الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول
ذكر فِيهِ رحمه الله أَحَادِيث وآثارًا
أما الْأَحَادِيث فثمانية:
الحَدِيث الأول
أنَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول» .
هَذَا الحَدِيث مريٌّ من طرق (أحْسنهَا) من حَدِيث عَلّي رضى الله عَنهُ، (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ فِي «سُنَنهمَا» ، من حَدِيث الْحَارِث الْأَعْوَر وَعَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَلّي رضي الله عنه بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور، والْحَارث ضعفه الْجُمْهُور وَوَثَّقَهُ بَعضهم. قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» فِي بَاب فرض التَّشَهُّد: هُوَ غير مُحْتَج بِهِ، وَكَانَ ابْن الْمُبَارك يُضعفهُ.