المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌68 - باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌132 - باب فِي الرَّجُلِ يسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالغُسْلِ

- ‌133 - باب المَرْأَةِ تغْسِلُ ثوْبَها الذِي تَلْبسُهُ فِي حَيْضِها

- ‌134 - باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الذي يُصِيبُ أَهْلهُ فِيهِ

- ‌135 - باب الصَّلاة فِي شُعُر النِّساء

- ‌136 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌137 - باب المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌138 - باب بَوْلِ الصَّبيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌139 - باب الأَرْض يُصِيبُها البَوْلُ

- ‌140 - باب فِي طُهُورِ الأَرْض إِذا يَبِسَتْ

- ‌142 - باب فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

- ‌143 - باب الإِعادَةِ مِنَ النَّجاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْب

- ‌144 - باب البُصاق يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌141 - بَابٌ فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌1 - باب الصَّلاةِ مِنَ الإسْلامِ

- ‌2 - باب فِي المَواقِيتِ

- ‌3 - باب فِي وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كانَ يصَلِّيها

- ‌4 - باب فِي وقْت صَلاةِ الظُّهْرِ

- ‌5 - باب في وَقت صَلاةِ العَصْرِ

- ‌6 - باب فِي وَقْتِ المَغْرِبِ

- ‌7 - باب فِي وَقْت العِشاءِ الآخِرَةِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌9 - باب فِي المُحافَظةِ عَلى وَقْتِ الصَّلَواتِ

- ‌10 - باب إذا أخَّرَ الإِمامُ الصَّلاة، عَن الوَقْتِ

- ‌11 - باب في مَنْ نام عَنِ الصَّلاةِ أوْ نَسِيَها

- ‌12 - باب فِي بناءِ المساجِدِ

- ‌13 - باب اتخاذ المَساجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌14 - باب فِي السُّرُجِ فِي المَساجِدِ

- ‌15 - باب فِي حَصَى المَسْجِدِ

- ‌16 - باب فِي كَنْسِ المَسْجدِ

- ‌17 - باب فِي اعْتزالِ النِّساءِ فِي المَساجدِ عَنِ الرِّجالِ

- ‌18 - باب فِيما يقولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجدَ

- ‌19 - باب ما جاءَ فِي الصَّلاةِ عنْدَ دُخولِ المَسْجِدِ

- ‌20 - باب فِي فَضْلِ القعُودِ فِي المَسْجِدِ

- ‌21 - باب في كَراهيَة إِنْشادِ الضّالَّة فِي المَسْجِدِ

- ‌22 - باب فِي كَراهِيةِ البُزاقِ فِي المَسْجِدِ

- ‌23 - باب ما جاءَ في المشْرِكِ يدْخُلُ المَسْجِدَ

- ‌24 - باب المَواضِعِ التِي لا يَجُوزُ الصَّلاة فِيها

- ‌25 - باب النَّهْي عَنِ الصَّلاة فِي مَبارِكِ الإِبِلِ

- ‌26 - باب مَتَى يُؤْمَرُ الغُلام بِالصَّلاةِ

- ‌27 - باب بدْءِ الأَذانِ

- ‌28 - باب كَيْفَ الأَذانُ

- ‌29 - باب فِي الإِقامَةِ

- ‌30 - باب فِي الرَّجُلِ يؤذّنُ وَيقِيمٌ آخَرُ

- ‌31 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذانِ

- ‌32 - باب ما يَجِبُ عَلى المُؤَذِّنِ مِنْ تعاهُدِ الوَقْتِ

- ‌33 - باب الأَذانِ فَوْقَ المنارة

- ‌34 - باب فِي المُؤَذِّن يَسْتَدِيرُ فِي أذانِهِ

- ‌35 - باب ما جاء فِي الدُّعاءِ بَينَ الأذانِ والإِقامةِ

- ‌36 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمعَ المُؤَذِّنَ

- ‌37 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمِعَ الإِقامَةَ

- ‌38 - باب ما جاءَ في الدُّعاء عِنْد الأَذانِ

- ‌39 - باب ما يَقُولُ عِنْدَ أَذانِ المَغْرِبِ

- ‌40 - باب أخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌41 - باب فِي الأَذانِ قَبْل دُخُولِ الوَقْتِ

- ‌42 - باب الأَذَانِ لِلأَعْمَى

- ‌43 - باب الخُرُوجِ مِن المَسْجِدِ بَعْد الأَذانِ

- ‌44 - باب في المُؤَذِّنِ يَنْتظِرُ الإِمَامَ

- ‌45 - بَاب فِي التَّثْوِيبِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلاةِ تُقامُ وَلَمْ يأْتِ الإِمَامُ ينْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

- ‌47 - باب فيِ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الجَماعَةِ

- ‌48 - باب فِي فَضْلِ صَلاة الجَماعَةِ

- ‌49 - باب ما جاءَ فِي فَضْلِ المَشْي إلى الصَّلاةِ

- ‌50 - باب ما جاءَ فِي المَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ فِي الظُّلَمِ

- ‌51 - باب ما جاءَ في الهَدْيِ فِي المَشْي إِلَى الصَّلاةِ

- ‌52 - باب فِيمَنْ خَرجَ يُريدُ الصَّلاةَ فسُبِقَ بِها

- ‌53 - باب ما جاءَ فِي خُرُوجِ النِّساءِ إلَى المسْجِدِ

- ‌54 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

- ‌55 - باب السَّعْيِ إلىَ الصَّلاةِ

- ‌56 - باب فِي الجَمْعِ فِي المَسْجدِ مَرَّتَيْنِ

- ‌57 - باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أدْرَكَ الجَماعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

- ‌58 - باب إِذا صَلَّى ثُمَّ أدْرَكَ جَماعَةً أَيُعِيدُ

- ‌59 - باب فِي جِماعِ الإمامَةِ وَفَضْلِها

- ‌60 - باب فِي كَراهيَةِ التَّدافُعِ على الإِمامَةِ

- ‌61 - باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمامَةِ

- ‌62 - باب إِمامَةِ النِّساءِ

- ‌63 - باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ القَوْمَ وَهُمْ لهُ كارِهُونَ

- ‌64 - باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ

- ‌65 - باب إِمامَةِ الأَعْمَى

- ‌66 - باب إِمامَةِ الزّائِر

- ‌67 - باب الإِمامِ يَقُومُ مَكانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكانِ القَوْمِ

- ‌68 - باب إِمامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ

- ‌69 - باب الإِمامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ

الفصل: ‌68 - باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة

‌68 - باب إِمامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ

599 -

حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْن عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعاذَ بْنَ جَبَلٍ كانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم العِشاءَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ (1).

600 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِنَّ مُعاذًا كانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ (2).

* * *

باب إمامة من صلى بقوم (3) وقد صلى تلك الصلاة

[599]

(حدثنا عبيد الله) بالتصغير (بن عمر بن ميسرة قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان، قال: ثنا [عبيد الله) مصغر] (4)(بن مقسم) بكسر الميم وفتح السين التابعي.

(عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل) كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء) رواية مسلم: عشاء الآخرة (5) هي (6) التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين (ثم يأتي قومه) رواية البخاري: ثم يرجع فيؤم قومه (7)

(1) رواه البخاري (700)، ومسلم (465).

(2)

انظر الحديث السابق.

(3)

في (س): يقدم.

(4)

من (س). وفي باقي النسخ: عبد الله.

(5)

"صحيح مسلم"(465)(180).

(6)

في (س): أي وهو.

(7)

"صحيح البخاري"(700).

ص: 672

(فيصلي بهم تلك الصلاة) فيه رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم غير الصلاة التي كان يصليها بقومه.

[600]

(حدثنا مسدد قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: إن معاذًا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه) وفي رواية البخاري (1) عن (2) الحميدي عن ابن عيينة: يرجع إلى بني سلمة فيصليها (3) بقومه في بني سلمة (4).

ولأحمد عنه ثم يرجع فيؤمنا (5). وقد استدل أصحابنا بهذا الحديث على أبي حنيفة على صحة اقتداء المفترض (6) بالمتنفل (7) بناءً على أنَّ معاذًا كان ينوي الأولى الفرض (8) وبالثانية النفل ويدل (9) عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر أيضا في حديث الباب وزاد فهي

(1) كذا ذكر البخاري في جميع النسخ، وليس هو فيه، ولفظه هنا مقحم، فقد ذكر الحافظ في "الفتح" 2/ 193 قال: وفي رواية الحميدي .. فلعل الأمر التبس على المصنف.

(2)

من (س، ل).

(3)

كلمة غير واضحة في (س).

(4)

أخرجه أبو عوانة في "مسنده"(1775) من طريق الحميدي به.

(5)

"مسند أحمد" 3/ 308.

(6)

في (س): المعترض.

(7)

يرى أبو حنيفة رحمه الله عدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل لكون الفريضة أقوى من النافلة والقاعدة عنده: لا يصح بناء القوي على الضعيف، ولعله لم يبلغه الخبر.

(8)

سقط من (س).

(9)

في (س): ونزل.

ص: 673

له تطوع ولهم فريضة (1). وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وتعليل الطحاوي لهذِه الزيادة أن ابن عيينة ساقه عن عمرو بن دينار أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذِه الزيادة. قلنا (2): هذا ليس بقادح (3) في صحته لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذًا عن عمرو منه ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لمن هو أحفظ منه ولا أكثر عددا فلا معنى للتوقف (4) بصحتها وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة (5) فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى يتبين التفصيل فمهما كان مضموما إلى الحديث فهو منه لا سيما إذا روي من وجهين وهو هنا كذلك وقول الطحاوي: هو ظن من جابر مردود؛ لأن جابرا كان ممن يصلي مع معاذ فهو محمول على أنه سمع منه ولا يظن بجابر أن يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه وقول الطحاوي: لا حجة في هذِه [الصلاة الثانية](6) لأنها لم تكن [بأمره صلى الله عليه وسلم](7) ولا تقريره (8)،

(1)"مصنف عبد الرزاق"(2266)، و"مسند الشافعي"(305)، و"سنن الدارقطني" 1/ 274، و"شرح معاني الآثار" للطحاوي 2/ 322.

(2)

في (س): خليًا.

(3)

في (س): يقدح.

(4)

في (س): للتوثق.

(5)

"شرح معاني الآثار" 2/ 322.

(6)

سقط من (س).

(7)

في جميع النسخ الخطية: بأمر الصلاة. والمثبت مستفاد من "شرح معاني الآثار".

(8)

"شرح معاني الآثار" 2/ 322.

ص: 674

فجوابه أنهم لا يختلفون أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة (1) والواقع هنا كذلك فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة وفيهم ثلاثون عَقَبيًّا وأربعون بدريا قاله ابن حزم (2). قال ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك.

قال ابن السمعاني: ومثل (3) معاذ وعلو منزلته في الدين لا يقدم على مثل هذا إلا بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الصحيح وافتتاحه (4) لسورة البقرة في العشاء وقوله لمعاذ: "أفتان أنت"(5).

(1) سقط من (س).

(2)

"المحلى" 8/ 121 - 122.

(3)

في (م): قيل.

(4)

في (س): واحتياجه.

(5)

أخرجه البخاري (705)، ومسلم (465)(178).

ص: 675