (ص): في الذكر.
(8)
في (م): الإعلام للغائبين.
(9)
في (ص): مسرعة.
[509]
(ثَنَا حُمَيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ) البَاهلي، شيخ مُسْلم، قال:(ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه بمِثْل حَدِيثِ وهَيبٍ. قَال إِسْمَاعِيلُ) بن إبراهيم (فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ فَقَال: إِلَّا الإِقَامَةَ) تقدم عَن الأصيْلي أَنَّ قوله: إلا الإقامة من قول أيوب وفيه نظر؛ لأن عَبْدَ الرزاق رَوَاهُ عَن معمر عَن أيوب بسَنده متصلًا [بالخبر نفسه](1) ولفظه: كانَ بلال يثني الأذان وَيوتر الإقامة إلا قولهُ قَد قامَت الصَلاة (2)[وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" والإسماعيلي من هذا الوجه ويقول قد قامت الصلاة](3) مرتين (4) والأصل أَنَّ مَا كانَ في الخبرِ متصلًا فَهو منهُ حَتى يَقُومَ دَليل عَلى خلافِه، ولا دَليل في روَاية إسماعيل إنما يحصُل مِنها أن خالدًا كانَ لا يذكر الزيَادَة وكانَ أيُوب يذكرهَا وكلا منهما روى الحديث عن أبي قلابة عَن أنس.
[510]
(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشَّار) قال (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) قال: (ثَنَا شُعْبَةُ، قال: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ) محمد بن إبرَاهيم المؤذن كما سَيَأتي. (يحدث عن مسلم) بن المثنى - ويقال: ابن مهران بن المثنى - (أبي المثنى) وثقه أبو زرعة (5)(عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين) أي: غالبه وإلا فالتكبير أربعًا، ولا
(1) في (ص): مفسرًا، وفي (ل): بالخبر مفسرًا.
(2)
"مصنف عبد الرزاق"(1794)، وعنده: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
(3)
سقطت من (ص). والمثبت من (م).
(4)
انظر: "مسند أبي عوانة"(955).
(5)
"الجرح والتعديل" 8/ 195.
إله إلا الله آخره مرة كما تقدم.
(والإقامة مرة مرة غير أنه يقول) في الإقامة (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا) ويجوز في لغة: توضينا بإبدال الهمزة ياء (1). ويطلق الوضوء على غسل اليدين فقط، وحمل عليه:"الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر"(2). وحمل بعضهم عليه: "توضؤوا مما غيرت النار (3) "(4). أي: اغسلوا أيديكم.
(ثم خرجنا إلى الصلاة) يعني: في بعض الأوقات أو بعض الصحابة؟ إذ لا يظن أن الصحابة رضي الله عنهم بأسرهم كانوا لا يتوضؤون إلا بعد إقامة الصلاة، وإنما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما ليعرف السامع أنَّ هذا جائز (5)، لا أنه كان صفة جميعهم.
(قال شعبة (6): لم أسمع من أبي جعفر) محمد بن إبراهيم حديثًا (غير هذا الحديث)[بالجر بدل](7) مما قبله.
[511]
(ثنا محمد بن يحيى) بن (8) عبد الله (بن فارس) بن ذؤيب (9)
(1) وهي لغة هذيل، انظر:"تاج العروس" 1/ 490.
(2)
أخرجه الشهاب القضاعي في "مسنده"(310) من حديث موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(7166) بنحوه. وقال الألباني في "ضعيف الجامع"(6165): موضوع.
(3)
في (ص): الناس، وسقط من (س).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
في (س): جائزة.
(6)
في (ص): سعيد. والمثبت من (م).
(7)
في (م): بدلا.
(8)
في (س): عن.
(9)
في (ص): دوير.
الذهلي، من رجال البخاري (1)، قال:(ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو) القيسي (2) العقدي الحافظ، قال:(ثنا شعبة، عن أبي جعفر) محمد بن إبراهيم بن صدران بن أبي سليم الأزدي (مؤذن مسجد العريان) ضد الكاسي، لعله بالبصرة؛ لأن أبا جعفر بصري (قال: سمعت أبا المثنى) مسلم بن المثنى (مؤذن مسجد الأكبر) ضد الأصغر بالكوفة؛ لأن أبا المثنى كوفي (يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول): إنما كان (3) الأذان (وساق الحديث) إلى آخره كما تقدم، والله سبحانه أعلم.
(1) هو من رجال البخاري على اختلاف فيه، وقيل: لم يرو عنه البخاري شيئًا.
(2)
في (س، م): العبسي.
(3)
سقط من (م).