الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - باب فِي اعْتزالِ النِّساءِ فِي المَساجدِ عَنِ الرِّجالِ
462 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، حَدَّثَنا أَيُّوبُ، عَنْ نافِع، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ تَرَكْنا هذا البابَ لِلنِّساءِ". قالَ نافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابن عُمَرَ حَتَّى ماتَ. وقالَ غَيْرُ عَبْدِ الوارِثِ: قالَ عُمَرُ، وَهُوَ أَصَحُّ (1).
463 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ قُدامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ قالَ: قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه فَذَكَرَهُ بِمَعْناهُ وَهُوَ أَصَحُّ (2).
464 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ -يَعْنِي ابن سَعِيدٍ- حَدَّثَنا بَكْرٌ -يَعْنِي ابن مُضَرَ- عَنْ عَمْرِو بْنِ الحارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نافِع أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ كانَ يَنْهَى أَنْ يُدْخَلَ مِنْ بابِ النِّساءِ (3).
* * *
باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال
[462]
(ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمرو) بن أبي الحَجاج مَيسرَة المنقري (أَبُو مَعْمَرٍ) شيخ البخَاري، قال:(ثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سَعيد، قال:(ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ تَرَكنَا) يُشبهُ أن يَكون معْنى (لو) التمني فإن عَلامتهَا أن يَصح مَوضعهَا "ليت"
(1) رواه الطبراني في "الأوسط" 1/ 303 (1018)، وابن حزم في "المحلى" 3/ 131، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 397.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(483).
(2)
صححه الألباني في "صحيح أبي داود" 2/ 361.
(3)
رواه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 60.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(73).
كقوله تعَالى: {فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً} (1) والتمني فى مَعنَى (2) الطلب أن يكون (هذا البَابَ لِلنِّسَاءِ) ولما فهمَ منهُ ابن (3) عمر ذَلك.
([قال نافع: ] (4) فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابن عُمَرَ حَتَّى مَاتَ) لشدة تمسكه بأقوَال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعَاله وَإرَادَته، وكما جَعَل للنسَاء بَاب يَدْخلن منهُ، ويخرُجنَ منهُ، جَعل لَهُنَّ في الطريق حَافات الطرِيق، كما في روَاية أبي أسيد من قوله صلى الله عليه وسلم:"عَلَيكُن بحَافات الطريق"(5). وكَذا يَجعَل لهُنَّ في مَسْجِد الأقصىَ ونَحْوه مَوَاضع مُعدة يُصَلِّين فيهن ويَعتكفنَ فيهن لئَلا يَخْتَلطنَ بالرجَال.
(وَقَالَ غَيرُ عَبْدِ الوَارِثِ: قَالَ عُمَرُ، وَهُوَ) أي: ترك البَاب لَهُنَّ (أَصَحُّ)(6) مِن اجتماعِهِن في بَاب وَاحِد (7).
[463]
(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أعين)(8) المصيصي مَوْلى بَني هَاشِم، قالَ الدَارقطني: ثقَة (9).
(قال: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عُليَّة (عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ
(1) الشعراء: 102.
(2)
في (س): طلب.
(3)
سقط من (د).
(4)
من (د).
(5)
رجح الدارقطني رواية الوقف على عمر رضي الله عنه. انظر: "علل الدارقطني"(2922).
(6)
أخرجه أبو داود في "سننه"(5272).
(7)
لم يقصد أبو داود رحمه الله بقوله: وهو أصح. ما ذكره المصنف هنا رحمه الله وإنما عنى أن رواية الوقف أصح من رواية الرفع والله أعلم.
(8)
في (ص): أعنز.
(9)
"العلل" 10/ 137.
الخَطَّابِ بِمَعْنَاهُ وَهُوَ أَصَحُّ) (1) وأولى.
[464]
(ثَنَا قُتَيبَةُ بن سَعِيدٍ) قال: (ثَنَا بَكْر (2) بْنَ مُضَرَ) رَوَى لهُ الشَّيخَان (عَنْ عَمْرِو بْنِ الحارث)(3) روى له الجَماعة (عَنْ بُكَيرٍ)(4) ابن عَبْد الله (عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَ يَنْهَى) الرجال (أَنْ يُدْخَلَ مِنْ بَابِ النِّسَاءِ)، وكذا ينهى النسَاء أن يدخلنَ مِن بَاب الرجَال، وإذا مُيِّز الرجَالُ عَنِ النسَاء في الأبوَاب والطرُق، فَبالأولى أن يمَيزن في مَوَاضِع الصَّلوَات في المسَاجد ومُصلَّى العِيد وفي المطَاف.
* * *
(1) وعلى هذه الرواية فالأثر منقطع فإن نافعًا لم يدرك عمر رضي الله عنه، وكذا الرواية التي تليها. وقال الدارقطني في "العلل" (2922): قال ابن عيينة: عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله، وهو الصواب. وكذا رواه عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر موقوفًا.
فعلى هذا تكون رواية عمر رضي الله عنه متصلة. إلا أني لم أقف على هاتين الروايتين عن عمر.
ثم وقفت على الحديث مرفوعًا من رواية أبي داود الطيالسي عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الطيالسي 1/ 251. لكن عبد الله بن نافع: ضعيف. قال البخاري: منكر الحديث.
(2)
في (د): بكير.
(3)
في (ص): الخازن.
(4)
كتب فوقها في (د): ع.