الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
137 - باب المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ
371 -
حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ هَمّامِ بْنِ الحارِثِ أَنَّهُ كانَ عِنْدَ عائِشَة رضي الله عنها فاحْتَلَمَ فَأَبْصَرَتْهُ جارِيَةٌ لِعائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرَ الجَنابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ، أَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَأَخْبَرَتْ عائِشَةَ، فَقالَتْ لَقَدْ رَأَيْتنِي وَأَنا أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
قالَ أَبُو داودَ: رَواهُ الأعمَشُ كَما رَواهُ الحَكَمُ (1).
372 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْن سَلَمَةَ، عَنْ حَمّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمانَ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كنْتُ أَفْرُكُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيُصَلِّي فِيهِ.
قالَ أَبُو داودَ: وافَقَهُ مُغِيرَةُ وَأَبُو مَعْشَرٍ وَواصِلٌ (2).
373 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن محَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ ح، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن عُبَيْدِ بْنِ حسابٍ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنا سُلَيْمٌ -يَعْنِي ابن أَخْضَرَ الْمَعْنَى والإِخْبارُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمٍ- قالا: حَدَّثَنا عَمْرُو بْن مَيْمُونِ بْنِ مِهْرانَ، سَمِعْتُ سُلَيْمانَ بْنَ يَسارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عائِشَةَ تَقُولُ إِنَّها كانَتْ تَغْسِلُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
قالَتْ: ثُمَّ أَرَى فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا (3).
* * *
باب المني يصيب الثوب
[371]
(ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) بن الحارث بن سخبرة الحوضي شيخ البخاري. (عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ)(4) بن عتيبة (5) الكندي مولَاهم فقيه
(1) رواه مسلم (288). وانظر ما بعده.
(2)
انظر السابق.
(3)
رواه البخاري (229 - 232)، ومسلم (289).
(4)
كتب فوقها في (د): ع.
(5)
في (ص، س): عيينة.
الكُوفة مَعَ حَماد.
(عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعي (عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ؛ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها.
روَاية مُسْلم: أنهُ نزل بَعائشَة (1)(فَاحْتَلَمَ فَأَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرَ الجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ أَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ) روَاية مُسْلم: فأصبحَ يغسل ثوبه (2)، وفي روَاية لمُسلم (3) أن عَائشة قالت للذي احْتَلم في ثوبَيه (4).
فيه (5) جَوَاز رؤية المرأة للرجل الضَيف النَازِل بفنائهم، ورؤية مَا يفعله إذا كانَ لا يشق عَليه، وفيه فضيلة (6) غسل الإنسان ثياب نفسه فإنه مما يَدُل عَلى التواضُع.
(فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ) منصوب (7) أي: أخبَرت الجارية عَائشة بالغسْل فيه جَوَاز إخِبار الأمة سَيدها وسَيدتها بمَا تراهُ في غيبَتها مِنْ أمر الرجَال والنسَاء.
(فَقَالَتْ عائشة (8) لَقَدْ رَأَيْتُنِي (9) وَأَنَا أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم) استدلَّ به الشافعي وأصحَاب الحَديث عَلى طَهَارَة المنِي (10)؛ لأنه لو
(1)"صحيح مسلم"(288)(105).
(2)
"صحيح مسلم"(288)(105).
(3)
"صحيح مسلم"(290)(109).
(4)
أي خاطبته، كما سيَدُلُّ عليه السياق بعده.
(5)
في (ص، س، ل): في.
(6)
زاد في (ص، س، م، ل): وفيه.
(7)
ليست في (ص، ل).
(8)
من (د، م).
(9)
تكررت في (ص، س، ل).
(10)
"الأم" 1/ 124.
كانَ نجسًا لم يكف فركه كالدَم وغيره، قالوا: ورواية الغَسْل محَمولة عَلى الاستحباب والتنزه واختيار النظافة، وذهَب مَالك وأبو حَنيفة إلى نجاسَته، إلا أن أبا حَنيفة قال يكفي في تطهيره فركه إذا كانَ يابسًا (1).
وقال مَالك: لا بد من غسْله رَطبًا وَيابسا (2).
(ورَوَاهُ الأَعْمَشُ كَمَا رَوَاهُ الحَكَمُ) ابن عتيبة (وأوقَفَهُ).
قال الجَوهري: ليس في الكلام أوقفت إلا حَرف واحد: أوقفت عن الأمر الذي كنت فيه، أي: أقلعت، وحكى أبو عمرو كلمتهم ثم أوقَفت، أي: أمسَكت، وكل شَيء يمسك عنهُ يَقول: أوقفت. انتهى (3). والموقوف عند المحَدثين ما قصر به (4) بواحد مِن الصَحَابة ولم يُتجاوز به إلى النبي صلى الله عليه وسلم (مُغِيرَةُ) بن مقسم الضَّبي (وَأَبُو مَعْشَرٍ) زَياد بن كليب الكوفي (وَوَاصِلٌ) ابن حيان (5) ثلاثتهم عَن إبَراهيم النخعي كما (رَوَاهُ حَمَّادُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعي.
[372]
(ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سَلمة الحَافظ (ثَنَا حَمَّادُ) بْنُ سَلَمَةَ (عَنْ حَمَّادِ)[ابن أبي سليمان](6). (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعي (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد النخعي ابن أخت إبراهيم وهما من بَني بَكر بن النخع.
(أن عَائِشَةَ قَالَتْ: كنْتُ أَفْرُكُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَيُصَلِّي فِيهِ)
(1)"المبسوط" للسرخسي 1/ 205.
(2)
"المدونة" 1/ 128.
(3)
"الصحاح"(وقف) 4/ 1440.
(4)
في (ل): قصرته.
(5)
في (ص، س): حباب. وترك في (د) بعدها بياضا بقدر كلمة.
(6)
في جميع النسخ: ابن زيد، وهو خطأ، والمثبت هو الصواب.
اسْتدل به الشَافعي عَلى طَهَارة المَني كما تقدم (1).
قال القُرطبي: ولا حجة فيه لوجهَين أحَدهما: أنها (2) إنما ذكرت ذَلك محتجة به على فُتياهَا بأنه لا يجزئ فيه إلا الغسْل فيما ترى منه والنضح فيما لم تر، ولا تتقرر حجتها إلا بأن تكُون فركته و (3) حَكته بالماء، وإلا ناقض دليلها فتيَاهَا.
وثانيها: أنهَا قَد نصَّت في الطريق الأخرى على: "أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَغسل المِني ثم يخرج إلى الصَّلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغَسْل فيه"(4) ولا يقالُ كانَ غسْله إياهُ مُبَالغَة في النظافة؛ لأن الظاهِر من غَسْله أنه (5) للصلاة وعدم (6) انتظار جفافه (7) وخروجه إليهم (8) وبقع (9) الماء [في ثوبه](10) وإن ذلك إنما كانَ لأجل نجاسته، وأيضًا فإن مناسبَة (11) الغَسْل للنجَاسة أصلية (12) إذ هي المأمُور بغسْلها فحمل الغسْل على قصد النجاسَة أولى، ألا ترى أن الشافعية (13) اسْتَدَلوا على نَجاسَة الكلب بالأمر بغَسْل الإناء منهُ ولم يُعَرجُوا على احتمال
(1) في (ص، س): النخعي.
(2)
"الأم" 1/ 124.
(3)
زاد في (ص، ل) بعدها: أما.
(4)
في (د): أو.
(5)
سيأتي تخريجه لاحقا إن شاء الله.
(6)
من (د).
(7)
في (ص): حيايه. وفي (س): جنابة.
(8)
في (ص، س، م، ل): إليها.
(9)
في (ص، س، ل): وفي نفع. وفي (م): وفي بقع.
(10)
من (د).
(11)
في (ص): مناسبته.
(12)
في (ص): الأصلية.
(13)
"الأم": 1/ 44 - 45.
كَونه للنظافَة فكذَلك نقولُ في غَسْل المني (1).
[373]
(ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ) بن نفيل (النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا زُهَيْرٌ)(2) بن مُعَاوية الجَعفي (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدِ بْنِ حسَاب)(3)[بِوَزن كتاب](4) بكسر (5) الحَاء والسِّين المهمَلتين، أخرجَ له مُسلم.
(البصري ثَنَا سُلَيْمٌ) بضم السِّين مُصَغر.
(ابْنَ أَخْضَرَ) البصري (6)، قالَ أبو حَاتم: أعلَم الناس بحَديث ابن عَون (7) أخرج له مُسلم في الصَّلاة وغيرها.
(الْمَعْنَى) بفتح الميم والنون.
(وَالإخْبَارُ) بكَسْر الهمزة (8) مَصْدر أخبر (9)(فِي حَدِيثِ سُلَيمٍ قَالَا: ثَنَا عَمْرُو (10) بْنُ مَيمُونِ بن مهران) بكسر الميم الرقي.
(قال سَمِعْت سُلَيمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم) اختلفوا في الجمَع بَينَ هَذين الحَديثَين المتعَارضَين في الظاهِر؛ فإن (11) في الذي قَبلهُ الفرك وفي هذا الغسْل، والجمع بَينهما واضح على القَول بِطَهَارة المَني؛ بأن
(1)"المفهم" 1/ 594.
(2)
كتب فوقها في (د): ع.
(3)
في (ص، س): حسان. والمثبت من (د، م، ل).
(4)
تأخرت في (م): فجاءت بعد قوله المهملتين.
(5)
في (ص، س، ل): بفتح.
(6)
في (ص، س): المصري.
(7)
"الجرح والتعديل" 4/ 215.
(8)
في (ص، س، ل): الراء.
(9)
في (ص) زيادة مقحمة: الخدري.
(10)
كتب فوقها في (د): ع.
(11)
في (ص، س، ل): قال.
يحمل الغَسْل هنَا على الاستحباب للتنظيف لا عَلى الوجُوب وهذِه طَريقَة الشافعي (1) وأحمدَ (2) وكذَا الجمعَ ممكن على القول بنجاسَته، بأن يحمل الغسْل عَلَى مَا كانَ رَطبًا والفَرك على مَا كانَ يَابسًا وهذِه طَريقة الحنَفية (3) والطريقةُ الأُولَى أرحج؛ لأنَّ فيهَا العمل بالخَبر والقيَاسُ مَعًا؛ لأنه لو كانَ نجسًا لكانَ القياس وجُوب غسْله دُونَ الاكتفاء بفركه دُونَ الدم وغَيره وهم لا يكتفونَ فيما لا يعفى عنهُ مِنَ الدم بالفَرك.
وأمَّا مَالِك (4) فلم يعرف الفرك وقال: إن العَمل عندَهُم على وجوب الغَسْل كسَائر النجاسَات، وَحَديث الفَرك الصَّحيح حجة عَليهم، وحمل بَعض أصْحَابه الفرك على الدَلك بالماء، وهوَ مَردُود لما في إحدَى روَايات مُسْلم عن عَائشة لقد رَأيتني وإني لأحكهُ من ثوب رسُول الله صلى الله عليه وسلم يَابسًا بظفري (5)، وبما صَححهُ الترمذي مِن حَديث هَمام بن الحَارث؛ أن عَائشة أنكرت عَلى ضَيْفها غسْله الثوب، فقالت: لم أفسد (6) عَلينا ثوبنَا إنما كانَ يكفيه أن يفركه بأصَابعهِ فَربمَا فركتُه مِنْ ثَوب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بأصَابِعي (7).
قالَ بَعْضُهم: الثوب الذي اكتفتَ فيه بالفَرك ثَوب النوم، والثوب الذي غسلته (8) ثَوب الصَّلاة، وهو مَردُود أيضًا بمَا في إحدى روَايَات مُسْلم مِنْ حَديثها: لقَد رَأيتني أفركه مِنْ ثَوب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فركا
(1)"الأم" 1/ 125 - 126.
(2)
"المغني" 2/ 497 - 498.
(3)
"المبسوط" للسرخسي 1/ 206.
(4)
"المدونة" 1/ 128.
(5)
"صحيح مسلم"(290)(109).
(6)
في (ص، س، ل): أفسدت.
(7)
"جامع الترمذي"(116).
(8)
في (ص، س، ل): غسله.
فيصَلِّي فيهِ، وهذا [التعقيب بالفاء](1) ينفي احتمال تخلل (2) الغَسْل بَيْنَ الفرك والصلاة.
وأصرح منه روَاية ابن خزيمة: أنها كانت تحكه من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهوَ يُصَلي (3)، وعَلى تقدير عَدَم [ورود شيء](4) من ذلك، فليسَ في حَديث البَاب مَا يَدُل عَلى نجاسَة المني؛ لأن غَسْلها [فعل وهو (5) لا يَدُل عَلى الوجُوب بمجَرده واللهُ أعلم، وطعنَ بَعضهم في الاستدلال بحَديث الفرك عَلى طهَارة المَني؛ لأن مَنيَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم طَاهِر دونَ غَيره كسَائر فَضلاته، والجَوَابُ عَلى تقدير صحة (6) كونه مِنَ الخَصَائص أن مَنِيَّهُ كانَ عَن جماع فيخالط مَني المرأة فلو كان منيهَا نجسًا لم يكتف فيه بالفرك، وبهَذا احتج الشيخ موَفق الدين وغَيره على طَهَارة رُطوبة فرجها، قَالَ: ومَنْ قَالَ إنَّ المَني لا يسلم [من المذي](7) فيتنجس به لم يصب؛ لأن الشهوة إذا اشتَدت (8) خرج المني دُونَ المذي والبَوْل كحالة الاحتلام (9).
(قَالَتْ: ثُمَّ أَرَاهُ) أي: أر أثَر المني وفي بَعض النسخ: أرى.
(فِيهِ بُقْعَة أَوْ بُقَعًا)(10) بضَم البَاء الموحدَة وفتح القاف جمع بقعة
(1) في (س): التنفير! .
(2)
في (ص): محلل.
(3)
"صحيح ابن خزيمة"(295).
(4)
في (م): وروايتي.
(5)
في (ص، ل): وصلى فهو.
(6)
في (س): قيمة.
(7)
من (د، م).
(8)
في (م): صدرت.
(9)
"المغني" لابن قدامة 1/ 768.
(10)
أخرجه البخاري (232) بنحوه، ومسلم بنحوه كذلك (289)(108)، والترمذي (117) مختصرا، والنسائي 1/ 156، وابن ماجه (536) بنحوه وألفاظهم متقاربة.
كرقعة وَرُقع.
قَالَ أهْل اللغَة: البقع اختلاف اللونين وبقعة وبقعًا مَنصُوبَان عَلى البَدَل مِن الضَمِير الغَائب الذي في أَرَاهُ عَلى الروَاية الصَّحيحة، وَيجوز النَصْب على الاختصَاص، وقوله بقعة أو بقعًا يحتمل أن تكون "أو" هنا ليسَت للشك بل للتقسيم، ويَكون هذا من كلَامهَا وينزل عَلى حَالين: حَال فيه (1) بقعة وحَال فيه بقع، ويحَتمل أن يكونَ شكًّا من أحَد روَاة الحَديث واللهُ أعلم.
واستدل البخاري بهذا الحَديث على أن بقاء الأثر بعد زَوَال العَين بالغسْل لا يَضُر في إزَالة النجاسَة وغَيرهَا، لهذا ترجم عَليه بَاب إذا غسل الجنَابة أو غَيرهَا فلم يذهب أثره (2) وأشارَ إلى روَاية المصَنف المتقدمة:"يكفيك الماء ولا يَضرك أثره"(3).
* * *
(1) من (د، م).
(2)
"صحيح البخاري" قبل حديث (231).
(3)
تقدم.