المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفصل الثاني: في التصرية - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ١

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌أولاً: مقدمة المحقق

- ‌ثانياً: ترجمة المؤلف محمد بن إسماعيل الأمير

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته:

- ‌4 - مشايخه:

- ‌5 - تلامذته:

- ‌6 - ورعه وزهده:

- ‌7 - وفاته:

- ‌8 - ثناء العلماء عليه:

- ‌9 - عقيدة محمد بن إسماعيل الأمير:

- ‌1 - قوله بعد ذكر اسم علي رضي الله عنه (عليه السلام

- ‌2 - ما نسب إليه من سبه الصحابة:

- ‌3 - ما ورد في كتابه "الروضة الندية شرح التحفة العلوية

- ‌10 - مؤلفاته:

- ‌فائدة (1):

- ‌فائدة (2):

- ‌ثالثاً: ترجمة مؤلف "تيسير الوصول إلى جامع الأصول

- ‌1 - اسمه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلاميذه:

- ‌6 - ثناء العلماء عليه:

- ‌7 - مؤلفاته:

- ‌8 - وفاته:

- ‌رابعاً: وصف المخطوط (أ):

- ‌خامساً: وصف المخطوط (ب):

- ‌سادساً: وصف المخطوط (ج

- ‌سابعاً: منهجي في تحقيق الكتاب، وتخريج أحاديثه، والتعليق عليه:

- ‌مقدمة ابن الديبع

- ‌باب في ذكر مناقب الستة الأئمة وأحوالهم

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[(مناقب الأئمة الستة)]

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: (في الإيمان والإسلام)

- ‌الباب الأول: (فى تعريفهما حقيقة ومجازاً، وفيه ثلاث فصول)

- ‌الفصل الأول: في فضلهما

- ‌الفصل الثاني: في حقيقتهما

- ‌الفصل الثالث: في المجاز

- ‌الباب الثاني: (في أحكام الإيمان والإسلام)

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: (في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام)

- ‌الباب الأول: (في الاستمساك بهما)

- ‌الباب الثاني: (في الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب الإيلاء: هو الكتاب السابع

- ‌كتاب: الأسماء والكنى وهو الكتاب الثامن

- ‌الفصل الأول: في المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني من الخمسة الفصول: في كتاب الأسماء

- ‌ الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌ الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثالث: فيمن غيَّر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه

- ‌الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السابع:

- ‌الفصل الرابع من كتاب الأسماء والكنى: في التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الفصل الخامس: من كتاب الأسماء

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌كتاب: الآنية

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌كتاب: الأجل والأمل

- ‌الثالث: عن ابن عمر

- ‌[الرابع: "عن بريدة

- ‌[الخامس: عن أبي هريرة]

- ‌حرف الباء

- ‌ الأول

- ‌الباب الأول: (في بر الوالدين)

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: (في برّ اليتيم)

- ‌الباب الرابع: (في إماطة الأذى عن الطريق)

- ‌الباب الخامس: (في أعمال من البر متفرقة)

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الأول:

- ‌[الثاني]

- ‌[الثالث]

- ‌[الرابع]

- ‌[الخامس]

- ‌[السادس]

- ‌الفصل الثالث: الكيل والوزن وغيرهما

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌ الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يُقْبَضْ

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد

- ‌الفصل‌‌ الأول:في الخداع

- ‌ الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌[الفصل الثاني: في التصرية

- ‌الفصل الثالث: في النَجْش

- ‌الفصل الخامس: الأول: في الملامسة والمنابذة

- ‌الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره

- ‌الأول:

- ‌الثاني):

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌(الأول):

- ‌الثاني:

- ‌فرع: في الحيوان وغيره

- ‌الباب الخامس: في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابع:

- ‌الثامن:

- ‌الباب الثامن: في الاحتكار والتسعير

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر والثمر، ومال العبد والجوائح

- ‌كتاب: البخل وذم المال

- ‌(كتاب: البنيان)

- ‌حرف التاء

- ‌كتاب: التفسير

- ‌الباب الأول: في حكمه

- ‌الفصل الأول: في التحذير منه

الفصل: ‌[الفصل الثاني: في التصرية

261/ 6 - وفي رواية أبي داود (1) والترمذي (2): فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ فَقَالَ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ". [صحيح].

قوله: "أصابته السماء". أي: المطر سماه باسم مكانه كما سماه الشاعر في قوله:

إذا نزل السماء بأرض قوم

رعيناه وإن كانوا غضابا

قوله في حديث أبي هريرة: "وفي رواية أبي داود والترمذي".

أقول: هكذا نسخ التيسير وليس في الجامع ذكر الترمذي بل أسنده إلى أبي داود خاصة [171/ ب] وراجعت الترمذي فلم أجد فيه إلا اللفظ الأول.

262/ 7 - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلَاّ أَخْبَرَهُ". أخرجه البخاري في ترجمة باب (3). [صحيح].

قوله في حديث عقبة بن عامر: "أخرجه البخاري". عن عقبة موقوفاً.

‌[الفصل الثاني: في التصرية

(4)]

263/ 1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تُصَرُّ وَيُرْوَى لَا تُصَرُّوا الإبِلِ والْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَن يَحْلُبْها إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ".

(1) في سننه رقم (3452).

(2)

في سننه رقم (1315)، وأخرجه ابن ماجه رقم (2224) وهو حديث صحيح.

(3)

رقم (19): باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، معلقاً، ووصله ابن ماجه رقم (2246) وهو حديث صحيح.

(4)

زيادة من (ب).

ص: 504

أخرجه الستة (1). [صحيح].

264/ 2 - وفي أخرى للبخاري (2): "فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ".

265/ 3 - وفي أخرى لمسلم (3): فهو فيها بالخيار ثلاثة أيامٍ، وله: إن رد معها صاعاً من طعام لا سمراء.

وله (4) في أخرى: مِنْ تَمْرٍ لا سَمْراءَ.

ولهما (5): ولا تُصرُّ الإبلُ والغنمُ.

266/ 4 - وللنسائي رحمه الله: "مَنِ ابْتَاع مُحَفَّلَةً أو مُصَرَّاةً".

قوله: "لا تُصَروا".

أقول: بضم أوله وفتح ثانية بوزن تزكوا، يقال: صرى يصري تصرية، كزكى يزكي تزكية.

"الإبل والغنم". قال الأزهري: ذكر الشافعي (6) المصراة وفسرها أنها التي تصر أخلافها، ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها.

(1) أحمد في المسند (2/ 242 - 243) و (2/ 465) والبخاري رقم (2150) ومسلم رقم (23/ 1524) وأبو داود رقم (3443) والنسائي رقم (4487، 4488، 4496) والترمذي رقم (1251) و (1252) ومالك في الموطأ (2/ 683). وهو حديث صحيح.

(2)

في صحيحه رقم (2150).

(3)

في صحيحه رقم (11/ 1515).

(4)

أي مسلم رقم (25/ 1524).

(5)

البخاري رقم (2148) ومسلم رقم (11/ 1515).

(6)

وذكره الحافظ في "الفتح"(4/ 362).

ص: 505

وقال أبو عبيد (1): هي الناقة، أو الشاة، أو البقرة، يصرى اللبن في ضرعها، أي: يحبس ويجمع، فإن كان من الأول أي الصر كان بفتح الياء، وضم الصاد، وإن كان من الثاني: فهو بضم الياء، وفتح الصاد. وإنما نهى عن ذلك؛ لأنه خداع.

قوله: "بخير النظرين". هو إمساك المبيع أو رده أيهما كان خيراً له فعله كما فسره الحديث نفسه، وأنه إذا شاء الردَّ رَدَّ معه صاعاً [43/ أ] من تمر وبين في الرواية الأخرى أن هذا الصاع عوض حلبتها وبن عدة الخيار في رواية مسلم (2) أنها ثلاثة أيام وأن الصاع من طعام لا سمراء فرواية الطعام تحمل على التمر كما في صريح البخاري (3) أن التمر أكثر.

قال في الفتح (4): أي: أكثر عدداً في الروايات الناصة عليه من التي لم تنص عليه.

قلت: وهو إشارة إلى ترجيح رواية التمر.

267/ 5 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها معها مثل أو مثلى لبنها قمحاً". أخرجه أبو داود (5).

قوله: "محفلة". بضم الميم فحاء مهملة [172/ ب] ففاء مشددة. هي: المصراة من الإبل والبقر فكلمة (أو) للشك.

قوله: "مثل أو مثلي لبنها قمحاً".

(1) في غريب الحديث (2/ 241 - 242) لأبي عبيد.

(2)

في صحيحه رقم (25/ 1524).

(3)

في صحيحه رقم (2151).

(4)

في "الفتح"(4/ 364).

(5)

في سننه رقم (3446)، وأخرجه ابن ماجه رقم (2240). وهو حديث ضعيف، من أجل جميع بن عمير أحد رواته.

وقال الحافظ في "الفتح"(4/ 364): "في إسناده ضعف، وقد قال ابن قدامة إنه متروك الظاهر بالاتفاق.

ص: 506

أقول: قال الحافظ ابن حجر (1): إن في إسناده ضعفاً، وقد قال ابن قدامة: إنه متروك. الظاهر بالاتفاق. انتهى.

قلت: وقال الخطابي (2): ليس إسناده بذلك. قال المنذري (3): والأمر كما قال فإن جميع بن عمير قال ابن نمير: هو من أكذب الناس، وقال ابن حبان (4): كان رافضياً يضع. انتهى.

وفي الميزان (5) - بعد سياقه لما ذكر - قلت: له في السنن ثلاثة أحاديث، وحسن الترمذي له، وقال أبو حاتم (6): كوفي صالح الحديث في عتق السبعة. انتهى.

قلت: وهذا الحديث رواه أبو داود وسكت عنه وهو كما ترى، والقاعدة المشهورة أن ما سكت عنه فهو حسن صالح ليست بمطردة (7).

(1) في الفتح (4/ 364).

(2)

في "معالم السنن"(3/ 728 - مع السنن).

(3)

في "مختصر السنن"(5/ 89).

(4)

في "المجروحين"(1/ 218).

(5)

في "الميزان"(1/ 422).

(6)

في "الجرح والتعديل"(2/ 532 رقم 22208).

(7)

قال الذهبي في "سيلاء أعلام النبلاء"(13/ 214) "وكاسر - أبو داود - على ما ضعفه خفيف محتمل، فلا يلزم من سكوته - والحالة هذه عن الحديث أن يكون حسناً عنده

" اهـ.

وقال السيوطي في "تدريب الراوي"(1/ 168 - العلمية): "ما نقل عن أبي داود يحتمل أن يريد بقوله "صالح" الصالح للاعتبار دون الاحتجاج، فيشمل الضعيف أيضاً.

وانظر كتابي "مدخل إرشاد الأمة" ص 102 - 105.

ص: 507