المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌19 - باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌132 - باب فِي الرَّجُلِ يسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالغُسْلِ

- ‌133 - باب المَرْأَةِ تغْسِلُ ثوْبَها الذِي تَلْبسُهُ فِي حَيْضِها

- ‌134 - باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الذي يُصِيبُ أَهْلهُ فِيهِ

- ‌135 - باب الصَّلاة فِي شُعُر النِّساء

- ‌136 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌137 - باب المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌138 - باب بَوْلِ الصَّبيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌139 - باب الأَرْض يُصِيبُها البَوْلُ

- ‌140 - باب فِي طُهُورِ الأَرْض إِذا يَبِسَتْ

- ‌142 - باب فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

- ‌143 - باب الإِعادَةِ مِنَ النَّجاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْب

- ‌144 - باب البُصاق يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌141 - بَابٌ فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌1 - باب الصَّلاةِ مِنَ الإسْلامِ

- ‌2 - باب فِي المَواقِيتِ

- ‌3 - باب فِي وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كانَ يصَلِّيها

- ‌4 - باب فِي وقْت صَلاةِ الظُّهْرِ

- ‌5 - باب في وَقت صَلاةِ العَصْرِ

- ‌6 - باب فِي وَقْتِ المَغْرِبِ

- ‌7 - باب فِي وَقْت العِشاءِ الآخِرَةِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌9 - باب فِي المُحافَظةِ عَلى وَقْتِ الصَّلَواتِ

- ‌10 - باب إذا أخَّرَ الإِمامُ الصَّلاة، عَن الوَقْتِ

- ‌11 - باب في مَنْ نام عَنِ الصَّلاةِ أوْ نَسِيَها

- ‌12 - باب فِي بناءِ المساجِدِ

- ‌13 - باب اتخاذ المَساجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌14 - باب فِي السُّرُجِ فِي المَساجِدِ

- ‌15 - باب فِي حَصَى المَسْجِدِ

- ‌16 - باب فِي كَنْسِ المَسْجدِ

- ‌17 - باب فِي اعْتزالِ النِّساءِ فِي المَساجدِ عَنِ الرِّجالِ

- ‌18 - باب فِيما يقولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجدَ

- ‌19 - باب ما جاءَ فِي الصَّلاةِ عنْدَ دُخولِ المَسْجِدِ

- ‌20 - باب فِي فَضْلِ القعُودِ فِي المَسْجِدِ

- ‌21 - باب في كَراهيَة إِنْشادِ الضّالَّة فِي المَسْجِدِ

- ‌22 - باب فِي كَراهِيةِ البُزاقِ فِي المَسْجِدِ

- ‌23 - باب ما جاءَ في المشْرِكِ يدْخُلُ المَسْجِدَ

- ‌24 - باب المَواضِعِ التِي لا يَجُوزُ الصَّلاة فِيها

- ‌25 - باب النَّهْي عَنِ الصَّلاة فِي مَبارِكِ الإِبِلِ

- ‌26 - باب مَتَى يُؤْمَرُ الغُلام بِالصَّلاةِ

- ‌27 - باب بدْءِ الأَذانِ

- ‌28 - باب كَيْفَ الأَذانُ

- ‌29 - باب فِي الإِقامَةِ

- ‌30 - باب فِي الرَّجُلِ يؤذّنُ وَيقِيمٌ آخَرُ

- ‌31 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذانِ

- ‌32 - باب ما يَجِبُ عَلى المُؤَذِّنِ مِنْ تعاهُدِ الوَقْتِ

- ‌33 - باب الأَذانِ فَوْقَ المنارة

- ‌34 - باب فِي المُؤَذِّن يَسْتَدِيرُ فِي أذانِهِ

- ‌35 - باب ما جاء فِي الدُّعاءِ بَينَ الأذانِ والإِقامةِ

- ‌36 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمعَ المُؤَذِّنَ

- ‌37 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمِعَ الإِقامَةَ

- ‌38 - باب ما جاءَ في الدُّعاء عِنْد الأَذانِ

- ‌39 - باب ما يَقُولُ عِنْدَ أَذانِ المَغْرِبِ

- ‌40 - باب أخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌41 - باب فِي الأَذانِ قَبْل دُخُولِ الوَقْتِ

- ‌42 - باب الأَذَانِ لِلأَعْمَى

- ‌43 - باب الخُرُوجِ مِن المَسْجِدِ بَعْد الأَذانِ

- ‌44 - باب في المُؤَذِّنِ يَنْتظِرُ الإِمَامَ

- ‌45 - بَاب فِي التَّثْوِيبِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلاةِ تُقامُ وَلَمْ يأْتِ الإِمَامُ ينْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

- ‌47 - باب فيِ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الجَماعَةِ

- ‌48 - باب فِي فَضْلِ صَلاة الجَماعَةِ

- ‌49 - باب ما جاءَ فِي فَضْلِ المَشْي إلى الصَّلاةِ

- ‌50 - باب ما جاءَ فِي المَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ فِي الظُّلَمِ

- ‌51 - باب ما جاءَ في الهَدْيِ فِي المَشْي إِلَى الصَّلاةِ

- ‌52 - باب فِيمَنْ خَرجَ يُريدُ الصَّلاةَ فسُبِقَ بِها

- ‌53 - باب ما جاءَ فِي خُرُوجِ النِّساءِ إلَى المسْجِدِ

- ‌54 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

- ‌55 - باب السَّعْيِ إلىَ الصَّلاةِ

- ‌56 - باب فِي الجَمْعِ فِي المَسْجدِ مَرَّتَيْنِ

- ‌57 - باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أدْرَكَ الجَماعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

- ‌58 - باب إِذا صَلَّى ثُمَّ أدْرَكَ جَماعَةً أَيُعِيدُ

- ‌59 - باب فِي جِماعِ الإمامَةِ وَفَضْلِها

- ‌60 - باب فِي كَراهيَةِ التَّدافُعِ على الإِمامَةِ

- ‌61 - باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمامَةِ

- ‌62 - باب إِمامَةِ النِّساءِ

- ‌63 - باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ القَوْمَ وَهُمْ لهُ كارِهُونَ

- ‌64 - باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ

- ‌65 - باب إِمامَةِ الأَعْمَى

- ‌66 - باب إِمامَةِ الزّائِر

- ‌67 - باب الإِمامِ يَقُومُ مَكانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكانِ القَوْمِ

- ‌68 - باب إِمامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ

- ‌69 - باب الإِمامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ

الفصل: ‌19 - باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد

‌19 - باب ما جاءَ فِي الصَّلاةِ عنْدَ دُخولِ المَسْجِدِ

467 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا مالِك، عَنْ عامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"إِذا جاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ"(1).

468 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِيادٍ، حَدَّثَنا أَبُو عُمَيْسٍ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي زرَيْقٍ عَنْ أَبي قَتادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ زادَ:"ثُمَّ لْيَقْعُدْ بَعْدُ إِنْ شاءَ أَوْ لِيَذْهَبْ لِحاجَتِهِ"(2).

* * *

باب الصلاة عند دخول المسجد

[467]

(ثَنَا القَعْنَبِيُّ، قال: ثَنَا مَالِكٌ) بن أنس (عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيرِ) بن العَوام اشترى نَفسَهُ مِنَ الله تعالى بِسَبْع ديَات (عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيمٍ) مصَغَّر (3) الزُّرَقِيِّ.

(عَنْ أَبِي قَتَادَةَ) الحَارث (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ) روَاية مَالك في "الموطأ""إذا دَخَل أحَدكم المَسْجد"(4). يدخل في عمومه المجتاز ونازعَ في ذلك ابن دقيق العيد لرواية الصَّحِيحين: "إذا دَخَل أحَدكم المَسْجِد فَلا يَجلس حَتى يُصَلي

(1) رواه البخاري (444، 1163)، ومسلم (714).

(2)

رواه أحمد 5/ 311.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(487).

(3)

في (س): مصعب.

(4)

"الموطأ" 1/ 162.

ص: 300

رَكعتَين" (1). لأنه عَلقَ النهي عَن الجُلوس بالصَّلَاة، فإذَا لم يكن جُلوسٌ انتفى النهي (2).

قيلَ: فيه نظر؛ لأن الجلوس بخُصُوصه لَيْسَ هُوَ المقصود بالتعليق عَليه، بَل المقصود هو الحُصُول في بقعة، كما نَبهَ عَلَيه إمَام الحرمين، والنهي عن الجُلوس إنما ذُكر للتنبيه على أنه لا يشتَغل بشَيء غَير صَلاة رَكعتَين، كما في نظيره وهوَ تَحية البَيت الحَرام [لا المَسْجد](3) الطواف بالبيت، فَإنهُ مُعَلق بِالحُصول في الحَرَم لا بالجُلوس.

قال البرماوي: ويَدُل على ذَلك أنه لَو دَخَلَ ونَام، أو (4) استَمر قائمًا فَإنهُ يكرَه لهُ ذَلكَ حَتى يُصَلي ركعتين (5) وحَديث أبي داود هذا مُصَرح بذلك، فإنهُ أخرج الحديث بِلفظ:"إذا جَاء أحَدكم المَسْجِد"[(فَلْيُصَلِّ) ركعتَين (سَجْدَتَينِ)](6) وكذا الرِّوَاية الآتية تَدل عَلى هذا، ومُقتضاهُ أنَّ التَّحية لا تحصُل بأقَل من رَكعتَين عَلى الصحيح، وفي وَجْه تَحصُل بِرَكعة؛ لحصُول الإكرام، والمرادُ بالركعتَين الإحرَام بهما حَتى لو صَلاهما قَاعِدًا كفَى، سَوَاءٌ أحْرَم قائمًا ثم جَلسَ أو أحرَم جَالسًا واتصل إحرامه بأول جلوسه؛ لأن النهي عَن جُلوس في غَير صَلاة،

(1)"صحيح البخاري"(1167)، و"صحيح مسلم"(714)(70).

(2)

"إحكام الأحكام" 1/ 191.

(3)

في (ص، ل): المسجد أو. وفي (س، م): أو المسجد.

(4)

في (د): و.

(5)

من (د).

(6)

في (د): فليصل سجدتين. وفي (م) فليصل ركعتين. وعلق أمامها في الهامش قائلا: فليصل سجدتين من قبل أن يجلس.

ص: 301

والركعتَان أيضًا ليسَ بقَيد (1) [حَتى لو صَلَّى أربَعًا بتَسليمَة كانَ كذَلكَ كما في "شرح المهَذب"(2). والمرادُ بالمَسْجِد الموضع المعَد للمصَلين فيه بالوَقف والتحبيس، أو مَا يقوم مَقامه كإحيَاء الموات ونَحو ذَلك، كتوسعة مَسْجد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدمَ، لا الموضع مِنَ الدَّار المعَدَّ لصَلاةِ المرأة في بَيتها.

[468]

(ثَنَا مُسَدَّد) قالَ: (ثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) قال: (ثَنَا أَبُو عُمَيسٍ عُتْبَةُ (3) بْنُ عَبْدِ اللهِ) المَسْعودي أخُو عَبد الرحمَن (عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيرِ) بن العَوام (عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ) وهوَ عَمْرو بن سُليم الزُّرقي روى (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ) في الصَّحيحين، ذَكرهُ شَيخنا أبو زرعة عَن وَالده العِرَاقي (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نحْوه)، و (زَادَ) فيه (ثُمَّ يَقْعُد بَعْدُ) بضَم الدال، أي: الركعتَين، وفيه الجُلوس عَن قيام، والقعود عَن سُجُود، خِلَافًا لمن قال في الفرق بينَهُ وبَين القعُود، أن الجُلوس عَن نَوم ونحوه، بِخلاف القعُود.

(إِنْ شَاءَ) استمرار القعُود (أَوْ لِيَذْهَبْ) مَجْزوم بلَام الأمر (لِحَاجَتِهِ) قال ابن عَبد البرْ جمهُور الفُقهاء في دَاخِل المَسْجِد أن يَركع رَكعتَين وإن شاء لم يَركع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمَر مَرَّةً رجلا دَخَل المَسْجِد وهوَ يخطب يوم الجُمعة أن يركع الركعتين، وأمَر آخَرَ مَرَّةً أخرى رَآهُ يتخطى رقاب الناس بالجُلوس، ولم يقل له اركع، وأوجَبَ أَهلُ الظَّاهِر عَلى

(1) من هنا يبدأ سقط طويل في (د).

(2)

"المجموع" 4/ 52.

(3)

في (م): عقبة.

ص: 302

كل مَن دَخَل المَسْجِد طاهرًا في حينٍ يجوز فيه النافلة أن يركع.

قال: والذي عليه السَّلف مَا ذَهَبَ إليه الفقهاء، وذكر ابن أبي شَيبة، عَن الدراوردي، عَن زَيد بن أسلم، قالَ: كانَ أصحَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَدْخُلون المَسْجِد ثُم يَخرُجُونَ ولا يُصلُّون (1). وَروى حَماد بن زَيد، عن الجريري، عن جَابر بن زَيد قَال: إذا دَخَلت المَسْجِد فصَل فيه، فَإن لم تصَل فيه فاذكر الله فكأنك قد صَليت. انتهى (2).

وهذا مما قاله الغَزالي وغَيره: أنَّ دَاخِل المَسْجِد إذا كانَ عَلى غَير وضُوء يَقول: سُبحَانَ الله والحمدُ لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر (3).

* * *

(1)"مصنف ابن أبي شيبة"(3447).

(2)

"الاستذكار" 6/ 221 - 224.

(3)

"إحياء علوم الدين" 1/ 205.

ص: 303