الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
136 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
369 -
حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ الصَّبّاح بْنِ سُفْيانَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ الشَّيْبانِيِّ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدّادٍ يُحَدِّثُهُ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَزْواجِهِ مِنْهُ وَهِيَ حائِضٌ وَهُوَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ (1).
370 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعُ بْنُ الجَرّاح، حَدَّثَنا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنا حائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ لِي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ (2).
* * *
باب الرخصة فيه
[369]
(ثَنَا مُحَمَدُ (3) بْنُ الصَّبَّاح بْنِ سُفْيَانَ) [الجرجرائي، وجرجرايا](4) بَين واسِط وبغداد، التاجر مَولى عمَر بن عبد العَزيز (ثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة.
(عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) سُليمان بن أبي سُليمان (الشَّيبَانِيِّ) أخَرَجَ لهُ الشَّيخان (سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ) بن الهَاد، واسْم الهَاد: أسَامة بن عَمرو الليثي.
(يُحَدِّثُهُ، عَنْ مَيمُونَةَ) وهي خالته بنت الحارث الهلالية زَوج النَّبي صلى الله عليه وسلم (أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى وَعَلَيهِ مِرْطٌ) بِكَسْر الميم وهو كسَاء من خَز أوْ صُوف أو
(1) رواه ابن ماجه (653)، وأحمد 6/ 330، وابن حبان (2329).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(395).
(2)
رواه مسلم (514).
(3)
كتب فوقها في (د): ق.
(4)
في (س، م): وجرجراء ما.
كتان، وقيل: لا يُسَمى المرط (1) إلا الأخضَر، وفي الصَّحيح:"في مرط من شَعر أسْوَد"(2). أي: خرج فيه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم والمرط يكون إزارًا وَوَيكون رداءً.
(وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ) وهيَ عَائشة كما سَيَأتي وكما في الصَّحيحين (3)(مِنْهُ) أي: منَ المرط الذي على زَوْجَته.
(وَهِيَ حَائِضٌ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيهِ)(4) فيه دَليل على أن وقوف المرأة بجنب المصَلي لا يبطل صَلاته، وهوَ مَذهَبنَا ومَذهَب الجمْهُور (5) وأبْطَلَهَا أبو حنيفة (6) وفيه أن ثياب الحَائض طَاهِرة إلا مَوضعًا يرى عَليه دَمًا أو نجاسَة أُخرى، وفيه جَوَاز الصَلاة بِحَضرة الحَائض، وفيه جَوَاز الصَّلاة في ثَوب بَعضهُ على المصَلى وبَعضهُ عَلى حَائض أو نفسَاء أو غَيرهما، وفيه دَليل على صحة صَلاة من اتصل بَعض لبَاسه بِطاهِر ثم اتصَل الطَاهِر بنجس، وأمَّا من اتصَل بَعض لبَاسه بنَجس فَإن صَلاته لم تصح وإن لم تتحرك بحَركته.
قال أصْحَابنَا: وإن قبض المصَلي طرف شيء طَاهِر، واتصَل الطرف
(1) في (م): مرط.
(2)
"صحيح مسلم"(2081)(36).
(3)
"صحيح مسلم (514) (274)، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 4/ 188، وهو في "مسند أحمد" 6/ 146 ولفظ مسلم: عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليَّ مرط وعليه بعضه إلى جنبه.
(4)
أخرجه ابن ماجه (653)، وأحمد 6/ 330، وابن خزيمة في "صحيحه"(768).
وأصله في "صحيح البخاري"(379)، ومسلم (513)(270).
(5)
انظر: "المجموع" 3/ 252.
(6)
"المبسوط" للسرخسي 1/ 342 - 343، "شرح سنن أبي داود" للعيني 2/ 195.
الآخر بطَاهر، ثم اتصل الطاهر بنجس بأن شد (1) الطرف الآخر في سَاجور (2) أو خرقة، وهما في عُنق كلب أو كانَ الطَرف الآخر في عُنق حمار عَليْه حمل نجس؛ فَلا بَأسَ (3).
[370]
(ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاح، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى) بن طلحة بن عُبيد (4) الله القرشي التيمي المدَني نزيل الكوفة، أخو إسحاق بن يحيىَ، روى له الجَماعَة سوى البخَاري (عَنْ عُبَيدِ الله) (5) بالتصغير (ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ) الفقيه الأعمى (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ) فيه فَضيْلَة التهجُّد بالليْل.
(وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ) فيه جَوَاز التهجد في البَيت الذي فيه أهْله، وإن كانَ مَا ليْسَ فيه أحَد منَ الآدميين أفضَل إن تيسر، وَفيه فضيلة النافلة في البُيُوت، والفرائض في المَسَاجِد (وَعَلَيَّ مِرْطٌ) بِكَسْر الميم كما تقدم (لِي) فيه جَوَاز الصَّلاة في شُعُر النسَاء وأنه رُخصَة كما بَوبَ عليه المصَنف، وأنَّ العزيمة والأفضَل أن لا يصَلي فيها (6) للاحتياط كما تقدم.
(وَعَلَيهِ بَعْضُهُ)(7) يُحَتمل أن الصَّلاة المَذكورة كانَ فيهَا قاعِدًا متنفلًا؛ لأنه يَبعُد أن يتصَور هذا لمن كانَ قَائمًا.
* * *
(1) زاد هنا في جميع النسخ عدا (س): في شد.
(2)
الساجور: القلادة أو الخشبة التى توضع في عنق الكلب. "لسان العرب": س ج ر.
(3)
انظر: "الشرح الكبير" للرافعي 4/ 22.
(4)
في (د، م): عبد.
(5)
كتب فوقها في (د): ع.
(6)
في (م): فيه.
(7)
أخرجه ومسلم (514)(274)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 71، وابن ماجه (653)، وأحمد 6/ 67.