الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي أخرى للنسائي (1): وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ إِذَا نبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ إِلَيْكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَده وَلَا يَنْشُرهُ وَلَا يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّ وَجَبَ الْبَيْعُ. [صحيح].
وعنده (2) عن ابن عمر: وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. [صحيح لغيره].
قوله: "لا يُقَلِّبه". زاد ابن الأثير (3): ولا ينظر إليه ثم يقع البيع عليه، وهذا هو بيع الغرر والمجهول.
قوله: "وينبذ الآخر ثوبه"، عبارة الجامع (4):"أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إلي الثوب أو نبذته إليك فقد وجب البيع".
وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب [183/ ب] البيع. انتهى.
وظاهر كلام المصنف أن كل واحد ينبذ ثوبه، وهو أحد التفاسير في الجامع، ثم قال: قال الفقهاء: وهو باطل؛ لأنه تعليق وعدول عن الصيغة الشرعية.
الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره
أي: في النهي عنه وهي عبارة الجامع.
قوله: "وغيره". هو المضطر والحصاة كما فيه.
الأول:
عن أبي هريرة:
278/ 1 - عَنْ أَبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: "نَهَى رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم عَن بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ".
(1) في السنن رقم (4514).
(2)
أي النسائي في السنن رقم (4516) وهو حديث صحيح لغيره.
(3)
في "جامع الأصول"(1/ 524).
(4)
"جامع الأصول"(1/ 525).