الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ (1) بِلَفْظ: " (أَلا لَا تتقدموا)(2) قبل الشَّهْر بصيام إِلَّا رجلا
كَانَ يَصُوم (صياما)(3) أَتَى ذَلِك الْيَوْم عَلَى صِيَامه ". وَفِي النَّسَائِيّ (4) أَيْضا
من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: " لَا تتقدموا الشَّهْر بصيام يَوْم أَو يَوْمَيْنِ إِلَّا أَن
يُوافق ذَلِك يَوْمًا كَانَ يَصُومهُ أحدكُم ". ثمَّ قَالَ: هَذِه الرِّوَايَة خطأ.
الحَدِيث السَّادِس بعد الْعشْرين
عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه " أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن صِيَام سِتَّة أَيَّام أَحدهَا
الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ " (5) .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (6) من حَدِيث الْوَاقِدِيّ: نَا دَاوُد بن
خَالِد بن دِينَار وَمُحَمّد بن مُسلم، عَن المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ:
" نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن صَوْم سِتَّة أَيَّام: الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ من
رَمَضَان، وَيَوْم الْفطر، وَيَوْم الْأَضْحَى، وَأَيَّام التَّشْرِيق " ثمَّ قَالَ: الْوَاقِدِيّ
غَيره أثبت مِنْهُ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ (7) من حَدِيث الثَّوْريّ، عَن أبي عباد، عَن
أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن صِيَام قبل رَمَضَان بِيَوْم،
والأضحى، وَالْفطر، وَأَيَّام التَّشْرِيق ثَلَاثَة أَيَّام بعد يَوْم النَّحْر " ثمَّ قَالَ:
أَبُو عباد (هَذَا)(8) هُوَ عبد الله بن سعيد المَقْبُري غير قوي. وَقَالَ فِي كتاب
(1)«سنَن النَّسَائِيّ» (4 / 457 رقم 2171) .
(2)
فِي «سنَن النَّسَائِيّ» : لَا تَقَدَّموا.
(3)
فِي «م» : صوما.
(4)
«سنَن النَّسَائِيّ» (4 / 458 رقم 2173) .
(5)
«الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 212) .
(6)
«سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 157 رقم 6) .
(7)
«السّنَن الْكُبْرَى» (4 / 208) .
(8)
من «ل، م» .