الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
43 - باب الخُرُوجِ مِن المَسْجِدِ بَعْد الأَذانِ
536 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، حَدَّثَنا سُفْيان، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ المُهَاجِرِ عَنْ أَبِي الشَّعْثاءِ قال: كُنّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي المَسْجِدِ فَخَرَجَ رَجُلٌ حِينَ أَذَّنَ المؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ فَقال أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمّا هذا فَقَدْ عَصَى أَبا القَاسِمِ عليه السلام (1).
* * *
باب الخروج من المسجد بعد الأذان
[536]
(ثنا محمد بن كثير) قال: (أنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن إبراهيم بن المهاجر) البجلي الكوفي، روى له مسلم.
(عن أبي الشعثاء) سليم بن أسود المحاربي، يقال في ابنه: أشعث بن أبي الشعثاء، ويقال: أشعث بن سليم، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة (2)، روى له الجماعة من كبار التابعين.
(قال: كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل) من المسجد (حين أذّن المؤذن (3) للعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم.
فيه دلالة على أن الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة مكروهٌ عند عامة أهل العلم، هذا إذافَإن لغير عذر، فإن خرج لطهارة أو عذر جاز بلا كراهة. قال القرطبي: هذا محمول على أنه حديث
(1) رواه مسلم (655/ 258).
(2)
انظر: "تهذيب التهذيب"(287).
(3)
في (س): المؤذنون.
مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل نسبته إليه، وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان فأطلق لفظ المعصية عليه (1)، وفيه التحريم من الخروج حتى يصلي؛ لأن ذلك المسجد تعيَّن لتلك الصلاة، أو لأنه إذا خرج قد يمنعه مانع من الرواح (2) إليه (3).
* * *
(1) وقد ورد ما يؤيد ذلك، ففي إحدى روايات الحديث من طريق شريك بن عبد الله القاضي عن أشعث وزاد: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي".
لكنها زيادة فيها كلام؛ فإن شريكًا رحمه الله تفرد بها وحفظه سيئ.
(2)
في (م): الرجوع. وفي (ل): الروح، وفي (س): الخروج.
(3)
"المفهم للقرطبي" 2/ 281.