الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هَذِه الزِّيَادَة وهم عِنْدِي من مطرف. قَالَ الْخَطِيب: الْأَمر كَمَا قَالَه.
قلت: وَأخرجه الْبَزَّار من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " لَا يزَال
النَّاس بِخَير مَا عجلوا الْفطر، وَلم (يؤخروا)(1) تَأْخِير الْمُشْركين " وَفِي
سَنَده عبد الْعَزِيز بن عبد الله الْأَصَم (2) وَفِيه جَهَالَة.
تَنْبِيه: هَذَا الحَدِيث رُوِيَ أَيْضا من حَدِيث أبي ذَر: " لَا تزَال أمتِي
بِخَير
…
" الحَدِيث. رَوَاهُ أَحْمد (3) ، وَمن حَدِيث أبي هُرَيْرَة (4) ، وَعَلِيهِ
اقْتصر صَاحب «الْمُهَذّب» وَقد أوضحته فِي تخريجي لأحاديثه.
الحَدِيث التَّاسِع بعد الْعشْرين
أَنه صلى الله عليه وسلم َ قَالَ: " من وجد التَّمْر فليفطر عَلَيْهِ، وَمن لم يجد التَّمْر
فليفطر عَلَى المَاء فَإِنَّهُ طهُور " (5) .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ أَحْمد فِي «مُسْنده» (6) وَأَبُو دَاوُد (7)
وَالتِّرْمِذِيّ (8) وَالنَّسَائِيّ (9) وَابْن مَاجَه (10) فِي «سُنَنهمْ» وَأَبُو حَاتِم بن حبَان
فِي «صَحِيحه» (11) وَالْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» (12) من حَدِيث حَفْصَة بنت
(1) فِي «أ» : يُؤَخر. وَفِي «م» : يُؤَخِّرهُ. والمثبت من «ل» .
(2)
تَرْجَمته فِي «الْمِيزَان» (2 / 630 رقم 5110) .
(3)
«الْمسند» (5 / 147) .
(4)
«الْمسند» (2 / 450) .
(5)
«الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 214) .
(6)
«الْمسند» (4 / 17) .
(7)
«سنَن أبي دَاوُد» (3 / 148 رقم 2347) .
(8)
«جَامع التِّرْمِذِيّ» (3 / 46 - 48 رقم 658) .
(9)
«سنَن النَّسَائِيّ الْكُبْرَى» (2 / 254 رقم 3320) .
(10)
«سنَن ابْن مَاجَه» (1 / 542 رقم 1699) .
(11)
«صَحِيح ابْن حبَان» (8 / 281 رقم 3514) .
(12)
«الْمُسْتَدْرك» (1 / 431 - 432) .
سِيرِين، عَن الربَاب بنت صُلَيع، عَن عَمها سلمَان بن عَامر الضَّبِّيّ رضي الله عنه
قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ: " إِذا أفطر أحدكُم فليفطر عَلَى تمر فَإِنَّهُ بركَة،
فَإِن لم يجد تَمرا فالماء فَإِنَّهُ طهُور " هَذَا لفظ التِّرْمِذِيّ وَلَفظ أَحْمد وَأبي
دَاوُد وَالْحَاكِم: " إِذا كَانَ أحدكُم صَائِما فليفطر عَلَى التَّمْر، فَإِن لم يجد
التَّمْر فعلَى المَاء فَإِنَّهُ طهُور ". وَلَفظ النَّسَائِيّ كَلَفْظِ التِّرْمِذِيّ، ثمَّ قَالَ: وَلَا
أعلم أحدا قَالَ: " فَإِنَّهُ بركَة " غير سُفْيَان. وَلَفظ ابْن مَاجَه: " إِذا أفطر
أحدكُم فليفطر عَلَى تمر، فَإِن لم يجد فليفطر عَلَى المَاء فَإِنَّهُ طهُور ".
وَلَفظ ابْن حبَان: " من وجد تَمرا فليفطر عَلَيْهِ، وَمن لم يجد فليفطر عَلَى
المَاء فَإِنَّهُ طهُور " وَفِي رِوَايَة لَهُ (1) : " إِذا أفطر أحدكُم فليفطر عَلَى تمر فَإِن
لم يجد (فليحسو حسوات)(2) من مَاء " ذكر هَذِه (اللَّفْظَة)(3) من الطَّرِيق
(الأولَى)(4) ، وَالْأولَى (5) من حَدِيث حَفْصَة عَن سلمَان، كَذَا وجدته،
قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن (صَحِيح)(6) . وَلَعَلَّه علم حَال الربَاب
بنت صليعٍ فَإِنَّهَا مستورة، وَقد ذكرهَا ابْن حبَان فِي «ثقاته» (7) . وَقَالَ
الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَلم يخرجَاهُ. قَالَ ابْن
أبي حَاتِم فِي «علله» (8) : سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ: صَحِيح من طريقيه. وَقَالَ
(1)«صَحِيح ابْن حبَان» (8 / 281 - 282 رقم 3515) .
(2)
«صَحِيح ابْن حبَان» : فليحس حسوة.
(3)
من «م» .
(4)
فِي «م» : الأول. والمثبت من «أ، ل» ويقصد بِهِ طَرِيق حَفْصَة، عَن الربَاب، عَن سلمَان الضَّبِّيّ.
(5)
أَي طَرِيق اللَّفْظ الأول لِابْنِ حبَان.
(6)
لَيست فِي «جَامع التِّرْمِذِيّ» . وَفِي التُّحْفَة (4 / 25) كَمَا هُوَ مُثبت.
(7)
«الثِّقَات» (4 / 244 - 245) .
(8)
«علل ابْن أبي حَاتِم» (1 / 237 رقم 687) .
الْبَيْهَقِيّ (1) ، وَرَوَاهُ هِشَام الدستوَائي، عَن حَفْصَة بنت سِيرِين، عَن
الربَاب، عَن سلمَان فَلم يرفعهُ.
قلت: غَرِيب عَن الدستوَائي لم نره إِلَّا عِنْد الْبَيْهَقِيّ، وَهُوَ عِنْد ابْن
مَنْدَه فِي «معرفَة الصَّحَابَة» عَن هِشَام بن حسان، عَن حَفْصَة مَوْقُوفا، وَفِي
النَّسَائِيّ (2) كَذَلِك عَن هِشَام لكنه لم ينْسبهُ، وَهُوَ هُوَ. قَالَ الْحَاكِم (3) : وَله
شَاهد صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
…
فَذكره بِإِسْنَادِهِ إِلَى أنس بن مَالك،
قَالَ: " كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يفْطر عَلَى رطبات قبل أَن يُصَلِّي، فَإِن لم يكن
رطبات فعلَى تمرات، فَإِن لم يكن تمرات حسا حسوات من مَاء " وَفِي
رِوَايَة لَهُ: " كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لَا يُصَلِّي الْمغرب حَتَّى يفْطر وَلَو كَانَ عَلَى
شربة من مَاء ". وَرَوَى حَدِيث أنس هَذَا أَحْمد (4) وَالتِّرْمِذِيّ (5) وَالنَّسَائِيّ (6)
وَالدَّارَقُطْنِيّ (7) بِاللَّفْظِ الأول. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: إِنَّه حسن غَرِيب. وَقَالَ
النَّسَائِيّ: هُوَ خطأ، وَإِن الصَّوَاب حَدِيث سلمَان. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: إِسْنَاد
صَحِيح. وَقَالَ الْبَزَّار: لَا أعلم من رَوَاهُ عَن ثَابت، عَن أنس إِلَّا جَعْفَر بن
سُلَيْمَان. وَذكره ابْن عدي (8) أَيْضا فِي أَفْرَاد جَعْفَر، عَن ثَابت. وَقَالَ ابْن
أبي حَاتِم فِي «علله» (9) : سَأَلت أبي وَأَبا زرْعَة عَنهُ فَقَالَا: لم يرفع إِلَّا من
حَدِيث عبد الرَّزَّاق، وَلَا نَدْرِي من أَيْن جَاءَ بِهِ. وَرَوَى التِّرْمِذِيّ (10)
(1)«السّنَن الْكُبْرَى» (4 / 238) .
(2)
«سنَن النَّسَائِيّ الْكُبْرَى» (2 / 254 - 255 رقم 3321 - 3326) .
(3)
الْمُسْتَدْرك» (1 / 432) .
(4)
«الْمسند» (3 / 164) .
(5)
«جَامع التِّرْمِذِيّ» (3 / 79 رقم 696) .
(6)
«سنَن النَّسَائِيّ الْكُبْرَى» (2 / 253 رقم 3317) .
(7)
«سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 185 رقم 24) .
(8)
«الْكَامِل» (2 / 386 - 387) .
(9)
«علل ابْن أبي حَاتِم» (1 / 224 - 225 رقم 652) .
(10)
«جَامع التِّرْمِذِيّ» (3 / 77 - 78 رقم 694) .