الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَوله: " مَا بَين لابتيها " يُرِيد (حرتيها)(1) والحرة: أَرض يركبهَا حِجَارَة
سود. و «النواجذ» - بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة -: هِيَ الأنياب، هَذَا هُوَ الصَّحِيح
فِي اللُّغَة، وَهُوَ مُتَعَيّن جمعا بَين الرِّوَايَتَيْنِ.
الحَدِيث الثَّالِث بعد الْخمسين
أَنه صلى الله عليه وسلم َ قَالَ: " صُومُوا لرُؤْيَته وأفطروا لرُؤْيَته. . "(2) الحَدِيث.
هَذَا الحَدِيث تقدم أول الْبَاب.
الحَدِيث الرَّابِع بعد الْخمسين
أَنه عليه الصلاة والسلام لم يَأْمر الْأَعرَابِي بِالْقضَاءِ مَعَ الْكَفَّارَة،
وَرُوِيَ فِي بعض الرِّوَايَات أَنه قَالَ للرجل: " واقض يَوْمًا مَكَانَهُ "(3) .
هُوَ كَمَا قَالَه؛ فقد رُوِيَ الْأَمر بِالْقضَاءِ من أوجه:
أَحدهَا: من حَدِيث (أبي هُرَيْرَة، وَرُوِيَ عَنهُ من أوجه: أَحدهَا: من
حَدِيث) (4) هِشَام بن سعد، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة عَنهُ. رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد (5) ، وَأعله ابْن حزم (6) ثمَّ ابْن الْقطَّان (7) بِهِشَام هَذَا، لكنه من رجال
الصَّحِيح فَجَاز القنطرة، وَتَابعه إِبْرَاهِيم بن سعد، كَمَا أخرجه أَبُو عوَانَة
(فِي صَحِيحه)(8) .
(1) فِي «أ» : حرمتهَا. والمثبت من «ل، م» .
(2)
«الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 232) .
(3)
«الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 234) .
(4)
تَكَرَّرت فِي «أ» .
(5)
«سنَن أبي دَاوُد» (3 / 164 رقم 2385) .
(6)
«الْمُحَلَّى» (6 / 181) .
(7)
«الْوَهم وَالْإِيهَام» (3 / 435) .
(8)
فِي «ل» : فِي صَحِيح. وَفِي «م» : وَصَححهُ. والمثبت من «أ» . والْحَدِيث فِي «مُسْند أبي عوَانَة» (2 / 206 رقم 2859) .