الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: واختياري أَن لَا يُؤْخَذ مِنْهُ؛ لِأَن السّنَن والْآثَار ثَابِتَة فِيمَا يُؤْخَذ مِنْهُ، وَلَيْسَت فِيهِ ثَابِتَة، فَكَأَنَّهُ عَفْو.
وَقَالَ البُخَارِيّ: لَا يَصح فِي زَكَاة الْعَسَل شَيْء، وَقد أسلفنا ذَلِك عَن التِّرْمِذِيّ أَيْضا. وَكَذَا قَالَ ابْن الْمُنْذر: لَيْسَ فِي وجوب صَدَقَة الْعَسَل حَدِيث (يثبت) عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَلَا إِجْمَاع، فَلَا زَكَاة فِيهِ، وروينا ذَلِك عَن ابْن عمر، وَعمر بن عبد الْعَزِيز.
الحَدِيث السَّادِس
عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه؛ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق من التَّمْر صَدَقَة» .
هَذَا الحَدِيث (كَرَّرَه) الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب، وَهُوَ حَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته، وَاللَّفْظ (للْبُخَارِيّ، وَلَفظ) مُسلم: «لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوساق من تمر وَلَا حب صَدَقَة» ، وَأخرجه بِاللَّفْظِ الأول مُسلم من حَدِيث جَابر رضي الله عنه.
الحَدِيث السَّابِع وَالثَّامِن
رُوِيَ أنَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الوسق سِتُّونَ صَاعا» . رَوَاهُ جَابر وَغَيره.
أما حَدِيث جَابر فَرَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي «سنَنه» . وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بن عبيد الله الْعَرْزَمِي، الْمَتْرُوك.
وَأما حَدِيث غير جَابر؛ فَرَوَاهُ الْأَئِمَّة أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ، من (طَرِيق) أبي البخْترِي الطَّائِي الْكُوفِي واسْمه سعيد بن فَيْرُوز - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه؛ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الوسق سِتُّونَ صَاعا» .
وَهَذَا مُنْقَطع [أَبُو] البخْترِي لم يسمع من أبي سعيد؛ قَالَه أَبُو دَاوُد. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لم يُدْرِكهُ.
قلت: وَله طَرِيق آخر مُتَّصِل؛ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي «سنَنه» ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي «صَحِيحه» ، من حَدِيث يَحْيَى بن سعيد