المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌138 - باب بول الصبي يصيب الثوب - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌132 - باب فِي الرَّجُلِ يسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالغُسْلِ

- ‌133 - باب المَرْأَةِ تغْسِلُ ثوْبَها الذِي تَلْبسُهُ فِي حَيْضِها

- ‌134 - باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الذي يُصِيبُ أَهْلهُ فِيهِ

- ‌135 - باب الصَّلاة فِي شُعُر النِّساء

- ‌136 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌137 - باب المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌138 - باب بَوْلِ الصَّبيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌139 - باب الأَرْض يُصِيبُها البَوْلُ

- ‌140 - باب فِي طُهُورِ الأَرْض إِذا يَبِسَتْ

- ‌142 - باب فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

- ‌143 - باب الإِعادَةِ مِنَ النَّجاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْب

- ‌144 - باب البُصاق يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌141 - بَابٌ فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌1 - باب الصَّلاةِ مِنَ الإسْلامِ

- ‌2 - باب فِي المَواقِيتِ

- ‌3 - باب فِي وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كانَ يصَلِّيها

- ‌4 - باب فِي وقْت صَلاةِ الظُّهْرِ

- ‌5 - باب في وَقت صَلاةِ العَصْرِ

- ‌6 - باب فِي وَقْتِ المَغْرِبِ

- ‌7 - باب فِي وَقْت العِشاءِ الآخِرَةِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌9 - باب فِي المُحافَظةِ عَلى وَقْتِ الصَّلَواتِ

- ‌10 - باب إذا أخَّرَ الإِمامُ الصَّلاة، عَن الوَقْتِ

- ‌11 - باب في مَنْ نام عَنِ الصَّلاةِ أوْ نَسِيَها

- ‌12 - باب فِي بناءِ المساجِدِ

- ‌13 - باب اتخاذ المَساجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌14 - باب فِي السُّرُجِ فِي المَساجِدِ

- ‌15 - باب فِي حَصَى المَسْجِدِ

- ‌16 - باب فِي كَنْسِ المَسْجدِ

- ‌17 - باب فِي اعْتزالِ النِّساءِ فِي المَساجدِ عَنِ الرِّجالِ

- ‌18 - باب فِيما يقولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجدَ

- ‌19 - باب ما جاءَ فِي الصَّلاةِ عنْدَ دُخولِ المَسْجِدِ

- ‌20 - باب فِي فَضْلِ القعُودِ فِي المَسْجِدِ

- ‌21 - باب في كَراهيَة إِنْشادِ الضّالَّة فِي المَسْجِدِ

- ‌22 - باب فِي كَراهِيةِ البُزاقِ فِي المَسْجِدِ

- ‌23 - باب ما جاءَ في المشْرِكِ يدْخُلُ المَسْجِدَ

- ‌24 - باب المَواضِعِ التِي لا يَجُوزُ الصَّلاة فِيها

- ‌25 - باب النَّهْي عَنِ الصَّلاة فِي مَبارِكِ الإِبِلِ

- ‌26 - باب مَتَى يُؤْمَرُ الغُلام بِالصَّلاةِ

- ‌27 - باب بدْءِ الأَذانِ

- ‌28 - باب كَيْفَ الأَذانُ

- ‌29 - باب فِي الإِقامَةِ

- ‌30 - باب فِي الرَّجُلِ يؤذّنُ وَيقِيمٌ آخَرُ

- ‌31 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذانِ

- ‌32 - باب ما يَجِبُ عَلى المُؤَذِّنِ مِنْ تعاهُدِ الوَقْتِ

- ‌33 - باب الأَذانِ فَوْقَ المنارة

- ‌34 - باب فِي المُؤَذِّن يَسْتَدِيرُ فِي أذانِهِ

- ‌35 - باب ما جاء فِي الدُّعاءِ بَينَ الأذانِ والإِقامةِ

- ‌36 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمعَ المُؤَذِّنَ

- ‌37 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمِعَ الإِقامَةَ

- ‌38 - باب ما جاءَ في الدُّعاء عِنْد الأَذانِ

- ‌39 - باب ما يَقُولُ عِنْدَ أَذانِ المَغْرِبِ

- ‌40 - باب أخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌41 - باب فِي الأَذانِ قَبْل دُخُولِ الوَقْتِ

- ‌42 - باب الأَذَانِ لِلأَعْمَى

- ‌43 - باب الخُرُوجِ مِن المَسْجِدِ بَعْد الأَذانِ

- ‌44 - باب في المُؤَذِّنِ يَنْتظِرُ الإِمَامَ

- ‌45 - بَاب فِي التَّثْوِيبِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلاةِ تُقامُ وَلَمْ يأْتِ الإِمَامُ ينْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

- ‌47 - باب فيِ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الجَماعَةِ

- ‌48 - باب فِي فَضْلِ صَلاة الجَماعَةِ

- ‌49 - باب ما جاءَ فِي فَضْلِ المَشْي إلى الصَّلاةِ

- ‌50 - باب ما جاءَ فِي المَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ فِي الظُّلَمِ

- ‌51 - باب ما جاءَ في الهَدْيِ فِي المَشْي إِلَى الصَّلاةِ

- ‌52 - باب فِيمَنْ خَرجَ يُريدُ الصَّلاةَ فسُبِقَ بِها

- ‌53 - باب ما جاءَ فِي خُرُوجِ النِّساءِ إلَى المسْجِدِ

- ‌54 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

- ‌55 - باب السَّعْيِ إلىَ الصَّلاةِ

- ‌56 - باب فِي الجَمْعِ فِي المَسْجدِ مَرَّتَيْنِ

- ‌57 - باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أدْرَكَ الجَماعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

- ‌58 - باب إِذا صَلَّى ثُمَّ أدْرَكَ جَماعَةً أَيُعِيدُ

- ‌59 - باب فِي جِماعِ الإمامَةِ وَفَضْلِها

- ‌60 - باب فِي كَراهيَةِ التَّدافُعِ على الإِمامَةِ

- ‌61 - باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمامَةِ

- ‌62 - باب إِمامَةِ النِّساءِ

- ‌63 - باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ القَوْمَ وَهُمْ لهُ كارِهُونَ

- ‌64 - باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ

- ‌65 - باب إِمامَةِ الأَعْمَى

- ‌66 - باب إِمامَةِ الزّائِر

- ‌67 - باب الإِمامِ يَقُومُ مَكانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكانِ القَوْمِ

- ‌68 - باب إِمامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ

- ‌69 - باب الإِمامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ

الفصل: ‌138 - باب بول الصبي يصيب الثوب

‌138 - باب بَوْلِ الصَّبيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

374 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّها أَتَتْ بِابْن لَها صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حجْرِهِ فَبالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعا بِماءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ (1).

375 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ والرَّبِيعُ بْنُ نافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ -الْمَعْنَى- قالا: حَدَّثَنا أَبُو الأحْوَصِ، عَنْ سِماكٍ، عَنْ قابُوسَ، عَنْ لُبابَةَ بِنْتِ الحارِثِ قالَتْ: كانَ الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ صلى الله عليه وسلم فِي حجْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبالَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: البَسْ ثَوْبًا وَأَعْطنِي إِزارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ قالَ: "إِنَّما يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ"(2).

376 -

حَدَّثَنا مُجاهِدُ بْنُ مُوسَى وَعَبّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ -الْمَعْنَى- قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الوَلِيدِ حَدَّثَنِي مُحلُّ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْح قالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَكانَ إِذا أَرادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قالَ: "وَلِّنِي قَفاكَ". فَأُوَلِّيهِ قَفايَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ فَأُتِيَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ فَبالَ عَلَى صَدْرِهِ فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ فَقالَ: "يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجارِيةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلامِ". قالَ عَبّاسٌ: حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ الوَلِيدِ.

قالَ أَبُو داودَ: وَهُوَ أَبُو الزَّعْراءِ. قالَ هارُونُ بْنُ تَمِيمٍ عَنِ الحَسَنِ قالَ: الأبْوالُ كُلُّها سَواءٌ (3).

(1) رواه البخاري (223)، ومسلم (287).

(2)

رواه ابن ماجه (522، 3923)، وأحمد 6/ 339، وابن خزيمة (282).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(451)، قال: إسناده حسن صحيح.

(3)

رواه النسائي 1/ 158، 126، وابن ماجه (526).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(402).

ص: 43

377 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنِ ابن أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأسوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ صلى الله عليه وسلم قالَ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجارِيَةِ وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الغلامِ ما لَمْ يَطْعَمْ (1).

378 -

حَدَّثَنا ابن المُثَنَّى، حَدَّثَنا مُعاذُ بْنُ هِشامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِبٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: فَذَكَرَ مَعْناهُ وَلَمْ يَذْكُرْ: "ما لَمْ يَطْعَمْ". زادَ قالَ قَتادَةُ هذا ما لَمْ يَطْعَما الطَّعامَ فَإِذا طَعِما غُسِلا جَمِيعًا (2).

379 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن عَمْرِو بْنِ أَبِي الحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ أنَّها أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ الماءَ عَلَى بَوْلِ الغُلام ما لَمْ يَطْعَمْ فَإِذا طَعِمَ غَسَلَتْهُ وَكانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الجارِيَةِ (3).

* * *

باب بول الصبي يصيب الثوب

[374]

(ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القَعْنَبِيُّ (عَنْ مَالِكٍ، عَنِ) محمَّد بن مُسْلم (بْنِ شِهَابٍ) الزهْري (عَنْ عُبَيدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ) الهذَلي أحَد الفُقهاء السبعة (عَنْ أُمَّ قَيْسٍ) آمنة بنت محصن بن جُرثان بضَم

(1) رواه عبد الرزاق 1/ 381 (1488)، وابن أبي شيبة 2/ 81 (1301)، ورواه البيهقي 2/ 415 من طريق أبي داود.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(403).

(2)

رواه الترمذي (610)، وابن ماجه (525)، وأحمد 1/ 76.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(404).

(3)

رواه ابن أبي شيبة 2/ 81 (1303)، وأبو يعلى (6921)، والطبراني 23/ 366 (866)، وابن المنذر في "الأوسط" 2/ 143، ورواه البيهقي 2/ 416 من طريق أبي داود. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(405).

ص: 44

الجِيم وسُكون الراء وثاء مثَلثَة ابن قيس بن مرة بن كثير خلاف صغير، وهي أخت عكَّاشة بتشديد الكاف، كذَا ضَبَطَهُ الفاكهي، أسْلمَت بمكة قديمًا، وبَايَعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهَاجَرَت إلى المدينة (1) (بِنْتِ مِحْصَنٍ) بِكسْر الميم الأسدية (أَنَّهَا أَتَت النَّبي صلى الله عليه وسلم بِابْن لَهَا) قالَ ابن حجرَ: مَات (2) ابنهَا في عَهد النَّبي صلى الله عليه وسلم وهوَ صغير كما رَوَاهُ النسائي قالَ: ولم أقف على اسْمه (3).

(صَغِيرٍ) فيه دَليل على فضيلة الإتيان بالأطفال إلى أهْل الفَضل والصَّلاح والتبرك بِهم حَال الولادَة وبَعْدَهَا للتحنيك (4).

(لَمْ يَأْكُلِ) جملة في مَوضع خفض صفة لابنٍ، وهوَ من اجتماع المفرد والجُملة صفتين وتقديم المفرد على الجملة وهوَ الأحسَن، وإن كان الآخر حَسنًا جيدًا (5) ومَنَ الأول قوله تعالى:{وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ} (6).

ومَنَ الثاني قوله تعالى: {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ} (7) وإنما كانَ تقديم المفرد أولى لأصَالته دُونَ الجملة، وهذا كلهُ إذا قلنا: إن الجارَّ

(1)"أسد الغابة" 1/ 1455.

(2)

سقط من (م).

(3)

"فتح الباري" 1/ 390.

(4)

في (ص): للتحنك. والمثبت من (د، م).

(5)

في (ص): جدًّا.

(6)

الأنبياء: 50.

(7)

الأنعام: 155.

ص: 45

[في: "لها"](1) متَعلق بفعْل، وأما مَن يقول: إنه مُتعَلق باسْم. قال الفاكهي: فليسَ من هذا البَاب لكَونهما مُفردين.

(الطَّعَامَ) المرادُ بالطعَام هنا مَا عَدَا اللبَن الذي يرتضعهُ (2) والتمر الذي يُحَنَّك به، والعَسَل الذي يلعَقه للِمدَاوَاة وغَيرها، وأطلق النوَوي في "الروضة" تبعًا للرافعي: أنه لم يُطعم ولم يشرب غَير اللبَن (3)، وقال في "نكت التنبيه" المراد أنه لم يَأكل غَير اللبَن وغَير ما يحنك بهِ ومَا أشبَهَهُ (4)، وحمل مُوَفق الدين الحَموي في "شرح التنبيه" قولهُ لمْ يأكل عَلى ظاهِرِهِ، فقال مَعناهُ: لم يَستقل بجعل الطعَام في فيه، والأول أظهر، وبه جَزمَ مُوَفق الدين بن قدامة وغَيره (5).

وقال ابن التين: يحتمل أنهَا أرَادت أنه لم يقوت (6) بالطعَام، و (7) لم يسَتغن عَن الرضَاع ويحتمل أنهَا إنما جَاءت به عندَ ولادَته ليحنكهُ صلى الله عليه وسلم فَيُحْمَل (8) النفي عَلَى عمومه (9).

(فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم) أي: وَضعه إن قلنا إنه كان كما ولد ويحتمل

(1) من (د).

(2)

في (م): يضعه.

(3)

"روضة الطالبين" 1/ 31.

(4)

قول النووي في "نكت التنبيه" مشابه لقوله في "الروضة"، وإنما قال ما نقله المصنف عنه في "تهذيب الأسماء واللغات" 2/ 432.

(5)

"فتح الباري" 1/ 390.

(6)

في "الفتح": يَتَقَوَّتْ.

(7)

زاد في (م): لو.

(8)

في (ص): فيحتمل.

(9)

"فتح الباري" 1/ 390.

ص: 46

أن يكونَ الجلوس حَصَل منه عَلى العَادَة أن قلنا: إنهُ في سن يحبو فيه كما في قصة الحسَن، والأول أظهر؛ لأنه قال في الروَايَة: فأجْلسَهُ. ولم يقل فجلسَ أي: هُوَ. (فِي حجْرِهِ) بفتح الحاء وكسْرهَا لُغَتَان مَشهورتان الفتح، أشهر، وفيه فضيلة التواضمع وحُسن المعَاشرة مَعَ النساء والرجَال والرفق بالأطفال ونحوهمُ ممن لا تمييز له.

(فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ) أي: ثوب النَّبي صلى الله عليه وسلم، وأغرب ابن شعَبان مِن المالكية فقال المراد به ثوب الصَبي (1) والصوابُ الأول؛ لأن المراد لو كان ثَوب الصبي لأمَرهَا بنضحه، كما أمر في بَول الأعرابي أن يتبَع بَوله بذَنوب مِن ماء (2).

(فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ) ولمُسلم عَن ابن شهاب: "فلم يزد على أن نضَح بالماء"(3) ولهُ من طَريق أُخرى فَرَشَّه زَادَ أبو عوَانة في "صحيحه": عَليْه (4) ولا تخالف بَينَ الروَايتَين أي: بَين "نَضَحَ" و"رَشَّ"، لأنهما بمَعنى واحد أو (5) المراد أن الابتداء كانَ بالرش، وهو تنقيط الماء عليه، ثم انتهى إلى النضح وهو صَب الماء، ويُؤيدهُ روَايَة مُسْلم في حَديث عَائشة مِنْ طَريق جرير عَن هشام:"فدَعَا بماء فصَبه عَليه"(6). ولأبي عوَانة: "فصَبهُ على

(1)"تنوير الحوالك" للسيوطي (ص 64).

(2)

أخرجه البخاري (220) وغيره من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنه. وسيأتي تخريجه مفصلًا.

(3)

"صحيح مسلم"(287)(103).

(4)

"صحيح أبي عوانة"(519).

(5)

في (ص، س، م): و.

(6)

"صحيح مسلم"(286)(102).

ص: 47

البول (1) يتبعهُ إياهُ (2).

(وَلَمْ يَغْسِلْهُ)(3) ادعى الأصيلي (4) أنَّ هذِه الجملة من كلام ابن شهاب رَاوي الحَديث، وأنَّ المرفوع أنتهى عندَ قوله فنضحهُ قال: وكذَلكَ روى معمر عن ابن شهاب، وكذَا أخرجَهُ ابن أبي شَيبة. قَال: فرشه لم يَزد على ذَلكَ انتهى (5)، وليسَ في سيَاق معمر مَا يَدُل على مَا ادعَاهُ من الإدَراج، وقد أخرجه عبد الرزاق عنهُ بنحَو سَياق مَالك لكن لم يقُل ولم يغسلهُ (6)، وقد قالهَا مع مَالك الليث، وعمرو بن الحَارث، ويونس بن يزيد، كلهم عن ابن شهاب، أخرجَهُ ابن خزيمة (7) والإسماعيلي وغيرهما نعَم زَادَ معمر في روايته. قال:

قَال ابن شهاب: فمَضت السنة أن يرش بول الصَّبي، ويغسل بول الجارية (8)، فلو كانت هذِه الزيَادَة هي (9) التي زَادهَا مَالِك ومِنْ تَبعَهُ لأمكن الإدَراج، لكنها غَيرهَا فلا إدرَاج.

(1) في جميع النسخ: الماء. والمثبت من "صحيح أبي عوانة".

(2)

صحيح أبي عوانة" (518).

(3)

أخرجه البخاري (233)، ومسلم (287)(103)، والترمذي (71)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 157، وابن ماجه في "سننه"(524) وأحمد 6/ 355 جميعًا من طريق الزهري عن أم قيس بنت محصن.

(4)

في (ص): الأصلي.

(5)

"فتح الباري" 1/ 390.

(6)

"مصنف عبد الرزاق"(1485).

(7)

"صحيح ابن خزيمة"(286).

(8)

"مسند أحمد" 6/ 356.

(9)

سقط من (م).

ص: 48

[375]

(ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مسَرْهَدٍ وَالرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ) تقدم (المعنى قَالَا: ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ)(1) سَلام بن سليم الحَافظ (عَنْ سِمَاكٍ) بن حَرب بن أوس الذهلي الكوفي.

(عَنْ قَابُوسَ) بن [أبي المخَارق](2) لم يروعنه (3) غَير سماك بن حَرب.

(عَنْ لُبَابَةَ (4) بِنْتِ الحَارِثِ) [بن حرب الهلالية من بني هلال](5) أم ستة (6) لم تلد امرأة مثلهم (7): الفَضّل وبه (8) كنيت، وعَبد الله بن عبَّاس وهي أخت مَيمونة زَوْج النبي صلى الله عليه وسلم وَزوجهَا العباس بن عبَد المُطلب وأم (9) أكثر بنيه أوَّل امَرأة أسْلمَت بعد خَديجَة كانَ النبي صلى الله عليه وسلم يزُورها ويقيل عندهَا.

(قَالَتْ: كانَ الحُسَينُ بْنُ عَلِيٍّ) بن أبي طالب (فِي حجْرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَبَالَ عَلَيهِ فَقُلْتُ) للنبي صلى الله عليه وسلم (الْبَسْ) بفتح البَاء المُوحَّدة.

(1) كتب فوقها في (د): ع.

(2)

في (ص، س): المخارق.

(3)

في (ص): ير وعمه.

(4)

في (ص): لبانة. وكتب حاشية في (د): لبابة هذه هي الكبرى؛ لأن أختها اسمها لبابة أيضا وتعرف بالصغرى أم خالد بن الوليد.

(5)

جاءت هذه الجملة في (ص، س) في غير موضعها، والمثبت من (د).

(6)

في (ص): شبه. وفي (س): شيبة. والمثبت من (د، ل). وغير مقروءة في (م).

(7)

في (ص): مثل. والمثبت من (د، م، ل). وليست في (س).

(8)

في (ص): له. وفي (م): لم.

(9)

زاد في (ص): شبه. خطأ.

ص: 49

(ثَوْبًا) جَديدًا، في رواية "غَير هذا (1) الذي عليك" وفيه: نزع الثوب واللبَاس الذي أصَابته نجاسَة لاسِيَّما إن كانت رطبَة تلاقي جَسَد الآدمي.

(وَأَعْطِنِي) بفتح الهَمزة (إِزَارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ) فيه خدمَة العَالم بمَا (2) يحتَاج إليه من غسل وطبخ (3) وغير ذلك إن احتيج.

(قَالَ: إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ) ويشترط في النضح إصَابَة الماء جَميع موضع البول، وكذَا غلبة الماء في الأصح، ولا يشترط أن ينزل عنهُ، ويشترط في الغسْلِ أن يغمره وينزل عنه (4) وسَيأتي الفَرق بَيْنَ الأنثَى والذكر.

[376]

(ثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى) بن فروخ الخوارزمي نزيل بغدَاد شيخ مُسْلم (وَعَبَّاسُ) بالبَاء المُوَحَّدَة (بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ المَعْنَى قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (5) بْنُ مَهْدِّي) بن حَسَّان البَصْري مَولى الأزد (قال حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الوَلِيدِ) أبو الزعراء الطَائي وهوَ صالح (حَدَّثَنِي مُحلُّ) بِضَم الميم وكسْر الحَاء المهملة وتشديد اللام (ابْنُ خَلِيفَةَ) الطائي الكوفي، أخرج له البخاري في الزكاة (6).

(حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْح) قَالَ أبو زرعة الرازي [لا أعرف اسمه](7) ولا

(1) ليست في (س).

(2)

في (ص، س): وما.

(3)

في (ص، س): وطرح.

(4)

في (م): عليه.

(5)

كتب فوقها في (د): ع.

(6)

"صحيح البخاري"(1413).

(7)

في (ص): أعرفه. وفي (س، ل): لا أعرفه.

ص: 50

أعرف له غَير هذا الحَديث (1). وقال غيره اسمه إياد، وقال البخاري: هو حَديث حَسَن (2).

(قال: كنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَال: وَلِّنِي قَفَاكَ) بفتح القاف والفاء وألف سَاكنة دون (3) همز أصُلهُ مُؤخر العُنق، والمرَاد هنَا أن يوليهُ ظهرَه.

(فَأُوَليهُ (4) قَفَاي) على وزن عصَاي في قوله تعالى: {عَصَايَ} (5)(فَأَسْتُرُهُ بِه) أي: بقفاي، وهذا من آدَاب المغتسل، أَن يدير إليه مَن كانَ حاضرًا (6) قفاه وأما (7) نفس الاستتار فوَاجب.

(فَأُتِيَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَينْ) شك مِنَ الراوي، والروَاية التي قبلها تدل على أنهُ الحُسَين فوضعَهُ في حجرْه.

(فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ) يَحتمل أن يكون المُرَاد فبالَ عَلَى صَدْرِ ثوبه ويَدل على هذا؛ الروَاية قبلها؛ ولأن المعتاد وضع الصَّبِي في حجر الآدمي على ثوبه.

والأظهر حَمل الحَديث على حقيقته، وأنهُ بال على جلد بطنه لما في حَديث زَينَب عند الطبرَاني "أن الحَسَن جاء والنَّبي صلى الله عليه وسلم نائم فصَعَدَ على

(1)"الجرح والتعديل"(1814).

(2)

"البدر المنير" 1/ 532.

(3)

في (ص، س، ل): هون.

(4)

في (م): فأوله.

(5)

طه: 18.

(6)

في (ص): خاطر. وفي (س): خاطرًا، وفي (ل): حاظرًا.

(7)

في (ص): لهما.

ص: 51

بَطنه وَوَضَعَ ذكره في سُرته فبَال" (1) وذكر الحَديث بتمامه.

وروى الطبراني في "الأوسط" من حَديث أم سَلمة بإسْنَاد حَسَن قالت "بَالَ الحَسَن أو الحُسَين على بطن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فتركه حَتى قضى بَوله، ثم دَعَا بمَاء فصبَّهُ عليه"(2) ولأحمد عن ابن أبي ليلى نحَوهُ (3)، ورَوَاهُ الطَّحاوي من طَريقه قال:"فجيء بالحسَن"(4) ولم يتردد وكذا الطبرَاني عن أبي أمَامة (فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ) عَنهُ (فَقَال: يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ وَيُرَشُّ) هذِه الروَاية موضحة لروَاية تنضح (5) قبلهَا (6).

(مِنْ بَوْلِ الغُلَامِ)(7) واختلف العلماء في بول الغلام والجارية على ثلاثة مَذاهب هي أَوجُهٌ للشافعية: (8) أحَدُهَا: الاكتفاء بالنضح في بول الصَبي إلا الأنثى، وهو قول علي وعَطَاء والحَسَن والزُهري وأحمد (9)

(1)"المعجم الكبير" 54/ 24 (141)، قال الهيثمي في "المجمع" (1527): فيه ليث بن سليم وفيه ضعف.

(2)

"المعجم الأوسط"(6197). وحسنه الحافظ في "الفتح" 1/ 326، وقال الهيثمي في "المجمع" (1574): إسناده حسن إن شاء الله.

(3)

"مسند أحمد" 4/ 348.

(4)

"شرح معاني الآثار" 1/ 93.

(5)

في (ص): توضح.

(6)

تقدمت تلك العبارة في (ص، س) بعد قوله: ولأن المعتاد وضع الصبي في حجر الآدمي. والمثبت من (د، م).

(7)

أخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 158، وابن ماجه (526)، وابن خزيمة في "صحيحه"(283)، والحاكم في "المستدرك 1/ 166. وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (402).

(8)

"المجموع" 2/ 589.

(9)

"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج"(37).

ص: 52

وإسحاق (1) وابن وَهب، وغَيرهم (2) ورَوَاهُ الوليد بن مُسْلم عَن مَالك، وقال أصحَابه هي رواية شاذة، والثاني: يكفي النضح فيهما (3) وهوَ مَذهب الأوزَاعي وحُكي عن مَالك والشافعي (4)، وخَصَّصَ ابن العَربي النقل في هذا بِمَا إذَا كانَا لم يدخل أجَوافهما شَيء أصْلًا، والثالث هُما سَوَاء في وجُوب الغسْل وبه قالت الحنفية والمالكية (5).

قال ابن دَقيق العيد: اتبعُوا في ذلكَ القياس، فقالوا المراد بقوله ولم يغسله أي: غسْلًا مبَالغًا فيه، وهوَ خلاف الظاهِر (6)، وقد ذكر في التفرقة بيَن الصَبي والصَّبية عند مَن فَرق بَينهما بأشياء: أحَدُهَا أن النُفوس أعلقُ بالذكور منها بالإناث؛ فيكثر حَمل الذكور، فيناسب التخفيف (7) بالاكتفاء بالنضح دَفعًا للعسر (8) والحرج بخلاف الإناث، لقلَّة مَن يَحملهُن خُصُوصا الرجَال، فجرى الإناث عَلى القياس في غسْل النجاسَة.

وقيل: إن بَول الصَّبي يقع في محل وَاحد، وبول الصبية يَقَع مُنتثرًا، فيَحتَاج إلى صَبِّ الماء في أمَاكِن مُتعددِة مَا لا يحتاج إليه في بول الصَّبي، وقيلَ غَير ذَلك مما لا يستحق أن يحكى لضعفه.

(1)"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج"(37).

(2)

"الأوسط" لابن المنذر 2/ 267.

(3)

في (م): فيها.

(4)

"تحفة الأحوذي" 1/ 198.

(5)

"الاختيار لتعليل المختار" 1/ 32، "المدونة" 1/ 131.

(6)

"فتح الباري" 1/ 391.

(7)

في (ص، س): للتحقيق.

(8)

في (ص): للغسل.

ص: 53

([قَالَ أَبُو دَاودَ قال (1) هارون بن تميم (2) عن الحَسَن) البصري.

(قَالَ: الأبْوَالُ كُلُّهَا سَوَاءٌ])(3)(4) قالَ عَباس (5) بن عَبد العَظيم (قالَ ثنا (6) يَحْيَى بن الوليد) الحَديث.

[377]

و (7)(ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى) القطان (عَنِ) سَعيد (بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ) ذكره ابن عَبد البرَ فيمَن لم يذكر له اسْم سَوى كنيته.

(ابْنِ أَبِي الأَسْوَدِ) أخرَجْ له مُسْلم (عَنْ أَبِيهِ) أبي الأسُود ظالم بن عمرو بن سُفيان على الأصح (الديلي) والديل في كنانة كانَ ذا (8) عَقل (9) وَدين ولسَان وبيَان وذكاء (10) إلا أنهُ كانَ ينسب (11) إلى البخل وهو دَاء يقدح في المروءة وكانَ مِن كبار التابعين، ولاهُ ابن عَباس (12)[قضاء البصرة](13)

(1) في (ص): رواه.

(2)

بياض في (د، م، ل): بقدر كلمة.

(3)

جاءت هذه العبارة في (د) بعد قوله: الوليد الحديث. وكتب في الحاشية بعد كلمة: سواء. يعني في النجاسة.

(4)

قال الألباني رحمه الله في "ضعيف سنن أبي داود"(61): هذا أثر باطل؛ لمخالفته الآثار الواردة في الباب في التفريق بين بول الغلام والجارية.

(5)

في (د): العباس.

(6)

من (د). ويعني أن ابن مهدي قال: حدثني، وعباس قال حدثنا.

(7)

سقط من (د).

(8)

في (م): إذا.

(9)

في (ص): عمل.

(10)

من (د، م).

(11)

في (ص): ينتسب.

(12)

سقط من (م).

(13)

في (ص): قصر النضرة.

ص: 54

أيام كونه فيها أميرًا لعَلِيٍّ.

(عَن عَلي بن أبي طالب أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: يُغْسَلُ بَوْلُ الجَارَيةِ) وغائطها مِن بَاب الأولى؛ لأنه أبلغ في النجاسَة.

(وَيُنْضَحُ) قالَ ابن الأثير في "شرح المسند" النضح بالمهملة: الرش، وبالمُعجمة أكثر من النضح، وقيل هما سواء (1)، وخالفَ في "النهاية" فقال: النضح قريب من النضخ، وقد اختلف في أيهما أكثر، والأكثر أنه (2) بالمعجمة أقَل مِنَ المهملة (3).

(بَوْل الغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ)(4) قال الترمذي: ينضح بَول الغلام، ويغسل بَول الجَارية، وهذا مَا لم يطعما، فإذا طعما غسلا جَميعًا (5).

[378]

(ثَنَا) محمد (بْنُ المُثَنَى، ثَنَا مُعَاذُ (6) بْنُ هِشَامٍ) بن أبي عَبد الله الدستوائي البَصْري.

(حَدَّثَنِي أَبِي)(7) هشام الدستوائي (8) ابن أبي عبَد الله كانَ يَبيع الثياب الدستوائية ودستواء مِنَ الأهوَاز.

(1)"الشافي في شرح مسند الشافعي" 1/ 234.

(2)

في (ص): أنهما. وفي (ل): أنها.

(3)

"النهاية في غريب الحديث والأثر"(نضخ).

(4)

أخرجه الترمذي (610)، وابن ماجه (525)، وابن خزيمة (284)، وهو عند أحمد 1/ 76 وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(403).

(5)

"سنن الترمذي" 1/ 105 (71).

(6)

كتب فوقها في (د): ع.

(7)

كتب فوقها في (د): ع.

(8)

سقط من (د، س، م، ل).

ص: 55

(عَنْ قَتَادَةَ) أخرجه الترمذي (1) وابن مَاجَه (2)، وقالَ الترمذي حَديث حَسَن (3)، وذكر أن هشامًا الدستوائي رَفعهُ عن قتادَة (عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأسوَدِ) تقدم، عَنْ أَبِيه (4) أبي الأسْود.

(عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) رضي الله عنه (أَنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: يغسل بول الجَارية) الحَديث (فَذَكَرَ مَعْنَاهُ) وَ (لَمْ يَذْكُرْ) فيه (مَا لَمْ يَطْعَمْ) بفتح أوله وثالثه.

(زَادَ قَالَ قَتَادَةُ: هذا مَا لَمْ يَطْعَمَا) قيلَ مَعناهُ مَا لم يستغنيا (5) بالأكل عن الرضَاع؛ ولهذا (6) قال مَا لم يَأكلا، ولم يَقل مَا لم يرضعَا (فَإِذَا طَعِمَا) أي: أكلا غير اللبَن على ما تقدم.

(غُسِلَا) أي: غسلا من بَولهما (جَمِيعًا) لغلظ النجاسَة بأكل غير اللبَن قالَ الفاكهي: لم يختلف قولُ الشافعي أن البول منهما، نجس وإن كان بول الصَبي عندهُ ينضح، وبول الجَارية يغسَل. قال: ومَا حَكاهُ ابن بَطال والقاضي عياض عن الشافعي: أنَّ بول الصَّبي طَاهِر حكاية باطلة (7)(8).

(1) انظر التعليق السابق.

(2)

انظر التعليق السابق.

(3)

انظر التعليق السابق.

(4)

من (د).

(5)

في (ص): يستغنى.

(6)

في (ص): بهذا.

(7)

"شرح سنن أبي داود" للعيني 2/ 203.

(8)

تكررت عبارة قال أبو داود: قال هارون: .... إلى قوله: الأبوال كلها سواء

" في جميع النسخ عدا (د) وهو الصواب.

ص: 56

[379]

(ثَنَا عَبْدُ الله (1) بْنُ عَمْرِو بْن أَبِي الحَجَاجِ) ميسَرَة المنقري (أَبُو مَعْمَرٍ) البصري، المقعد أحد الحفاظ.

(ثنا عبد الوارث) بن سعيد (عن يونس، عن الحسن) البصري.

(عَنْ أُمِّهِ) خيرة مَولاة أم سَلمةَ زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم (أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ) زَوج النَّبي صلى الله عليه وسلم (تَصُبُّ عَلَى بَوْلِ الغلام)(2) هذا لا يخالف الروَاية المتقدمة بالنضح لجواز (3) أن تكون رَشت أولًا للنضح لتدلكهُ بهَا ثم صبَّت بعد ذَلك لتعم المحَل.

(مَا لَمْ يَطْعَمْ) والطَعم يَقع على كل مَا يَبتلع حَتى على الماء وذوق الشيء.

(فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ) بالمَاء (وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الجَارِيَةِ) سواء (4) طَعِمَتْ غَير اللبن أم لا.

وروَاية الحَسَن عن أُمه هُنَا مخالفه (5) للروَاية المتقدمة عن هارون بن تميم أن الأبوال كلها سواء، وقد قالَ: أن الأولى مَذهَبه وهذِه روَايته واللهُ أعلم.

* * *

(1) كتب فوقها في (د): ع.

(2)

في (ص، س، ل): الصبي.

(3)

في (ص، س، ل): يجوز.

(4)

من (د، م).

(5)

في (م): مختلفة.

ص: 57