المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌36 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌132 - باب فِي الرَّجُلِ يسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالغُسْلِ

- ‌133 - باب المَرْأَةِ تغْسِلُ ثوْبَها الذِي تَلْبسُهُ فِي حَيْضِها

- ‌134 - باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الذي يُصِيبُ أَهْلهُ فِيهِ

- ‌135 - باب الصَّلاة فِي شُعُر النِّساء

- ‌136 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌137 - باب المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌138 - باب بَوْلِ الصَّبيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌139 - باب الأَرْض يُصِيبُها البَوْلُ

- ‌140 - باب فِي طُهُورِ الأَرْض إِذا يَبِسَتْ

- ‌142 - باب فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

- ‌143 - باب الإِعادَةِ مِنَ النَّجاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْب

- ‌144 - باب البُصاق يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌141 - بَابٌ فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌1 - باب الصَّلاةِ مِنَ الإسْلامِ

- ‌2 - باب فِي المَواقِيتِ

- ‌3 - باب فِي وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كانَ يصَلِّيها

- ‌4 - باب فِي وقْت صَلاةِ الظُّهْرِ

- ‌5 - باب في وَقت صَلاةِ العَصْرِ

- ‌6 - باب فِي وَقْتِ المَغْرِبِ

- ‌7 - باب فِي وَقْت العِشاءِ الآخِرَةِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌9 - باب فِي المُحافَظةِ عَلى وَقْتِ الصَّلَواتِ

- ‌10 - باب إذا أخَّرَ الإِمامُ الصَّلاة، عَن الوَقْتِ

- ‌11 - باب في مَنْ نام عَنِ الصَّلاةِ أوْ نَسِيَها

- ‌12 - باب فِي بناءِ المساجِدِ

- ‌13 - باب اتخاذ المَساجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌14 - باب فِي السُّرُجِ فِي المَساجِدِ

- ‌15 - باب فِي حَصَى المَسْجِدِ

- ‌16 - باب فِي كَنْسِ المَسْجدِ

- ‌17 - باب فِي اعْتزالِ النِّساءِ فِي المَساجدِ عَنِ الرِّجالِ

- ‌18 - باب فِيما يقولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجدَ

- ‌19 - باب ما جاءَ فِي الصَّلاةِ عنْدَ دُخولِ المَسْجِدِ

- ‌20 - باب فِي فَضْلِ القعُودِ فِي المَسْجِدِ

- ‌21 - باب في كَراهيَة إِنْشادِ الضّالَّة فِي المَسْجِدِ

- ‌22 - باب فِي كَراهِيةِ البُزاقِ فِي المَسْجِدِ

- ‌23 - باب ما جاءَ في المشْرِكِ يدْخُلُ المَسْجِدَ

- ‌24 - باب المَواضِعِ التِي لا يَجُوزُ الصَّلاة فِيها

- ‌25 - باب النَّهْي عَنِ الصَّلاة فِي مَبارِكِ الإِبِلِ

- ‌26 - باب مَتَى يُؤْمَرُ الغُلام بِالصَّلاةِ

- ‌27 - باب بدْءِ الأَذانِ

- ‌28 - باب كَيْفَ الأَذانُ

- ‌29 - باب فِي الإِقامَةِ

- ‌30 - باب فِي الرَّجُلِ يؤذّنُ وَيقِيمٌ آخَرُ

- ‌31 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذانِ

- ‌32 - باب ما يَجِبُ عَلى المُؤَذِّنِ مِنْ تعاهُدِ الوَقْتِ

- ‌33 - باب الأَذانِ فَوْقَ المنارة

- ‌34 - باب فِي المُؤَذِّن يَسْتَدِيرُ فِي أذانِهِ

- ‌35 - باب ما جاء فِي الدُّعاءِ بَينَ الأذانِ والإِقامةِ

- ‌36 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمعَ المُؤَذِّنَ

- ‌37 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمِعَ الإِقامَةَ

- ‌38 - باب ما جاءَ في الدُّعاء عِنْد الأَذانِ

- ‌39 - باب ما يَقُولُ عِنْدَ أَذانِ المَغْرِبِ

- ‌40 - باب أخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌41 - باب فِي الأَذانِ قَبْل دُخُولِ الوَقْتِ

- ‌42 - باب الأَذَانِ لِلأَعْمَى

- ‌43 - باب الخُرُوجِ مِن المَسْجِدِ بَعْد الأَذانِ

- ‌44 - باب في المُؤَذِّنِ يَنْتظِرُ الإِمَامَ

- ‌45 - بَاب فِي التَّثْوِيبِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلاةِ تُقامُ وَلَمْ يأْتِ الإِمَامُ ينْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

- ‌47 - باب فيِ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الجَماعَةِ

- ‌48 - باب فِي فَضْلِ صَلاة الجَماعَةِ

- ‌49 - باب ما جاءَ فِي فَضْلِ المَشْي إلى الصَّلاةِ

- ‌50 - باب ما جاءَ فِي المَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ فِي الظُّلَمِ

- ‌51 - باب ما جاءَ في الهَدْيِ فِي المَشْي إِلَى الصَّلاةِ

- ‌52 - باب فِيمَنْ خَرجَ يُريدُ الصَّلاةَ فسُبِقَ بِها

- ‌53 - باب ما جاءَ فِي خُرُوجِ النِّساءِ إلَى المسْجِدِ

- ‌54 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

- ‌55 - باب السَّعْيِ إلىَ الصَّلاةِ

- ‌56 - باب فِي الجَمْعِ فِي المَسْجدِ مَرَّتَيْنِ

- ‌57 - باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أدْرَكَ الجَماعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

- ‌58 - باب إِذا صَلَّى ثُمَّ أدْرَكَ جَماعَةً أَيُعِيدُ

- ‌59 - باب فِي جِماعِ الإمامَةِ وَفَضْلِها

- ‌60 - باب فِي كَراهيَةِ التَّدافُعِ على الإِمامَةِ

- ‌61 - باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمامَةِ

- ‌62 - باب إِمامَةِ النِّساءِ

- ‌63 - باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ القَوْمَ وَهُمْ لهُ كارِهُونَ

- ‌64 - باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ

- ‌65 - باب إِمامَةِ الأَعْمَى

- ‌66 - باب إِمامَةِ الزّائِر

- ‌67 - باب الإِمامِ يَقُومُ مَكانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكانِ القَوْمِ

- ‌68 - باب إِمامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ

- ‌69 - باب الإِمامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ

الفصل: ‌36 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

‌36 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمعَ المُؤَذِّنَ

522 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابِ عَنْ عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ المخدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إِذا سَمَعْتُمُ النِّداءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ المُؤَذِّنُ"(1).

523 -

حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنِ ابن لَهِيعَةَ وَحَيْوَةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ أنَهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"إِذا سمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلي فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلي صَلاةً صَلَّى الله عَلَيهِ بِها عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا الله عز وجل لِيَ الوَسِيلَةَ فَإِنَّها مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبادِ اللهِ تَعالى وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنا فوَ فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِيَ الوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفاعَةُ"(2).

524 -

حَدَّثَنا ابن السَّرْحِ وَمحَمَّد بْنُ سَلَمَةَ قالا: حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ عَنْ حُيَيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي الحُبُلِيَّ - عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا قال: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ المُؤَذّنِينَ يَفْضُلُونَنا. فَقال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قُلْ كَما يَقُولُونَ فَإذا انتَهَيتَ فَسَلْ تُعْطَهْ"(3).

525 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْث، عَنِ الحكيم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قال حِينَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ: وَأَنا أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ باللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالإِسْلامِ

(1) رواه البخاري (611)، ومسلم (383).

(2)

رواه مسلم (384).

(3)

رواه أحمد 2/ 172.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(537).

ص: 475

دِينًا غُفِرَ لَهُ" (1).

526 -

حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْن مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذا سَمِعَ المؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ قال:"وَأَنا وَأَنا"(2).

527 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى حَدَّثَنِي محَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسافٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إِذا قال المُؤَدنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقال أَحَدُكُمُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَإِذا قال: أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ. قال: أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ. فَإِذا قال: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قال: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللهِ ثُمَّ قال حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ قال: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا باللِّه ثُمَّ قال حَي عَلَى الفَلاح قال: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا باللِّه ثُمَّ قال اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قال اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثمَّ قال: لا إله إلَّا اللهُ قال: لا إله إِلَّا اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الجَنَّةَ"(3).

* * *

باب ما يقول إذا سمع المؤذن

[522]

(ثنا عبد الله بن مسْلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد) سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه (أن

(1) رواه مسلم (386).

(2)

رواه ابن حبان 4/ 580 (1683)، والطبراني في "الأوسط" 5/ 82 (4735)، والحاكم افي "المستدرك" 1/ 204، والبيهقي 1/ 409، وابن عبد البر في "التمهيد" وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(538).

(3)

رواه مسلم (385).

ص: 476

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء)، ظاهره اختصاص الإجابة بمن يسمع حتى لو رأى المؤذن مثلا على المنارة في الوقت وعلم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبُعد أو صمم لا يشرع له المتابعة قاله النووي في "شرح المهذب"(1).

وفيه حذف تقديره: إذا سمعتم قول المؤذن، وهذا اللفظ فيه عموم يشمل الأذان والإقامة إلا أنه يقول فيها: أقامها الله وأدامها (2)، فإن أقامها غير المؤذن فهو ملحق به قياسًا، ولا ينبغي أن يقدر: إذا سمعتم أذان المؤذن لئلا يخرج الإقامة، إلا أن يقال: الإقامة تسمى أذانًا كما صرَّح به في أحاديث (3)، وفيه العموم لكل مؤذن، وأنه لا يختص بالمؤذن الأول حتى أنه يجيب (4) من أذن ثانيًا خلافًا لما ذكره الرافعي في "الإيجاز في أخطار الحجاز" فإنه يجد سنة إعادة الصلاة في جماعة، وفي قوله:"سمعتم" عموم المؤذن (5) أيضًا إذا سمع أذان غيره، وليس فيه نقل عندنا. قال البرماوي: وظاهر الحديث يقتضي أنه يحكيه (6).

(1)"المجموع" 3/ 120.

(2)

كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (528).

(3)

كحديث "بين كل أذانين صلاة".

أخرجه البخاري (624)، ومسلم (838)(304)، ويعني بالأذانين: الأذان والإقامة.

(4)

في (ص): يخير.

(5)

في (م): للمؤذن.

(6)

في (ص، س، ل): محكيه.

ص: 477

(فقولوا) الأمر للندب عند الجمهور، وحكى الطحاوي قولًا أنه للوجوب (1).

والصارف به عن الوجوب على ما قيل كما في الحديث الآخر: "ثم صلُّوا عليَّ ثم سلوا الله لي الوسيلة"(2). وهما مستحبان فالإجابة أيضًا مستحبة، وفيه نظر؛ فإن دلالة الاقتران غير معمول بها عند الجمهور خلافًا لأبي يوسف والمزني (3)، والعموم في قوله (مثل ما) يدخل فيه الحيعلتان، والتثويب في الصبح، وترجيع المؤذن، فأما الأول فورد استثناؤه في مسلم إلا في الحيعلة فقولوا:"لا حول ولا قوة إلا بالله"(4). فيخصص به عموم الأول كما ذهب إليه الشافعي، ونحوه من الأحاديث المطلقة (5) (يقول) قال الكرماني: قال: "مثل ما يقول". ولم يقل مثل ما قال؛ ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها (6).

وقد صرح بذلك في رواية النسائي من حديث أم حبيبة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كما (7) يقول المؤذن حتى يسكت (8).

قال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح يقول

(1)"شرح معاني الآثار" 1/ 296.

(2)

سيأتي قريبًا.

(3)

"إرشاد الفحول" 2/ 197.

(4)

"صحيح مسلم"(385)(12).

(5)

"المجموع" 3/ 116.

(6)

"الكواكب الدراري " للكرماني 5/ 211.

(7)

في (س): مثل ما.

(8)

"السنن الكبرى" للنسائي 6/ 14 (9865).

ص: 478

تارة كذا وتارة كذا (1).

وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما. قال: فلم لا يقال: يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة وهو وجه عند الحنابلة (2).

(المؤذن) ادعى ابن وضاح أن قوله: "المؤذن"(3) مدرج (4)، وأن الحديث انتهى عند قوله:"مثل ما يقول" وتُعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى.

[523]

(ثنا محمد بن سلمة)(5) قال: (ثنا ابن وهب، عن عبد الله بن لهيعة، وحيوة)(6) بن شريح (وسعيد بن أبي أيوب) المصري (عن كعب ابن (7) علقمة، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النَّبِي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ) عقب الأذان، فيه استحباب الصلاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من متابعة (8) المؤذن، ويستحب ذلك للمؤذن والسامع، فكما (9) يستحب الصلاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم يستحب السلام أيضًا، وقد

(1)"الأوسط" لابن المنذر 3/ 170.

(2)

"الإنصاف" 1/ 301.

(3)

من (م).

(4)

في (م): يندرج.

(5)

في جميع النسخ: مسلمة. والمثبت من "السنن".

(6)

في (ص): جبرة.

(7)

من (م): وفي بقية النسخ: عن.

(8)

في (م): مبالغة.

(9)

في (م): كما.

ص: 479

ذكر النووي في "الأذكار" وغيره من كتبه أنه يكره إفراد الصلاة عن السلام لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (1)، وأما لفظ الصلاة فقال بعض أصحابنا: يقول: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد وسلم وارض عني رضًا لا سخط بعده.

(فإنه من صلى عليَّ صلاة) واحدة، ويدخل في عمومه المؤذن وغيره (صلى الله عليه) الصلاة من الله الرحمة (بها عشرًا).

وروى الإمام أحمد والطبراني في "الأوسط" عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذِه الدعوة القائمة والصلاة النافعة (2)، صل على محمد وارض عني رضًا لا سخط (3) بعده استجاب الله تعالى دعوته"(4).

وروى النسائي عن أبي هريرة (5) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات"(6). وله عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبِشْرُ في وجهه؛ فقلت: إنا لنرى البِشْرَ في وجهك؟ ! قال: "أتاني

(1) الأحزاب: 56. وانظر: "الأذكار" للنووي 1/ 117.

(2)

في (س): التامة.

(3)

في (س): تسخط.

(4)

"مسند أحمد" 3/ 337، والطبراني في "الأوسط" 1/ 69 (194) وعنده "الدعوة التامة".

(5)

كذا في جميع النسخ، ولعله سهو من الناسخ، فالحديث الذي ذكره من رواية أنس رضي الله عنه.

(6)

"سنن النسائي" 3/ 50 من حديث أنس رضي الله عنه وصححه ابن حبان (904). وصححه الألباني في تعليقه على "الترغيب والترهيب"(922).

ص: 480

الملك فقال: يا محمد إن ربك يقول: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرًا، ولا يسلم عليك إلا سلمت عليه عشرًا" (1).

(ثم سلوا الله عز وجل لي الوسيلة) وهي في اللغة كل ما يتقرَّب به من وَسَلَ إلى الله بالعمل يسل، كوعد يعدْ، أي: رغب إليه وتقرب، وتوسل إلى الله (2) بوسيلة: تقرب إليه بعمل صالح (فإنها منزلة في الجنة) هذا تفسير للوسيلة هنا أنها المنزلة الرفيعة عند الله تعالى في الجنة الا تنبغي إلا لعبد من عباد الله) تعالى لا لغيره (وأرجو) هو الظن القوي القريب من العلم أو عَلِمَه من (3) الله تعالى بوحي أو غيره (أن أكون أنا) تأكيد للضمير المستتر في أكون، و (هو) ضمير رفع في محل رفع بالابتداء وخبره محذوف تقديره أكون هو ذلك الرجل، ولا يكون منصوبًا خبر كان؛ لأن ضمائر النصب إياي وفروعها، بل الجملة الاسمية خبر كان.

(فمن سأل الله تعالى لي) تلك (الوسيلة حلت) أي: غشيته ونزلت (عليه الشفاعة) يوم القيامة، وقيل: حلت أي: وجبت وحقت. وعلى هذا فَعَلَيه بمعنى له كما في رواية ابن حبان: "حلت له الشفاعة"(4).

(1)"سنن النسائي" 3/ 44، 50 من حديث أبي طلحة رضي الله عنه، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"(829).

(2)

زاد هنا في (ص): بالعمل.

(3)

من (م).

قال المعلق: وقد أخرجه ابن حبان رحمه الله في صحيحه (1690) فصرح في السند أنه ابن نفير. والله أعلم.

(4)

"صحيح ابن حبان"(1962)، وكذا هو عند مسلم بلفظ: له. وقد تقدم.

ص: 481

[524]

(ثنا) أحمد بن عمرو (بن السرح ومحمد بن سلمة قالا: ثنا) عبد الله (بن وهب، عن حيي) تصغير حي (1) ابن عبد الله المعافري، قال ابن معين: ليس به بأس (2)

(عن أبي عبد الرحمن) عبد الله بن يزيد الحُبُلِّي بضم الحاء المهملة مع الباء الموحدة وتشديد اللام روى له مسلم.

(عن عبد الله بن عمرو بن العاص (3) رضي الله عنه: أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يَفضُلوننا) بفتح الياء وضم الضاد المعجمة (4) المخففة أي: في الأجر.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون) أي: إلا في الحيعلتين فتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ويدخل فيه الإقامة فيقول مثلها إلا في قوله: قد قامت الصلاة فتقول: أقامها الله وأدامها كما سيأتي (فإذا انتهيت) إلى آخر متابعة الأذان (فسل) بفتح السين، ويجوز فاسأل أي: من الله ما تريد من أمور الدنيا والآخرة (تعط) جواب الأمر مجزوم وعلامة جزمه حذف الألف.

[525]

(ثنا قتيبة بن سعيد) قال: (ثنا الليث، عن الحكيم)(5) بضم الحاء المهملة مصغر (بن عبد الله بن قيس) بن مخرمة بن المطلب بن

(1) في (ص): أخي. وفي (س): أحي.

(2)

"الجرح والتعديل" 3/ 272.

(3)

زاد في (م): قال صاحب الكتاب.

(4)

سقط من (م).

(5)

في (س): الحكم.

ص: 482

عبد مناف القرشي، روى له مسلم.

(عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن) أبيه (سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن) أي: الأذان كما في رواية ابن حبان (وأنا) هذِه رواية قتيبة كما هنا وفي النسائي وابن حبان (1)، لكن قال مسلم في "صحيحه" عقب هذا الحديث: قال ابن رمح في روايته: "من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد" ولم يذكر قتيبة: "وأنا"(2).

(أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًّا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا) ورواية ابن حبان: "رضيت بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا"(3). بتقديم "وبالإسلام دينًا" على "وبمحمد رسولًا" وهو الأليق بالمعنى (وبالإسلام دينًا) أي: رضيت بشريعة الإسلام وما فيها من الحدود والمعالم والمحرمات والمحللات، وبما هي عليه دينًا ألتزمه ولا أفارقه.

قال النووي: فيه أنه يستحب أن يقول بعد قوله: وأنا أشهد أن محمدًا رسول الله، رضيت بالله ربًّا، وبمحمد رسولًا، وبالإسلام دينًا (4).

وفيه ردٌّ على مَنْ يقوله (5) بعد كمال الأذان، وقوله: رضيت بالله يعود

(1)"صحيح ابن حبان"(1693)، و"سنن النسائي" 2/ 26.

(2)

"صحيح مسلم"(386)(13).

(3)

"صحيح ابن حبان"(1693)، و"سنن النسائي" 2/ 26.

(4)

"شرح النووي على مسلم" 4/ 87 - 88.

(5)

في (م): يقول.

ص: 483

على قوله (1) أشهد أن لا إله إلا الله، وقوله: وبمحمد رسولًا يعود على أشهد أن محمدًا رسول الله.

(غفر له) زاد مسلم: "ذنبه" وفي (2) رواية ابن حبان: "غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه"(3).

قال النووي: فيه أن من رغب غيره في خير يستحب له أن (4) يذكر له شيئًا من دلائله - أي: وفضائله - لينشطه للعمل به (5).

[526]

(ثنا إبراهيم بن مهدي) قال: (ثنا علي بن مسهر) الكوفي الحافظ (عن هشام) بن عروة (عن أبيه) عروة بن الزبير.

(عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال) عند

الشهادتين: (وأنا، وأنا) أي: عند شهادة أن لا إله إلا الله: وأنا، عند شهادة (6) أن محمدًا رسول الله: وأنا. رواه ابن حبان من طريق هشام، عن أبيه أيضًا (7)، وبَوَّب عليه: باب إباحة الاقتصار للمرء عند سماعه الأذان على قوله: وأنا وأنا دون تلفظ الأذان كلمة بلسانه انتهى. وهذا يدل على أنه إذا اقتصر على وأنا وأنا يحصل له فضيلة متابعة الأذان كله.

[527]

(ثنا محمد بن المثنى) قال: (حدثني محمد بن جهضم) اليمامي، روى له الشيخان، قال: (ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمارة

(1) من (م).

(2)

من (م).

(3)

"صحيح ابن حبان"(1693)، و"سنن النسائي" 2/ 26.

(4)

زاد في (م): لا وهو خطأ.

(5)

"شرح النووي على مسلم" 4/ 88.

(6)

من (م)، وفي بقية النسخ: أشهد.

(7)

"صحيح مسلم"(385)(12).

ص: 484

ابن غزية، عن خُبيب) بضم الخاء المعجمة مصغر (ابن عبد الرحمن بن إساف) الخزرجي.

(عن حفص بن عاصم بن عمر، عن أبيه، عن جده عمر بن الخطاب) هكذا في مسند مسلم (1) لورحنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر) فيه تثنية (2) التكبير، فلعله محمول على الرواية المتقدمة بالتربيع.

(فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر) ويجيء في الإجابة: الله أكبر بفتح الراء كما تقدم في الأذان (فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله) بلسانه وقلبه.

(ثم (3) قال: حيَّ على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله) أي: في المرتين] (ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله) قال الطيبي: معنى الحيعلتين: هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى، وبالصلاة عاجلًا، وبالفوز بالنعيم آجلًا، فناسب (4) أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله (5) أي: هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته، ومما لوحظت فيه المناسبة ما نقل عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقرآن فلا يقول شيئًا إلا قالوا مثله حتى إذا قال: حي على الصلاة، قالوا (6): لا

(1)385.

(2)

في (ص): تنبيه. والمثبت من (س، ل، م).

(3)

من (م). وفي (س، ص): فإذا.

(4)

من (م)، وفي بقية النسخ: فباشر.

(5)

زاد في (م): العلي العظيم.

(6)

في (م): قال.

ص: 485

حول ولا قوة إلا بالله (1)، وإذا قال: حي على الفلاح، قالوا: ما شاء الله (2) انتهى. وإلى هذا صار بعض الحنفية (3). وروى ابن أبي شيبة مثله عن عثمان (4).

وروى سعيد بن جبير قال: يقول في جواب الحيعلة: سمعنا وأطعنا (5). وقال بعضهم: يَجْمع بين الحيعلة والحوقلة. واختاره شيخ الإسلام البلقيني.

(ثم قال: الله أكبر الله أكبر قال) المجيب (6): (الله أكبر الله أكبر). وفي هذا الحديث دلالة على استحباب المتابعة عقب كل كلمة لا معها ولا يتأخر عنها، فإن ترَك الإجابة لشغل أو نسيالن أو عامدًا حتى فرغ المؤذن.

قال الإسنوي: فالظاهر أنه يتداركه قبل طول الفصل لا بعده، ولك أن تقول تكبير العيد المشروع عقب الصلاة يتداركها الناسي وإن طال الفصل في أصح الوجهين فما الفرق؟ (7).

(ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله) فيه الاستحباب لكل سامع ومستمع من طاهر ومحدث وجُنُب وحائض. قال السبكي: وفيه نظر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سلَّم عليه [المهاجر بن قنفذ](8) وهو يبول توضأ (9)

(1) زاد في (م): العلي العظيم.

(2)

"مصنف عبد الرزاق"(1849).

(3)

"البحر الرائق" 1/ 273.

(4)

"مصنف ابن أبي شيبة"(2381).

(5)

"فتح الباري" 2/ 109.

(6)

سقط من (م).

(7)

"أسنى المطالب في شرح روض الطالب" 1/ 130.

(8)

في (ص، س): المهاجرون قعد. وفي (م): المهاجرون فبعد. وفي (ل): المهاجرون قنفذ. والمثبت من المصادر.

(9)

في (س): يومًا.

ص: 486

وقال: "كرهت أن أذكر الله إلا على طهر - أو على طهارة"(1). وهو حديث صحيح. ثم قال: والتوسط أنه يستحب للمحدث، ولا يستحب للجنب والحائض. وفي الحديث: كان يذكر الله على كل أحيانه (2). إلا الجنابة (3).

فإن كان في صلاة فالمشهور في المذهب كراهة الإجابة (4) في الصلاة، بل يؤخرها حتى يفرغ، فإن أجاب في الحيعلة بطلت، كذا أطلقه كثير منهم (5)، ونصَّ الشافعي في "الأم" على عدم فساد الصلاة بذلك (6)، وظاهر الحديث يعمُّ سماع المصلي وغيره، وكذا إطلاق الأمر في قوله:"فقولوا مثل ما قال" ولأن المجيب لا يقصد المخاطبة، وليس عنده من يخاطبه.

(من قلبه) فيه أن الأعمال يشترط لها القصد والإخلاص؛ لأن الإخلاص محله القلب كما في الحديث، وهو محل نظر الله تعالى. (دخل الجنة) يشبه أن يكون مع السابقين، وإلا فمجرد الإسلام موجب لدخول الجنة إذا مات عليه.

* * *

(1) سبق تخريجه.

(2)

رواه مسلم (373).

(3)

"حاشية الرملي" 1/ 130.

(4)

في (م): الإقامة.

(5)

"روضة الطالبين" 1/ 203.

(6)

"الأم" 1/ 181.

ص: 487