الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
68 - باب إِمامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ
599 -
حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْن عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعاذَ بْنَ جَبَلٍ كانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم العِشاءَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ (1).
600 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِنَّ مُعاذًا كانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ (2).
* * *
باب إمامة من صلى بقوم (3) وقد صلى تلك الصلاة
[599]
(حدثنا عبيد الله) بالتصغير (بن عمر بن ميسرة قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان، قال: ثنا [عبيد الله) مصغر] (4)(بن مقسم) بكسر الميم وفتح السين التابعي.
(عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل) كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء) رواية مسلم: عشاء الآخرة (5) هي (6) التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين (ثم يأتي قومه) رواية البخاري: ثم يرجع فيؤم قومه (7)
(1) رواه البخاري (700)، ومسلم (465).
(2)
انظر الحديث السابق.
(3)
في (س): يقدم.
(4)
من (س). وفي باقي النسخ: عبد الله.
(5)
"صحيح مسلم"(465)(180).
(6)
في (س): أي وهو.
(7)
"صحيح البخاري"(700).
(فيصلي بهم تلك الصلاة) فيه رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم غير الصلاة التي كان يصليها بقومه.
[600]
(حدثنا مسدد قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: إن معاذًا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه) وفي رواية البخاري (1) عن (2) الحميدي عن ابن عيينة: يرجع إلى بني سلمة فيصليها (3) بقومه في بني سلمة (4).
ولأحمد عنه ثم يرجع فيؤمنا (5). وقد استدل أصحابنا بهذا الحديث على أبي حنيفة على صحة اقتداء المفترض (6) بالمتنفل (7) بناءً على أنَّ معاذًا كان ينوي الأولى الفرض (8) وبالثانية النفل ويدل (9) عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر أيضا في حديث الباب وزاد فهي
(1) كذا ذكر البخاري في جميع النسخ، وليس هو فيه، ولفظه هنا مقحم، فقد ذكر الحافظ في "الفتح" 2/ 193 قال: وفي رواية الحميدي .. فلعل الأمر التبس على المصنف.
(2)
من (س، ل).
(3)
كلمة غير واضحة في (س).
(4)
أخرجه أبو عوانة في "مسنده"(1775) من طريق الحميدي به.
(5)
"مسند أحمد" 3/ 308.
(6)
في (س): المعترض.
(7)
يرى أبو حنيفة رحمه الله عدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل لكون الفريضة أقوى من النافلة والقاعدة عنده: لا يصح بناء القوي على الضعيف، ولعله لم يبلغه الخبر.
(8)
سقط من (س).
(9)
في (س): ونزل.
له تطوع ولهم فريضة (1). وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وتعليل الطحاوي لهذِه الزيادة أن ابن عيينة ساقه عن عمرو بن دينار أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذِه الزيادة. قلنا (2): هذا ليس بقادح (3) في صحته لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذًا عن عمرو منه ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لمن هو أحفظ منه ولا أكثر عددا فلا معنى للتوقف (4) بصحتها وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة (5) فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى يتبين التفصيل فمهما كان مضموما إلى الحديث فهو منه لا سيما إذا روي من وجهين وهو هنا كذلك وقول الطحاوي: هو ظن من جابر مردود؛ لأن جابرا كان ممن يصلي مع معاذ فهو محمول على أنه سمع منه ولا يظن بجابر أن يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه وقول الطحاوي: لا حجة في هذِه [الصلاة الثانية](6) لأنها لم تكن [بأمره صلى الله عليه وسلم](7) ولا تقريره (8)،
(1)"مصنف عبد الرزاق"(2266)، و"مسند الشافعي"(305)، و"سنن الدارقطني" 1/ 274، و"شرح معاني الآثار" للطحاوي 2/ 322.
(2)
في (س): خليًا.
(3)
في (س): يقدح.
(4)
في (س): للتوثق.
(5)
"شرح معاني الآثار" 2/ 322.
(6)
سقط من (س).
(7)
في جميع النسخ الخطية: بأمر الصلاة. والمثبت مستفاد من "شرح معاني الآثار".
(8)
"شرح معاني الآثار" 2/ 322.
فجوابه أنهم لا يختلفون أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة (1) والواقع هنا كذلك فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة وفيهم ثلاثون عَقَبيًّا وأربعون بدريا قاله ابن حزم (2). قال ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك.
قال ابن السمعاني: ومثل (3) معاذ وعلو منزلته في الدين لا يقدم على مثل هذا إلا بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الصحيح وافتتاحه (4) لسورة البقرة في العشاء وقوله لمعاذ: "أفتان أنت"(5).
(1) سقط من (س).
(2)
"المحلى" 8/ 121 - 122.
(3)
في (م): قيل.
(4)
في (س): واحتياجه.
(5)
أخرجه البخاري (705)، ومسلم (465)(178).