المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌63 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌132 - باب فِي الرَّجُلِ يسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالغُسْلِ

- ‌133 - باب المَرْأَةِ تغْسِلُ ثوْبَها الذِي تَلْبسُهُ فِي حَيْضِها

- ‌134 - باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الذي يُصِيبُ أَهْلهُ فِيهِ

- ‌135 - باب الصَّلاة فِي شُعُر النِّساء

- ‌136 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌137 - باب المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌138 - باب بَوْلِ الصَّبيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌139 - باب الأَرْض يُصِيبُها البَوْلُ

- ‌140 - باب فِي طُهُورِ الأَرْض إِذا يَبِسَتْ

- ‌142 - باب فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

- ‌143 - باب الإِعادَةِ مِنَ النَّجاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْب

- ‌144 - باب البُصاق يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌141 - بَابٌ فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌1 - باب الصَّلاةِ مِنَ الإسْلامِ

- ‌2 - باب فِي المَواقِيتِ

- ‌3 - باب فِي وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كانَ يصَلِّيها

- ‌4 - باب فِي وقْت صَلاةِ الظُّهْرِ

- ‌5 - باب في وَقت صَلاةِ العَصْرِ

- ‌6 - باب فِي وَقْتِ المَغْرِبِ

- ‌7 - باب فِي وَقْت العِشاءِ الآخِرَةِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌9 - باب فِي المُحافَظةِ عَلى وَقْتِ الصَّلَواتِ

- ‌10 - باب إذا أخَّرَ الإِمامُ الصَّلاة، عَن الوَقْتِ

- ‌11 - باب في مَنْ نام عَنِ الصَّلاةِ أوْ نَسِيَها

- ‌12 - باب فِي بناءِ المساجِدِ

- ‌13 - باب اتخاذ المَساجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌14 - باب فِي السُّرُجِ فِي المَساجِدِ

- ‌15 - باب فِي حَصَى المَسْجِدِ

- ‌16 - باب فِي كَنْسِ المَسْجدِ

- ‌17 - باب فِي اعْتزالِ النِّساءِ فِي المَساجدِ عَنِ الرِّجالِ

- ‌18 - باب فِيما يقولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجدَ

- ‌19 - باب ما جاءَ فِي الصَّلاةِ عنْدَ دُخولِ المَسْجِدِ

- ‌20 - باب فِي فَضْلِ القعُودِ فِي المَسْجِدِ

- ‌21 - باب في كَراهيَة إِنْشادِ الضّالَّة فِي المَسْجِدِ

- ‌22 - باب فِي كَراهِيةِ البُزاقِ فِي المَسْجِدِ

- ‌23 - باب ما جاءَ في المشْرِكِ يدْخُلُ المَسْجِدَ

- ‌24 - باب المَواضِعِ التِي لا يَجُوزُ الصَّلاة فِيها

- ‌25 - باب النَّهْي عَنِ الصَّلاة فِي مَبارِكِ الإِبِلِ

- ‌26 - باب مَتَى يُؤْمَرُ الغُلام بِالصَّلاةِ

- ‌27 - باب بدْءِ الأَذانِ

- ‌28 - باب كَيْفَ الأَذانُ

- ‌29 - باب فِي الإِقامَةِ

- ‌30 - باب فِي الرَّجُلِ يؤذّنُ وَيقِيمٌ آخَرُ

- ‌31 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذانِ

- ‌32 - باب ما يَجِبُ عَلى المُؤَذِّنِ مِنْ تعاهُدِ الوَقْتِ

- ‌33 - باب الأَذانِ فَوْقَ المنارة

- ‌34 - باب فِي المُؤَذِّن يَسْتَدِيرُ فِي أذانِهِ

- ‌35 - باب ما جاء فِي الدُّعاءِ بَينَ الأذانِ والإِقامةِ

- ‌36 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمعَ المُؤَذِّنَ

- ‌37 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمِعَ الإِقامَةَ

- ‌38 - باب ما جاءَ في الدُّعاء عِنْد الأَذانِ

- ‌39 - باب ما يَقُولُ عِنْدَ أَذانِ المَغْرِبِ

- ‌40 - باب أخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌41 - باب فِي الأَذانِ قَبْل دُخُولِ الوَقْتِ

- ‌42 - باب الأَذَانِ لِلأَعْمَى

- ‌43 - باب الخُرُوجِ مِن المَسْجِدِ بَعْد الأَذانِ

- ‌44 - باب في المُؤَذِّنِ يَنْتظِرُ الإِمَامَ

- ‌45 - بَاب فِي التَّثْوِيبِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلاةِ تُقامُ وَلَمْ يأْتِ الإِمَامُ ينْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

- ‌47 - باب فيِ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الجَماعَةِ

- ‌48 - باب فِي فَضْلِ صَلاة الجَماعَةِ

- ‌49 - باب ما جاءَ فِي فَضْلِ المَشْي إلى الصَّلاةِ

- ‌50 - باب ما جاءَ فِي المَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ فِي الظُّلَمِ

- ‌51 - باب ما جاءَ في الهَدْيِ فِي المَشْي إِلَى الصَّلاةِ

- ‌52 - باب فِيمَنْ خَرجَ يُريدُ الصَّلاةَ فسُبِقَ بِها

- ‌53 - باب ما جاءَ فِي خُرُوجِ النِّساءِ إلَى المسْجِدِ

- ‌54 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

- ‌55 - باب السَّعْيِ إلىَ الصَّلاةِ

- ‌56 - باب فِي الجَمْعِ فِي المَسْجدِ مَرَّتَيْنِ

- ‌57 - باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أدْرَكَ الجَماعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

- ‌58 - باب إِذا صَلَّى ثُمَّ أدْرَكَ جَماعَةً أَيُعِيدُ

- ‌59 - باب فِي جِماعِ الإمامَةِ وَفَضْلِها

- ‌60 - باب فِي كَراهيَةِ التَّدافُعِ على الإِمامَةِ

- ‌61 - باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمامَةِ

- ‌62 - باب إِمامَةِ النِّساءِ

- ‌63 - باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ القَوْمَ وَهُمْ لهُ كارِهُونَ

- ‌64 - باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ

- ‌65 - باب إِمامَةِ الأَعْمَى

- ‌66 - باب إِمامَةِ الزّائِر

- ‌67 - باب الإِمامِ يَقُومُ مَكانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكانِ القَوْمِ

- ‌68 - باب إِمامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ

- ‌69 - باب الإِمامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ

الفصل: ‌63 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

‌63 - باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ القَوْمَ وَهُمْ لهُ كارِهُونَ

513 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غانِم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيادٍ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ عَبْدِ المعافِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقُولُ:"ثَلاثَةٌ لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَلاةً مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلاةَ دِبارًا". والدِّبارُ أَنْ يَأْتِيَها بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ: "وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ"(1).

* * *

باب الرجل يؤم قومًا وهم له كارهون

[593]

(ثنا القعنبي (2) قال: ثنا عبد الله بن عمر بن غانم) الرعيني قاضي أفريقية، قال ابن يونس: أحد الثقات الأثبات (3).

(عن عبد الرحمن بن زياد) بن أنعم السفياني الأفريقي قاضي أفريقية أيضًا.

(عن عمران بن عبدٍ) بالتنوين (المعافري) بفتح الميم والعين المهملة، ومعافر حي من أحياء اليمن، ومعافر قيل: هو مفرد على غير قياس مثل حضاجر وبلاذر.

(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول) ورواه الطبراني في "الكبير" عن طلحة بن عبيد الله أنه صلى بقومٍ فلما انصرف قال: إني نسيت أن أستأمركم قبل أن أتقدم أرضيتم بصلاتي؟

(1) رواه ابن ماجه (970). وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(93) وقال: إلا الجملة الأولى فإنها صحيحة.

(2)

في (ص): الفقيه.

(3)

"تهذيب الكمال" 15/ 344.

ص: 654

قالوا: نعم، ومن يكره ذلك يا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما رجل أم قومًا وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه (1) "(2).

(ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة) أي مع الصحة (من تقدم قومًا وهم) أي كلهم (له كارهون) فأما إذا كان بعضهم يكرهه فلا؛ فإنه قل أن يجتمع الناس على محبة أحد، فيه أنه لا يحل للرجل أن يصلي بقومٍ يعلم أنهم يكرهونه (3).

ويكره للإمام أن يوليه عليهم، ويحتمل أن يأتي هذا (4) في الإمارة عليهم، ولا يكره عندنا أن يحضر المسجد من كرهه أهل المسجد؛ لأن غيره لا ترتبط صلاته بصلاته حكاه في "الروضة" عن نص الشافعي والأصحاب، ولو كرهه نصف من يصلي خلفه لم تكره صلاته (5). لكن في تعليق القاضي أبي الطيب عن نص الشافعي قال: إذا أمَّ قومًا وفيهم من يكرهه كرهنا له ذلك، والأفضل أن لا يصلي بهم.

فإن قيل: قد (6) قال الشافعي: إذا كره بعض الناس القاضي فإن كرهه النصف أو أكثر فلا [يتخلف عنهم](7)، بل يستخلف عليهم، وإن كان

(1) من (س، ل، م).

(2)

"المعجم الكبير"(210)، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع"(2718).

(3)

من (ل)، وفي بقية النسخ: يكرهون.

(4)

في (م): لهذا.

(5)

"روضة الطالبين" 1/ 378.

(6)

في (م): بل.

(7)

في (ص): يستخلف عنهم. وفي (س): يتخلف منهم. والمثبت من (ل، م).

ص: 655

الأكثر يكرهونه تركهم هلَّا قلتم في هذا مثله.

قلنا: الفرق أن القاضي إذا حكم فنصف الناس يكرهونه؛ لأن من حكم عليه يكرهه، ومن حكم له لا يكرهه، والاعتبار في الكراهة بأهل الدين دون غيرهم حتى قال في "الإحياء": لو كان الأقل من أهل الدين يكرهه فالنظر إليهم (1)، وأما إذا كانوا يكرهونه من غير موجب فلم يكره أن يؤمهم (2)؛ لأن الذنب (3) لهم، ووبال الكراهة عليهم، ثم الظاهر من كلام القوم أن هذِه الكراهة كراهة تنزيه.

(ورجل أتى الصلاة دبارًا) بكسر الدال وتخفيف الباء، قال ابن الأعرابي: جمع دبر (4) أي بإسكان الباء ككعب وكعاب وفرخ وفراخ، أو جمع دبر كجند وجناد، ويحتمل أن يكون مصدر أدبر النهار إذا انصرم على غير لفظ الفعل المذكور أو نائب عن الإدبار كأنبت نباتًا.

وفي الحديث: لا يأتي الصلاة إلا دبريًّا (5). أي: إذا أدبر وقتها (والدبار) آخر (6) أوقات الشيء، وقيل:(أن يأتيها بعد أن تفوته). وفي "سنن ابن ماجه": يعني بعد ما يفوته الوقت (7).

(ورجل اعتبد) أي اتخذه عبدًا بعدما أعتقه بأن يعتقه ثم يكتمه ذلك

(1)"الإحياء" 1/ 173.

(2)

في (م): يؤم بهم.

(3)

في (س): الدين.

(4)

"تاج العروس"(دبر).

(5)

"مصنف ابن أبي شيبة"(35694)، وهو طرف من خطبة ابن مسعود رضي الله عنه.

(6)

في (ص): أحد.

(7)

"سنن ابن ماجه"(970).

ص: 656

ويستعمله، يقال: اعتبدته و [أعبدته](1) اتخذته عبدًا مثل العبد المملوك، وعَبَّدتُه مثله. قال الله تعالى:{أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ} (2) أي: اتخذتهم عبيدًا.

(محرره) أي: معتوقه الذي عتقه، وروى ابن ماجه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا: رجلٌ أمَّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان (3) "(4).

(1) في (ص، س، ل): اعتبدته.

(2)

الشعراء: 22.

(3)

في (س): متضاربان.

(4)

"سنن ابن ماجه"(971)، وصححه ابن حبان (1757).

وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع"(2593).

ص: 657