الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - باب فِي وَقْتِ الصُّبْحِ
423 -
حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّها قالَتْ: إِنْ كانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّساءُ مُتَلَفِّعاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ما يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ (1).
424 -
حَدَّثَنا إِسْحاق بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنْ عاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتادَةَ بْنِ النُّعْمانِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأجُورِكُمْ". أَوْ: "أَعْظَمُ لِلأَجْرِ"(2).
* * *
باب وقت الصبح
[423]
(ثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَهَا قَالَتْ إن (3) كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ) بالرفع (النِّسَاءُ) المؤمنات بعد أن يشهدنَ الصلاة مَعَهُ.
(مُتَلَفِّعَاتٍ) بضَم الميم وفتح المثَناة وتشديد الفاء مكسُورة، ثم عَيْن مُهملة وجَر التاء عَلامَة للنصب على الحَال مِن النسَاء أي: في حَالِ تَلَفُّعهنَّ أي: متلففات كما في رِوَاية مُسْلم (4). وقيل: أي: مُلتَحفات (5) وتلفعَت المرأة بجلبَابهَا أي: تَلَحَّفَت بِه واللفَاع بِكَسْر اللام مَا يتلَفع به
(1) رواه البخاري (867)، ومسلم (645/ 232).
(2)
رواه الترمذي (154)، والنسائي 1/ 272، وابن ماجه (672).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(451).
(3)
من (د، س، م).
(4)
"صحيح مسلم"(645)(232).
(5)
في (د، م): متلحفات.
كاللحَاف مَا يتَلَحَّفُ به.
قال ابن حَبيب: لا يَكون الالتفاع إلا مَع تغطيَة الرأس (1).
(بِمُرُوطِهِنَّ) جَمْع مِرْط بِكسْر الميم وهي أكسيَة مُعَلمة تكون من خَزّ وتكون مِن صُوف. قَالَ الخليل: وتكونُ مِن كتان. وقالَ غيره: تكونُ مربعة سَداهَا مِن خَزِّ (2).
قال ابن الأعرابي: هُوَ الإزَار (3).
قال النضر (4): ولا يُسَمى المرط إلا الأخضَر (5). لكن في روَاية: مِرْط من شعر أسْوَد (6).
(و (7) مَا يُعْرَفْنَ) بِضَم أوَّله على البِنَاء للمفعُول، وفي روَايَة الصحيح: مَا يَعرفهن أحَد (8). أي: مَا يعرف فُلانة من فلانة مَعَ العِلم بأنهنَّ نسَاء وَضُعِّفَ (9) بأن المتَلفعَة بالنهار أيضًا لا يُعرف عَينها فَلَا يَبْقى للكلام فَائدَة.
(1) انظر: "إحكام الأحكام" 1/ 93.
(2)
"العين"(مرط).
(3)
انظر: "مشارق الأنوار"(م ر ى).
(4)
في (ص، س، ل): النطر.
(5)
انظر: "مشارق الأنوار"(م ر ى).
(6)
وهي رواية الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(7)
من (د).
(8)
"صحيح البخاري"(372).
(9)
في (ص): وصفن.
(مِنَ الغَلَسِ) تقدم، وفي روَاية "الموطأ" مِن حَديث أبي هريرَة: وصَلى الصبح بغبَس (1) ببَاء مُوَحَّدَة وبغَين معجمة أو مُهملة لغتان، وفرق بَينهما بأن الغلس في آخِر الليل، والغبس قد يكون في أوَّل الليْل وفي آخِره.
[424]
(ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الطَالقَاني ثقة (2)، قال:(ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ) محَمد (ابْنِ عَجْلانَ) المدني (3) روَى له مُسْلم.
(عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ) ابني يزيد الظفري وفد عَلى عُمر بن عَبد العزيز في خلافته في دَين لَزمَهُ فَقَضَاه عنهُ وأمرهُ أن يجلس في مَسْجد دمشق فيُحَدث الناس بَمغَازي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ومَنَاقب الصحَابة رضي الله عنهم روى له الجماعة.
(عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ) ابن عقبة الأنصَاري ولد في حَيَاة رسُول الله صلى الله عليه وسلم روى له مُسْلم وغيره.
(عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (4) رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَصْبِحُوا) بفتح الهمزة وكسْر الباء.
(بِالصُّبْحِ) أي: صَلوهَا مُصبحين، وهوَ عندَ طُلوع الصبح يُقال: أصبحَ القوم إذا دَخَلوا في الصَّبَاح.
قال الله تعالى: {فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (83)} (5) (فَإِنَّهُ أَعْظَمُ
(1)"الموطأ" 1/ 8.
(2)
انظر: "الكاشف" 1/ 108.
(3)
في (م): الذي.
(4)
في (ص): جريج. تصحيف، وبياض في (ل).
(5)
الحجر: 83.
لأُجُورِكُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ) كما في روَاية أخرى وفي لفظ الطبرَاني وابن حبان: "فكلما أسفرتم بالصبح فإنه أعظم للأجر"(1).
وأجيب عنهُ بمَا (2) حكاهُ الترمذي عن الشافعي، وأحمد بأن معَناهُ بأن يتضح الفَجر فلا يشك فيه، ولم [يرو أن المعنى](3) تأخير الصَّلاة (4)، والمصَلي إذا ظنَّ دُخول الوَقت جَاز لهُ الصَّلاة ولكن الأولى أن يُؤخرهَا حَتى يتيقنهُ، ونحنُ وإن استحببنا التَعجيل في جَميع الصلوات فمَعناهُ (5) ذَلك، قالهُ السبكي. ثم قال: فصَح أن (6) قوله: (أعظم للأجر) أي: مما إذا ظن ولم يتيقن، أما إذا لم يظن فَلا يجوز الإقدَام عليهَا.
(1)"معجم الطبراني الكبير"(4294)، "صحيح ابن حبان"(1491).
(2)
في (ص) ما.
(3)
"سنن الترمذي" بعد حديث (154).
(4)
في (ص): يرد أن. وفي (ل): يرو أن.
(5)
في (ص): جمعناه.
(6)
من (د).