المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌49 - باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌132 - باب فِي الرَّجُلِ يسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالغُسْلِ

- ‌133 - باب المَرْأَةِ تغْسِلُ ثوْبَها الذِي تَلْبسُهُ فِي حَيْضِها

- ‌134 - باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الذي يُصِيبُ أَهْلهُ فِيهِ

- ‌135 - باب الصَّلاة فِي شُعُر النِّساء

- ‌136 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌137 - باب المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌138 - باب بَوْلِ الصَّبيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌139 - باب الأَرْض يُصِيبُها البَوْلُ

- ‌140 - باب فِي طُهُورِ الأَرْض إِذا يَبِسَتْ

- ‌142 - باب فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

- ‌143 - باب الإِعادَةِ مِنَ النَّجاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْب

- ‌144 - باب البُصاق يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌141 - بَابٌ فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌1 - باب الصَّلاةِ مِنَ الإسْلامِ

- ‌2 - باب فِي المَواقِيتِ

- ‌3 - باب فِي وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كانَ يصَلِّيها

- ‌4 - باب فِي وقْت صَلاةِ الظُّهْرِ

- ‌5 - باب في وَقت صَلاةِ العَصْرِ

- ‌6 - باب فِي وَقْتِ المَغْرِبِ

- ‌7 - باب فِي وَقْت العِشاءِ الآخِرَةِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌9 - باب فِي المُحافَظةِ عَلى وَقْتِ الصَّلَواتِ

- ‌10 - باب إذا أخَّرَ الإِمامُ الصَّلاة، عَن الوَقْتِ

- ‌11 - باب في مَنْ نام عَنِ الصَّلاةِ أوْ نَسِيَها

- ‌12 - باب فِي بناءِ المساجِدِ

- ‌13 - باب اتخاذ المَساجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌14 - باب فِي السُّرُجِ فِي المَساجِدِ

- ‌15 - باب فِي حَصَى المَسْجِدِ

- ‌16 - باب فِي كَنْسِ المَسْجدِ

- ‌17 - باب فِي اعْتزالِ النِّساءِ فِي المَساجدِ عَنِ الرِّجالِ

- ‌18 - باب فِيما يقولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجدَ

- ‌19 - باب ما جاءَ فِي الصَّلاةِ عنْدَ دُخولِ المَسْجِدِ

- ‌20 - باب فِي فَضْلِ القعُودِ فِي المَسْجِدِ

- ‌21 - باب في كَراهيَة إِنْشادِ الضّالَّة فِي المَسْجِدِ

- ‌22 - باب فِي كَراهِيةِ البُزاقِ فِي المَسْجِدِ

- ‌23 - باب ما جاءَ في المشْرِكِ يدْخُلُ المَسْجِدَ

- ‌24 - باب المَواضِعِ التِي لا يَجُوزُ الصَّلاة فِيها

- ‌25 - باب النَّهْي عَنِ الصَّلاة فِي مَبارِكِ الإِبِلِ

- ‌26 - باب مَتَى يُؤْمَرُ الغُلام بِالصَّلاةِ

- ‌27 - باب بدْءِ الأَذانِ

- ‌28 - باب كَيْفَ الأَذانُ

- ‌29 - باب فِي الإِقامَةِ

- ‌30 - باب فِي الرَّجُلِ يؤذّنُ وَيقِيمٌ آخَرُ

- ‌31 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذانِ

- ‌32 - باب ما يَجِبُ عَلى المُؤَذِّنِ مِنْ تعاهُدِ الوَقْتِ

- ‌33 - باب الأَذانِ فَوْقَ المنارة

- ‌34 - باب فِي المُؤَذِّن يَسْتَدِيرُ فِي أذانِهِ

- ‌35 - باب ما جاء فِي الدُّعاءِ بَينَ الأذانِ والإِقامةِ

- ‌36 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمعَ المُؤَذِّنَ

- ‌37 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمِعَ الإِقامَةَ

- ‌38 - باب ما جاءَ في الدُّعاء عِنْد الأَذانِ

- ‌39 - باب ما يَقُولُ عِنْدَ أَذانِ المَغْرِبِ

- ‌40 - باب أخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌41 - باب فِي الأَذانِ قَبْل دُخُولِ الوَقْتِ

- ‌42 - باب الأَذَانِ لِلأَعْمَى

- ‌43 - باب الخُرُوجِ مِن المَسْجِدِ بَعْد الأَذانِ

- ‌44 - باب في المُؤَذِّنِ يَنْتظِرُ الإِمَامَ

- ‌45 - بَاب فِي التَّثْوِيبِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلاةِ تُقامُ وَلَمْ يأْتِ الإِمَامُ ينْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

- ‌47 - باب فيِ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الجَماعَةِ

- ‌48 - باب فِي فَضْلِ صَلاة الجَماعَةِ

- ‌49 - باب ما جاءَ فِي فَضْلِ المَشْي إلى الصَّلاةِ

- ‌50 - باب ما جاءَ فِي المَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ فِي الظُّلَمِ

- ‌51 - باب ما جاءَ في الهَدْيِ فِي المَشْي إِلَى الصَّلاةِ

- ‌52 - باب فِيمَنْ خَرجَ يُريدُ الصَّلاةَ فسُبِقَ بِها

- ‌53 - باب ما جاءَ فِي خُرُوجِ النِّساءِ إلَى المسْجِدِ

- ‌54 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

- ‌55 - باب السَّعْيِ إلىَ الصَّلاةِ

- ‌56 - باب فِي الجَمْعِ فِي المَسْجدِ مَرَّتَيْنِ

- ‌57 - باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أدْرَكَ الجَماعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

- ‌58 - باب إِذا صَلَّى ثُمَّ أدْرَكَ جَماعَةً أَيُعِيدُ

- ‌59 - باب فِي جِماعِ الإمامَةِ وَفَضْلِها

- ‌60 - باب فِي كَراهيَةِ التَّدافُعِ على الإِمامَةِ

- ‌61 - باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمامَةِ

- ‌62 - باب إِمامَةِ النِّساءِ

- ‌63 - باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ القَوْمَ وَهُمْ لهُ كارِهُونَ

- ‌64 - باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ

- ‌65 - باب إِمامَةِ الأَعْمَى

- ‌66 - باب إِمامَةِ الزّائِر

- ‌67 - باب الإِمامِ يَقُومُ مَكانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكانِ القَوْمِ

- ‌68 - باب إِمامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ

- ‌69 - باب الإِمامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ

الفصل: ‌49 - باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة

‌49 - باب ما جاءَ فِي فَضْلِ المَشْي إلى الصَّلاةِ

556 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنِ ابن أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الأَبْعَدُ فالأَبْعَدُ مِنَ المَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا"(1).

557 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا زهَيْرٌ، حَدَّثَنا سُلَيْمانُ التَّيْمِيُّ أَنَّ أَبا عُثْمانَ حَدَّثَهُ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قال: كانَ رَجُلٌ لا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ يُصَلِّي القِبْلَةَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ أَبْعَدَ مَنْزِلًا مِنَ المَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ وَكانَ لا تُخْطِئُهُ صَلاةٌ فِي المَسْجِدِ فَقُلْتُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضاءِ والظُّلْمَةِ. فَقال ما أُحِبُّ أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ المَسْجِدِ فَنُمِيَ الحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلهُ عَنْ قَوْلِهِ ذَلِكَ فَقال: أَرَدْتُ يا رَسُولَ اللهِ أَنْ يُكْتَبَ لي إِقْبالِي إِلَى المَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلي إِذا رَجَعْتُ. فَقال: "أَعْطاكَ الله ذَلِكَ كُلَّهُ أَنْطاكَ الله جَلَّ وَعَزَّ ما احْتَسَبْتَ كُلَّهُ أَجْمَعَ"(2).

558 -

حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنا الهَيْثَمُ بْن حُمَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الحارِثِ، عَنِ القاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الحاجِّ المُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لا يُنْصِبُهُ إِلَّا إِيّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ المُعْتَمِرِ وَصَلاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاةٍ لا لَغْوَ بَينَهُما كِتابٌ فِي عِلِّيِّينَ"(3).

559 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي

(1) رواه ابن ماجه (782)، وأحمد 2/ 351.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(565).

(2)

رواه مسلم (663).

(3)

رواه أحمد 5/ 263، 268، والبيهقي 3/ 63 من طريق أبي داود.

وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(567).

ص: 560

هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَماعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ بِأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوضُوءَ وَأَتَى المَسْجِدَ لا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلاةَ وَلا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِها دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِها خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ فَإِذا دَخَلَ المَسْجِدَ كانَ فِي صَلاةٍ ما كانَتِ الصَّلاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ والمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ ما دامَ فِي مَجْلِسِهِ الذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ما لَمْ يُؤْذِ فِيهِ أَوْ يُحْدِثْ فِيهِ"(1).

560 -

حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن عِيسَى، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنْ هِلالِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الصَّلاةُ فِي جَماعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلاةً فَإِذا صَلَّاها فِي فَلاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَها وَسُجُودَها بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلاةً". قال أَبُو داودَ: قال عَبْدُ الواحِدِ بْن زِيادٍ فِي الحَدِيثِ: "صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الفَلاةِ تُضاعَفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي الجَماعَةِ". وَساقَ الحَدِيثَ (2).

* * *

باب فَضْلِ المَشْي إِلَى الصَّلاةِ

[556]

(ثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (ثَنَا يَحْيَى) القطان (عَنِ) محمد بن عبد الرحمن (ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ) بكسر الميم (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ) الأعرج أبي حميد المقعد، أخرج له مسلم في سجود التلاوة.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم[قَال: الأَبْعَدُ فَالأَبْعَدُ) داره (مِنَ المَسْجِدِ) التي تقام فيه الجماعة (أَعْظَمُ أَجْرًا) من البعد لما يحصل في

(1) رواه البخاري (477، 647، 2119)، ومسلم (649/ 272).

(2)

رواه البخاري (646) مختصرا.

ص: 561

البعد عن المسجد من كثرة الخُطَى، وفي كل خطوة عشر حسنات، كما رواه أحمد من رواية عقبة بن عامر (1)، لكن بشرط أن يكون متطهرًا.

[557]

(ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيلِيُّ) قال (ثَنَا زُهَيْرٌ) بن معاوية الجعفي، قال (ثَنَا سُلَيمَانُ التَّيْمِيُّ، أَنَّ أَبَا عُثْمَانَ النهدي (2) حَدَّثَهُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَال: كَانَ رَجُلٌ) من الأنصار كما في مسلم (3)([لا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ] (4) مِمَّنْ يُصَلِّي) إلى (الْقِبْلَةَ) أي من المسلمين (مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ أَبْعَدَ مَنْزِلًا مِنَ المَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ) الأنصاري (وَكَانَ لا تُخْطِئُهُ) بضم أوله وكسر ثالثه، أي: لا يفوته (صَلاة) ولا يتركها، من قولهم: أخطأ السهم الرمية إذا حاد عنه وتجاوز عنه فلم يصبه (فِي المَسْجِدِ) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(فقلت (5) له: لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ؟ ! ) وهي الحجارة الحامية من حر الشمس، وكذا التراب والرمل (وَالظُّلْمَةِ) في الليل (فَقَال: مَا أُحِبُّ أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ المَسْجِدِ) رواية مسلم: لو أنك اشتريت حمارًا يقيك من هوام الأرض؟ ! فقال: أما والله ما أحب بيتي (6) مطنب ببيت

(1)"مسند أحمد" 4/ 157، وصححه ابن حبان (2045)، وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب"(298).

(2)

من (م).

(3)

"صحيح مسلم"(663).

(4)

جاء ما بين القوسين في (م) قبل قوله: من صلى العشاء والفجر في جماعة. مع تقديم وتكرار.

(5)

في (ص): فقال.

(6)

في (س، م): شيء.

ص: 562

محمد صلى الله عليه وسلم (1). ومطنب بضم الميم وتشديد النون المفتوحة، أي: ما أحبه أنه مشدود بالأطناب، وهي الحبال إلى بيت النَّبِي صلى الله عليه وسلم، بل أحب أن يكون بعيدًا ليكثر ثوابي وخطاي إليه.

(فَنمى الحَدِيثُ) بفتح النون والميم المخففة (2)(إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم) النامي للحديث هو أبي بن كعب راوي الحديث؛ لأن في مسلم قال: فحملت حملًا حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال: فدعاه (3)(فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَال: أَرَدْتُ يَا رَسُولَ الله أَنْ يُكْتَبَ لِي إِقْبَالِي) في المشي (إِلَى المَسْجِدِ وَرُجُوعِي) منه (إِلَى أَهْلِي إِذَا رَجَعْتُ. فَقَال: أَعْطَاكَ الله) تعالى (ذَلِكَ كُلَّهُ) أكده بكله ليدل على أنه يكتب له أجر الذهاب والإياب، لدفع توهم أن يحصل له أجر الإقبال فقط، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أجر الرجوع كأجر الإقبال.

(أَنْطَاكَ الله) الإنطاء هو الإعطاء بلغة أهل اليمن، وقرئ في الشواذ {إنا أنطيناك الكوثر} رواها الهذلي عن الحسن البصري (4) (مَا احْتَسَبْتَ) أي: أدخرته عند الله لا يرجو له ثوابًا في الدنيا (كُلَّهُ أَجْمَعَ) تأكيد بعد تأكيد للمبالغة في حصول ذلك كله.

[558]

(ثَنَا أَبُو تَوْبَةَ) بالمثناة أوله المفتوحة والموحدة بعد الواو (5)،

(1)"صحيح مسلم"(663).

(2)

في (م): الخفيفة.

(3)

"صحيح مسلم"(663).

(4)

"الجامع لأحكام القرآن" 20/ 216.

(5)

في (م): الراء و.

ص: 563

الربيع بن نافع، روى له الشيخان بواسطة عن معاوية بن سلام، وهو آخر من روى عنه، وعاش نيفًا وتسعين سنة.

قال: (ثَنَا الهَيْثَمُ بْنُ حُمَيدٍ) الغساني مولاهم الدمشقي، قال أبو داود: قدري ثقة (1).

(عَنْ يَحْيَى بْنِ الحَارِثِ) الذماري (2) أبي عمرو إمام جامع دمشق، قرأ القرآن على عبد الله بن عامر، وثقه دحيم وابن معين (3) وأبي حاتم (4).

(عَنِ القَاسِمِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الشامي، أدرك أربعين من المهاجرين، وقيل: أربعين بدريًّا.

(عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ) من الخمس، ويحتمل أن يكون في معناه من خرج إلى المصلى بجنازة (5)(فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الحَاجِّ المُحْرِمِ) الحاج لا يكون إلا محرمًا، ولعل المراد كأجر الحاج إذا أحرم من دويرة أهله (وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ) أي: صلاة (الضُّحَى) سميت الصلاة سبحة (6) لما فيها من تسبيح الله تعالى وتنزيهه، قال الله تعالى:{فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ} (7) أي من (8) المصلين، وفيه دلالة على أن صلاة الضحى

(1) انظر: "تهذيب الكمال" 30/ 372.

(2)

في (ص): الدناري.

(3)

"تهذيب الكمال" 31/ 258.

(4)

"الجرح والتعديل"(575).

(5)

من (م). وفي بقية النسخ: إلى الجنازة.

(6)

في (م): تسبيحة. وفي (س): مسبحة.

(7)

الصافات: 143.

(8)

سقط من (س، ل، م).

ص: 564

في المسجد أفضل، ويحتمل أن يراد به أحد المساجد الثلاثة، ويدل على عموم المساجد رواية الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة، فتحدث الناس بقرب مغزاهم وسرعة رجعتهم وكثرة غنيمتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزى، وأكثر غنيمة، وأوشك رجعة"(1) ويحتمل أن يراد بتسبيح الضحى [صلاة الضحى](2) في يوم الجمعة دون غيره لأدلة وردت به (3)(4).

(لا يُنْصِبُهُ) بضم أوله وكسر ثالثه، أي: لا يزعجه ويخرجه، ويجوز فتحها (إِلَّا إِيَّاهُ) (5) أي: تسبيح الضحى، وأصله من التعب، يقال: أنصَبَهُ ينْصِبُه (6)، قال ابن دريد: يقال: أنصبه (7) المرض ونصبه، وأنصبه أعلا (8)، قال صاحب "الأفعال": هو تغير الحال من مرض أو نَصِب (9) ينصب بالكسر أعيا من التعب (10).

(1) أخرجه أحمد 2/ 175، وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب"(668).

(2)

في الأصول: الصلاة الأضحى.

(3)

من ذلك ما رواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 249 من حديث ابن عباس عن فضل من صلى الضحى يوم الجمعة. قال الشوكاني في "الفوائد" ص 36: حديث طويل موضوع وفي إسناده مجاهيل. وقال الألباني في "الضعيفة"(5700): موضوع.

(4)

سقط من (م).

(5)

في (ص): أتاه.

(6)

من (م). وفي بقية النسخ: ينصب.

(7)

في (م): أنصب.

(8)

"جمهرة اللغة" لابن دريد (ب - ص - ن).

(9)

من (م)، وفي باقي النسخ: تعب.

(10)

"كتاب الأفعال" 3/ 234، ونصه مختلف قليلًا.

ص: 565

(فأَجْرُهُ كَأَجْرِ المُعْتَمِرِ) فيه أن أجر التطوعات المؤكدة دون أجر الفرائض، فإنه جعل في الحديث الذاهب إلى المكتوبة كالحاج، والذاهب إلى المؤكدة كالمعتمر، وروى الطبراني في "الكبير" عن أبي أمامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الغدو والرواح إلى المسجد من الجهاد في سبيل الله"(1). لكن في سنده أيضًا القاسم بن عبد الرحمن (2).

(وَصَلاةٌ عَلَى أَثَرِ) بفتح الهمزة والثاء (3)، وكسر الهمزة وسكون الثاء لغتان (صَلاةٍ لا لَغْوَ) اللغو (4) هو الهَذَر من الكلام وأخلاطه (بَينَهُمَا كِتَابٌ) أي: مكتوب (فِي عِلِّيِّينَ) تصعد به الملائكة المقربون إلى عليين لكرامة المؤمن وعمله الصالح كما قال تعالى: {إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ} (5) وورد في حديث البراء: أن عليين في السماء السابعة (6) تحت العرش، وقيل: هو أعلى مكان في الجنة، والمراد بالصلاة على أثر الصلاة، أي: صلاة تتبع صلاة وتتصل بها، ويدخل فيه الصلوات في الليل والنهار، ونفل بعد فرض وعكسه.

[559]

(ثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم، بالخاء

(1)"المعجم الكبير"(7739)، وفيه القاسم أبو عبد الرحمن الشامي له غرائب كثيرة، وقد أخرج أحمد هذا الحديث ملصقًا بحديثنا هذا 5/ 268 فقال: وقال أبو أمامة: الغدو والرواح إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله. اهـ. موقوفًا. وهذا الحديث الذي رواه الطبراني قال الألباني في "الضعيفة"(2007): موضوع.

(2)

انظر التعليق السابق.

(3)

في (س): الفاء.

(4)

في (س): اللهو.

(5)

المطففين: 18.

(6)

رواه البيهقي في "شعب الإيمان"(395).

ص: 566

والزاي المعجمتين، الضرير (عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: صَلاةُ الرَّجُلِ) لا شك أن المرأة هنا كالرجل، وإنما هو على جهة التمثيل كما في:"من أعتق شركًا له في عبد"(1) فالجارية مثل العبد، {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ} (2) وأشباهه، فإن المراد الرجال والنساء، وإن كان القوم خاصًّا بالرجال. قال الماوردي: وهل يكون جماعة النساء في الفضل والاستحباب كجماعة الرجال؟ وجهان: أظهرهما أن جماعة الرجال أفضل من جماعتهن؛ لقوله تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} ) (3)(4).

(فِي جَمَاعَةٍ) وأقل الجماعة اثنان إمام ومأموم (تضعف عَلَى صَلاِتهِ فِي بَيتِهِ، وَصَلاِتهِ فِي سُوقِهِ) أي: تزيد على من صلى في البيت أو في السوق منفردًا، هذا هو الصواب. قال النووي: وما سواه باطل (5). أي: كما نقل ابن التين في "شرح البخاري": أنه لو صلى في سوقه جماعة كان كالمنفرد أخذًا بظاهر الحديث؛ لأن السوق مأوى الشياطين.

(خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) في الجنة، زاد ابن حبان من وجه آخر عن أبي سعيد: "فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين

(1) تمامه: "فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق". اهـ.

وهو حديث صحيح أخرجه مسلم (1501)، وأبو داود (3490)، وسيأتي مع شرحه إن شاء الله تعالى.

(2)

الشعراء: 105.

(3)

البقرة: 228.

(4)

"الحاوي الكبير" 2/ 356 - 357.

(5)

"شرح النووي على مسلم" 5/ 165.

ص: 567

صلاة" (1). وكأنَّ السر في ذلك أن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود مشقة السفر، وقد جاء عن بعض الصحابة قَصْر (2) التضعيف إلى خمس وعشرين على التجميع في المسجد الجامع، مع تقرير التفضل (3) في غيره، فروى سعيد بن منصور بإسناد حسن، عن أوس المعافري (4) أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته؟ قال: حسن جميل. قال (5): فإن صلى في مسجد عشيرته؟ قال: خمس عشرة صلاة. قال: فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى فيه؟ قال: خمس وعشرون (6). واعلم أن رواية الصحيحين: "تضعف على صلاته". قال البرماوي: يحتمل أن تضعف الصلاة فتصير ثنتين، ثم تضعف الاثنان أربعة، ثم الأربعة ثمانية، ثم الثمانية ستة عشر، وهكذا إلى أن تنتهي إلى خمسة وعشرين ضعفًا، وذلك شيء كثير من فضل الله. قال: وحمله على هذا أجود.

(وَذَلِكَ بِأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ) ظاهر في أن الأمور المذكورة علة للتضعيف المذكور إذ (7) التقدير: وذلك لأن أحدكم، ويدل عليه أن

(1)"صحيح ابن حبان"(2055) نحوه. وصححه الحاكم 1/ 208 على شرط الشيخين.

والحديث في "سنن أبي داود"(560)، وهو الحديث التالي بعد الذي نحن بصدده.

(2)

في (س): قصة.

(3)

في (س، م): الفضل.

(4)

في (ص): المعامري.

(5)

من (م).

(6)

حسنه الحافظ في "الفتح" 2/ 135.

(7)

في (م): إذا.

ص: 568

الباء قد جاءت للسببية (1) والتعليل، كقوله تعالى:{فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ} (2){فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا} (3){ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ} (4) فكأنه يقول: هذِه الزيادة المذكورة بسبب (5) كيت وكيت، وإذا كان كذلك فما رتب على أسباب متعددة لا يوجد بوجود بعضها إلا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبرًا منها، أو ليس مقصودًا لذاته، وهذِه المعاني التي في الحديث معقولة المعنى مناسبة، فالأخذ بها متوجه.

(فَأَحْسَنَ الوضُوءَ) أي: أتى به كاملًا بسننه وشرائطه وآدابه، ولا شك أن هذا على الغالب، وإلا فالغسل (6) مراد كالوضوء (وَأَتَى المَسْجِدَ) المسجد وصف معتبر فلا يصح إلغاؤه، ويشبه أن يكون المصلي لصلاة (7) الجنازة في معناه.

(لا يُرِيدُ) بخروجه (إِلَّا الصَّلاة) أي: قصد الصلاة في الجماعة، واللام فيها للعهد الذهني، وفيه الإخلاص في العبادة بأن لا يريد مع الخروج تجارة ولا شغلا آخر، فليس من خرج له فقط كمن خرج له ولغيره، لكن قد يلحق بالصلاة ما في معناها مما فيه إظهار شعار

الإسلام كالعمرة والأذان (8) ونحوهما.

(1) من (ل، م)، وفي بقية النسخ: للتشبيه.

(2)

العنكبوت: 40.

(3)

النساء: 160.

(4)

البقرة: 54.

(5)

في (ص): ليست.

(6)

في (م): بالغسل.

(7)

في (ص): بصلاة.

(8)

من (م).

ص: 569

(ولا يَنْهَزُهُ) يعني بفتح الياء والهاء، أي: لا ينهضه، وينهضه شيء (إِلَّا الصَّلاةُ) يقال: نهز الرجل، أي: نهض (لَمْ يَخْطُ) بفتح أوله وضم الطاء، أي: لم يمش، وهو على وزن علا يعلو (خُطْوَةً) ضبطه القرطبي بضم الخاء (1)، وهي واحد الخطا، وهي ما بين القدمين، وضبطه ابن التين شارح البخاري واليعمري بفتحها، وقال غيرهما: القياس الأوجه الثلاثة في جَذْوَة المقروء بها في السبع؛ لأن كل ما كان فَعْلَة لامه واو، وبعدها تاء التأنيث كان في أولها التثليث.

(إِلَّا رفعَ) الله لَهُ (بِهَا دَرَجَةٌ) يحتمل أن هذِه الدرجة معنوية بمعنى ارتفاع رتبته ومنزلته (2) عند الله تعالى، أو في الجنة، ويجوز أن تكون حقيقية وهي درج الجنة، لكن ما بعده يرجح الأول (أو حُطَّ بِهَا) أي: بسببها أو لأجلها ([عنه خطيئة])(3) أي محيت من صحيفته.

قال الداودي: إن كان له خَطِيئَةٌ وإلا رفعت (4) له درجات، وهذا يقتضي أن الحاصل بالخطوة درجة واحدة إما بالحط وإما بالرفع، وتكون الواو بمعنى "أو" كقولهم الكلمة اسمٌ وفعلٌ وحرف، وخالفه غيره فقال: الحاصل بالخطوة ثلاثة أشياء كما في الحديث الآخر:

"كتب له بكل خطوة حسنة، ورفع بها درجة، وحط عنه خطيئة"(5).

(1)"المفهم" للقرطبي 2/ 290.

(2)

في (ص) أقحم هنا جملة: وإلا رفع له درجات. وهذا يقتضي أن الحاصل بالخطوة.

وستأتي بعد قليل.

(3)

من (م).

(4)

في (م): رفع.

(5)

"المفهم" للقرطبي 2/ 290.

ص: 570

ورواية أبي يعلى من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يمشي إلى بيتٍ من بيوت الله تعالى يصلي فيه صلاة مكتوبة، إلا كتب له بكل خطوة حسنة، ويمحى عنه بالأخرى سيئة، ويرفع بالأخرى درجة"(1)، وفي سنده (2) عبد الأعلى بن أبي المساور وهو ضعيف.

(حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ) رواية البخاري: "فإذا صلى"(3)(كَانَ فِي صَلاةٍ (4) مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ) عن الذهاب في حاجته ويشبه أن يكون في معناه أن كل من حبس (5) لانتظار عبادة، كقراءة (6) وذكر وعيادة مريض واعتكاف، أو وجد المسجد مغلوقًا وانتظر فتحه، فهو في تلك العبادة إلى أن يحصل له حقيقتها.

(وَالْمَلائِكَةُ) يحتمل أن يكونوا غير الحفظة، وقد اختلف في حقيقة (7) الملائكة فقيل: أجسام لطيفة قادرة على التشكل فيما شاءت، وقيل: غير ذلك، وهل (8) هي متحيزة أو لا؟ وهل يستقل العقل بمعرفتها أو لا؟ وفي ذلك خلاف مشهور في علم الكلام.

(1)"مسند أبي يعلى"(6637) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 146: فيه عبد الأعلى بن أبي المساور، وهو ضعيف.

(2)

من (م). وفي باقي النسخ: مسنده.

(3)

"صحيح البخاري"(647).

(4)

في (م): صلاته.

(5)

في (م): جلس.

(6)

في (م): لقراءة.

(7)

زاد في (م): يعني. وفي (س، ل): معنى.

(8)

من (م). وفي باقي النسخ: قيل.

ص: 571

(يُصَلُّونَ) رواية البخاري: (تصلي (1) عَلَى أَحَدِكُمْ مَا) مصدرية ظرفية (دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الذِي صَلَّى فِيهِ) من المسجد، وهذا خرج مخرج الغالب، وإلا فلو قام إلى بقعة (2) أخرى من المسجد مستمرًا على انتظار الصلاة كان كذلك، وقد تقدم معناه عن ابن عبد البر.

(يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ) أي: تقول الملائكة ذلك في صلاتهم عليه، (اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيهِ) والدعاء بالتوبة في رواية لمسلم وابن ماجه (3)، واستدل به على فضيلة (4) الصلاة على غيرها من الأعمال لما ذكر من صلاة الملائكة عليه، ودعاءهم بالرحمة والمغفرة والتوبة، وعلى تفضيل صالحي الناس على الملائكة؛ لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات في عبادتهم والملائكة مشغولون (5) بالاستغفار والدعاء.

(مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ) أي: ما لم يصدر منه ما يتأذى به بنو آدم والملائكة، قاله القرطبي (6).

(أَوْ يُحْدِثْ) فسره أبو هريرة بحدث الوضوء، وابن أبي أوفى: بحدث الإثم (فِيهِ) أي في ذلك المجلس.

[560]

(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى) بن الطباع، نزل أذنة، كان يحفظ نحوًا

(1)"صحيح البخاري"(477).

(2)

في (ص): نفقة.

(3)

"صحيح مسلم"(272/ 649)، و"سنن ابن ماجه"(799).

(4)

في (م): أفضلية.

(5)

في (م): مشتغلون.

(6)

"المفهم" للقرطبي 2/ 290.

ص: 572

من أربعين ألف حديث، علق له البخاري. قال:(ثَنَا أَبُو (1) مُعَاوِيَةَ) الضرير (عَنْ هِلالِ بْنِ مَيمُونٍ) الجهني الفلسطيني الرملي، حدث بالكوفة، وثقه ابن معين وغيره (2).

(عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد (الْخُدْرِيِّ، قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم)"الصَّلاةُ) المكتوبة (فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلاةً) أشار (3) ابن عبد البر إلى (4) أن بعضهم حمله على صلاة النافلة، ورده بحديث: "أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة" (5) واستدل به على تساوي الجماعات في الفضل، سواء كثرت الجماعة أم قلت؛ لأن الحديث دل على فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة، فيدخل فيه كل جماعة، كذا قال بعض المالكية وقواه، لما رواه ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عن إبراهيم النخعي قال: إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة، لهما التضعيف (6) خمسًا وعشرين (7). وهو مُسلَّم في أصل الحصول، لكن لا يبقى مزيد الفضل لما كان أكثر لا سيما مع وجود النص في الحديث المتقدم الذي صححه ابن خزيمة وغيره من حديث أُبَيِّ مرفوعًا: "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده،

(1) سقط من (م).

(2)

"تهذيب الكمال" 30/ 349.

(3)

في (م): استند.

(4)

من (م).

(5)

"الاستذكار" 2/ 138.

(6)

في (ص): وتضعيف. انظر: "الاستذكار" 6/ 287.

(7)

"مصنف ابن أبي شيبة"(8904)، وفيه: التضعيف خمس وعشرون. وهو الصواب.

ص: 573

وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر جمعه (1) فهو أحب إلى الله تعالى" (2).

(فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلاةٍ) وهي الأرض المتسعة لا ماء فيها، والجمع فَلَا، مثل حَصاة وحَصَا (فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا) بكمال الطمأنينة، وبقية شروطها وسننها وآدابها (بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلاةً) عند الله تعالى.

(قَال عَبْدُ الوَاحِدِ بْن زِيَادٍ) العبدي (3) مولاهم البصري (4)(فِي هذا الحَدِيثِ) دلالة على أن: (صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الفَلاةِ تُضَاعَفُ عَلَى صَلاِتهِ فِي الجَمَاعَةِ .. وَسَاقَ الحَدِيثَ) وكأنه أخذه من إطلاق قوله في الحديث: "فإن صلاها (5) " لتناوله الجماعة والانفراد، لكن (6) حمله على الجماعة أولى، وهو الذي يظهر من السياق، وتقدم أن السر في تفضيل الصلاة في الفلاة أن الجماعة (7) لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة، فإن (8) صلاها المسافر مع حصول المشقة جماعة تَضَاعَفَ أجرها على المقيم.

* * *

(1) من (م).

(2)

تقدم، وهو في "صحيح ابن خزيمة"(1477).

(3)

في (م): العندلي.

(4)

في (س): العبدي.

(5)

في (س): صلاته.

(6)

في (س): وكثر.

(7)

في (م): الصلاة.

(8)

في (م): فإذا.

ص: 574