المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌142 - باب في الأذى يصيب النعل - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌132 - باب فِي الرَّجُلِ يسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالغُسْلِ

- ‌133 - باب المَرْأَةِ تغْسِلُ ثوْبَها الذِي تَلْبسُهُ فِي حَيْضِها

- ‌134 - باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الذي يُصِيبُ أَهْلهُ فِيهِ

- ‌135 - باب الصَّلاة فِي شُعُر النِّساء

- ‌136 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌137 - باب المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌138 - باب بَوْلِ الصَّبيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌139 - باب الأَرْض يُصِيبُها البَوْلُ

- ‌140 - باب فِي طُهُورِ الأَرْض إِذا يَبِسَتْ

- ‌142 - باب فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

- ‌143 - باب الإِعادَةِ مِنَ النَّجاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْب

- ‌144 - باب البُصاق يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌141 - بَابٌ فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌1 - باب الصَّلاةِ مِنَ الإسْلامِ

- ‌2 - باب فِي المَواقِيتِ

- ‌3 - باب فِي وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كانَ يصَلِّيها

- ‌4 - باب فِي وقْت صَلاةِ الظُّهْرِ

- ‌5 - باب في وَقت صَلاةِ العَصْرِ

- ‌6 - باب فِي وَقْتِ المَغْرِبِ

- ‌7 - باب فِي وَقْت العِشاءِ الآخِرَةِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌9 - باب فِي المُحافَظةِ عَلى وَقْتِ الصَّلَواتِ

- ‌10 - باب إذا أخَّرَ الإِمامُ الصَّلاة، عَن الوَقْتِ

- ‌11 - باب في مَنْ نام عَنِ الصَّلاةِ أوْ نَسِيَها

- ‌12 - باب فِي بناءِ المساجِدِ

- ‌13 - باب اتخاذ المَساجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌14 - باب فِي السُّرُجِ فِي المَساجِدِ

- ‌15 - باب فِي حَصَى المَسْجِدِ

- ‌16 - باب فِي كَنْسِ المَسْجدِ

- ‌17 - باب فِي اعْتزالِ النِّساءِ فِي المَساجدِ عَنِ الرِّجالِ

- ‌18 - باب فِيما يقولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجدَ

- ‌19 - باب ما جاءَ فِي الصَّلاةِ عنْدَ دُخولِ المَسْجِدِ

- ‌20 - باب فِي فَضْلِ القعُودِ فِي المَسْجِدِ

- ‌21 - باب في كَراهيَة إِنْشادِ الضّالَّة فِي المَسْجِدِ

- ‌22 - باب فِي كَراهِيةِ البُزاقِ فِي المَسْجِدِ

- ‌23 - باب ما جاءَ في المشْرِكِ يدْخُلُ المَسْجِدَ

- ‌24 - باب المَواضِعِ التِي لا يَجُوزُ الصَّلاة فِيها

- ‌25 - باب النَّهْي عَنِ الصَّلاة فِي مَبارِكِ الإِبِلِ

- ‌26 - باب مَتَى يُؤْمَرُ الغُلام بِالصَّلاةِ

- ‌27 - باب بدْءِ الأَذانِ

- ‌28 - باب كَيْفَ الأَذانُ

- ‌29 - باب فِي الإِقامَةِ

- ‌30 - باب فِي الرَّجُلِ يؤذّنُ وَيقِيمٌ آخَرُ

- ‌31 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذانِ

- ‌32 - باب ما يَجِبُ عَلى المُؤَذِّنِ مِنْ تعاهُدِ الوَقْتِ

- ‌33 - باب الأَذانِ فَوْقَ المنارة

- ‌34 - باب فِي المُؤَذِّن يَسْتَدِيرُ فِي أذانِهِ

- ‌35 - باب ما جاء فِي الدُّعاءِ بَينَ الأذانِ والإِقامةِ

- ‌36 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمعَ المُؤَذِّنَ

- ‌37 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمِعَ الإِقامَةَ

- ‌38 - باب ما جاءَ في الدُّعاء عِنْد الأَذانِ

- ‌39 - باب ما يَقُولُ عِنْدَ أَذانِ المَغْرِبِ

- ‌40 - باب أخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌41 - باب فِي الأَذانِ قَبْل دُخُولِ الوَقْتِ

- ‌42 - باب الأَذَانِ لِلأَعْمَى

- ‌43 - باب الخُرُوجِ مِن المَسْجِدِ بَعْد الأَذانِ

- ‌44 - باب في المُؤَذِّنِ يَنْتظِرُ الإِمَامَ

- ‌45 - بَاب فِي التَّثْوِيبِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلاةِ تُقامُ وَلَمْ يأْتِ الإِمَامُ ينْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

- ‌47 - باب فيِ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الجَماعَةِ

- ‌48 - باب فِي فَضْلِ صَلاة الجَماعَةِ

- ‌49 - باب ما جاءَ فِي فَضْلِ المَشْي إلى الصَّلاةِ

- ‌50 - باب ما جاءَ فِي المَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ فِي الظُّلَمِ

- ‌51 - باب ما جاءَ في الهَدْيِ فِي المَشْي إِلَى الصَّلاةِ

- ‌52 - باب فِيمَنْ خَرجَ يُريدُ الصَّلاةَ فسُبِقَ بِها

- ‌53 - باب ما جاءَ فِي خُرُوجِ النِّساءِ إلَى المسْجِدِ

- ‌54 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

- ‌55 - باب السَّعْيِ إلىَ الصَّلاةِ

- ‌56 - باب فِي الجَمْعِ فِي المَسْجدِ مَرَّتَيْنِ

- ‌57 - باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أدْرَكَ الجَماعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

- ‌58 - باب إِذا صَلَّى ثُمَّ أدْرَكَ جَماعَةً أَيُعِيدُ

- ‌59 - باب فِي جِماعِ الإمامَةِ وَفَضْلِها

- ‌60 - باب فِي كَراهيَةِ التَّدافُعِ على الإِمامَةِ

- ‌61 - باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمامَةِ

- ‌62 - باب إِمامَةِ النِّساءِ

- ‌63 - باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ القَوْمَ وَهُمْ لهُ كارِهُونَ

- ‌64 - باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ

- ‌65 - باب إِمامَةِ الأَعْمَى

- ‌66 - باب إِمامَةِ الزّائِر

- ‌67 - باب الإِمامِ يَقُومُ مَكانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكانِ القَوْمِ

- ‌68 - باب إِمامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ

- ‌69 - باب الإِمامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ

الفصل: ‌142 - باب في الأذى يصيب النعل

‌142 - باب فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

385 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا أَبُو المُغِيرَةِ.

ح، وحَدَّثَنا عَبّاسُ بْنُ الوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي ح، وحَدَّثَنا مَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا عُمَرُ -يَعْنِي: ابن عَبْدِ الواحدِ- عَنِ الأوْزاعِيِّ -الْمَعْنَى- قالَ: أُنْبِئْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيَّ حَدَّثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"إِذا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلَيهِ الأذَى فَإِنَّ التُّرابَ لَهُ طَهُورٌ"(1).

386 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْراهِيمَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْن كَثِيرٍ -يَعْنِي: الصَّنْعاني عَنِ الأَوْزاعِيِّ، عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْناهُ قالَ:"إِذا وَطِئَ الأذَى بِخُفَّيهِ فَطَهُورُهُما التُرابُ"(2).

387 -

حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا محَمَّدُ -يَعْنِي: ابن عائِذٍ- حَدَّثَنِي يَحْيَى -يَعْنِي: ابن حَمْزَةَ- عَنِ الأوزاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الوَليدِ أَخْبَرَنِيَ أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ القَعْقاعِ بْنِ حَكيمٍ، عَنْ عائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْناهُ (3).

(1) رواه ابن خزيمة (292)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 51، وابن حبان (1403، 1404)، والحاكم 1/ 166، والبيهقي 2/ 430، ورواه البغوي في "شرح السنة"(300) من طريق أبي داود. وانظر ما بعده.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(411).

(2)

انظر السابق.

(3)

رواه أبو يعلى (4869)، والطبراني في "الأوسط"(2759)، ورواه البيهقي 2/ 430 من طريق أبي داود.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(413).

ص: 70

باب في الأذي يصيب النعل (1)

[385]

(ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، ثَنَا أَبُو (2) المُغِيرَةِ) عَبد القُدوس بن الحَجاج الخولَاني الشامي الحمْصي (ح (3) وَثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ [بن مَزْيَد)](4) أبو يَزيد أبو الفضل العذري.

قال أبو حَاتم: صَدُوق (5) وقالَ إسْحَاق بن يسَار: مَا رَأيت أحْسَن سَمتًا منهُ (6) قالَ (7)(أخبرني أبي) الوَليد بن مزيد (8) بفتح الميم [ثم زَاي](9) سَاكنة ثم مثناة تحت مفتوحة العذري ثقة.

(ح وَثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ) بن يزيد السلمي الدمشقي، قال أبو حَاتم كانَ ثقة رضى (10)(11) ووثقه النسَائي (12)(ثَنَا عُمَرُ (13) بْن عَبْدِ الوَاحدِ)

(1) هذا الباب تأخر في بعض روايات أبي داود بعد: باب الأذى يصيب الذيل.

(2)

كتب فوقها في (د): ع.

(3)

من (د، م).

(4)

في (ص) أبو يزيد، وفي (ل): أبو مزيد. ووضع فوقها في (د): ع، والمثبت من (د، م).

(5)

"الجرح والتعديل"(1178).

(6)

"تهذيب الكمال" 14/ 258.

(7)

ليست في (د، م).

(8)

في (م): مرثد.

(9)

في (م): والزاي.

(10)

ليست في (م).

(11)

"الجرح والتعديل"(1342).

(12)

"تهذيب الكمال" 27/ 297.

(13)

كتب فوقها في (د): د س.

ص: 71

السلمي الدمشقي.

(عَنِ الأوزَاعِيِّ المعنى (1) قَالَ: أُنْبئْتُ) أي: أُخْبِرتُ (أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيَّ) قال أحمد: ليْسَ به بَأسٌ (2)(حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ) أبي سَعيد كيسَان المقبري سُمِّيَ بذَلك؛ لأنهُ كَانَ يَحفظ مقبره بني دينار.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بنَعله) النعل: هي المدَاس وجمعَ في "الروضة" بَيْنَ النعْل والمكعب (3) فدَل على أنهُ غَيره والمكعب مخصُوص بَما دُونَ الكعَبين؛ ولذلك سمي بذلك.

(الأَذَى) هوَ في اللغة المُستقذر طَاهِرًا كانَ أو نجسًا.

(فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ) بفتح الطاء أيْ مُطَهَّرٌ أخذ بظاهِره الأوزاعي أحد الرُّوَاة، وأبو ثور وإسْحاق، وروَاية عن أحمد فَذهَبُوا إلى أن أسْفل النعل أو الخف أو الحذاء إذَا أصَابته نَجاسَة فدَلكهُ على الأرض حَتى زَالت عَينُ النجاسَةِ الرَّطبة أو زَالت لكثرة (4) الوطء عَلَى التراب فيجزئ دَلكه بالأرض ويباح الصَّلاة فيه لهذا الحَديث وللحَدِيث المتقدم عَن ابن مَسْعُود: كنا لا نتوضأ من موطئ (5)(6)، ولأن النَّبي صلى الله عليه وسلم وأصحَابه كانوا يُصَلونَ في نعالهم (7) وذَهب أبو حنيفَة إلى أنَّ

(1) من (د، م).

(2)

انظر: "الجرح والتعديل"(251).

(3)

"روضة الطالبين" 1/ 126.

(4)

في (د، م): بكثرة.

(5)

في (ص): موضئ.

(6)

تقدم تخريجه.

(7)

"مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 279 - 284 (7942 - 7955).

ص: 72

النجَاسَة إذا جَفت بالنَّعل أو الخُفّ فمسَحَهُ على الأرض جَازَت الصَّلاة فيه (1).

وإن كانت النجاسَة رَطبة (2) لم يجز وإلى هذا ذَهَبَ القاضي من الحنَابلة (3)؛ لأن رُطوبة النجاسَة بَاقيَة فلا يُعفى عنها وظاهر الأخبار لا فرق بَين الرطب والجاف؛ ولأنهُ محَل اجتزئ (4) فيه بالمسح فجاز في حَال رُطوبة الممسوح كمحل الاستنجاء وسَيَأتي مَذهب الشافعي.

[386]

(ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن كثير العَبْدي مَولى عبد القيس شيخ مُسْلم. (ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) المصيصي (الصَّنْعَانِي) نزيل المصيصَة يقالُ: مِن صَنعَاء دمشق. قالَ أبو حَاتم: سَمعتُ الحَسَن بن الربيع يقول (5) محمد بن كثير اليوم أوثق (6) الناس فكتب (7) عنه (8).

قالَ ابن سَعد: كانَ مِن أهل صَنعَاء، ونزل المصيصة، ونشأ بالشام، وكانَ ثقة، يذكرونَ أنهُ اختلط في آخِر عُمره (9)(عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ) محَمد (ابْنِ عَجْلَانَ) قالَ المنذري: أخرَجَ له البخاري في الشوَاهِد، ومُسْلم في المتابعَات، ووثقه غَير وَاحد (10).

(1)"المبسوط" للسرخسي 1/ 206 - 207.

(2)

في (م): راطبة.

(3)

"المغني" 2/ 488.

(4)

في (م): اجتزأت.

(5)

من "الجرح والتعديل".

(6)

في (ص، س، ل): أولى.

(7)

في (ص): بكثير.

(8)

"الجرح والتعديل"(309).

(9)

"الطبقات الكبرى" 7/ 489.

(10)

"مختصر سنن أبي داود" 1/ 228.

ص: 73

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) المقبري (عَنْ أَبِيهِ) أبي سَعيد كيسَان المقبري (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رسُول الله) صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ (قال: إِذَا وَطِئَ) بِهَمز آخِره أي: ضرب وأصَاب (بِخُفَّيهِ) أو نعليه كما تقدم.

(الأَذَى) يعني: النجاسَة (فَطَهُورُهُمَا) بفتح الطاء أي: تطهيرهما (1)(التُّرَابُ) إذا ذهبت (2) النجاسَة به ذهبَ الشافعي (3)، وهوَ روَاية عَن أحمد إلى أن النجاسَة لا يزيلهَا إلا الماء الذي تغسل به كسَائر النجاسَات (4) فإن الدلك لا يُزيل جميع أجزاء النجاسَة؛ ولأن هذِه نجاسَة لا يُجزئ فيها المَسْح إذا كَانَتْ رَطبَة، فَلم يجز فيهَا المَسْح إذا جفت (5) كالبَول، وحمل الشافِعِي هذا الحَديث عَلى أن المراد بالأذى هنا المستقذر (6) الظاهِر فإن لفظ التطهير يُستعمل فيه كقَوله صلى الله عليه وسلم:"السَّوَاك مَطهرة للفَم"(7)، وأوله أيضا بأن الرجُل إذَا مَشَى عَلى نجاسَة يَابسَة فأصَابَ النعْل غبَار النجاسَة اليَابسَة، ثم مَشى عَلى مكان طاهِر فإن نعله يَطهر بزوَال غبَار النجاسَة بمشيه عَلى مكان طَاهِر حَكاهُ البغَوي (8).

(1) في (د، م): يطهرهما.

(2)

في (ص): ثبتت.

(3)

انظر: "المجموع" 2/ 598.

(4)

انظر: "المغني" 2/ 487.

(5)

في (ص، س، ل): جف.

(6)

في (ص): المشهور.

(7)

رواه النسائي 1/ 10 من حديث عائشة، وراه أحمد 1/ 3 من حديث أبي بكر رضي الله عنه.

(8)

"شرح السنة" 2/ 93.

ص: 74

[387]

(ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّد بْنَ عَائِذٍ) القرشي الدَّمَشقي الكاتب صَاحب كتاب "الفتوح والمغازي" وغير ذلك متولي خراج (1) الغوطة زمَن المأمون.

قال ابن معين: ثقة. وقال دحيم: صَدُوق (2)، وقالَ النسَائي (3): ليسَ به بَأس (4)(ثنا يَحْيَى (5) ابن حَمْزَةَ) بفتح الحَاء المهملة والزَاي، الحَضْرمي قَاضي دمشق (عَنِ الأوزَاعِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الوَلِيدِ) بن (6) عَامِر الزبيدي القَاضِي الحمصي أحَد الأعلام، أخرج له الشيخان.

(قالَ أَخْبَرَنِي أيضًا (7) سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ) المقبري (عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ) بفتح الحَاء الكناني (8) أخرجَ لهُ مُسْلم والأربعة.

(عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ)(9) قالَ المنذري: هوَ حَديث حَسَن (10)، لكنهُ لم يذكر لفظه واللهُ أعْلَم.

* * *

(1) في (م): إخراج.

(2)

"تهذيب الكمال" 25/ 428.

(3)

في (ص، س): الكسائي. والمثبت من (د، ل، م)، "تهذيب الكمال".

(4)

"تهذيب الكمال" 25/ 428.

(5)

كتب فوقها في (د): ع.

(6)

في (ص): عن، والمثبت من (د، م).

(7)

في (ص): أخا.

(8)

في (م): الكندي.

(9)

سقط من (م).

(10)

"مختصر سنن أبي داود" للمنذري 1/ 228.

ص: 75