المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌34 - باب في المؤذن يستدير في أذانه - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌132 - باب فِي الرَّجُلِ يسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالغُسْلِ

- ‌133 - باب المَرْأَةِ تغْسِلُ ثوْبَها الذِي تَلْبسُهُ فِي حَيْضِها

- ‌134 - باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الذي يُصِيبُ أَهْلهُ فِيهِ

- ‌135 - باب الصَّلاة فِي شُعُر النِّساء

- ‌136 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌137 - باب المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌138 - باب بَوْلِ الصَّبيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌139 - باب الأَرْض يُصِيبُها البَوْلُ

- ‌140 - باب فِي طُهُورِ الأَرْض إِذا يَبِسَتْ

- ‌142 - باب فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

- ‌143 - باب الإِعادَةِ مِنَ النَّجاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْب

- ‌144 - باب البُصاق يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌141 - بَابٌ فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌1 - باب الصَّلاةِ مِنَ الإسْلامِ

- ‌2 - باب فِي المَواقِيتِ

- ‌3 - باب فِي وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كانَ يصَلِّيها

- ‌4 - باب فِي وقْت صَلاةِ الظُّهْرِ

- ‌5 - باب في وَقت صَلاةِ العَصْرِ

- ‌6 - باب فِي وَقْتِ المَغْرِبِ

- ‌7 - باب فِي وَقْت العِشاءِ الآخِرَةِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌9 - باب فِي المُحافَظةِ عَلى وَقْتِ الصَّلَواتِ

- ‌10 - باب إذا أخَّرَ الإِمامُ الصَّلاة، عَن الوَقْتِ

- ‌11 - باب في مَنْ نام عَنِ الصَّلاةِ أوْ نَسِيَها

- ‌12 - باب فِي بناءِ المساجِدِ

- ‌13 - باب اتخاذ المَساجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌14 - باب فِي السُّرُجِ فِي المَساجِدِ

- ‌15 - باب فِي حَصَى المَسْجِدِ

- ‌16 - باب فِي كَنْسِ المَسْجدِ

- ‌17 - باب فِي اعْتزالِ النِّساءِ فِي المَساجدِ عَنِ الرِّجالِ

- ‌18 - باب فِيما يقولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجدَ

- ‌19 - باب ما جاءَ فِي الصَّلاةِ عنْدَ دُخولِ المَسْجِدِ

- ‌20 - باب فِي فَضْلِ القعُودِ فِي المَسْجِدِ

- ‌21 - باب في كَراهيَة إِنْشادِ الضّالَّة فِي المَسْجِدِ

- ‌22 - باب فِي كَراهِيةِ البُزاقِ فِي المَسْجِدِ

- ‌23 - باب ما جاءَ في المشْرِكِ يدْخُلُ المَسْجِدَ

- ‌24 - باب المَواضِعِ التِي لا يَجُوزُ الصَّلاة فِيها

- ‌25 - باب النَّهْي عَنِ الصَّلاة فِي مَبارِكِ الإِبِلِ

- ‌26 - باب مَتَى يُؤْمَرُ الغُلام بِالصَّلاةِ

- ‌27 - باب بدْءِ الأَذانِ

- ‌28 - باب كَيْفَ الأَذانُ

- ‌29 - باب فِي الإِقامَةِ

- ‌30 - باب فِي الرَّجُلِ يؤذّنُ وَيقِيمٌ آخَرُ

- ‌31 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذانِ

- ‌32 - باب ما يَجِبُ عَلى المُؤَذِّنِ مِنْ تعاهُدِ الوَقْتِ

- ‌33 - باب الأَذانِ فَوْقَ المنارة

- ‌34 - باب فِي المُؤَذِّن يَسْتَدِيرُ فِي أذانِهِ

- ‌35 - باب ما جاء فِي الدُّعاءِ بَينَ الأذانِ والإِقامةِ

- ‌36 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمعَ المُؤَذِّنَ

- ‌37 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمِعَ الإِقامَةَ

- ‌38 - باب ما جاءَ في الدُّعاء عِنْد الأَذانِ

- ‌39 - باب ما يَقُولُ عِنْدَ أَذانِ المَغْرِبِ

- ‌40 - باب أخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌41 - باب فِي الأَذانِ قَبْل دُخُولِ الوَقْتِ

- ‌42 - باب الأَذَانِ لِلأَعْمَى

- ‌43 - باب الخُرُوجِ مِن المَسْجِدِ بَعْد الأَذانِ

- ‌44 - باب في المُؤَذِّنِ يَنْتظِرُ الإِمَامَ

- ‌45 - بَاب فِي التَّثْوِيبِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلاةِ تُقامُ وَلَمْ يأْتِ الإِمَامُ ينْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

- ‌47 - باب فيِ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الجَماعَةِ

- ‌48 - باب فِي فَضْلِ صَلاة الجَماعَةِ

- ‌49 - باب ما جاءَ فِي فَضْلِ المَشْي إلى الصَّلاةِ

- ‌50 - باب ما جاءَ فِي المَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ فِي الظُّلَمِ

- ‌51 - باب ما جاءَ في الهَدْيِ فِي المَشْي إِلَى الصَّلاةِ

- ‌52 - باب فِيمَنْ خَرجَ يُريدُ الصَّلاةَ فسُبِقَ بِها

- ‌53 - باب ما جاءَ فِي خُرُوجِ النِّساءِ إلَى المسْجِدِ

- ‌54 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

- ‌55 - باب السَّعْيِ إلىَ الصَّلاةِ

- ‌56 - باب فِي الجَمْعِ فِي المَسْجدِ مَرَّتَيْنِ

- ‌57 - باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أدْرَكَ الجَماعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

- ‌58 - باب إِذا صَلَّى ثُمَّ أدْرَكَ جَماعَةً أَيُعِيدُ

- ‌59 - باب فِي جِماعِ الإمامَةِ وَفَضْلِها

- ‌60 - باب فِي كَراهيَةِ التَّدافُعِ على الإِمامَةِ

- ‌61 - باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمامَةِ

- ‌62 - باب إِمامَةِ النِّساءِ

- ‌63 - باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ القَوْمَ وَهُمْ لهُ كارِهُونَ

- ‌64 - باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ

- ‌65 - باب إِمامَةِ الأَعْمَى

- ‌66 - باب إِمامَةِ الزّائِر

- ‌67 - باب الإِمامِ يَقُومُ مَكانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكانِ القَوْمِ

- ‌68 - باب إِمامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ

- ‌69 - باب الإِمامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ

الفصل: ‌34 - باب في المؤذن يستدير في أذانه

‌34 - باب فِي المُؤَذِّن يَسْتَدِيرُ فِي أذانِهِ

520 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا قَيْسٌ يَعْنِي ابن الرَّبِيعِ (ح)، وحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأنبارِيُّ، حَدَّثَنا وَكيعٌ عَنْ سُفْيانَ جَمِيعًا عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بمَكَّةَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمراءَ مِنْ أَدَمِ فَخَرَجَ بِلالٌ فَأَذَّنَ فَكُنْتُ أَتَتَبَّع فَمَهُ ها هُنا وَها هُنا. قال: ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمراءُ بُرُودٌ يَمانِيَة قِطْرِيٌّ.

وقال مُوسَى: قال: رأيْت بِلالًا خَرَجَ إِلَى الأبطَحِ فَأَذَّنَ فَلَمّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ العَنَزَةَ وَساقَ حَدِيثَهُ (1).

* * *

باب المؤذن يستدير في أذانه

يجوز أن يُقرأ: يستدير بكسر الدال وسكون المثناة تحت، وبسكون الدال وكسر الباء الموحدة.

[520]

(ثنا موسى بن إسماعيل) قال: (ثنا قيس بن الربيع، ح (2) وثنا محمد بن سليمان الأنباري) قال: (ثنا وكيع، عن سفيان جميعًا، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه) وهب بن عبد الله، وكان علي يسميه وهب الخير، نزل الكوفة وابتنى بها دارًا، جعله علي على بيت المال بالكوفة، كان إذا تغدى لا يتعشى، وإذا تعشى لا يتغدى، السُّوائي بضم السين والمدِّ نسبة إلى سُواء ابن عامر.

(1) رواه البخاري (633، 634)، ومسلم (503).

(2)

من (س، م).

ص: 467

(قال: أتيت النَّبِي صلى الله عليه وسلم بمكة (1) وهو في قبة) أصلها في البناء معروف، ويشبه (2) بها ما ينصب من أدم وغيره، ويصنع من خشب، وهو ضيق الرأس، ويغشى بالأدم المصبوغ (3) بالحمرة، ولهذا قال (حمراء) وهذا وصف باعتبار صباغه (4) من باب وصف الشيء باعتبار ما ظهرت رؤيته (من أم) بفتح الهمزة والدال جمع أديم وهو الجلد، وهو جمع نادر، وربما سُمِّي وجه الأرض أديمًا.

(فخرج بلال) من القبة (فأذن) أذان الصلاة (فكنت أتتبع فمه) فيه إثبات الميم (5) في الإضافة وهي لغة؛ كقول الشاعر:

يصبح ظمآنا وفي البحر فمه

بضم الميم، وفي لغة أخرى إتباع الفاء الميم فيضم الفاء تبعًا لضمه الميم، واللغة الفصحى بالألف مكان الميم كما في رواية الصَّحيحين: أتتبع فاه (6). أي: في حال التفاته يمينًا وشمالًا (هاهنا وهاهنا) وهاهنا ظرف مكان متعلق بأتتبع، وفي بعض النسخ: من هاهنا وهاهنا.

(قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة) الحلة ثوبان غير لفقين (7)[إزار ورداء](8)(حمراء) ووقع في "سنن البيهقي" في كتاب الجنائز: أن

(1) سقط من (م).

(2)

في (س، ل، م): نسبه.

(3)

في (ص): المصنوع.

(4)

في (ص): صناعة.

(5)

في (ص، س): الفم.

(6)

"صحيح البخاري"(634) مختصرًا، "صحيح مسلم"(503/ 249).

(7)

في (ص): تنقيب وفي (س): لفيقين.

(8)

في (م): إزارًا ورداءًا.

ص: 468

الحلة ثوبان أحمران غالبًا (1)، لكن تقييده بالحمرة ليس معروفًا في اللغة، والحلة بردة (يمانية) نسبة إلى اليمن على غير قياس، وعلى هذا ففي الياء (2) مذهبان:

أحدهما: وهو الأشهر، تخفيفها، واقتصر عليه كثيرون، وجهه (3) أن الألف دخلت قبل الياء (4) لتكون عوضًا عنها لئلا تثقل فتخفف الياء لئلا يجتمع (5) العوض والمعوض.

والثاني: التثقيل؛ لأن الألف زيدت بعد النسبة (6) فيبقى (7) التثقيل الدال على النسبة (8) تنبيهًا على جواز حذفها، وسُمِّيت اليمن يمنًا؛ لأنها على يمين الشمس.

(قطري) بكسر القاف ضرب من البرود. قال الأزهري: قال شمر: هي حمر ولها أعلام فيها بعض الخشونة، قال: وقال غيره: هي حلل جياد تحمل من قبل البحرين (9). قال الأزهري: وفي البحرين قرية يقال لها [قطر بين](10) عمان وسيف البحر (11).

(1)"السنن الكبرى" للبيهقي 3/ 403.

(2)

في (ص، م): الهاء.

(3)

في (ص، س، ل): وجه.

(4)

في (م): الهاء.

(5)

في (م): يجمع بين.

(6)

في جميع النسخ: التشبيه، والمثبت من "المصباح المنير" 2/ 682.

(7)

في (م): فينتفي.

(8)

في (ص، س): التشبيه.

(9)

"النهاية في غريب الحديث والأثر" 4/ 129.

(10)

في (م): قطرية من.

(11)

"تهذيب اللغة"(قطر).

ص: 469

(وقال موسى بن إسماعيل: رأيت بلالًا خرج إلى الأبطح) رواية الترمذي: فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء (1)(2). انتهى. والبطحاء والأبطح كلُّ مكان متسع منبسط (فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الصلاة لوى) بتخفيف الواو (عنقه) أي أماله (3)(يمينًا وشمالًا) منصوبان على الظرفية عاملهما لوى، أي: لوى وجهه وعنقه إلى جهة اليمين قائلًا: حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين في الأذان، ولوى وجهه وعنقه إلى جهة الشمال قائلًا: حي (4) على الفلاح، حي على الفلاح مرتين على الخلاف المعروف في كتب الفقه.

(ولم يستدر) بكسر الدال وإسكان الراء من الاستدارة، ولفظ الترمذي: رأيت بلالًا يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا (5). لكن قوله: (يدور) فهو مدرج في رواية سفيان عن عون (6)، وقد بيَّن ذلك يحيى بن آدم عن سفيان: كان حجاج - يعني: ابن أرطاة - يذكره لنا عن عون أنه قال: فاستدار في أذانه (7)، فلما لقينا عونًا لم يذكر فيه الاستدارة. أخرجه الطبراني (8) وأبو الفتح من طريق يحيى بن آدم،

(1) من (م) وفي باقي النسخ بالأبطح.

(2)

"جامع الترمذي"(197).

(3)

في (س): لوى وجهه.

(4)

من (ل، م).

(5)

"سنن الترمذي"(197).

(6)

في (س): عوف.

(7)

في (ص، س، ل): أزاديه.

(8)

"المعجم الكبير" 22/ 105 (261).

ص: 470

وكذا أخرجه البيهقي من (1) طريق عبد الله بن الوليد العدني (2) عن سفيان، لكن لم يسمِّ حجاجًا، وهو مشهور عن حجاج (3). أخرجه ابن ماجه (4) وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة (5)، ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنى (6) استدارة الرأس، ومن نفاها عنى استدارة الجسد كله (7)، والاستدارة بالعنق كما هو (8) في هذا الحديث هو مذهب الشافعي (9).

(ثم دخل فأخرج العنزة) فركزها في الأرض، والعنزة بفتح النون: هي الحربة القصيرة. قال الخوارزمي في "مفاتيح العلوم": هذِه العنزة كان النجاشي أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقدم (10) بين يديه إذا خرج إلى المصلى، وتوارثتها (11) من بعده الخلفاء (12).

(1) في (ص، س، ل): عن.

(2)

في (ص، س، ل): العبدي، وفي (م): المعدي، والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي.

(3)

انظر: "سنن البيهقي الكبرى" 1/ 395.

(4)

"سنن ابن ماجه"(711).

(5)

"مصنف ابن أبي شيبة"(2189).

(6)

في (م): أعني.

(7)

زاد في (م): قال.

(8)

سقط من (م).

(9)

"المجموع" 3/ 107 - 108.

(10)

في (م): تقام.

(11)

في (م): توارثها.

(12)

"مفاتيح العلوم" للخوارزمي 1/ 22.

ص: 471

وفي "الطبقات": أهدى النجاشي إلى النَّبِي صلى الله عليه وسلم ثلاث عنزات، فأمسك واحدة لنفسه، وأعطى عليًّا واحدة، وأعطى عمر واحدة (1).

وللعنزة فوائد: الستر بها في الصلاة [حين يحذر](2) المرور فإنه يكتفي بها في السترة، ونبش الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة إذا كانت صلبة خشية الرشاش، ومنها دفع العدو، واتقاء السبع، وتعليق الأمتعة بها، والتوكؤ عليها، وفيها مآرب أخرى. (وساق حديثه) المتقدم، والله أعلم.

* * *

(1)"طبقات ابن سعد" 3/ 235.

(2)

في (م): حيث يخشى. وفي (س): حين يجوز.

ص: 472