الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي كتاب الْحميدِي: « (يَوْم) (1) الْجُمُعَة» . وَقَالَ النَّسَائِيّ: «أَولا نكتفي
بِرُؤْيَة مُعَاوِيَة (وَأَصْحَابه) (2» وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: «فَقلت: رَآهُ النَّاس وصاموا»
وَلم يقل عَن نَفسه أَنه رَآهُ.
فَائِدَة: كريب (هَذَا)(3) بِضَم الْكَاف، قَالَ القَاضِي حُسَيْن:
وَاخْتلف فِي قَوْله: «هَكَذَا أمرنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ» فَمنهمْ من قَالَ: أَرَادَ بِهِ
قَوْله «صُومُوا لرُؤْيَته. .» الْخَبَر. وَمِنْهُم من قَالَ: كَانَ يحفظ حَدِيثا أخص
مِنْهُ فِي هَذِه الْحَادِثَة. وَذكر هَذَا فِي «الْبَحْر» عَلَى سَبِيل (الْإِجْمَال)(4) . قَالَ
الرَّافِعِيّ (5) : وَيروَى «أَن ابْن عَبَّاس أَمر كريباً أَن يَقْتَدِي بِأَهْل الْمَدِينَة»
وَهَذَا غَرِيب.
الحَدِيث التَّاسِع
عَن حَفْصَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ: " من لم يُجمع الصّيام
قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ» وَيروَى: " من لم ينْو الصّيام (من اللَّيْل)(6) فَلَا
صِيَام لَهُ " (7) .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد (8) من حَدِيث ابْن لَهِيعَة: نَا عبد الله بن
أبي بكر، عَن ابْن شهَاب، عَن سَالم، عَن حَفْصَة مَرْفُوعا (بِهِ بِاللَّفْظِ
الأول هَكَذَا) (9) هُوَ فِي «الْمسند» من حَدِيث سَالم، عَن حَفْصَة، وَرَوَاهُ
(1) فِي «أ، ل» ثمَّ. والمثبت من «م» .
(2)
سَقَطت من «أ، ل» والمثبت من «م» و «سنَن النَّسَائِيّ» .
(3)
من «م» .
(4)
فِي «م» : الِاحْتِمَال. والمثبت من «أ، ل» .
(5)
«الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 180) .
(6)
سقط من «م» . والمثبت من «أ، ل» و «الشَّرْح الْكَبِير» .
(7)
«الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 184 - 185) .
(8)
«الْمسند» (6 / 287) .
(9)
فِي «أ، ل» : بِاللَّفْظِ كَذَا. والمثبت من «م» .
أَبُو دَاوُد (1) من حَدِيث ابْن لَهِيعَة أَيْضا، وَيَحْيَى بن أَيُّوب عَن عبد الله بن
أبي بكر بن حزم، عَن ابْن شهَاب، عَن سَالم بن عبد الله، عَن أَبِيه، عَن
حَفْصَة مَرْفُوعا بِاللَّفْظِ الأول أَيْضا، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ (2) من حَدِيث يَحْيَى
ابْن أَيُّوب، عَن عبد الله بِهِ أَيْضا، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ (3) من حَدِيث يَحْيَى بِهِ
بِلَفْظ «يُبَيِّتِ» بدل «يُجْمِع» وَمن حَدِيث يَحْيَى بن أَيُّوب، وَذكر آخر أَن
عبد الله بن أبي بكر. . فَذكره بِلَفْظ (4) : " من لم يُجْمِع الصّيام قبل طُلُوع
الْفجْر فَلَا يَصُوم ". وَمن (5) حَدِيث عبد الرَّزَّاق، عَن ابْن جريج، عَن ابْن
شهَاب بِهِ، بِلَفْظ:" من لم يبيت الصّيام من اللَّيْل فَلَا صِيَام لَهُ ". وَمن (6)
حَدِيث مُعْتَمر عَن عبيد الله، عَن ابْن شهَاب، عَن سَالم، عَن أَبِيه، عَن
حَفْصَة أَنَّهَا كَانَت تَقول: " من لم يجمع الصَّوْم من اللَّيْل فَلَا يَصُوم ".
وَمن (7) حَدِيث ابْن وهب، عَن يُونُس، عَن ابْن شهَاب، عَن حَمْزَة بن عبد
الله بن عمر، عَن أَبِيه، قَالَ: قَالَت حَفْصَة: " لَا صِيَام لمن (لم)(8) يُجْمِع
قبل الْفجْر، وَمن (9) حَدِيث سُفْيَان وَمعمر، عَن الزُّهْرِيّ (عَن حَمْزَة، عَن
(1)«سنَن أبي دَاوُد» (3 / 190 رقم 2446) .
(2)
«جَامع التِّرْمِذِيّ» (3 / 108 رقم 370) .
(3)
«سنَن النَّسَائِيّ» (4 / 509 - 510 رقم 2330 - 2331) .
(4)
«سنَن النَّسَائِيّ» (4 / 510 رقم 2332) .
(5)
«سنَن النَّسَائِيّ» (4 / 510 رقم 2333) .
(6)
«سنَن النَّسَائِيّ» (4 / 510 - 511 رقم 2334) .
(7)
«سنَن النَّسَائِيّ» (4 / 511 رقم 2335) .
(8)
سقط من «أ» والمثبت من «ل، م» و «سنَن النَّسَائِيّ» .
(9)
«سنَن النَّسَائِيّ» (4 / 511 رقم 2337) .
أَبِيه عَنْهَا (مَوْقُوفا)(1) سَوَاء. وَمن (2) حَدِيث مَالك، عَن الزُّهْرِيّ) (3) عَن
عَائِشَة وَحَفْصَة مَوْقُوفا: " لَا يَصُوم إِلَّا من أجْمَعَ الصّيام قبل الْفجْر " وَرَوَاهُ
ابْن مَاجَه (4) من حَدِيث إِسْحَاق بن حَازِم، عَن عبد الله بن أبي بكر بن
عَمْرو بن حزم، عَن سَالم، عَن أَبِيه، عَن حَفْصَة مَرْفُوعا: " لَا صِيَام لمن
لم يَفْرِضْهُ من اللَّيْل ". وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (5) بِأَلْفَاظ مِنْهَا: " لَا صِيَام لمن لم
[يفرضه](6) قبل الْفجْر» . وَمِنْهَا (7) : " لمن لم يفرضه من اللَّيْل " وَمِنْهَا (8) :
كَلَفْظِ أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ. وَهَذَا الحَدِيث كَمَا علمت رُوِيَ مَرْفُوعا
وموقوفاً، وَاخْتلف الْحفاظ فِي أَيهمَا أرجح، فَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي
«علله» (9) : قَالَ أبي: لَا أَدْرِي أَيهمَا أصح، لَكِن الثَّانِي أشبه. وَقَالَ أَبُو
دَاوُد (10) : أوقفهُ (معمر والزبيدي وَابْن عُيَيْنَة وَيُونُس الْأَيْلِي عَلَى حَفْصَة.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: (11) : لَا يعرف مَرْفُوعا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه. قَالَ (12) : وَقد
رُوِيَ عَن نَافِع عَن ابْن عمر من قَوْله وَهُوَ أصح. وَقَالَ النَّسَائِيّ (13) :
(1) فِي «م» : مَرْفُوعا. خطأ، والمثبت من «أ، ل» .
(2)
«سنَن النَّسَائِيّ» (4 / 512 رقم 2340) .
(3)
تَكَرَّرت فِي «أ، ل» .
(4)
«سنَن ابْن مَاجَه» (1 / 542 رقم 1700) .
(5)
«سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 172 رقم 2) .
(6)
فِي «أ، ل، م» يورضه. والمثبت من «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» .
(7)
«سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 172 رقم 2) .
(8)
«سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 172 رقم 3) .
(9)
«علل ابْن أبي حَاتِم» (1 / 225) .
(10)
«سنَن أبي دَاوُد» (3 / 190) .
(11)
«جَامع التِّرْمِذِيّ» (3 / 108) .
(12)
«جَامع التِّرْمِذِيّ» (3 / 108) .
(13)
لم أَجِدهُ فِي الصُّغْرَى وَلَا الْكُبْرَى وَلَا التُّحْفَة.
الصَّوَاب فِي هَذَا أَنه مَوْقُوف) (1) وَلم يَصح رَفعه. وَقَالَ أَحْمد: مَا لَهُ
عِنْدِي ذَلِك الْإِسْنَاد إِلَّا أَنه عَن ابْن عمر وَحَفْصَة إسنادان جيدان. وَقَالَ
مَالك، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عَائِشَة، عَن حَفْصَة قَوْلهمَا: مُرْسل. وَقَالَ
الْحَاكِم فِي «أربعينه» الَّتِي خرجها فِي شعار أهل الحَدِيث. وَقد أخرجه
بِاللَّفْظِ الأول: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، وَالزِّيَادَة عِنْدهمَا
جَمِيعًا من الثِّقَة مَقْبُولَة. قَالَ: وَقد أخرجه ابْن خُزَيْمَة محتجًّا بِهِ فِي
«صَحِيحه» (2) . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ (3) فِي «سنَنه» : هَذَا حَدِيث قد اخْتلف عَلَى
الزُّهْرِيّ فِي إِسْنَاده، وَفِي رَفعه إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ. قَالَ: وَعبد الله بن أبي بكر
أَقَامَ إِسْنَاده وَرَفعه، وَهُوَ من الثِّقَات الْأَثْبَات. وَقَالَ فِي «خلافياته» : هَذَا
الحَدِيث رُوَاته ثِقَات. قَالَ: وَله شَاهد بِإِسْنَاد صَحِيح عَنْهَا مَرْفُوعا: «من
لم يبيت الصّيام من اللَّيْل فَلَا صِيَام لَهُ» . قَالَ: وَرُوَاته ثِقَات إِلَّا أَنه قد
رُوِيَ مَوْقُوفا عَلَى حَفْصَة. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ (4) : (رَفعه)(5) عبد الله بن أبي
بكر، عَن الزُّهْرِيّ، وَهُوَ من الثِّقَات الرفعاء. وَقَالَ الْخطابِيّ (6) : عبد الله
ابْن أبي بكر قد أسْندهُ، وزيادات الثِّقَة مَقْبُولَة. وَقَالَ عبد الْحق (7) : الَّذِي
أسْندهُ ثِقَة. وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي «تَحْقِيقه» (8) : عبد الله من الثِّقَات
(1) سقط من «أ، ل» والمثبت من «م» .
(2)
«صَحِيح ابْن خُزَيْمَة» (3 / 212 رقم 1933) .
(3)
«السّنَن الْكُبْرَى» (4 / 202) .
(4)
«سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 172) .
(5)
فِي «أ، ل» : وَقفه، والمثبت من «م» و «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» .
(6)
«معالم السّنَن» (3 / 333) .
(7)
«الْأَحْكَام الْوُسْطَى» (2 / 214) ؟
(8)
«التَّحْقِيق» (2 / 66) .
(الرفعاء)(1) وَالرَّفْع زِيَادَة وَهِي من الثِّقَة مَقْبُولَة. وَقَالَ ابْن حزم (2) : لَا
يضر إِسْنَاد ابْن جريج لَهُ - أَي الَّذِي رَفعه - أَن أوقفهُ معمر، وَمَالك،
وَعبد الله، وَيُونُس، وَابْن عُيَيْنَة، وَابْن جريج لَا يتَأَخَّر عَن أحد من هَؤُلَاءِ
فِي الثِّقَة وَالْحِفْظ، وَالزهْرِيّ وَاسع الرِّوَايَة، فَمرَّة يرويهِ عَن سَالم، عَن
أَبِيه، وَمرَّة عَن حَمْزَة عَن أَبِيه وَكِلَاهُمَا ثِقَة، وَابْن عمر كَذَلِك، مرّة
[يرويهِ](3) مُسْندًا وَمرَّة رَوَى أَن حَفْصَة أفتت بِهِ، وَمرَّة أفتَى هُوَ بِهِ، وكل
هَذَا قُوَّة للْخَبَر.
قلت: وَرُوِيَ أَيْضا من وَجه آخر، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا. رَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيّ (4) من حَدِيث أبي الزِّنْبَاع روح بن الْفرج، عَن عبد الله بن
عباد، عَن (الْمفضل)(5) بن فضَالة قَالَ حَدثنِي يَحْيَى بن أَيُّوب، عَن
يَحْيَى بن سعيد، عَن عمْرَة، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ: " من لم يبيت
الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ " ثمَّ قَالَ: تفرد بِهِ عبد الله بن عباد (عَن)(6)
الْمفضل بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَكلهمْ ثِقَات. وَنَقله الْبَيْهَقِيّ عَنهُ فِي «خلافياته»
و «سنَنه» (7) وَأقرهُ عَلَيْهِ.
و [عبد الله بن](8) عباد هَذَا قَالَ ابْن حبَان (9) فِيهِ: رَوَى عَنهُ روح
(1) لَيْسَ فِي «التَّحْقِيق» .
(2)
«الْمُحَلَّى» (6 / 162) .
(3)
من «الْمُحَلَّى» .
(4)
«سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 171 - 172 رقم 1) .
(5)
فِي «ل» : الْفضل. وَهُوَ خطأ، والمثبت من «أ، م» و «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» .
(6)
فِي «أ، ل» : بن. وَهُوَ خطأ، والمثبت من «م» و «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» .
(7)
«السّنَن الْكُبْرَى» (4 / 213) .
(8)
سَقَطت من «أ، ل، م» وَالصَّوَاب إِثْبَاتهَا.
(9)
«الْمَجْرُوحين» (2 / 46) .