الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
64 - باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ
594 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْن صالِحٍ، عَنِ العَلاءِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الصَّلاةُ المَكْتُوبَةُ واجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كانَ أوْ فاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الكَبائِرَ"(1).
* * *
باب إمامة البر والفاجر
[594]
(ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني معاوية بن صالح) الحضرمي [قاضي الأندلس](2)، أحد الأعلام، أخرج له مسلم.
(عن العلاء بن الحارث) الحضرمي الفقيه، وثقوه مع قوله بالقدر، أخرج له مسلم (عن مكحول، عن أبي هريرة) ورواه الدارقطني من حديث الحارث عن علي (3)، ومن حديث علقمة والأسود عن عبد الله (4)، ومن حديث مكحول أيضًا عن واثلة (5).
وروى البيهقي في هذا أحاديث كلها ضعيفة، وأصح (6) ما فيه حديث
(1) رواه البيهقي 3/ 121.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(94).
(2)
في (م): الأندلسي.
(3)
"سنن الدارقطني" 2/ 57، ولفظه: من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر.
(4)
"سنن الدارقطني" 2/ 57. وفي إسناده عمر بن صبح متروك.
(5)
"سنن الدارقطني" 2/ 57 في إسناده مجهول.
(6)
في (س): واحتج.
مكحول عن أبي هريرة على إرساله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برًّا"[فيه تقديم خبر كان عليها](1)(كان أو فاجرًا) من فجر يفجر كقتل يقتل إذا فسق وزنى (وإن عمل الكبائر) استدل به على جواز الصلاة خلف الفاسق وإن عمل الكبائر، ولو جمع المأموم الفضائل كلها، وترجح في الفقه و (2) القراءة وغيرهما؛ لأنه تصح صلاته وحده فكذا الصلاة خلفه، وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج وناهيك بفسقه، وصلى جماعة من السلف خلف أئمة الجَوْرِ وغيرهم من الفساق، والله أعلم.
(1) سقط من (م).
(2)
في (ص): في.