الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
40 - باب أخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ
531 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنا سَعِيدٌ الحرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي العَلاءِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُثْمانَ بْنِ أَبِي العاصِ قال: قُلْت: وقال مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِنَّ عُثْمانَ بْنَ أَبي العاصِ قال: يا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْنِي إِمامَ قَوْمِي. قال: "أَنْتَ إِمامُهُمْ واقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ واتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لا يَأْخُذُ عَلَى أَذانِهِ أَجْرًا"(1).
* * *
باب أخذ الأجر على التأذين
[531]
(ثنا موسى بن إسماعيل) قال: (ثنا حماد) قال: (ثنا سعيد) بن إياس (الجريري) بضم الجيم مصغر (عن أبي العلاء) يزيد بن عبد الله (2) ابن الشخير العامري (عن) أخيه (3) مطرف بن عبد الله، عن عثمان بن أبي العاص) بن بشر الثقفي، وفد على النَّبِي صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، وكان أحدثهم سنًّا، وله تسع وعشرون سنة، وذلك سنة عشر (قال: قلت) يا رسول الله (- وقال موسى) بن إسماعيل (في موضع آخر: إن) بكسر الهمزة؛ لأنها بعد القول (عثمان بن أبي العاص قال - يا رسول الله اجعلني إمام قومي) فيه جواز طلب الإمامة من الإمام الأعظم إذا عرف من نفسه القيام بحقوقها، ولعله كان أَوْلَاهم بالإمامة فتعيَّن عليه طلبها ليحفظ على المسلمين صلواتهم، أو (4) كان فيها من لا يصلح.
(1) رواه مسلم (468) بنحوه، ورواه بلفظه النسائي 2/ 23، وأحمد 4/ 21، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(541).
(2)
في (م): عبد العلاء.
(3)
من (م).
(4)
في (م): و.
(قال: أنت إمامهم) فيه إعطاء الإمامة من (1) طلبها إذا عرف منه أنه أهل لها أو هو أحقهم بالإمامة، ولا يقدح الطلب في أهليته (واقتد بأضعفهم) أي: قوة في البدن وحيلة في أمور الدنيا وأكثرهم خشوعًا وتذللًا في نفسه لله تعالى ولإخوانه المسلمين، ويحتمل أن يراد به أكثرهم رقة في قلبه وضعفًا عن أذى الناس (2)، وهو ضد المتكبر الأشر، وفي الحديث:"أهل الجَنَّة كل ضعيف متضعف (3) "(4)، ويحتمل به الضعيف من الكبر (5) فيجتمع فيه ضعف وشيبة، وقِدمَ سنٍّ في الإسلام. والمراد أنك وإن كنت إمامهم ومقدَّم عليهم فلا تترك التواضع لهم، والاقتداء بأضعفهم إذا فرغت من إمامتك (6) ووجدته يصلي منفردًا أو خلفه جماعة (7).
(واتخذ مؤذنًا) محتسبًا لا يطلب ثواب أذانه من أحد من الخليقة، إلا من الله تعالى (8)؛ فلهذا قال:(لا يأخذ على أذانه أجرًا) من بيت المال ولا من غيره، [واستدل به أبو حنيفة على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على
(1) في (م): لمن.
(2)
في (س): المسلمين.
(3)
في (ص، س، ل): متعفف.
(4)
أخرجه البخاري (4918)، ومسلم (2853/ 46)، والترمذي (2605)، وابن ماجة (4116) من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه.
(5)
في (س): الكبير.
(6)
في (ص): إقامتك.
(7)
هذا الكلام بعيد جدًّا قال ابن رجب في "الفتح" 6/ 77: واقتد بأضعفهم: أي: راع حال الأضعف، وصل صلاة لا تشق عليهم.
(8)
هذا استثناء منقطع، والمعنى لكن يطلبه من الله تعالى.
الأذان (1)، وحمله الشافعي على الكراهة] (2)، وقال إمام الحرمين: وإذا وجد الإمام من يتطوع بالأذان لم يستأجر من بيت مال المسلمين، وإن لم يجد من يتطوع فيستأجر حينئذٍ، ثم ظاهر نص الشافعي أنه لا يستأجر أكثر من مؤذن واحد. قال: والمراد أنه لا يستأجر في مسجدٍ واحد أكثر من مؤذنٍ، ولو كان صوت مؤذن واحد لا يسمعه أهل البلد فلابد من استئجار من يبلغ صوتهم أهل البلد وإن بلغوا عددًا (3).
وقد ذكر البيهقي في "المعرفة" أن الشافعي احتج في "الإملاء" بقصة عثمان في جواز أكثر من مؤذنين (4)، قال الرافعي: اتخذ عثمان أربعة من المؤذنين ولم يزد (5) الخلفاء على هذا القدر (6)(7)، قال إمام الحرمين: وهو محمول على ما ذكرته من تحصيل الغرض في إسماع أهل البلد (8).
* * *
(1) انظر: "المبسوط" 1/ 152.
(2)
جاءت هذه العبارة في (م): بعد قوله: فيستأجر حينئذ.
(3)
"نهاية المطلب" 2/ 63.
(4)
"معرفة السنن والآثار" 2/ 269.
(5)
زاد في (س): به.
(6)
في (س، ل، م): العدد.
(7)
"الشرح الكبير" 1/ 425.
(8)
"نهاية المطلب" 2/ 64.