المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقوله: "رجلٌ مولاه". كأنه يريد به مملوكه أو عتيقه [34/ - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ١

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌أولاً: مقدمة المحقق

- ‌ثانياً: ترجمة المؤلف محمد بن إسماعيل الأمير

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته:

- ‌4 - مشايخه:

- ‌5 - تلامذته:

- ‌6 - ورعه وزهده:

- ‌7 - وفاته:

- ‌8 - ثناء العلماء عليه:

- ‌9 - عقيدة محمد بن إسماعيل الأمير:

- ‌1 - قوله بعد ذكر اسم علي رضي الله عنه (عليه السلام

- ‌2 - ما نسب إليه من سبه الصحابة:

- ‌3 - ما ورد في كتابه "الروضة الندية شرح التحفة العلوية

- ‌10 - مؤلفاته:

- ‌فائدة (1):

- ‌فائدة (2):

- ‌ثالثاً: ترجمة مؤلف "تيسير الوصول إلى جامع الأصول

- ‌1 - اسمه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلاميذه:

- ‌6 - ثناء العلماء عليه:

- ‌7 - مؤلفاته:

- ‌8 - وفاته:

- ‌رابعاً: وصف المخطوط (أ):

- ‌خامساً: وصف المخطوط (ب):

- ‌سادساً: وصف المخطوط (ج

- ‌سابعاً: منهجي في تحقيق الكتاب، وتخريج أحاديثه، والتعليق عليه:

- ‌مقدمة ابن الديبع

- ‌باب في ذكر مناقب الستة الأئمة وأحوالهم

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[(مناقب الأئمة الستة)]

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: (في الإيمان والإسلام)

- ‌الباب الأول: (فى تعريفهما حقيقة ومجازاً، وفيه ثلاث فصول)

- ‌الفصل الأول: في فضلهما

- ‌الفصل الثاني: في حقيقتهما

- ‌الفصل الثالث: في المجاز

- ‌الباب الثاني: (في أحكام الإيمان والإسلام)

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: (في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام)

- ‌الباب الأول: (في الاستمساك بهما)

- ‌الباب الثاني: (في الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب الإيلاء: هو الكتاب السابع

- ‌كتاب: الأسماء والكنى وهو الكتاب الثامن

- ‌الفصل الأول: في المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني من الخمسة الفصول: في كتاب الأسماء

- ‌ الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌ الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثالث: فيمن غيَّر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه

- ‌الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السابع:

- ‌الفصل الرابع من كتاب الأسماء والكنى: في التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الفصل الخامس: من كتاب الأسماء

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌كتاب: الآنية

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌كتاب: الأجل والأمل

- ‌الثالث: عن ابن عمر

- ‌[الرابع: "عن بريدة

- ‌[الخامس: عن أبي هريرة]

- ‌حرف الباء

- ‌ الأول

- ‌الباب الأول: (في بر الوالدين)

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: (في برّ اليتيم)

- ‌الباب الرابع: (في إماطة الأذى عن الطريق)

- ‌الباب الخامس: (في أعمال من البر متفرقة)

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الأول:

- ‌[الثاني]

- ‌[الثالث]

- ‌[الرابع]

- ‌[الخامس]

- ‌[السادس]

- ‌الفصل الثالث: الكيل والوزن وغيرهما

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌ الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يُقْبَضْ

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد

- ‌الفصل‌‌ الأول:في الخداع

- ‌ الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌[الفصل الثاني: في التصرية

- ‌الفصل الثالث: في النَجْش

- ‌الفصل الخامس: الأول: في الملامسة والمنابذة

- ‌الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره

- ‌الأول:

- ‌الثاني):

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌(الأول):

- ‌الثاني:

- ‌فرع: في الحيوان وغيره

- ‌الباب الخامس: في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابع:

- ‌الثامن:

- ‌الباب الثامن: في الاحتكار والتسعير

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر والثمر، ومال العبد والجوائح

- ‌كتاب: البخل وذم المال

- ‌(كتاب: البنيان)

- ‌حرف التاء

- ‌كتاب: التفسير

- ‌الباب الأول: في حكمه

- ‌الفصل الأول: في التحذير منه

الفصل: وقوله: "رجلٌ مولاه". كأنه يريد به مملوكه أو عتيقه [34/

وقوله: "رجلٌ مولاه". كأنه يريد به مملوكه أو عتيقه [34/ أ]، وهو يوافق ما تقدم من قوله:"ومولاك الذي يلي".

‌الرابع:

156/ 4 - وَعَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص رضي الله عنهما، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَدًا، وَإِنَّ وَالِدِي يَجْتَاحُ مَالي. فقَالَ:"أنتَ وَمَالُكَ لَأَبِيْك، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ". أخرجه أبو داود (1). [صحيح لغيره].

قوله: "وإن أبي يجتاح مالي".

[قال](2) ابن الأثير (3): الاجتياح: الاستئصال، ومنه سميت الجائحة، وهي الآفة التي تصيب الزروع وغيرها، فتُعفِّي أثرها.

فقال: "أنت ومالك لأبيك". فيه إخباره بأنه أي منافعه لما علم من أن الحر لا يملك.

"ومالك". أي: ما كسبته وصار لك ملكاً لأبيك. أي: ملك له، فكيف تقول: يجتاح مالي، وأي مال لك تختص به، بل هو مالك صورة لاستيلائك عليه وكسبك له، وهو لأبيك ملك.

(1) في سننه رقم (3530).

قلت: وأخرجه أحمد في المسند (2/ 179)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (995)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 480)، وابن ماجه رقم (2292) بسند حسن.

وله شواهد من حديث عائشة، وجابر، وابن مسعود، وسمرة، وعبد الله بن عمر. انظر تخريجها في تحقيقي لـ "نيل الأوطار"(12/ 646).

(2)

زيادة يقتضيها السياق.

(3)

في "جامع الأصول"(1/ 399 - 400).

ص: 433

واعلم أن الحديث أخرجه البزار (1) أيضاً من حديث جابر بن عبد الله مثل لفظ أبي داود (2).

وقال الخطابي: معنى يجتاحه: يستأصله أخذاً ثم إنفاقاً. قال الترمذي في جامعه (3) على قوله: "وإن أولادكلم من كسبكم"، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا: إن يد الولد مبسوطة في مال ولده [136/ ب] يأخذ ما شاء. انتهى.

قلت: وإلى العمل بالحديث ذهب جابر بن عبد الله أحد رواته فصح عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله [يقول](4): يأخذ الأب والأم من مال ولدهما بغير إذنه. أخرجه ابن حزم (5) وقال (6): إنه صح مثله عن عائشة من قولها، وعن أنس بن مالك (7)؛ وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال:"أولادكم هبة الله لكم، وأموالهم لكم"(7).

وأخرج ابن حزم أيضاً، عن عمر ابن الخطاب أنه أتاه أب وابن والابن يطلب أباه بألف درهم أقرضه إياها والأب يقول: إنه لا يقدر عليها، فأخذ عمر بيد الابن فوضعها في يد الوالد وقال: هذا وماله من هبة الله لك (7).

(1) لم أقف عليه في "كشف الأستار عن زوائد البزار" للهيثمي، ولم يعزه الهيثمي في "مجمع الزوائد"(4/ 154 - 156) للبزار، بل عزاه الهيثمي للطبراني في الأوسط، وقال: رجاله رجال الصحيح.

(2)

في "معالم السنن"(3/ 801 - مع السنن).

(3)

بإثر الحديث رقم (1358).

(4)

زيادة من "المحلى"(8/ 104).

(5)

في المحلى (8/ 103 - 104).

(6)

أي: ابن حزم في "المحلى"(8/ 104).

(7)

أخرجه ابن حزم في "المحلى"(8/ 104).

ص: 434

وأخرج أيضاً عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قضى بمال الولد للوالد (1).

وأخرج (2) عن جماعة من الصحابة والتابعين مثل هذا، وصح أنه مذهب علي، وعمر (3)، وابن مسعود (4)، وعائشة (5)، وجابر بن عبد الله (6)، وأنس بن مالك (7)، وابن عباس (7) من الصحابة، ومن التابعين: مذهب مسروق (8)، والحكم، ومجاهد (9).

(1) ذكره ابن حزم في "المحلى"(8/ 104).

(2)

ابن حزم عن جماعة من الصحابة والتابعين (8/ 104 - 106).

(3)

أخرجه ابن حزم في "المحلى"(8/ 104).

(4)

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" رقم (10019)، وفي الأوسط رقم (57)، وفي الصغير رقم (2)، و (947)، مع الروض الداني في قصة طويلة.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"(4/ 154)، وقال: رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.

قلت: إبراهيم هذا ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 304 - 305)، وسكت عنه وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (2/ 113) حيث قال: عن أبيه: ما به بأس.

وذكره ابن حبان في "الثقات"(6/ 13) وقال: من فقهاء أهل الشام. وقال الطبراني: لا يروي عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن ذي حماية، وكان من ثقات المسلمين.

(5)

أخرجه أحمد في المسند (6/ 31، 42)، وابن حبان في صحيحه رقم (410) و (4262) بسند ضعيف، لكن الحديث صحيح لغيره.

(6)

أخرجه ابن ماجه رقم (2291)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 158)، وفي شرح مشكل الآثار رقم (1598)، والبيهقي في دلائل النبوة (6/ 304 - 305) في قصة طويلة. وهو حديث صحيح.

(7)

أخرجه ابن حزم في "المحلى"(8/ 104).

(8)

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(7/ 161 رقم 2749).

(9)

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(7/ 292 رقم 3207).

ص: 435

والشعبي (1)، وعطاء (2)، وسعيد بن المسيب (3)، والحسن (4)، وقتادة (4).

فهؤلاء سبعة من الصحابة، وثمانية من التابعين، قائلون بمعنى الحديث، وأن مال الولد لأبيه، يتصرف فيه كيف شاء، كما يتصرف فيما يملكه، وكلما جاز له في مال نفسه من الإنفاق وغيره جاز له في مال ولده.

وإذا عرفت هذا فلا تغتر بقول الخطابي في معالم السنن (5) على حديث أبي داود المذكور هنا في التيسير إنه لا يعلم أن أحداً يقول: إن معنى الحديث إباحة مال الولد لأبيه، وأنه يأتي عليه إسرافاً وتبذيراً، بل معناه: إذا احتاج إلى مالك أخذ منه قدر الحاجة. انتهى.

فقوله: لا يعلم قائلاً بذلك. مصدق أنه لا يعلمه، وعلمه غيره. وأما [137/ ب] قوله: إسرافاً وتبذيراً، فكلام في غير محله، فإنه يحرم على الإنسان ذلك في مال نفسه المجمع عليه.

وأما قوله: يأخذ قدر حاجته. فهذا صرف للفظ يجتاح عن معناه الذي فسره هو به.

فالحق أن مال الولد يملكه أبوه ويتصرف فيه كيف شاء، وقد بسطنا المسألة في رسالةٍ مستقلة (6) بحمد الله.

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(7/ 160 رقم 2746).

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(7/ 160 رقم 2748).

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(7/ 159 رقم 2743).

(4)

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(9/ 129 رقم 16625).

(5)

في "معالم السنن"(3/ 801 - مع السنن).

(6)

عنوانها: "الكلام على حديث: "أنت ومالك لأبيك" رقمها (58) من كتاب: "عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير" بتحقيقي وجمعي.

ص: 436