المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌48 - باب في فضل صلاة الجماعة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌132 - باب فِي الرَّجُلِ يسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالغُسْلِ

- ‌133 - باب المَرْأَةِ تغْسِلُ ثوْبَها الذِي تَلْبسُهُ فِي حَيْضِها

- ‌134 - باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الذي يُصِيبُ أَهْلهُ فِيهِ

- ‌135 - باب الصَّلاة فِي شُعُر النِّساء

- ‌136 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌137 - باب المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌138 - باب بَوْلِ الصَّبيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌139 - باب الأَرْض يُصِيبُها البَوْلُ

- ‌140 - باب فِي طُهُورِ الأَرْض إِذا يَبِسَتْ

- ‌142 - باب فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

- ‌143 - باب الإِعادَةِ مِنَ النَّجاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْب

- ‌144 - باب البُصاق يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌141 - بَابٌ فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌1 - باب الصَّلاةِ مِنَ الإسْلامِ

- ‌2 - باب فِي المَواقِيتِ

- ‌3 - باب فِي وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كانَ يصَلِّيها

- ‌4 - باب فِي وقْت صَلاةِ الظُّهْرِ

- ‌5 - باب في وَقت صَلاةِ العَصْرِ

- ‌6 - باب فِي وَقْتِ المَغْرِبِ

- ‌7 - باب فِي وَقْت العِشاءِ الآخِرَةِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌9 - باب فِي المُحافَظةِ عَلى وَقْتِ الصَّلَواتِ

- ‌10 - باب إذا أخَّرَ الإِمامُ الصَّلاة، عَن الوَقْتِ

- ‌11 - باب في مَنْ نام عَنِ الصَّلاةِ أوْ نَسِيَها

- ‌12 - باب فِي بناءِ المساجِدِ

- ‌13 - باب اتخاذ المَساجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌14 - باب فِي السُّرُجِ فِي المَساجِدِ

- ‌15 - باب فِي حَصَى المَسْجِدِ

- ‌16 - باب فِي كَنْسِ المَسْجدِ

- ‌17 - باب فِي اعْتزالِ النِّساءِ فِي المَساجدِ عَنِ الرِّجالِ

- ‌18 - باب فِيما يقولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجدَ

- ‌19 - باب ما جاءَ فِي الصَّلاةِ عنْدَ دُخولِ المَسْجِدِ

- ‌20 - باب فِي فَضْلِ القعُودِ فِي المَسْجِدِ

- ‌21 - باب في كَراهيَة إِنْشادِ الضّالَّة فِي المَسْجِدِ

- ‌22 - باب فِي كَراهِيةِ البُزاقِ فِي المَسْجِدِ

- ‌23 - باب ما جاءَ في المشْرِكِ يدْخُلُ المَسْجِدَ

- ‌24 - باب المَواضِعِ التِي لا يَجُوزُ الصَّلاة فِيها

- ‌25 - باب النَّهْي عَنِ الصَّلاة فِي مَبارِكِ الإِبِلِ

- ‌26 - باب مَتَى يُؤْمَرُ الغُلام بِالصَّلاةِ

- ‌27 - باب بدْءِ الأَذانِ

- ‌28 - باب كَيْفَ الأَذانُ

- ‌29 - باب فِي الإِقامَةِ

- ‌30 - باب فِي الرَّجُلِ يؤذّنُ وَيقِيمٌ آخَرُ

- ‌31 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذانِ

- ‌32 - باب ما يَجِبُ عَلى المُؤَذِّنِ مِنْ تعاهُدِ الوَقْتِ

- ‌33 - باب الأَذانِ فَوْقَ المنارة

- ‌34 - باب فِي المُؤَذِّن يَسْتَدِيرُ فِي أذانِهِ

- ‌35 - باب ما جاء فِي الدُّعاءِ بَينَ الأذانِ والإِقامةِ

- ‌36 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمعَ المُؤَذِّنَ

- ‌37 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمِعَ الإِقامَةَ

- ‌38 - باب ما جاءَ في الدُّعاء عِنْد الأَذانِ

- ‌39 - باب ما يَقُولُ عِنْدَ أَذانِ المَغْرِبِ

- ‌40 - باب أخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌41 - باب فِي الأَذانِ قَبْل دُخُولِ الوَقْتِ

- ‌42 - باب الأَذَانِ لِلأَعْمَى

- ‌43 - باب الخُرُوجِ مِن المَسْجِدِ بَعْد الأَذانِ

- ‌44 - باب في المُؤَذِّنِ يَنْتظِرُ الإِمَامَ

- ‌45 - بَاب فِي التَّثْوِيبِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلاةِ تُقامُ وَلَمْ يأْتِ الإِمَامُ ينْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

- ‌47 - باب فيِ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الجَماعَةِ

- ‌48 - باب فِي فَضْلِ صَلاة الجَماعَةِ

- ‌49 - باب ما جاءَ فِي فَضْلِ المَشْي إلى الصَّلاةِ

- ‌50 - باب ما جاءَ فِي المَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ فِي الظُّلَمِ

- ‌51 - باب ما جاءَ في الهَدْيِ فِي المَشْي إِلَى الصَّلاةِ

- ‌52 - باب فِيمَنْ خَرجَ يُريدُ الصَّلاةَ فسُبِقَ بِها

- ‌53 - باب ما جاءَ فِي خُرُوجِ النِّساءِ إلَى المسْجِدِ

- ‌54 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

- ‌55 - باب السَّعْيِ إلىَ الصَّلاةِ

- ‌56 - باب فِي الجَمْعِ فِي المَسْجدِ مَرَّتَيْنِ

- ‌57 - باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أدْرَكَ الجَماعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

- ‌58 - باب إِذا صَلَّى ثُمَّ أدْرَكَ جَماعَةً أَيُعِيدُ

- ‌59 - باب فِي جِماعِ الإمامَةِ وَفَضْلِها

- ‌60 - باب فِي كَراهيَةِ التَّدافُعِ على الإِمامَةِ

- ‌61 - باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمامَةِ

- ‌62 - باب إِمامَةِ النِّساءِ

- ‌63 - باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ القَوْمَ وَهُمْ لهُ كارِهُونَ

- ‌64 - باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ

- ‌65 - باب إِمامَةِ الأَعْمَى

- ‌66 - باب إِمامَةِ الزّائِر

- ‌67 - باب الإِمامِ يَقُومُ مَكانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكانِ القَوْمِ

- ‌68 - باب إِمامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ

- ‌69 - باب الإِمامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ

الفصل: ‌48 - باب في فضل صلاة الجماعة

‌48 - باب فِي فَضْلِ صَلاة الجَماعَةِ

554 -

حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قال: صَلَّى بِنا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا الصُّبْحَ فَقال: "أَشاهِدٌ فُلانٌ". قالوا لا. قال: "أَشاهِدٌ فُلانٌ؟ ". قالوا: لا. قال: "إِنَّ هاتَينِ الصَّلَاتينِ أَثْقَلُ الصَّلَواتِ عَلَى المُنافِقِينَ وَلَوْ تَعْلَمُونَ ما فِيهِما لأَتَيْتُمُوهُما وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ وَإنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ المَلائِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ ما فَضِيلَتُهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ وَإِنَّ صَلاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاِتهِ مَعَ الرَّجُلِ وَما كثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى الله تَعالى"(1).

555 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْن يُوسُفَ، حَدَّثَنا سُفْيان، عَنْ أَبِي سَهْلٍ -يَعْنِي عُثْمانَ بْنَ حَكِيمٍ- حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى العِشاءَ فِي جَماعَةٍ كانَ كَقِيامِ نِصفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى العِشاءَ والفَجْرَ فِي جَمِاعَةٍ كانَ كَقِيامِ لَيْلَةٍ"(2).

* * *

باب فَضْلِ الجَمَاعَةِ

[554]

(ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) قال: (ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ)[سليمان بن أبي سليمان الشيباني، ثقة حجة](3) (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي

(1) رواه أحمد 5/ 140، والحاكم 1/ 247، والبيهقي 3/ 67 - 68.

وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(563).

(2)

رواه مسلم (656) دون ذكر العشاء في الشطر الثاني، ورواه بلفظه الترمذي (221).

(3)

كذا ذكره المصنف أنه سليمان بن أبي سليمان، وليس هو المراد هنا في السند، وإنما المقصود: أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، الحافظ العلم وهو مشهور جدًّا.

ص: 554

بصير) العبدي الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات"(1)، لكن لم يرو عنه غير أبي إسحاق فقط.

(عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمًا) صلاة (الصُّبْحَ، فَقَال: أَشَاهِدٌ) رواية النسائي: "أَشَهِدَ"(2)(فُلانٌ) الصلاة؟ (قَالوا: لا) قال: ففلان (3). قالوا: لا. (قَال: أَشَاهِدٌ فُلانٌ؟ قَالوا: لا. قَال: إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ) يعني الفجر والعشاء، وتقدم ذكر الصبح دون العشاء؛ لأنهما قرينتان، وقد ورد التصريح بهما في البخاري وغيره.

(أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى المُنَافِقِينَ) دل هذا على أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين؛ لقوله تعالى: {وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالى} (4)، وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهما؛ لأن العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم، وقيل: وجهه كون المؤمنين [يفوزون بما ترتب](5) عليهما من الفضل لقيامهم بحقهما دون المنافقين.

(وَلَوْ يعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا) أي: من الفضل العظيم (لأَتَوهُمَا) أي: لأتوا المسجد الذي يصليان فيه جماعة (وَلَوْ حَبْوًا (6) عَلَى الرُّكَبِ) أي: يزحفون (7) إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير، وفي رواية

(1)"الثقات" 5/ 15.

(2)

"سنن النسائي" 2/ 104.

(3)

في (س): بفلان.

(4)

التوبة: 54.

(5)

من (م)، وفي باقي النسخ: يقوون بما حث.

(6)

في (ص): حثوًا.

(7)

في (س): يرجعون.

ص: 555

ابن أبي شيبة من (1) حديث أبي الدرداء: ولو حبوًا على المرافق والركب (2).

(وَإنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ) في الفضيلة (عَلَى مِثْلِ) الصف الأول من (صَفِّ المَلائِكَةِ) عند ربهم، وروى الإمام أحمد والبزار بسندٍ رجاله ثقات عن النعمان بن بشير:"إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول"(3)(وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ) عند الله تعالى (لابْتَدَرْتُمُوهُ) أي: لأسرعتم المبادرة إليه، ومنه قوله تعالى:{إِسْرَافًا وَبِدَارًا} (4) وروى الطبراني في "الكبير" عن عبد العزيز بن رفيع، قال: حدثني عامر بن مسعود القرشي، وزاحمني بمكة أيام ابن الزبير عند المقام في الصف الأول فقلت له (5): كأنَّ في الصف الأول خير؟ قال: أجل (6) والله لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس ما في الصف الأول ما صفوا فيه إلا بقرعة أو سهم"(7). ورجاله ثقات إلا أن عامر بن مسعود اختلف في صحبته (وَإِن صَلاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى) أي: أكثر

(1) سقط من (م).

(2)

"مصنف ابن أبي شيبة"(3374) عن أبي الدرداء موقوفًا.

(3)

"مسند أحمد" 4/ 268، و"مسند البزار"(3224). وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(1839).

(4)

النساء: 6.

(5)

سقط من (م)، وفي (س): أنه.

(6)

في (ص، س): أجد.

(7)

لم أقف عليه في "المعجم الكبير" قال الهيثمي في "المجمع" 2/ 92: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات، إلا أن عامر بن مسعود اختلف في صحبته، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(3832).

ص: 556

أجرًا، أو أبلغ في تطهير المصلي وتكفير ذنوبه (مِنْ صَلاِتهِ وَحْدَهُ) لما في الاجتماع في بيت الله تعالى على الصلاة وتلاوة القرآن والذكر من نزول الرحمة والسكينة دون الانفراد (وَصَلاتُهُ) أي: صلاة الرجل كما في النسائي (1)(مَعَ الرَّجُلَيْنِ) خصت هذِه الفضيلة بالرجال، يدل على أن النساء ليست لهن (2) هذِه الفضيلة في حضور الجمعة والجماعة، ويشبه (3) أن يدخل الصبيان المأمورون بالصلاة في هذِه الفضيلة (أَزْكَى) أي: أكثر ثوابًا (مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ) الواحد، وروى البزار والطبراني، ورجال الطبراني موثقون، عن قباث، بضم القاف وتخفيف الباء الموحدة وآخره ثاء مثلثة، ابن أشيم الليثي الكناني، وهو من أمراء يوم اليرموك الصحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترا، وصلاة أربعة يؤم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترا، وصلاة ثمانية يؤم أحدهم أزكى عند الله من مائة تترا"(4).

(وَمَا كَثُرَ جمعه فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى الله تَعَالى) استدل به أصحابنا وغيرهم على أن ما كثر جمعه في الصلوات والعبادات مرغوبٌ فيه، وهو أفضل مما قل جمعه وإن كان بعيدًا، إلا إذا كان إمام ذلك المسجد مبتدعًا، أو تعطل مسجد قريب منه لغيبته عنه، أو كان إمام الجمع فاسقًا، أو يعتقد عدم وجوب بعض أركان الصلاة، ففي هذِه الأحوال المسجد

(1)"سنن النسائي" 2/ 104.

(2)

من (س)، وفي باقي النسخ: لهم.

(3)

في (ص، س): والسنة. وغير واضحة في (ل)، والمثبت من (م).

(4)

"المعجم الكبير" للطبراني 19/ 36 (73)، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع"(3836).

ص: 557

القليل الجماعة أولى، فإن لم تحصل الجماعة إلا مع هذِه الأحوال، قال السبكي: فكلامهم يشعر بأنه أفضل من الانفراد (1).

[555]

(ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ) قال: (ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ) الأزرق الواسطي، قال:(ثَنَا سُفْيَانُ، عن (2) أَبِي سَهْلٍ عُثْمَانَ بْنَ حَكِيمٍ) بن عباد (3) الأوسي، روى له مسلم، قال:(ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ)[الأنصاري القاص](4).

(عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ) ذكر في "الموطأ" أوله: جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلًا، فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر (5) الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو؟ فأخبره، فقال له: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان: من شهد العشاء في جماعة .. (6).

(كَانَ كقِيَامِ) رواية "الموطأ": فكأنما قام (7)(نِصْفِ لَيلَةٍ).

وحكى ابن عبد البر عن عمر رضي الله عنه: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إليَّ (8) من أن أقوم ليلة (9)، وكذلك قول عثمان: من قدم العشاء

(1)"أسنى المطالب شرح روض الطالب" 1/ 211.

(2)

في (ص): بن.

(3)

من (م). وفي بقية النسخ: عبد.

(4)

في (ص): الأنصار أبي العاص.

(5)

في (س): ينتظره.

(6)

"الموطأ" 1/ 131.

(7)

"الموطأ" 1/ 131.

(8)

في (ص، ل): إليه. والمثبت من (م).

(9)

أخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 131، وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب"(423).

ص: 558

فكأنما قام نصف الليل، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة (1).

وروى ابن عبد البر بسنده عن عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة العشاء في جماعة تعدل قيام ليلة، وصلاة الفجر في جماعة تعدل قيام نصف ليلة"(2). ثم (3) قال: هكذا قال في صلاة العشاء قيام ليلة وفي صلاة الفجر نصف ليلة.

(وَمَنْ صَلَّى العِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كقِيَامِ لَيْلَةٍ) قال ابن عبد البر: فيه دليل على أن أعمال الفرائض والسنن وإقامتها على وجوهها أفضل من النوافل والتطوع كله، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز: أفضل الفضائل أداء الفرائض واجتناب المحارم. وهذا شيء لا خلاف فيه، وترتيب الفضائل عند العلماء: الفرائض المتعينة كالصلوات الخمس وما أشبهها، ثم ما كان فرضًا على الكفاية كالجهاد وطلب العلم والصلاة على الجنائز (4) والصلاة في الجماعة، قد قلنا أنها من هذا القسم أو من وكيد السنن كالعيدين والكسوف، ثم كل ما واظب عليه من النوافل كصلاة الليل وركعتي الفجر، ثم سائر التطوع فقِفْ (5) على (6) هذا الأصل فإنه يشهد له سائر الأصول (7). [والله سبحانه وتعالى أعلم](8).

* * *

(1)"التمهيد" 23/ 352.

(2)

"التمهيد" 23/ 354.

(3)

سقط من (م).

(4)

كلمة غير واضحة في (م).

(5)

في (ص): ثبت. والمثبت من (ل، م)، وسقط من (س).

(6)

تكررت في (ص).

(7)

"الاستذكار" 5/ 338.

(8)

سقط من (س، م).

ص: 559