الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب: زَكَاة الْفطر
ذكر فِيهِ رحمه الله عشرَة أَحَادِيث
الحَدِيث الأول
عَن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قَالَ:«فرض رَسُول الله صلى الله عليه وسلم زَكَاة الْفطر من رَمَضَان عَلَى النَّاس صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير، عَلَى كل حر أَو عبدٍ، ذكرٍ أَو أُنْثَى، من الْمُسلمين» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، وَله طرق عَن ابْن عمر.
أَولهَا: من طَرِيق عمر ابْن نَافِع، عَن أَبِيه عَنهُ، قَالَ:«فرض رَسُول الله صلى الله عليه وسلم زَكَاة الْفطر صَاعا من تمر، أَو صَاعا من شعير، عَلَى العَبْد وَالْحر، وَالذكر وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِير وَالْكَبِير من الْمُسلمين، و (أَمر بهَا) أَن (تُؤَدَّى) قبل خُرُوج النَّاس إِلَى الصَّلَاة» .
رَوَاهُ البُخَارِيّ من هَذَا الْوَجْه.
ثَانِيهَا: من طَرِيق الضَّحَّاك بن عُثْمَان، عَن نَافِع، عَنهُ «أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فرض زَكَاة الْفطر من رَمَضَان، عَلَى كل نَفْس من الْمُسلمين، حر أَو عبد، (رجل) أَو امْرَأَة، صَغِير أَو كَبِير، صَاعا من (تمر) أَو صَاعا من شعير» .