المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌136 - باب في الرخصة في ذلك - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌132 - باب فِي الرَّجُلِ يسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالغُسْلِ

- ‌133 - باب المَرْأَةِ تغْسِلُ ثوْبَها الذِي تَلْبسُهُ فِي حَيْضِها

- ‌134 - باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الذي يُصِيبُ أَهْلهُ فِيهِ

- ‌135 - باب الصَّلاة فِي شُعُر النِّساء

- ‌136 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌137 - باب المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌138 - باب بَوْلِ الصَّبيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌139 - باب الأَرْض يُصِيبُها البَوْلُ

- ‌140 - باب فِي طُهُورِ الأَرْض إِذا يَبِسَتْ

- ‌142 - باب فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

- ‌143 - باب الإِعادَةِ مِنَ النَّجاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْب

- ‌144 - باب البُصاق يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌141 - بَابٌ فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌1 - باب الصَّلاةِ مِنَ الإسْلامِ

- ‌2 - باب فِي المَواقِيتِ

- ‌3 - باب فِي وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كانَ يصَلِّيها

- ‌4 - باب فِي وقْت صَلاةِ الظُّهْرِ

- ‌5 - باب في وَقت صَلاةِ العَصْرِ

- ‌6 - باب فِي وَقْتِ المَغْرِبِ

- ‌7 - باب فِي وَقْت العِشاءِ الآخِرَةِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌9 - باب فِي المُحافَظةِ عَلى وَقْتِ الصَّلَواتِ

- ‌10 - باب إذا أخَّرَ الإِمامُ الصَّلاة، عَن الوَقْتِ

- ‌11 - باب في مَنْ نام عَنِ الصَّلاةِ أوْ نَسِيَها

- ‌12 - باب فِي بناءِ المساجِدِ

- ‌13 - باب اتخاذ المَساجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌14 - باب فِي السُّرُجِ فِي المَساجِدِ

- ‌15 - باب فِي حَصَى المَسْجِدِ

- ‌16 - باب فِي كَنْسِ المَسْجدِ

- ‌17 - باب فِي اعْتزالِ النِّساءِ فِي المَساجدِ عَنِ الرِّجالِ

- ‌18 - باب فِيما يقولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجدَ

- ‌19 - باب ما جاءَ فِي الصَّلاةِ عنْدَ دُخولِ المَسْجِدِ

- ‌20 - باب فِي فَضْلِ القعُودِ فِي المَسْجِدِ

- ‌21 - باب في كَراهيَة إِنْشادِ الضّالَّة فِي المَسْجِدِ

- ‌22 - باب فِي كَراهِيةِ البُزاقِ فِي المَسْجِدِ

- ‌23 - باب ما جاءَ في المشْرِكِ يدْخُلُ المَسْجِدَ

- ‌24 - باب المَواضِعِ التِي لا يَجُوزُ الصَّلاة فِيها

- ‌25 - باب النَّهْي عَنِ الصَّلاة فِي مَبارِكِ الإِبِلِ

- ‌26 - باب مَتَى يُؤْمَرُ الغُلام بِالصَّلاةِ

- ‌27 - باب بدْءِ الأَذانِ

- ‌28 - باب كَيْفَ الأَذانُ

- ‌29 - باب فِي الإِقامَةِ

- ‌30 - باب فِي الرَّجُلِ يؤذّنُ وَيقِيمٌ آخَرُ

- ‌31 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذانِ

- ‌32 - باب ما يَجِبُ عَلى المُؤَذِّنِ مِنْ تعاهُدِ الوَقْتِ

- ‌33 - باب الأَذانِ فَوْقَ المنارة

- ‌34 - باب فِي المُؤَذِّن يَسْتَدِيرُ فِي أذانِهِ

- ‌35 - باب ما جاء فِي الدُّعاءِ بَينَ الأذانِ والإِقامةِ

- ‌36 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمعَ المُؤَذِّنَ

- ‌37 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمِعَ الإِقامَةَ

- ‌38 - باب ما جاءَ في الدُّعاء عِنْد الأَذانِ

- ‌39 - باب ما يَقُولُ عِنْدَ أَذانِ المَغْرِبِ

- ‌40 - باب أخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌41 - باب فِي الأَذانِ قَبْل دُخُولِ الوَقْتِ

- ‌42 - باب الأَذَانِ لِلأَعْمَى

- ‌43 - باب الخُرُوجِ مِن المَسْجِدِ بَعْد الأَذانِ

- ‌44 - باب في المُؤَذِّنِ يَنْتظِرُ الإِمَامَ

- ‌45 - بَاب فِي التَّثْوِيبِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلاةِ تُقامُ وَلَمْ يأْتِ الإِمَامُ ينْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

- ‌47 - باب فيِ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الجَماعَةِ

- ‌48 - باب فِي فَضْلِ صَلاة الجَماعَةِ

- ‌49 - باب ما جاءَ فِي فَضْلِ المَشْي إلى الصَّلاةِ

- ‌50 - باب ما جاءَ فِي المَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ فِي الظُّلَمِ

- ‌51 - باب ما جاءَ في الهَدْيِ فِي المَشْي إِلَى الصَّلاةِ

- ‌52 - باب فِيمَنْ خَرجَ يُريدُ الصَّلاةَ فسُبِقَ بِها

- ‌53 - باب ما جاءَ فِي خُرُوجِ النِّساءِ إلَى المسْجِدِ

- ‌54 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

- ‌55 - باب السَّعْيِ إلىَ الصَّلاةِ

- ‌56 - باب فِي الجَمْعِ فِي المَسْجدِ مَرَّتَيْنِ

- ‌57 - باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أدْرَكَ الجَماعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

- ‌58 - باب إِذا صَلَّى ثُمَّ أدْرَكَ جَماعَةً أَيُعِيدُ

- ‌59 - باب فِي جِماعِ الإمامَةِ وَفَضْلِها

- ‌60 - باب فِي كَراهيَةِ التَّدافُعِ على الإِمامَةِ

- ‌61 - باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمامَةِ

- ‌62 - باب إِمامَةِ النِّساءِ

- ‌63 - باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ القَوْمَ وَهُمْ لهُ كارِهُونَ

- ‌64 - باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ

- ‌65 - باب إِمامَةِ الأَعْمَى

- ‌66 - باب إِمامَةِ الزّائِر

- ‌67 - باب الإِمامِ يَقُومُ مَكانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكانِ القَوْمِ

- ‌68 - باب إِمامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ

- ‌69 - باب الإِمامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ

الفصل: ‌136 - باب في الرخصة في ذلك

‌136 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

369 -

حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ الصَّبّاح بْنِ سُفْيانَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ الشَّيْبانِيِّ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدّادٍ يُحَدِّثُهُ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَزْواجِهِ مِنْهُ وَهِيَ حائِضٌ وَهُوَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ (1).

370 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعُ بْنُ الجَرّاح، حَدَّثَنا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنا حائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ لِي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ (2).

* * *

باب الرخصة فيه

[369]

(ثَنَا مُحَمَدُ (3) بْنُ الصَّبَّاح بْنِ سُفْيَانَ) [الجرجرائي، وجرجرايا](4) بَين واسِط وبغداد، التاجر مَولى عمَر بن عبد العَزيز (ثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة.

(عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) سُليمان بن أبي سُليمان (الشَّيبَانِيِّ) أخَرَجَ لهُ الشَّيخان (سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ) بن الهَاد، واسْم الهَاد: أسَامة بن عَمرو الليثي.

(يُحَدِّثُهُ، عَنْ مَيمُونَةَ) وهي خالته بنت الحارث الهلالية زَوج النَّبي صلى الله عليه وسلم (أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى وَعَلَيهِ مِرْطٌ) بِكَسْر الميم وهو كسَاء من خَز أوْ صُوف أو

(1) رواه ابن ماجه (653)، وأحمد 6/ 330، وابن حبان (2329).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(395).

(2)

رواه مسلم (514).

(3)

كتب فوقها في (د): ق.

(4)

في (س، م): وجرجراء ما.

ص: 32

كتان، وقيل: لا يُسَمى المرط (1) إلا الأخضَر، وفي الصَّحيح:"في مرط من شَعر أسْوَد"(2). أي: خرج فيه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم والمرط يكون إزارًا وَوَيكون رداءً.

(وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ) وهيَ عَائشة كما سَيَأتي وكما في الصَّحيحين (3)(مِنْهُ) أي: منَ المرط الذي على زَوْجَته.

(وَهِيَ حَائِضٌ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيهِ)(4) فيه دَليل على أن وقوف المرأة بجنب المصَلي لا يبطل صَلاته، وهوَ مَذهَبنَا ومَذهَب الجمْهُور (5) وأبْطَلَهَا أبو حنيفة (6) وفيه أن ثياب الحَائض طَاهِرة إلا مَوضعًا يرى عَليه دَمًا أو نجاسَة أُخرى، وفيه جَوَاز الصَلاة بِحَضرة الحَائض، وفيه جَوَاز الصَّلاة في ثَوب بَعضهُ على المصَلى وبَعضهُ عَلى حَائض أو نفسَاء أو غَيرهما، وفيه دَليل على صحة صَلاة من اتصل بَعض لبَاسه بِطاهِر ثم اتصَل الطَاهِر بنجس، وأمَّا من اتصَل بَعض لبَاسه بنَجس فَإن صَلاته لم تصح وإن لم تتحرك بحَركته.

قال أصْحَابنَا: وإن قبض المصَلي طرف شيء طَاهِر، واتصَل الطرف

(1) في (م): مرط.

(2)

"صحيح مسلم"(2081)(36).

(3)

"صحيح مسلم (514) (274)، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 4/ 188، وهو في "مسند أحمد" 6/ 146 ولفظ مسلم: عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليَّ مرط وعليه بعضه إلى جنبه.

(4)

أخرجه ابن ماجه (653)، وأحمد 6/ 330، وابن خزيمة في "صحيحه"(768).

وأصله في "صحيح البخاري"(379)، ومسلم (513)(270).

(5)

انظر: "المجموع" 3/ 252.

(6)

"المبسوط" للسرخسي 1/ 342 - 343، "شرح سنن أبي داود" للعيني 2/ 195.

ص: 33

الآخر بطَاهر، ثم اتصل الطاهر بنجس بأن شد (1) الطرف الآخر في سَاجور (2) أو خرقة، وهما في عُنق كلب أو كانَ الطَرف الآخر في عُنق حمار عَليْه حمل نجس؛ فَلا بَأسَ (3).

[370]

(ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاح، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى) بن طلحة بن عُبيد (4) الله القرشي التيمي المدَني نزيل الكوفة، أخو إسحاق بن يحيىَ، روى له الجَماعَة سوى البخَاري (عَنْ عُبَيدِ الله) (5) بالتصغير (ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ) الفقيه الأعمى (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ) فيه فَضيْلَة التهجُّد بالليْل.

(وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ) فيه جَوَاز التهجد في البَيت الذي فيه أهْله، وإن كانَ مَا ليْسَ فيه أحَد منَ الآدميين أفضَل إن تيسر، وَفيه فضيلة النافلة في البُيُوت، والفرائض في المَسَاجِد (وَعَلَيَّ مِرْطٌ) بِكَسْر الميم كما تقدم (لِي) فيه جَوَاز الصَّلاة في شُعُر النسَاء وأنه رُخصَة كما بَوبَ عليه المصَنف، وأنَّ العزيمة والأفضَل أن لا يصَلي فيها (6) للاحتياط كما تقدم.

(وَعَلَيهِ بَعْضُهُ)(7) يُحَتمل أن الصَّلاة المَذكورة كانَ فيهَا قاعِدًا متنفلًا؛ لأنه يَبعُد أن يتصَور هذا لمن كانَ قَائمًا.

* * *

(1) زاد هنا في جميع النسخ عدا (س): في شد.

(2)

الساجور: القلادة أو الخشبة التى توضع في عنق الكلب. "لسان العرب": س ج ر.

(3)

انظر: "الشرح الكبير" للرافعي 4/ 22.

(4)

في (د، م): عبد.

(5)

كتب فوقها في (د): ع.

(6)

في (م): فيه.

(7)

أخرجه ومسلم (514)(274)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 71، وابن ماجه (653)، وأحمد 6/ 67.

ص: 34