الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
53 - باب ما جاءَ فِي خُرُوجِ النِّساءِ إلَى المسْجِدِ
565 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَمْنَعُوا إِماءَ الله مَساجِدَ الله ولكنَ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاتٌ"(1).
566 -
حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَمْنَعُوا إِماءَ الله مَساجِدَ الله"(2).
567 -
حَدَّثَنا عُثْمان بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن هارُونَ، أَخْبَرَنا العَوّامُ بْن حَوْشَبٍ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْن أَبِي ثابِتٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَمْنَعُوا نِساءَكُمُ المَساجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيرٌ لَهُنَّ"(3).
568 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجاهِدٍ قال: قال عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ائْذَنُوا لِلنِّساءِ إِلَى المَساجِدِ بِاللَّيْلِ". فَقال ابن لَهُ: والله لا نَأْذَن لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا والله لا نَأْذَن لَهنَّ. قال: فَسَبَّهُ وَغَضِبَ وقال: أَقول قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "ائْذَنُوا لَهُنَّ". وَتَقُولُ: لا نَأْذَن لَهنَّ (4).
* * *
باب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى المَسْجِدِ
[565]
(ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) قال: (ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
(1) رواه أحمد 2/ 438، 475، 528، والبيهقي 3/ 134.
قال النووي في "خلاصة الأحكام" 2/ 678 - 679 (2353): رواه أبو داود بإسناد الصحيحين. اهـ وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(574).
(2)
رواه البخاري (865، 873، 875، 900)، ومسلم (442).
(3)
رواه أحمد 2/ 76، والحاكم 1/ 209، والبيهقي 3/ 131.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(576).
(4)
رواه البخاري (899)، ومسلم (442/ 139).
عَمْرٍو) [بن علقمة](1) بن وقاص الليثي (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ) بكسر الهمزة والمد، جمع أمة (الله مَسَاجِدَ الله) فيه جواز خروج المرأة إلى المسجد لشهود الجماعة بالشروط الآتية، ومن العلماء من خص الإذن لهن في المساجد بالليل لصلاة العشاء والفجر.
قال ابن عبد البر: وفي معنى الإذن لها في المساجد دليل على أن كل مباح وفضل حكمه كحكمه في ذلك من خروجهن إليه مثل زيارة الآباء والأمهات و [ذوي](2) المحارم من القرابات، وما كان مثله (3)، لأن الخروج إلى المسجد ليس بواجب على النساء؛ لأنه قد جاء أن صلاتهن في بيوتهن خير لهن (4)، وإذا لم يكن للزوج أن يمنع امرأته من المسجد إذا استأذنته كان أوجب عليه أن لا يمنعها من خروجها إلى الحج في جماعة النساء وإن لم يكن معها محرم (5).
(ولكن لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ) بفتح التاء المثناة فوق وكسر الفاء. قال ابن عبد البر: التفلة المتغيرة الريح غير المتطيبة. لئلا يحركن الرجال بطيبهن.
قال: وعن يحيى بن سعيد: أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل
(1) من (م).
(2)
في (ص): دور. وفي (س، م): ذو. والمثبت من (ل).
(3)
في (س): حكمه.
(4)
سيأتي قريبًا.
(5)
"الاستذكار" 7/ 246.
كانت تستأذن زوجها عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت فتقول: والله لأخرجن إلا أن يمنعني، فلا يمنعها (1).
قال: وعاتكة هذِه كانت تحت عبد الله بن أبي بكر الصديق فقتل عنها يوم الطائف، ثم تزوجها زيد بن الخطاب فقتل عنها في اليمامة، ثم تزوجها عمر فقتل عنها، ثم تزوجها الزبير وعرض له معها خبر طريف في خروجها إلى المسجد (2).
[566]
(ثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ حرب) قال: (ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عُمَرَ، قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله) قال النووي: ظاهره أن المرأة لا تمنع من المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث: وهو أن لا تكون متطيبة، ولا متزينة، ولا ذات خلاخيل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شبابة ونحوها ممن يعتبر بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف منه مفسدة (3).
[567]
(ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ) قال: (ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) قال: (أَنَا العَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ) قال: (حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ المَسَاجِدَ) فيه أن المرأة إذا استأذنت زوجها أو وليها إن لم يكن لها زوج فيما فيه منفعتها لا يمنعها من ذلك لكن بشرط الأمن من الفتنة أو المفسدة التي تحصل، وكان الزبير (4) شديد
(1)"الاستذكار" 7/ 248 - 249.
(2)
"الاستذكار" 7/ 249 - 250.
(3)
"شرح النووي على مسلم" 4/ 161 - 162.
(4)
في (ص): عمر. وسقط من (س، ل). والمثبت من (م).
الغيرة، وكانت زوجته عاتكة بنت زيد جميلة، وكان يكره منعها للحديث ويكره جلوسها، فذُكر أنه جلس لها في الغلس في طريق المسجد فمس طرف ثوبها وهي لا تعرفه، فرجعت فقال لها: لم لا تخرجين؟ فقالت: كنا نخرج حين (1) كان الناس ناسًا (2).
(وَبُيُوتُهُنَّ) أي: وصلاتهن في بيوتهن (خَيْرٌ لَهُنَّ) من صلاتهن في المساجد، وأكثر أجرًا لو علمن ذلك، لكنهن لم يعلمن فيسألن الخروج إلى الجماعة يعتقدن أن أجرهن أكثر أجرًا، ألا ترى أن المرأة في زمن الحسن البصري لما اعتقدت ذلك حلفت إن خرج زوجها من السجن أن تصلي في كل مسجد يقام فيه الجماعة بالبصرة ركعتين، فسئل الحسن عن ذلك؟ فقال الحسن: تصلي في مسجد قومها لا تطيق ذلك لو أدركها عمر لأوجع رأسها ضربًا (3).
[568]
(ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ) قال: (ثَنَا جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبي (وَأَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير (عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَال: قَال عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: قَال النَّبِي صلى الله عليه وسلم: ائْذَنُوا لِلنّسَاءِ) فيه أن للزوج منعها من الخروج، وكذا وليها، ولولاه لخوطب النساء بالخروج كما خوطبن (4) في قوله {وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ} (5).
(1) في (ص): حيث.
(2)
انظر: "الاستيعاب" 4/ 1879.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(7700).
(4)
زاد في (س، ل، م): بالخروج.
(5)
الأحزاب: 33.
(إِلَى المَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ) رواية البخاري: "بالليل"(1). لصلاتهن في مساجد الجماعة، وخص الليل بالذكر لما فيه من الستر، وظلمة الغلس مثله كما زاده (2) البخاري في التبويب عليه، فيه أن المرأة إذا استأذنت زوجها للحج لا يمنعها، ويكون وجه نهيه عن (3) منعها المسجد الحرام لأداء فرض الحج نهي إيجاب، وهو قول مالك (4)، وأحد قولي الشافعي: أن المرأة ليس لزوجها منعها من الحج (5)، ويكون وجه نهيه عن الصلوات الخمس في المساجد نهي أدب لا أنه واجب عليه أن لا يمنعها، وفي معنى الإذن للمسجد ما في معناه (6) من العبادة وشهود العيد وزيارة قبر ميت لها، وإذا كان حقًّا عليهم أن يأذنوا فيما هو مطلق لهن الخروج فيه، فالإذن لهن فيما هو فرض عليهن أو ندب الخروج إليه أولى كخروجهن لأداء شهادة لزمتهن أو لِتَعرُّف أسباب (7) دينهن.
(فَقَال ابن لَهُ): بيّنه في رواية مسلم: فقال ابن له يقال له واقد: إذًا يتخذنه دغلًا (8). ورواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر وسمى الابن بلالًا، فأخرجه من طريق علقمة (9)، عن بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن (10).
(1) يعني بتقديم كلمة (بالليل) قبل (إلى المساجد). أخرجه البخاري (899).
(2)
في (م): رواه.
(3)
في (م): من.
(4)
انظر: "التمهيد" 24/ 282.
(5)
انظر: "الحاوي الكبير" 4/ 363.
(6)
في (م): بمعناه.
(7)
في (ص): أستار.
(8)
"صحيح مسلم"(442)(139).
(9)
كذا في جميع النسخ، وهو وهمٌ. والصواب: كعب بن علقمة.
(10)
"صحيح مسلم"(442)(140).
(والله لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ) وللطبراني من طريق عبد الله بن هبيرة، عن بلال بن عبد الله نحوه، وفيه: فقلت: أما أنا فسأمنع (1) أهلي فمن شاء فليسرح أهله (2). ولأحمد في رواية شعبة عن الأعمش المتقدمة: فقال سالم: أو بعض بنيه
…
(3).
قال ابن حجر: والراجح من هذا أن صاحب القصة بلال كما قاله ابن عبد البر لورود ذلك من روايته نفسه (4)، قال: ولم أر في شيء من الروايات عن الأعمش مسمى، ولا عن شيخه مجاهد، ولم يسمه أحدٌ منهم، فإن كانت رواية عمرو بن دينار عن مجاهد محفوظة في تسمية واقد فيحتمل (5) أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إما في مجلس أو مجلسين، وأجاب [ابن عمر](6) كلًّا منهما بجواب يليق به، ويُقَوِّي هذا اختلاف النقلة في جواب ابن عمر (7).
(فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا) بفتح الدال والغين المعجمة، وهو الفساد والخداع والريبة، وأصل الدغل الملتف بالشجر الذي يكون منه الفساد؛ أدغلت في الأمر إذا أدخلت فيه ما يخالفه، وإذا دخل الرجل مدخلًا مريبًا قيل دغل فيه.
(والله لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ، فَسَبَّهُ) وفي رواية بلال عند مسلم: فأقبل عليه
(1) من (م)، وفي (ص): فليس لي منع. وفي (س): فلست أمنع. وغير واضحة في (ل).
(2)
"المعجم الكبير" للطبراني (13251).
(3)
"مسند أحمد" 2/ 43.
(4)
في جميع النسخ: ثقة. والمثبت من "الفتح".
(5)
من (م)، وفي باقي النسخ: فيحمل.
(6)
في (س): ابن عبد البر.
(7)
"فتح الباري" 2/ 405.
عبد الله فسبه سبًّا ما سمعته سبّه مثله قط (1)، وفسر عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني (2) السب المذكور باللعن [ثلاث مرات](3)، وفي رواية زائدة عن الأعمش [عند أحمد] (4): فانتهره (5)، وله عن ابن نمير عن الأعمش: فعل الله بك وفعل (6).
(وَغَضِبَ) واختلاف النقلة في ألفاظ ابن عمر يدل على أن بلالا وواقدًا خالفاه، ويحتمل أن يكون بلال البادئ، فلذلك أجاب بالسب المفسر باللعن، وكان السر في ذلك أن بلالا عارض الخبر برأيه ولم يذكر علة المخالفة، ووافقه واقد، لكن ذكر العلة بقوله: يتخذنها دغلًا؟ وقال ذلك لما رأى من (7) فساد الزمان، وفساد النساء في ذلك الوقت، وحملته على ذلك الغيرة؛ وإنما أنكر ابن عمر لمخالفته الحديث، وإلا فلو قال: إن الزمان تغير وأن بعضهن يُظْهِرن المسجد و [يضمرن](8) غيره لما سبه.
(وَقَال: أَقُولُ: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ائذَنُوا لَهُنَّ) وتخالفه أنت (وَتَقُولُ) والله (لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ) وهذا يدل على أنه لم يسبه إلا لمخالفته (9) الخبر.
* * *
(1)"صحيح مسلم"(442)(135).
(2)
"المعجم الكبير" للطبراني (13251).
(3)
من (م).
(4)
من (م).
(5)
"مسند أحمد" 2/ 127.
(6)
"مسند أحمد" 2/ 143.
(7)
من (م).
(8)
في (ص): يعمرن.
(9)
في (م): لمخالفة.