الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبي حُذَيْفَة " وَفِي رِوَايَة لَهُ (1) : " أرضعيه حَتَّى يدْخل عَلَيْك ". وَفِي رِوَايَة
لَهُ (2) : " فَقَالَت: إِنَّه ذُو لحية! فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ: أرضعيه يذهب مَا فِي وَجه
أبي حُذَيْفَة ". وَفِي رِوَايَة لَهُ (3) عَن أم سَلمَة أَنَّهَا كَانَت تَقول: " أَبَى
[سَائِر](4) أَزوَاج النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَن يدخلن عَلَيْهِنَّ أحدا بِتِلْكَ الرضَاعَة، وقلن
لعَائِشَة: مَا نرَى هَذِه إِلَّا رخصَة أرخصها رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ خَاصَّة، فَمَا هُوَ
بداخل علينا أحد بِهَذِهِ [الرضَاعَة](5) وَلَا رائينا " وَفِي رِوَايَة لمَالِك (6)
وَأحمد (7)" أَنَّهَا أَرْضَعَتْه خمس رَضعَات فَكَانَ وَلَده ".
الحَدِيث السَّادِس بعد الْخمسين
عَن ابْن عمر مَرْفُوعا وموقوفاً عَلَيْهِ: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم فليطعم
عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِسْكين " (8) .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ (9) من حَدِيث قُتَيْبَة، ثَنَا عَبْثَر بن
الْقَاسِم، عَن أَشْعَث، عَن مُحَمَّد، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ قَالَ: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام شهر فليطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِسْكينا "
وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه (10) من حَدِيث قُتَيْبَة أَيْضا وَقَالَ: عَن مُحَمَّد بن سِيرِين.
(1)«صَحِيح مُسلم» (2 / 1077 رقم 1453 / 29) .
(2)
«صَحِيح مُسلم» (2 / 1077 - 1078 رقم 1453 / 30) .
(3)
«صَحِيح مُسلم» (2 / 1078 رقم 1454) .
(4)
من «صَحِيح مُسلم» .
(5)
فِي «أ، ل، م» : الرُّخْصَة. والمثبت من «صَحِيح مُسلم» .
(6)
«الْمُوَطَّأ» (2 / 472 رقم 12) .
(7)
«الْمسند» (6 / 201، 255، 271) .
(8)
«الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 237) .
(9)
«جَامع التِّرْمِذِيّ» (3 / 96 - 97 رقم 718) .
(10)
«سنَن ابْن مَاجَه» (1 / 558 رقم 1757) .
وَهُوَ وهم؛ وَإِنَّمَا هُوَ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى. قَالَ التِّرْمِذِيّ:
هَذَا حَدِيث لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف
عَلَى ابْن عمر. قَالَ: وَأَشْعَث هُوَ ابْن سوار، وَمُحَمّد هُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن
ابْن أبي لَيْلَى.
قلت: وَكِلَاهُمَا ضَعِيف، أما أَشْعَث بن سوار فالأكثر عَلَى أَنه غير
مرضِي وَلَا مُخْتَار كَمَا ستعلمه فِي بَاب حج الصَّبِي - إِن شَاءَ الله تَعَالَى -
وَأما ابْن أبي لَيْلَى (1) فصدوق سيئ الْحِفْظ، قَالَ ابْن معِين: لَيْسَ بِذَاكَ.
وَقَالَ مرّة: ضَعِيف. وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِالْقَوِيّ. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: مَحَله
الصدْق، شغل بِالْقضَاءِ فسَاء حفظه، لَا يتهم بِشَيْء من الْكَذِب، إِنَّمَا يُنكر
عَلَيْهِ كَثْرَة الْخَطَأ. وَقَالَ الْعجلِيّ: كَانَ فَقِيها صَاحب سنة جَائِز الحَدِيث.
وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر كَمَا قَالَه التِّرْمِذِيّ وَغَيره من الْحفاظ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: الْمَحْفُوظ وَقفه عَلَيْهِ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ (2) : إِنَّه الصَّحِيح.
قَالَ: وَقد رَوَاهُ ابْن أبي لَيْلَى، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر رَفعه " فِي الَّذِي
يَمُوت وَعَلِيهِ رَمَضَان لم يقضه قَالَ: يطعم عَنهُ لكل يَوْم نصف صَاع [من
برّ] (3» قَالَ: وَهَذَا خطأ من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: رَفعه فَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف.
وَالثَّانِي: قَوْله: " نصف صَاع " وَإِنَّمَا قَالَ ابْن عمر: " مدًّا من حِنْطَة " قَالَ:
وَرُوِيَ من (وَجه)(4) آخر عَن ابْن أبي لَيْلَى لَيْسَ فِيهِ ذكر الصَّاع. ثمَّ ذكر
الرِّوَايَة الَّتِي (رويناها)(5) أَولا.
(1) تَرْجَمته فِي «التَّهْذِيب» (25 / 622 - 627)
(2)
«السّنَن الْكُبْرَى» (4 / 254) .
(3)
من «السّنَن الْكُبْرَى» .
(4)
فِي «أ» : أوجه. والمثبت من «م، ل» و «السّنَن الْكُبْرَى» .
(5)
فِي «م» : بدأنا بهَا. والمثبت من «أ، ل» .