الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرام على الانتفاع وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع بالميتة أصلاً إلَاّ ما خصه الدليل وهو الجلد المدبوغ.
واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة. فالجمهور على جواز الانتفاع به، وقال أحمد: لا ينتفع به. [153/ ب].
وأعلم أنه يستثنى من الميتة السمك والجراد (1). والميتة هي: ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية، ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر، فإنه يجوز بيعه وهو قول أكثر المالكية والحنفية.
الثاني:
216/ 2 - وَعَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ (2) أَنَّهُ سَأَل ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً أَهْدَى لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ: "هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الله قَدْ حَرَّمَهَا". قَالَ لَا. فَسَارَّ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بِمَ سَارَرْتَهُ؟ " قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا. فَقَالَ "إِنَّ
(1) لحديث ابن عمر قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أحل لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحان" وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (2/ 97)، وابن ماجه رقم (3218)، و (331)، والدارقطني في السنن (4/ 271 رقم 25)، وفي إسناده عبد الرحمن بن أسلم وهو ضعيف، وله شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوفى مقتصراً على ذكر الجراد. أخرجه أحمد (4/ 353) والبخاري رقم (5495) ومسلم رقم (52/ 1952)، وأبو داود رقم (3812)، والترمذي رقم (1821) و (1822) والنسائي رقم (4356)، وهو حديث صحيح.
(2)
عبد الرحمن بن وعلة، ويقال: ابن السميفع بن وعلة المصريُّ السبئي.
روى عن: ابن عباس، وابن عمر، وعنه: زيد بن أسلم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو الخير اليزني، وجعفر بن ربيعة والقعقاع بن حكيم وغيرهم، قال ابن معين، والعجلي، والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"[تهذيب التهذيب (2/ 564)].
الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا". فَفَتَحَ الْمَزَادَتيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيْهِمَا. أخرجه مسلم (1)، ومالك (2)، والنسائي (3). [صحيح]
"المزادة" الراوية.
"عن عبد الرحمن بن وعلة (4) ". بفتح الواو وسكون العين المهملة واللام. تابعي يحدث عن ابن عباس.
قوله: "راوية خمر". بالراء، وهي واحدة الروايا. أي: الإبل الحاملة للماء كما في النهاية (5). فالمراد أهدى له بعير عليه مزادتان من خمر، ولذا قال: ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما.
قوله: "المزادة: الراوية". في النهاية (5): المزادة ظرف يحمل فيه الماء كالراوية والقربة والسطحة، فأفاد أن الراوية والمزادة مترادفان. ولكن الحديث ليس المراد فيه بالراوية إلَاّ الجمل عليه راويتان، أي: مزادتان كما دَلَّ لَهُ "ففتح المزادتين
…
" إلى آخره.
وبه يعرف أنه لا يصح تفسير الراوية في هذا الحديث بالمزادة، وإن سميت بها كما قال ابن الأثير، وبها سميت المزادة راوية. انتهى.
(1) في صحيحه رقم (1579).
(2)
في الموطأ (2/ 846).
(3)
في سننه (7/ 307، 308).
(4)
عبد الرحمن بن وعلة، ويقال: أبن السميفع بن وعلة المصريُّ السبئي.
روى عن: ابن عباس، وابن عمر، وعنه: زيد بن أسلم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو الخير اليزني، وجعفر بن ربيعة والقعقاع بن حكيم وغيرهم، قال ابن معين، والعجلي، والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"[تهذيب التهذيب (2/ 564)].
(5)
(2/ 279).