الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وَإِبْرَاهِيم قد عرفت حَاله فِي الطَّهَارَة وَغَيرهَا فأغنى عَن إِعَادَته.
الحَدِيث الْعشْرُونَ
«أنَّه صلى الله عليه وسلم (كَانَ) يخرج فِي الْعِيد إِلَى (الْمُصَلى) وَلَا يَبْتَدِئ إِلَّا بِالصَّلَاةِ) .
هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه مطولا.
الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين
«أَنه عليه السلام لم يتَنَفَّل قبل (الْعِيد وَلَا بعْدهَا) » .
هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته من حَدِيث ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما «أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْم الْفطر رَكْعَتَيْنِ لم (يصل)(قبلهَا وَلَا بعْدهَا)
» الحَدِيث.