الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
42 - باب الأَذَانِ لِلأَعْمَى
535 -
حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سالمِ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ كانَ مُؤَذِّنًا لِرَسُولِ اللِّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ أَعْمَى (1).
* * *
[535]
(ثنا محمد بن سلمة)(2) قال: (ثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله) بن سالم العمري، صدوق، روى له مسلم.
(وسعيد بن عبد الرحمن، عن هشام (3) بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة: أن ابن أم مكتوم) اسمه عمرو، وقيل: كان اسمه الحصين فسماه النَّبِي صلى الله عليه وسلم عبد الله، ولا يمتنع أنه كان له اسمان، وهو قرشي عامري، أسلم قديمًا، والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة [وكان النَّبِي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويستخلفه على المدينة](4)، وشهد القادسية في خلافة عمر، واستشهد بها.
(كان مؤذنًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى) المعروف أنه عمي قبل بدر بسنتين، وهو الأعمى المذكور في سورة عبس، واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية، وزعم بعضهم أنه ولد أعمى فكنيت أمه (5) أم
(1) رواه مسلم (381).
(2)
من (س): وفي بقية النسخ: مسلمة.
(3)
في (ص): مسلم.
(4)
من (م).
(5)
من (م)، وفي (س، ل): أم.
مكتوم لاكتتام (1) نور بصره، وفيه دليل على جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان بقصد التعريف ونحوه، وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك كما في جماعة من الصحابة وممن بعدهم، وعلى صحة أذان الأعمى إذا اعتمد على ثقة في دخول الوقت، وعلى جواز شهادة الأعمى (2).
* * *
(1) في (س): لالتقام.
(2)
ليس هذا الكلام على إطلاقه؛ فإن الحنفية لم يجوزوا شهادته أصلًا، وأما الشافعي فقال: تقبل شهادته في أربعة أشياء فيما رآه وهو بصير ثم عَمِيَ، فشهد عليه بعد ذلك، وفي الاستفاضة والترجمة، والضبط ولا تقبل شهادته بالضبط حتى يتعلق بإنسان يسمع إقراره، ثم لا يتركه من يده حتى يؤدي شهادته عليه.