الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يبرأ مما لم يعلم [226/ ب] المشتري قدره. قال الشافعي (1): والحيوان يفارق غيره؛ لأنه يغتذي بالصحة والسقم، وتحول طبائعه، وقل ما يبرأ من عيب يخفى ويظهر. انتهى.
يريد أن هذه البراءة إذا كان المبيع حيواناً.
وقال أبو حنيفة (2) وأصحابه: إذا باع بيعاً بالبراءة وسمى العيوب وتبرأ منها فقد برئ وإن لم يرها إياه. وقال ابن أبي ليلى (3): لا يبرأ حتى يسمي العيوب بأسمائها، وهو قول (4) شريح، والحسن، وطاووس.
قلت: وهو الذي اختاره ابن عبد البر كما نقلناه عنه آنفاً.
الباب العاشر: في بيع الشجر والثمر، ومال العبد والجوائح
هذه أربعة أنواع عقد الباب لها.
367/ 1 - عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ بَاعَ، - وفي رواية -: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً قَد أُبَّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". أخرجه الستة (5). [صحيح].
(1) البيان (5/ 285).
(2)
انظر: "البناية في شرح الهداية"(9/ 260 - 262).
(3)
ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار"(19/ 47 رقم (28081).
(4)
انظر: المغني (6/ 33 - 34)"الاستذكار"(19/ 47 رقم 28082).
(5)
أخرجه البخاري رقم (2379) ومسلم رقم (80/ 1543) وأبو داود رقم (3433) والترمذي رقم (1244) والنسائي رقم (24636) وابن ماجه رقم (2211).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 9، 82، 150) والطيالسي رقم (1805) وابن الجارود مفرقاً رقم (628، 629) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 324) وهو حديث صحيح.
"والتأبير (1) " التقليح.
قوله في الأول: "فماله للذي باعه"، أي: سيده، وإضافة المال على العبد لكونه تحت يده، وإلا فلا يملكه إذ لو كان ملكاً له لما خرج عنه إلا برضاه.
368/ 2 - وَعَنْ جَابِرِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "وَإِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ". أخرجه مسلم (2)، وأبو داود (3)، والنسائي (4). [صحيح].
وفي رواية (5): أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.
قوله في الثاني: "جائحة (6) " هي واحدة الجوائح، وهي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها "بم تأخذ مال أخيك بغير حق".
أقول: اختلف (7) العلماء فيما إذا بيعت الثمار بعد بدو صلاحها، وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية، وأصابتها آفة سماوية هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟
فقال جماعة من العلماء: تكون من ضمان المشتري، ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب.
(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث"(1/ 30).
(2)
في صحيحه رقم (14/ 1554).
(3)
في السنن رقم (3470).
(4)
في السنن رقم (4527). وهو حديث صحيح.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (17/ 1554).
(6)
انظر: "النهاية في غريب الحديث"(1/ 305) الفائق (2/ 434).
(7)
انظر "الأم"(4/ 118)"شرح معاني الآثار"(4/ 36)"المغني"(6/ 177).
وقال مالك (1): توضع في الثلث فصاعداً، ولا توضع فيما دون ذلك، يريد أنها إذا كانت دون الثلث كانت من مال المشتري.
وقال قوم (2): يجب وضعها، وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:"فلا يحل لك أن تأخذ منها شيئاً"، وقوله:"بم تأخذ [227/ ب] مال أخيك"، ولا يخفى قوة هذا القول لقوة دليله، ويدل له الحديث الثالث:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح"، وحمله على أنه ندب خلاف أصله، إذ أصله الإيجاب وصيغة الأمر لم يأت بها الراوي ولكنها معلومة أنها بلفظ أفعل ونحوه.
وقد أطلنا البحث في الجوائح في حاشية (3) ضوء النهار بحمد الله.
(1)"عيون المجالس"(3/ 1455).
(2)
انظر: "المغني"(6/ 177) المفهم (4/ 423). "الاستذكار"(19/ 112).
(3)
أي: "منحة الغفار"(5/ 112 - 114 - مع الضوء) بتحقيقي ط. الجيل الجديد صنعاء.