الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحَدِيث الْعشْرُونَ
عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه " أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن صَوْم يَوْمَيْنِ: يَوْم
الْفطر، وَيَوْم الْأَضْحَى " (1) .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، أخرجه الشَّيْخَانِ (2) من هَذَا الْوَجْه، واتفقا
عَلَى إِخْرَاجه أَيْضا من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ (3) وَعمر (4) وَابْنه (5) -
رضي الله عنه وَانْفَرَدَ بِهِ مُسلم (6) من حَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها.
الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين
عَن عَائِشَة رضي الله عنها " أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ رخص للمتمتع إِذا لم يجد
الْهَدْي وَلم يصم الثَّلَاثَة فِي الْعشْر، أَن يَصُوم أَيَّام التَّشْرِيق " (7) .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي " سنَنه "(8) من حَدِيث يَحْيَى بن
أبي أنيسَة عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت: سَمِعت رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ يَقُول: " من لم يكن مَعَه هدي فليصم ثَلَاثَة أَيَّام قبل يَوْم النَّحْر، وَمن
لم يكن صَامَ تِلْكَ الْأَيَّام الثَّلَاثَة فليصم أَيَّام التَّشْرِيق أَيَّام منى ". وَيَحْيَى (9) .
(1)«الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 210 - 211) .
(2)
«صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 282 رقم 1993) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 799 رقم 1138) .
(3)
«صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 283 رقم 1995) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 799 - 800 رقم 827) .
(4)
«صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 280 - 281 رقم 1990) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 799 رقم 1137) .
(5)
«صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 283 رقم 1994) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 800 رقم 1139) .
(6)
«صَحِيح مُسلم» (2 / 800 رقم 1140) .
(7)
«الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 211) .
(8)
«سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 186 رقم 32) .
(9)
تَرْجَمته فِي «التَّهْذِيب» (31 / 223 - 229) .
هَذَا مَتْرُوك، كَمَا قَالَه أَحْمد وَغَيره، وَقَالَ عَمْرو بن عَلّي: كَانَ صَدُوقًا
لكنه كَانَ يهم. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: (ضَعِيف. وَرَوَاهُ (1) أَيْضا - أَعنِي
الدَّارَقُطْنِيّ -) (2) من حَدِيث عبد الْغفار بن الْقَاسِم، عَن الزُّهْرِيّ، حَدثنِي
عُرْوَة بن الزبير قَالَ: قَالَت عَائِشَة، وَابْن عمر (3) " لم يرخص رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ لأحد فِي صِيَام أَيَّام التَّشْرِيق إِلَّا لمتمتع أَو محصر " قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ:
أَخطَأ فِي إِسْنَاده عبد الْغفار (4) وَهُوَ ضَعِيف.
قلت: وَكذبه سماك بن حَرْب وَأَبُو دَاوُد، وَقَالَ أَحْمد: لَيْسَ بِثِقَة،
كَانَ يحدث ببلايا فِي عُثْمَان بن عَفَّان، وَعَامة أَحَادِيثه بَوَاطِيلُ. وَقَالَ ابْن
الْمَدِينِيّ: كَانَ يضع الحَدِيث. وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: هُوَ مَتْرُوك
الحَدِيث، كَانَ من رُؤَسَاء الشِّيعَة.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (5) من حَدِيث يَحْيَى بن سَلام، عَن شُعْبَة، عَن
[عبد الله](6) بن عِيسَى بن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، عَن الزُّهْرِيّ، عَن
سَالم، عَن ابْن عمر قَالَ: " رخص رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ للمتمتع إِذا لم يجد
الْهَدْي أَن يَصُوم أَيَّام التَّشْرِيق " ثمَّ قَالَ: يَحْيَى بن سَلام لَيْسَ بِالْقَوِيّ
وَقَالَ فِي «علله» (7) : هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ عُرْوَة عَن عَائِشَة، وَسَالم عَن ابْن
عمر، قَالَا:" لم يرخص فِي صَوْم أَيَّام التَّشْرِيق إِلَّا لمن لم يجد الْهَدْي "
(1)«سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 186 رقم 31) .
(2)
سقط من «م» والمثبت من «أ، ل» .
(3)
زَاد فِي «أ، ل» : قَالَا.
(4)
تَرْجَمته فِي «الْجرْح وَالتَّعْدِيل» (6 / 53 - 54 رقم 284) و «ميزَان الِاعْتِدَال» (2 / 640 - 641 رقم 5147) .
(5)
«سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 186 رقم 29) .
(6)
فِي «أ، ل، م» : عبيد الله. وَهُوَ تَحْرِيف، والمثبت من «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» وَعبد الله بن عِيسَى بن عبد الرَّحْمَن تَرْجَمته فِي «التَّهْذِيب» (15 / 412 - 415) .
(7)
«علل الدَّارَقُطْنِيّ» (5 / ق 139 - أ) .
فجعلاه كالمرفوع (وَرَوَاهُ)(1) قعنب بِإِسْنَادِهِ إِلَيْهِمَا ونحا بِهِ نَحْو الرّفْع،
[وَوهم فِيهِ، إِنَّمَا هُوَ عبد الله بن عِيسَى](2) وقعنب (ضَعِيف)(3) . وَرَوَاهُ
عبد الْغفار بن الْقَاسِم من حَدِيث عَائِشَة وَابْن عمر مَرْفُوعا، وَوهم فِيهِ،
وَرَوَاهُ يَحْيَى بن سَلام بِإِسْنَادِهِ إِلَى سَالم عَن أَبِيه مَرْفُوعا، وَيَحْيَى لَيْسَ
بِالْقَوِيّ، وَرَوَاهُ عُرْوَة عَنْهَا من فتواها.
قلت: وَمَا ذكره أَيْضا رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي «صَحِيحه» (4) من حَدِيث
عُرْوَة عَن عَائِشَة، وَسَالم عَن ابْن عمر قَالَا: " لم يرخص فِي أَيَّام التَّشْرِيق
أَن يصمن إِلَّا (لمن (لم)(5) يجد الْهَدْي " وَفِي رِوَايَة لَهُ (6) عَن ابْن عمر
قَالَ: " الصّيام ") (7) لمن تمتّع بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج إِلَى يَوْم عَرَفَة، فَإِن لم
يجد هَديا وَلم يصم صَامَ أَيَّام منى " وَلما رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي «سنَنه» (8) من
طَرِيق البُخَارِيّ (9) بِلَفْظ: " لم يرخص فِي صَوْم هَذِه الْأَيَّام - أَيَّام التَّشْرِيق -
إِلَّا لمن (لم)(10) يجد الْهَدْي ". قَالَ: هَذَا إِسْنَاد صَحِيح. وَلما رَوَاهُ (11)
(1) سَقَطت من «أ، ل» والمثبت من «م» .
(2)
من «علل الدَّارَقُطْنِيّ» .
(3)
سَقَطت من «أ، ل» والمثبت من «م» و «علل الدَّارَقُطْنِيّ» .
(4)
«صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 284 رقم 1997، 1998) .
(5)
سَقَطت من «أ» والمثبت من «م، ل» و «صَحِيح البُخَارِيّ» .
(6)
«صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 284 - 285 رقم 1999) .
(7)
تَكَرَّرت فِي «م» .
(8)
«سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 185 - 186 رقم 27) .
(9)
أَي من طَرِيق شُعْبَة عَن عبد الله بن عِيسَى عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة، وَعَن سَالم عَن ابْن عمر.
(10)
سَقَطت من «أ» والمثبت من «م، ل» و «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» .
(11)
«سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 186 رقم 30) .