المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌41 - باب في الأذان قبل دخول الوقت - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌132 - باب فِي الرَّجُلِ يسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالغُسْلِ

- ‌133 - باب المَرْأَةِ تغْسِلُ ثوْبَها الذِي تَلْبسُهُ فِي حَيْضِها

- ‌134 - باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الذي يُصِيبُ أَهْلهُ فِيهِ

- ‌135 - باب الصَّلاة فِي شُعُر النِّساء

- ‌136 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌137 - باب المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌138 - باب بَوْلِ الصَّبيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌139 - باب الأَرْض يُصِيبُها البَوْلُ

- ‌140 - باب فِي طُهُورِ الأَرْض إِذا يَبِسَتْ

- ‌142 - باب فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

- ‌143 - باب الإِعادَةِ مِنَ النَّجاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْب

- ‌144 - باب البُصاق يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌141 - بَابٌ فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌1 - باب الصَّلاةِ مِنَ الإسْلامِ

- ‌2 - باب فِي المَواقِيتِ

- ‌3 - باب فِي وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كانَ يصَلِّيها

- ‌4 - باب فِي وقْت صَلاةِ الظُّهْرِ

- ‌5 - باب في وَقت صَلاةِ العَصْرِ

- ‌6 - باب فِي وَقْتِ المَغْرِبِ

- ‌7 - باب فِي وَقْت العِشاءِ الآخِرَةِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌9 - باب فِي المُحافَظةِ عَلى وَقْتِ الصَّلَواتِ

- ‌10 - باب إذا أخَّرَ الإِمامُ الصَّلاة، عَن الوَقْتِ

- ‌11 - باب في مَنْ نام عَنِ الصَّلاةِ أوْ نَسِيَها

- ‌12 - باب فِي بناءِ المساجِدِ

- ‌13 - باب اتخاذ المَساجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌14 - باب فِي السُّرُجِ فِي المَساجِدِ

- ‌15 - باب فِي حَصَى المَسْجِدِ

- ‌16 - باب فِي كَنْسِ المَسْجدِ

- ‌17 - باب فِي اعْتزالِ النِّساءِ فِي المَساجدِ عَنِ الرِّجالِ

- ‌18 - باب فِيما يقولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجدَ

- ‌19 - باب ما جاءَ فِي الصَّلاةِ عنْدَ دُخولِ المَسْجِدِ

- ‌20 - باب فِي فَضْلِ القعُودِ فِي المَسْجِدِ

- ‌21 - باب في كَراهيَة إِنْشادِ الضّالَّة فِي المَسْجِدِ

- ‌22 - باب فِي كَراهِيةِ البُزاقِ فِي المَسْجِدِ

- ‌23 - باب ما جاءَ في المشْرِكِ يدْخُلُ المَسْجِدَ

- ‌24 - باب المَواضِعِ التِي لا يَجُوزُ الصَّلاة فِيها

- ‌25 - باب النَّهْي عَنِ الصَّلاة فِي مَبارِكِ الإِبِلِ

- ‌26 - باب مَتَى يُؤْمَرُ الغُلام بِالصَّلاةِ

- ‌27 - باب بدْءِ الأَذانِ

- ‌28 - باب كَيْفَ الأَذانُ

- ‌29 - باب فِي الإِقامَةِ

- ‌30 - باب فِي الرَّجُلِ يؤذّنُ وَيقِيمٌ آخَرُ

- ‌31 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذانِ

- ‌32 - باب ما يَجِبُ عَلى المُؤَذِّنِ مِنْ تعاهُدِ الوَقْتِ

- ‌33 - باب الأَذانِ فَوْقَ المنارة

- ‌34 - باب فِي المُؤَذِّن يَسْتَدِيرُ فِي أذانِهِ

- ‌35 - باب ما جاء فِي الدُّعاءِ بَينَ الأذانِ والإِقامةِ

- ‌36 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمعَ المُؤَذِّنَ

- ‌37 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمِعَ الإِقامَةَ

- ‌38 - باب ما جاءَ في الدُّعاء عِنْد الأَذانِ

- ‌39 - باب ما يَقُولُ عِنْدَ أَذانِ المَغْرِبِ

- ‌40 - باب أخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌41 - باب فِي الأَذانِ قَبْل دُخُولِ الوَقْتِ

- ‌42 - باب الأَذَانِ لِلأَعْمَى

- ‌43 - باب الخُرُوجِ مِن المَسْجِدِ بَعْد الأَذانِ

- ‌44 - باب في المُؤَذِّنِ يَنْتظِرُ الإِمَامَ

- ‌45 - بَاب فِي التَّثْوِيبِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلاةِ تُقامُ وَلَمْ يأْتِ الإِمَامُ ينْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

- ‌47 - باب فيِ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الجَماعَةِ

- ‌48 - باب فِي فَضْلِ صَلاة الجَماعَةِ

- ‌49 - باب ما جاءَ فِي فَضْلِ المَشْي إلى الصَّلاةِ

- ‌50 - باب ما جاءَ فِي المَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ فِي الظُّلَمِ

- ‌51 - باب ما جاءَ في الهَدْيِ فِي المَشْي إِلَى الصَّلاةِ

- ‌52 - باب فِيمَنْ خَرجَ يُريدُ الصَّلاةَ فسُبِقَ بِها

- ‌53 - باب ما جاءَ فِي خُرُوجِ النِّساءِ إلَى المسْجِدِ

- ‌54 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

- ‌55 - باب السَّعْيِ إلىَ الصَّلاةِ

- ‌56 - باب فِي الجَمْعِ فِي المَسْجدِ مَرَّتَيْنِ

- ‌57 - باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أدْرَكَ الجَماعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

- ‌58 - باب إِذا صَلَّى ثُمَّ أدْرَكَ جَماعَةً أَيُعِيدُ

- ‌59 - باب فِي جِماعِ الإمامَةِ وَفَضْلِها

- ‌60 - باب فِي كَراهيَةِ التَّدافُعِ على الإِمامَةِ

- ‌61 - باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمامَةِ

- ‌62 - باب إِمامَةِ النِّساءِ

- ‌63 - باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ القَوْمَ وَهُمْ لهُ كارِهُونَ

- ‌64 - باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ

- ‌65 - باب إِمامَةِ الأَعْمَى

- ‌66 - باب إِمامَةِ الزّائِر

- ‌67 - باب الإِمامِ يَقُومُ مَكانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكانِ القَوْمِ

- ‌68 - باب إِمامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ

- ‌69 - باب الإِمامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ

الفصل: ‌41 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

‌41 - باب فِي الأَذانِ قَبْل دُخُولِ الوَقْتِ

532 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ وَداودُ بْن شَبِيبٍ - الْمَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ بِلالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْجِعَ فَيُنادِيَ:"أَلَا إِنَّ العَبْدَ قَدْ نَامَ أَلَا إِنَّ العَبْدَ قَدْ نَامَ". زَادَ مُوسَى فَرَجَعَ فَنادَى أَلا إِنَّ العَبْدَ نَامَ. قال أَبُو داودَ: وهذا الحَدِيثُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلا حَمَّادُ بْن سَلَمَةَ (1).

533 -

حَدَّثَنا أَيُّوبُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا شعَيْبٌ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، أَخْبَرَنا نَافِعٌ عَنْ مُؤَذِّنٍ لِعُمَرَ يُقال لَه مَسْرُوحٌ، أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

قال أَبُو دَاودَ: وَقَدْ رَواهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ مُؤَذِّنًا لِغمَرَ يُقال لَه مَسْرُوحٌ أَوْ غَيْرُهُ.

قال أَبُو داودَ: وَرَواهُ الدَّراوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: كانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ يُقال لَهُ: مَسْعُودٌ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ وهذا أَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ (2).

534 -

حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْن حَرْبٍ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقانَ، عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَى عِياضِ بْنِ عامِرٍ عَنْ بِلالٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال لَهُ:"لا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبينَ لَكَ الفَجْرُ هَكَذا". وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا.

قال أَبُو داودَ: شَدَّادٌ مَوْلَى عِياضِ يُدْرِكْ بِلَالًا (3).

(1) رواه عبد بن حميد (782)، والطحاوي في شرح معاني الآثار" (864)، والبيهقي 1/ 383. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (542).

(2)

رواه البيهقي 1/ 384 من طريق أبي داود.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(543).

(3)

رواه الطبراني 1/ 365 (1121)، والبيهقى 1/ 384.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(545/ م).

ص: 502

باب في الأذان قبل دخول الوقت

[532]

(ثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب المعنى، قالا: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالًا أذّن قبل طلوع الفجر) وفي رواية الترمذي (1): أذّن بليل (2)(فأمره النَّبِي صلى الله عليه وسلم أن يرجع) بفتح أوله وكسر ثالثه مع التخفيف، أي: إلى الموضع الذي أذَّن فيه قبل الفجر، (فينادي) فيه (الا إن العبد) قد (نمام)، ويشبه أن يكون المراد إن العبد نام واستيقظ من نومه فأذن قبل الوقت المعتاد لبقايا أثر النوم معه.

(زاد موسى)[بن إسماعيل](3) في روايته (4): (فرجع) زاد البزار: فرقى بلال وهو يقول: ليت بلالًا ثكلته أمه (5)(ونادى) في مكانه الأول (ألا إن العبد نام) استدل به أبو حنيفة على أنه لا يجوز الأذان قبل الفجر (6)، وادعى بعض الحنفية كما حكاه السروجي عنهم أن النداء قبل الفجر الوارد في الصَّحيحين:"إن بلالًا يؤذن بليل"(7) لم يكن بألفاظ الأذان، وإنما كان تذكيرًا وتسحيرًا كما يقع للناس

(1) في (س): للترمذي.

(2)

"سنن الترمذي"(203) معلقًا، وقال عقبه: هذا حديث غير محفوظ.

(3)

في (س): أن إسماعيل قال.

(4)

في (م): رواية.

(5)

"مسند البزار"(6667) من طريق الحسن عن أنس.

(6)

"بدائع الصنائع" 1/ 154.

(7)

أخرجه البخاري" (617)، ومسلم (1092)(36، 37).

ص: 503

اليوم (1)، وهذا مردود؛ لأن الذي يصنعه الناس اليوم محدث قطعًا، وقد تظافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان فحمله على معناه الشرعي مقدم، وادعى ابن القطان أن ذلك كان في رمضان خاصةً (2)، وفيه نظر، وأجاب أصحابنا بأن (هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد ابن سلمة) وهو غير صحيح.

[533]

(ثنا أيوب بن منصور) قال: (ثنا شعيب بن حرب) المدائني البغدادي نزيل مكة، من أبناء خراسان، روى له البخاري (عن عبد العزيز بن أبي رواد) بفتح الراء والواو المشددة، مولى المهلب بن أبي صفرة، ثقة، روى له البخاري في "الأدب".

(قال: أنا نافع، عن مؤذن لعمر يقال له مسروح) بمهملات مولى عمر بن الخطاب ومؤذنه، ويقال مسعود، ذكره ابن حبان في "الثقات" فقال: مسروح بن سبرة النهشلي (3).

(أذن قبل الصبح) بليل (فامره عمر رضي الله عنه .. فذكر نحوه) أي: أمره عمر أن يعيد الأذان، فقال: قل: إن مسروحًا نام. وأجاب أصحابنا عن هذا بأنه رواه نافع عن عمر فهو مرسل، والمرسل ليس بحجة عند [الشافعي إلا مرسل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد، (4)، وقد وصله الدارقطني من طريق أبي يوسف، عن سعيد، عن قتادة، عن (5) أنس،

(1)"شرح كنز الدقائق" للزيلعى 1/ 93.

(2)

"بيان الوهم والإيهام" 5/ 337.

(3)

"الثقات" لابن حبان 5/ 461، وفيه: مروح بن سبرة النهشلي يروي عن عمر.

(4)

جاءت هذه العبارة في (م) بعد قوله: والمرسل أصح.

(5)

من (م). وفي باقي النسخ: بن.

ص: 504

ثم قال: والمرسل أصح (1).

(وقد رواه حماد بن زيد (2) عن عبيد الله) بالتصغير (بن عمر، عن نافع، أو عن (3) غيره أن مؤذنًا لعمر) رضي الله عنه (يقال له مسروح).

(ورواه) عبد العزيز بن محمد (الدراوردي، عن عبيد الله (4)، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان لعمر مؤذن) هو مولاه (يقال له مسعود .. وذكر نحوه. وهذا أصح من ذلك) أي من حديث (5) حماد بن سلمة.

[534]

(ثنا زهير بن حرب) قال: (ثنا وكيع) قال: (ثنا جعفر بن برقان) بضم الباء الموحدة وتخفيف القاف، الكلابي الرقي (6)، روى له مسلم (عن شداد مولى عياض بن عامر) بن الأسقع العامري.

(عن بلال) بن حمامة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تؤذن حتى يستبين لك)[وفي رواية للبخاري: "حتى يستنير" (7) بنون وآخره راء من الاستنارة](8). قال المزي (9): وقع لنا عاليًا فأسنده بلفظ "لا تؤذن حتى ترى .. "(10).

(الفجر هكذا) استدل به الحنفية أيضًا على أنه لا يجوز الأذان قبل

(1)"العلل للدارقطني" 12/ 339.

(2)

في (م): يزيد.

(3)

من (س).

(4)

في (م): عبد الله.

(5)

من (م).

(6)

من (س، ل، م).

(7)

انظر: "جامع الأصول" 6/ 12.

(8)

جاءت هذه العبارة في (م) بعد قوله حتى ترى.

(9)

في جميع النسخ: الذهبي، وهو خطأ، والمثبت من المصادر.

(10)

"تهذيب الكمال" 12/ 407.

ص: 505

الفجر (1)، وأجاب أصحابنا بأنه يحتمل أنه أراد الإقامة فإنها تسمى أذانًا كما قال صلى الله عليه وسلم:"بين كل أذانين صلاة"(2) أو قال ذلك في اليوم الذي كان نوبته أن يؤخر، فقد كان بلال يؤذن مرّة وابن أم مكتوم مرّة.

(ومد يديه)(3) رواية الصَّحيحين عن ابن مسعود: ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ورفعها إلى فوق ثم نكسها إلى الأرض (4)، وفي (5) رواية للبخاري: بإصبعيه ورفعهما ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يده (6). كأنه جمع بين إصبعيه ثم فرقهما، أي: فرق مسبحتيه مع مد يديه. (عرضًا) في الأفق زاد البخاري: عن يمينه وشماله (7)، أي: ذاهبًا باليد اليمنى يمينًا وبالأخرى شمالًا، بخلاف الفجر الكاذب فإنه يظهر في أعلى السماء ثم يخفض، وإلى هذا أشار في هذا الحديث رفع ثم طأطأ.

(قال أبو داود: شداد مولى عياض لم يدرك بلالًا) ولم يرو أبو داود عن شداد غير هذا الحديث، وقد روى في غير أبي داود، عن سالم بن وابصة بن معبد، وأبيه وابصة بن معبد، وأبي هريرة.

* * *

(1)"بدائع الصنائع" 1/ 154.

(2)

سيأتي تخريجه إن شاء الله.

(3)

في (ص): يده.

(4)

"صحيح البخاري"(7247)، و"صحيح مسلم"(1093).

(5)

من (م).

(6)

هذه رواية مسلم السابقة، ولم أقف على هذه الرواية في "صحيح البخاري".

(7)

"صحيح البخاري"(621).

ص: 506