المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

حرام على الانتفاع وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع بالميتة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ١

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌أولاً: مقدمة المحقق

- ‌ثانياً: ترجمة المؤلف محمد بن إسماعيل الأمير

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته:

- ‌4 - مشايخه:

- ‌5 - تلامذته:

- ‌6 - ورعه وزهده:

- ‌7 - وفاته:

- ‌8 - ثناء العلماء عليه:

- ‌9 - عقيدة محمد بن إسماعيل الأمير:

- ‌1 - قوله بعد ذكر اسم علي رضي الله عنه (عليه السلام

- ‌2 - ما نسب إليه من سبه الصحابة:

- ‌3 - ما ورد في كتابه "الروضة الندية شرح التحفة العلوية

- ‌10 - مؤلفاته:

- ‌فائدة (1):

- ‌فائدة (2):

- ‌ثالثاً: ترجمة مؤلف "تيسير الوصول إلى جامع الأصول

- ‌1 - اسمه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلاميذه:

- ‌6 - ثناء العلماء عليه:

- ‌7 - مؤلفاته:

- ‌8 - وفاته:

- ‌رابعاً: وصف المخطوط (أ):

- ‌خامساً: وصف المخطوط (ب):

- ‌سادساً: وصف المخطوط (ج

- ‌سابعاً: منهجي في تحقيق الكتاب، وتخريج أحاديثه، والتعليق عليه:

- ‌مقدمة ابن الديبع

- ‌باب في ذكر مناقب الستة الأئمة وأحوالهم

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[(مناقب الأئمة الستة)]

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: (في الإيمان والإسلام)

- ‌الباب الأول: (فى تعريفهما حقيقة ومجازاً، وفيه ثلاث فصول)

- ‌الفصل الأول: في فضلهما

- ‌الفصل الثاني: في حقيقتهما

- ‌الفصل الثالث: في المجاز

- ‌الباب الثاني: (في أحكام الإيمان والإسلام)

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: (في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام)

- ‌الباب الأول: (في الاستمساك بهما)

- ‌الباب الثاني: (في الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب الإيلاء: هو الكتاب السابع

- ‌كتاب: الأسماء والكنى وهو الكتاب الثامن

- ‌الفصل الأول: في المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني من الخمسة الفصول: في كتاب الأسماء

- ‌ الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌ الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثالث: فيمن غيَّر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه

- ‌الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السابع:

- ‌الفصل الرابع من كتاب الأسماء والكنى: في التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الفصل الخامس: من كتاب الأسماء

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌كتاب: الآنية

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌كتاب: الأجل والأمل

- ‌الثالث: عن ابن عمر

- ‌[الرابع: "عن بريدة

- ‌[الخامس: عن أبي هريرة]

- ‌حرف الباء

- ‌ الأول

- ‌الباب الأول: (في بر الوالدين)

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: (في برّ اليتيم)

- ‌الباب الرابع: (في إماطة الأذى عن الطريق)

- ‌الباب الخامس: (في أعمال من البر متفرقة)

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الأول:

- ‌[الثاني]

- ‌[الثالث]

- ‌[الرابع]

- ‌[الخامس]

- ‌[السادس]

- ‌الفصل الثالث: الكيل والوزن وغيرهما

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌ الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يُقْبَضْ

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد

- ‌الفصل‌‌ الأول:في الخداع

- ‌ الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌[الفصل الثاني: في التصرية

- ‌الفصل الثالث: في النَجْش

- ‌الفصل الخامس: الأول: في الملامسة والمنابذة

- ‌الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره

- ‌الأول:

- ‌الثاني):

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌(الأول):

- ‌الثاني:

- ‌فرع: في الحيوان وغيره

- ‌الباب الخامس: في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابع:

- ‌الثامن:

- ‌الباب الثامن: في الاحتكار والتسعير

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر والثمر، ومال العبد والجوائح

- ‌كتاب: البخل وذم المال

- ‌(كتاب: البنيان)

- ‌حرف التاء

- ‌كتاب: التفسير

- ‌الباب الأول: في حكمه

- ‌الفصل الأول: في التحذير منه

الفصل: حرام على الانتفاع وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع بالميتة

حرام على الانتفاع وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع بالميتة أصلاً إلَاّ ما خصه الدليل وهو الجلد المدبوغ.

واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة. فالجمهور على جواز الانتفاع به، وقال أحمد: لا ينتفع به. [153/ ب].

وأعلم أنه يستثنى من الميتة السمك والجراد (1). والميتة هي: ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية، ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر، فإنه يجوز بيعه وهو قول أكثر المالكية والحنفية.

‌الثاني:

216/ 2 - وَعَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ (2) أَنَّهُ سَأَل ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً أَهْدَى لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ: "هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الله قَدْ حَرَّمَهَا". قَالَ لَا. فَسَارَّ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بِمَ سَارَرْتَهُ؟ " قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا. فَقَالَ "إِنَّ

(1) لحديث ابن عمر قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أحل لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحان" وهو حديث صحيح.

أخرجه أحمد (2/ 97)، وابن ماجه رقم (3218)، و (331)، والدارقطني في السنن (4/ 271 رقم 25)، وفي إسناده عبد الرحمن بن أسلم وهو ضعيف، وله شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوفى مقتصراً على ذكر الجراد. أخرجه أحمد (4/ 353) والبخاري رقم (5495) ومسلم رقم (52/ 1952)، وأبو داود رقم (3812)، والترمذي رقم (1821) و (1822) والنسائي رقم (4356)، وهو حديث صحيح.

(2)

عبد الرحمن بن وعلة، ويقال: ابن السميفع بن وعلة المصريُّ السبئي.

روى عن: ابن عباس، وابن عمر، وعنه: زيد بن أسلم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو الخير اليزني، وجعفر بن ربيعة والقعقاع بن حكيم وغيرهم، قال ابن معين، والعجلي، والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"[تهذيب التهذيب (2/ 564)].

ص: 468

الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا". فَفَتَحَ الْمَزَادَتيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيْهِمَا. أخرجه مسلم (1)، ومالك (2)، والنسائي (3). [صحيح]

"المزادة" الراوية.

"عن عبد الرحمن بن وعلة (4) ". بفتح الواو وسكون العين المهملة واللام. تابعي يحدث عن ابن عباس.

قوله: "راوية خمر". بالراء، وهي واحدة الروايا. أي: الإبل الحاملة للماء كما في النهاية (5). فالمراد أهدى له بعير عليه مزادتان من خمر، ولذا قال: ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما.

قوله: "المزادة: الراوية". في النهاية (5): المزادة ظرف يحمل فيه الماء كالراوية والقربة والسطحة، فأفاد أن الراوية والمزادة مترادفان. ولكن الحديث ليس المراد فيه بالراوية إلَاّ الجمل عليه راويتان، أي: مزادتان كما دَلَّ لَهُ "ففتح المزادتين

" إلى آخره.

وبه يعرف أنه لا يصح تفسير الراوية في هذا الحديث بالمزادة، وإن سميت بها كما قال ابن الأثير، وبها سميت المزادة راوية. انتهى.

(1) في صحيحه رقم (1579).

(2)

في الموطأ (2/ 846).

(3)

في سننه (7/ 307، 308).

(4)

عبد الرحمن بن وعلة، ويقال: أبن السميفع بن وعلة المصريُّ السبئي.

روى عن: ابن عباس، وابن عمر، وعنه: زيد بن أسلم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو الخير اليزني، وجعفر بن ربيعة والقعقاع بن حكيم وغيرهم، قال ابن معين، والعجلي، والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"[تهذيب التهذيب (2/ 564)].

(5)

(2/ 279).

ص: 469