الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من اخْتلف فِي توثيقه. وَفِي التِّرْمِذِيّ (1) من حَدِيث أنس مَرْفُوعا فِي الْإِذْن
فِيهِ لمن اشتكت عينه، ثمَّ قَالَ: لَيْسَ إِسْنَاده بِالْقَوِيّ، وَلَا يَصح عَن النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ فِي هَذَا الْبَاب شَيْء. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ (2) : رُوِيَ عَن أنس مَرْفُوعا بِإِسْنَاد
ضَعِيف بِمرَّة أَنه لم ير بِهِ بَأْسا. قلت: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي «سنَنه» (3) من
فعل أنس بِإِسْنَاد جيد.
الحَدِيث الرَّابِع عشر
" أَنه صلى الله عليه وسلم َ احْتجم وَهُوَ صَائِم محرم فِي حجَّة الْوَدَاع "(4) .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ البُخَارِيّ (5) من حَدِيث أَيُّوب، عَن
عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما " أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ احْتجم وَهُوَ
محرم، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِم ". وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد (6) من هَذَا الْوَجْه بِدُونِ
(الْقطعَة)(7) الأولَى، وَكَذَا التِّرْمِذِيّ (8) وَلَفظه:" وَهُوَ محرم صَائِم " وَكَذَا
النَّسَائِيّ فِي «سنَنه الْكُبْرَى» بِلَفْظ البُخَارِيّ (9) وبلفظ أبي دَاوُد (10) ، وَفِي
السّنَن الْأَرْبَعَة (11) من حَدِيث يزِيد بن أبي (زِيَاد)(12) ، عَن مقسم عَن ابْن
(1)«جَامع التِّرْمِذِيّ» (3 / 105 رقم 726) .
(2)
«السّنَن الْكُبْرَى» (4 / 262) .
(3)
«سنَن أبي دَاوُد» (3 / 156 رقم 2370) .
(4)
«الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 195) .
(5)
«صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 205 رقم 1938) .
(6)
«سنَن أبي دَاوُد (3 / 154 رقم 2364) .
(7)
فِي «م» : اللَّفْظَة. والمثبت من «أ، ل» .
(8)
«جَامع التِّرْمِذِيّ» (3 / 146 رقم 775) .
(9)
«السّنَن الْكُبْرَى للنسائي» (2 / 233 رقم 3219) .
(10)
«السّنَن الْكُبْرَى للنسائي» (2 / 233 رقم 3215 - 3218)
(11)
«سنَن أبي دَاوُد» (3 / 155 رقم 2365) و «جَامع التِّرْمِذِيّ» (3 / 147 رقم 777) و «سنَن النَّسَائِيّ الْكُبْرَى» (2 / 234 رقم 3225) و «سنَن ابْن مَاجَه» (1 / 537 رقم 1682) .
(12)
فِي «أ، ل» : الزِّنَاد. وَهُوَ تَحْرِيف، والمثبت من «م» ومصادر التَّخْرِيج.
عَبَّاس " أَنه عليه الصلاة والسلام احْتجم وَهُوَ صَائِم محرم " وَاللَّفْظ لَهُم
خلا التِّرْمِذِيّ، فَإِن لَفظه: " احْتجم فِيمَا بَين مَكَّة وَالْمَدينَة وَهُوَ محرم
صَائِم " وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي «سنَنه الْكُبْرَى» (1) من حَدِيث (شُعْبَة)(2) عَن
الحكم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " احْتجم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَهُوَ
صَائِم ". وَحَكَى أَحْمد، عَن شُعْبَة أَنه قَالَ: لم يسمع الحكم حَدِيث مقسم
فِي الْحجامَة فِي الصّيام. وَقَالَ النَّسَائِيّ (3) : يزِيد بن أبي زِيَاد لَا يحْتَج
بحَديثه، وَالْحكم [لم](4) يسمعهُ من مقسم. وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ (5) أَيْضا من
حَدِيث خصيف، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " احْتجم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ
وَهُوَ صَائِم محرم ". وَرَوَاهُ (6) أَيْضا من حَدِيث حبيب بن الشَّهِيد، عَن
مَيْمُون بن مهْرَان، عَن ابْن عَبَّاس بِهِ ثمَّ قَالَ: هَذَا مُنكر، وَلَا أعلم رَوَاهُ
عَن حبيب غير مُحَمَّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ، وَلَعَلَّه (أَرَادَ)(7) أَنه عَلَيْهِ
الصَّلَاة وَالسَّلَام تزوج مَيْمُونَة. وَقَالَ مهنا: سَأَلت أَحْمد عَنهُ فَقَالَ: لَيْسَ
بِصَحِيح، قد أنكرهُ يَحْيَى بن سعيد (8) الْأنْصَارِيّ، إِنَّمَا كَانَت أَحَادِيث
(مَيْمُون)(9)، عَن ابْن عَبَّاس خَمْسَة عشر حَدِيثا. وَقَالَ الْأَثْرَم: سَمِعت أَبَا
(1)«السّنَن الْكُبْرَى للنسائي» (2 / 234 رقم 3224) .
(2)
فِي «أ، ل» : شُعَيْب. وَهُوَ تَحْرِيف، والمثبت من «م» ، و «سنَن النَّسَائِيّ الْكُبْرَى» وَشعْبَة هُوَ ابْن الْحجَّاج تَرْجَمته فِي «التَّهْذِيب» (12 / 479 - 495) .
(3)
«السّنَن الْكُبْرَى للنسائي» (2 / 135) .
(4)
فِي «أ، ل، م» : فَلم. والمثبت من «السّنَن الْكُبْرَى للنسائي» .
(5)
«السّنَن الْكُبْرَى للنسائي» (2 / 235 رقم 3228) .
(6)
«السّنَن الْكُبْرَى للنسائي» (2 / 235 - 236 رقم 3231) .
(7)
سَقَطت من «أ، ل» والمثبت من «م» و «السّنَن الْكُبْرَى للنسائي» .
(8)
زَاد فِي «م» : عَلَى. وَهِي مقحمة.
(9)
فِي «م» مَيْمُونَة. خطأ، والمثبت من «أ، ل» .
عبد الله ذكر هَذَا الحَدِيث وَضَعفه. وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ (1) أَيْضا من حَدِيث
(قبيصَة)(2) ، عَن الثَّوْريّ، عَن حَمَّاد، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس
" أَنه لله احْتجم وَهُوَ صَائِم ". ثمَّ قَالَ: هَذَا خطأ لَا نعلم أَن أحدا رَوَاهُ عَن
سُفْيَان، غير قبيصَة، وَقبيصَة كثير الْخَطَأ، وَقد رَوَاهُ أَبُو هَاشم عَن حَمَّاد
مُرْسلا. وَقَالَ مهنا: سَأَلت أَحْمد عَنهُ فَقَالَ: هُوَ خطأ من قبل قبيصَة،
وَسَأَلت يَحْيَى، عَن قبيصَة بن عقبَة، فَقَالَ: صَدُوق، وَهَذَا الحَدِيث خطأ
من قبله، وَأَصْحَاب ابْن عَبَّاس لَا يذكرُونَ " صَائِما ". وَأما حَدِيث: " أفطر
الحاجم والمحجوم " فطرقه ابْن مَنْدَه عَن ثَمَانِيَة وَعشْرين من الصَّحَابَة.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد (3) ، وَالنَّسَائِيّ (4) ، وَابْن مَاجَه (5) من حَدِيث ثَوْبَان،
وَصَححهُ ابْن حبَان (6) وَالْحَاكِم (7)، وَقَالَ:(8) عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ. وَقَالَ
أَحْمد: إِنَّه أصح مَا رُوِيَ فِي [هَذَا](9) الْبَاب. وَصَححهُ ابْن حبَان (10) من
حَدِيث شَدَّاد، وَقَالَ الْحَاكِم: قَالَ إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الْحَنْظَلِي: إِن إِسْنَاده
صَحِيح تقوم بِهِ الْحجَّة. وصححاه أَيْضا الدَّارمِيّ (11) وَأحمد (12) ،
(1)«السّنَن الْكُبْرَى للنسائي» (2 / 235 رقم 3229) .
(2)
فِي «السّنَن الْكُبْرَى للنسائي» قُتَيْبَة. وَهُوَ تَحْرِيف، وَانْظُر «التُّحْفَة» (4 / 411 - 412 رقم 5500) .
(3)
«سنَن أبي دَاوُد» (3 / 152 - 154 رقم 2359، 2362، 2363) .
(4)
«سنَن النَّسَائِيّ الْكُبْرَى» (2 / 216 - 217 رقم 3134 - 3137) .
(5)
«سنَن ابْن مَاجَه» (1 / 537 رقم 1680) .
(6)
«صَحِيح ابْن حبَان» (8 / 301 رقم 3532) .
(7)
«الْمُسْتَدْرك» (1 / 427) .
(8)
زَاد فِي «م» : إِنَّه.
(9)
من «م» و «الْمُسْتَدْرك»
(10)
«صَحِيح ابْن حبَان» (8 / 302 - 304 رقم 3533، 3534) .
(11)
«سنَن الدَّارمِيّ» (2 / 25 رقم 1730) .
(12)
«الْمسند» (4 / 123، 124) .
وَصَححهُ ابْن حبَان (1) وَالْحَاكِم (2) أَيْضا من حَدِيث رَافع بن خديج، قَالَ
الْحَاكِم: هُوَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ. وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ: لَا أعلم فِي الْبَاب
أصح مِنْهُ. وَأجَاب الشَّافِعِي والخطابي وَالْبَيْهَقِيّ وَسَائِر أَصْحَابنَا أَنَّهَا
مَنْسُوخَة بِحَدِيث ابْن عَبَّاس الْمَذْكُور أَولا وَمَا أشبهه من الْأَحَادِيث. بَيَانه
أَن الشَّافِعِي (3) ، وَالْحَاكِم (4) ، وَابْن حبَان (5) ، وَالْبَيْهَقِيّ (6) رووا بإسنادهم
الصَّحِيح عَن شَدَّاد بن أَوْس قَالَ: " كُنَّا مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ زمَان الْفَتْح فَرَأَى
رجلا يحتجم لثمان عشرَة خلت من رَمَضَان، فَقَالَ وَهُوَ آخذ بيَدي: أفطر
الحاجم والمحجوم " وَثَبت كَمَا سلف من حَدِيث ابْن عَبَّاس " أَنه لله
احْتجم وَهُوَ محرم صَائِم " قَالَ الشَّافِعِي (7) : وَابْن عَبَّاس إِنَّمَا صحب النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ محرما فِي حجَّة الْوَدَاع سنة عشر من الْهِجْرَة، وَلم يَصْحَبهُ محرما قبل
ذَلِك، وَكَانَ الْفَتْح سنة ثَمَان بِلَا شكّ، فَحَدِيث ابْن عَبَّاس بعد حَدِيث
شَدَّاد بِسنتَيْنِ وَزِيَادَة. قَالَ: فَحَدِيث ابْن عَبَّاس نَاسخ (8) قَالَ الْبَيْهَقِيّ (9) :
وَيدل عَلَى النّسخ أَيْضا حَدِيث أنس قَالَ: " (أول)(10) مَا كرهت الْحجامَة
للصَّائِم؛ أَن جَعْفَر بن أبي طَالب احْتجم وَهُوَ صَائِم، فَمر بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ
فَقَالَ: أفطر هَذَانِ. ثمَّ رخص النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بعد للصَّائِم فِي الْحجامَة، وَكَانَ
(أنس)(11) يحتجم وَهُوَ صَائِم ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (12)، وَقَالَ: رُوَاته كلهم
(1)«صَحِيح ابْن حبَان» (8 / 306 - 307 رقم 3535) .
(2)
«الْمُسْتَدْرك» (1 / 428) .
(3)
«مُسْند الشَّافِعِي» (ص 179) .
(4)
«الْمُسْتَدْرك» (1 / 428) .
(5)
«صَحِيح ابْن حبَان» (8 / 302 رقم 3533) .
(6)
«السّنَن الْكُبْرَى» (4 / 265) .
(7)
«السّنَن الْكُبْرَى» (4 / 268) .
(8)
زَاد فِي «أ، ل» : كَمَا.
(9)
«السّنَن الْكُبْرَى» (4 / 268) .
(10)
سَقَطت من «أ، ل» والمثبت من «م» و «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» و «السّنَن الْكُبْرَى» .
(11)
فِي «أ، ل» : النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ. والمثبت من «م» و «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» و «السّنَن الْكُبْرَى» .
(12)
«سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 182 رقم 7) .
ثِقَات، وَلَا أعلم لَهُ عِلّة، وَحَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: " رخص
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي الْقبْلَة للصَّائِم والحجامة ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (1) من
طَرِيقين، وَقَالَ: كل مِنْهُمَا إِسْنَاده كلهم ثِقَات. قَالَ الْبَيْهَقِيّ (2) : وغالب مَا
يسْتَعْمل الترخيص بعد النَّهْي. وَنقل الْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» (3) عَن ابْن
خُزَيْمَة أَنه قَالَ (4) : ثبتَتْ الْأَخْبَار عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَنه قَالَ: " أفطر
الحاجم والمحجوم " فَقَالَ (بعض)(5) من خَالَفنَا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة: إِن
الْحجامَة لَا تفطر الصَّائِم. وَاحْتج بِأَنَّهُ لله (6) احْتجم وَهُوَ صَائِم محرم (7) ،
وَهَذَا الْخَبَر غير دَال عَلَى أَن الْحجامَة لَا تفطر الصَّائِم؛ لِأَنَّهُ لله إِنَّمَا
احْتجم وَهُوَ صَائِم محرم فِي سفر لَا فِي حضر؛ لِأَنَّهُ لم يكن قطّ محرما
مُقيما بِبَلَدِهِ إِنَّمَا كَانَ محرما وَهُوَ مُسَافر، وَالْمُسَافر وَإِن كَانَ نَاوِيا للصَّوْم
وَقد مَضَى عَلَيْهِ بعض النَّهَار وَهُوَ (صَائِم)(8) لَهُ الْأكل وَالشرب، وَإِن كَانَ
الْأكل وَالشرب يفطرانه، لَا كَمَا توهم بعض الْعلمَاء أَن الْمُسَافِر إِذا دخل
فِي الصَّوْم لم يكن لَهُ أَن يفْطر إِلَى أَن يتم صَوْمه ذَلِك الْيَوْم الَّذِي دخل
فِيهِ، فَأَما إِذا كَانَ لَهُ أَن يَأْكُل وَيشْرب [وَقد دخل](9) فِي الصَّوْم ونواه
وَمَضَى بعض النَّهَار وَهُوَ صَائِم جَازَ لَهُ أَن يحتجم وَهُوَ مُسَافر فِي بعض
نَهَار الصَّوْم، وَإِن كَانَت الْحجامَة (مفطرة)(10) . وَقد أجَاب بِهَذَا الْجَواب
(1)«سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 182 - 183 رقم 10، 15) .
(2)
«السّنَن الْكُبْرَى» (4 / 268) .
(3)
«الْمُسْتَدْرك» (1 / 429) .
(4)
«صَحِيح ابْن خُزَيْمَة» (3 / 227 - 228) .
(5)
سَقَطت من «ل» . والمثبت من «أ، م» .
(6)
زَاد فِي «م» : إِنَّمَا.
(7)
زَاد فِي «م» : فِي سفر.
(8)
فِي «الْمُسْتَدْرك» : مُبَاح.
(9)
فِي «أ، ل، م» : وَيدخل. والمثبت من «الْمُسْتَدْرك» .
(10)
فِي «م» : تفطر. وَفِي «الْمُسْتَدْرك» : تفطره.