الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
58 - باب إِذا صَلَّى ثُمَّ أدْرَكَ جَماعَةً أَيُعِيدُ
579 -
حَدَّثَنا أَبُو كامِلٍ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ -يَعْنِي: مَوْلَى مَيْمُونَةَ- قال: أَتَيْتُ ابن عُمَرَ عَلَى البَلاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقُلْت: أَلا تُصَلِّي مَعَهُمْ قال: قَدْ صَلَّيْتُ، إِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لا تُصَلُّوا صَلاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْن"(1).
* * *
باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد؟
[579]
(ثنا أبو كامل) الجحدري (2)، قال:(ثنا يزيد بن زريع) قال: (ثنا حسين) بن ذكوان المعلم (عن عمرو بن شعيب، عن سليمان) بن يسار (مولى ميمونة) أم المؤمنين، وهو أخو عطاء (قال: أتيت ابن عمر) رضي الله عنهما، لفظ النسائي: رأيت ابن عمر جالسًا (3)(على البلاط)، وهو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينة (وهم يصلون فقلت: ألا تصلي معهم؟ ) لفظ النسائي: فقلت: يا أبا عبد الرحمن لم لا تصلي؟ (4). وفيه تنبيه الآدمي من هو أعلم منه وأجلُّ بما يظهر أنه من العبادات والقُرَب.
(قال: قد صليت)، ثم ذكر حجته فقال: (إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) رواه النسائي 2/ 114، وأحمد 2/ 19، 41.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(592).
(2)
في (م): الحجازي.
(3)
"المجتبى" 2/ 114.
(4)
السابق.
يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) لفظ النسائي: "لا تعاد الصلاة في يوم مرتين"(1). فيه حجة للوجه الذي صححه الصيدلاني والغزالي وصاحب المرشد وغيرهم، أن من صلى في جماعة ثم أدرك جماعة يصلون لا يصلي معهم كيف كانت؛ لأن الإعادة لتحصيل فضيلة الجماعة وقد حصلت [له، ولو](2) قيل أنه يعيدها (3) لقيل يعيدها ثانية وثالثة ورابعة، وهو مخالف لما كان عليه الأولون (4)، والحديث الذي قبله مختص بحالة الانفراد، وفيه جَمْعٌ بين الأحاديث.
قال في "الاستذكار": اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضًا، قال: وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك وقوله للذين أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: "إنها لكم نافلة" فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين؛ لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذٍ (5).
* * *
(1)"المجتبى" 2/ 114.
(2)
في (ص): ولو. واضطربت العبارة في (م).
(3)
سقط من (م).
(4)
نقله ابن حجر الهيتمي عن ابن الرفعة في "الفتاوى" 1/ 208.
(5)
"الاستذكار" 5/ 357 - 358.