المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في ذمه - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ١

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌أولاً: مقدمة المحقق

- ‌ثانياً: ترجمة المؤلف محمد بن إسماعيل الأمير

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته:

- ‌4 - مشايخه:

- ‌5 - تلامذته:

- ‌6 - ورعه وزهده:

- ‌7 - وفاته:

- ‌8 - ثناء العلماء عليه:

- ‌9 - عقيدة محمد بن إسماعيل الأمير:

- ‌1 - قوله بعد ذكر اسم علي رضي الله عنه (عليه السلام

- ‌2 - ما نسب إليه من سبه الصحابة:

- ‌3 - ما ورد في كتابه "الروضة الندية شرح التحفة العلوية

- ‌10 - مؤلفاته:

- ‌فائدة (1):

- ‌فائدة (2):

- ‌ثالثاً: ترجمة مؤلف "تيسير الوصول إلى جامع الأصول

- ‌1 - اسمه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلاميذه:

- ‌6 - ثناء العلماء عليه:

- ‌7 - مؤلفاته:

- ‌8 - وفاته:

- ‌رابعاً: وصف المخطوط (أ):

- ‌خامساً: وصف المخطوط (ب):

- ‌سادساً: وصف المخطوط (ج

- ‌سابعاً: منهجي في تحقيق الكتاب، وتخريج أحاديثه، والتعليق عليه:

- ‌مقدمة ابن الديبع

- ‌باب في ذكر مناقب الستة الأئمة وأحوالهم

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[(مناقب الأئمة الستة)]

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: (في الإيمان والإسلام)

- ‌الباب الأول: (فى تعريفهما حقيقة ومجازاً، وفيه ثلاث فصول)

- ‌الفصل الأول: في فضلهما

- ‌الفصل الثاني: في حقيقتهما

- ‌الفصل الثالث: في المجاز

- ‌الباب الثاني: (في أحكام الإيمان والإسلام)

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: (في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام)

- ‌الباب الأول: (في الاستمساك بهما)

- ‌الباب الثاني: (في الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب الإيلاء: هو الكتاب السابع

- ‌كتاب: الأسماء والكنى وهو الكتاب الثامن

- ‌الفصل الأول: في المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني من الخمسة الفصول: في كتاب الأسماء

- ‌ الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌ الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثالث: فيمن غيَّر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه

- ‌الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السابع:

- ‌الفصل الرابع من كتاب الأسماء والكنى: في التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الفصل الخامس: من كتاب الأسماء

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌كتاب: الآنية

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌كتاب: الأجل والأمل

- ‌الثالث: عن ابن عمر

- ‌[الرابع: "عن بريدة

- ‌[الخامس: عن أبي هريرة]

- ‌حرف الباء

- ‌ الأول

- ‌الباب الأول: (في بر الوالدين)

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: (في برّ اليتيم)

- ‌الباب الرابع: (في إماطة الأذى عن الطريق)

- ‌الباب الخامس: (في أعمال من البر متفرقة)

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الأول:

- ‌[الثاني]

- ‌[الثالث]

- ‌[الرابع]

- ‌[الخامس]

- ‌[السادس]

- ‌الفصل الثالث: الكيل والوزن وغيرهما

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌ الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يُقْبَضْ

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد

- ‌الفصل‌‌ الأول:في الخداع

- ‌ الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌[الفصل الثاني: في التصرية

- ‌الفصل الثالث: في النَجْش

- ‌الفصل الخامس: الأول: في الملامسة والمنابذة

- ‌الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره

- ‌الأول:

- ‌الثاني):

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌(الأول):

- ‌الثاني:

- ‌فرع: في الحيوان وغيره

- ‌الباب الخامس: في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابع:

- ‌الثامن:

- ‌الباب الثامن: في الاحتكار والتسعير

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر والثمر، ومال العبد والجوائح

- ‌كتاب: البخل وذم المال

- ‌(كتاب: البنيان)

- ‌حرف التاء

- ‌كتاب: التفسير

- ‌الباب الأول: في حكمه

- ‌الفصل الأول: في التحذير منه

الفصل: ‌الفصل الأول: في ذمه

قلت: ثم قال: هذا حديث حسن غريب، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين السبي في البيع ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام. والقول الأول أصح (1) انتهى.

‌الباب الرابع: في الربا

وفيه فصلان

قال النووي (2): مقصور، وهو من ربا يربو، فيكتب بالألف وتثنيته ربوان، وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء بسبب الكسرة في أوله.

قال أهل اللغة: والرما بالميم، والمد هو الربا، وكذلك الربية بضم الراء، والتخفيف لغة في الربا، وأصل الربا الزيادة يقال: ربا الشيء، يربوا إذا زاد، وأربى الرجل وأرمى عامل بالربا، انتهى.

‌الفصل الأول: في ذمه

296/ 1 - عَنْ ابْن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ. أخرجه مسلم (3)، وأبو داود (4)، والترمذي (5)، وزاد الأخيران: وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ. [صحيح].

(1) انظر "نيل الأوطار"(10/ 76 - 79) بتحقيقي.

(2)

في شرحه لصحيح مسلم (11/ 8، 8 - 9).

(3)

في صحيحه رقم (1597) دون قوله: "وشاهده وكاتبه".

(4)

في سننه رقم (3333).

(5)

في سننه رقم (1206) وقال: حسن صحيح دون قوله: "وشاهده وكاتبه".

قلت: وأخرجه النسائي رقم (3416) و (5102) دون قوله: "وشاهده" وابن ماجه رقم (2277). وهو حديث صحيح.

ص: 545

قوله: "الفصل الأول: في ذمه"، زاد ابن الأثير (1): وذم آكله وموكله [50/ أ].

(الأول): عن ابن مسعود.

قوله: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم". يحتمل أنه إنشاء منه صلى الله عليه وسلم، ويحتمل إنه إخبار أن الله لعن من ذكر، وهو الإبعاد عن الرحمة آكل الربا، أي: المتصرف فيه بأكل أو غيره، إلا أنه يقع التعبير بالآكل من ذلك كثيراً:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (2)، وذلك؛ لأن الأكل أكثر أنواع الاستهلاكات "وموكله"، أي: مطعمه غيره.

قوله: "وزاد الآخران"، الترمذي وأبو داود "وشاهديه وكاتبه".

وقال الترمذي: حسن غريب. ونقل المنذري (3) عنه أنه قال: حسن صحيح. فيحتمل أنها نسخة.

297/ 2 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَاّ أَكَلَ الرِّبَا، فَإِنْ لَمْ يَأْكلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ". وفي رواية: "مِنْ غُبَارِهِ". أخرجه أبو داود (4) والنسائي (5). [ضعيف].

(1) في "جامع الأصول"(1/ 452).

(2)

سورة البقرة الآية (188).

(3)

في "المختصر"(5/ 9).

(4)

في سننه رقم (3331).

(5)

في سننه رقم (4455).

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2278).

وفي سند الحديث انقطاع؛ لأنه من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة، والحسن لم يسمع منه. وهو حديث ضعيف.

ص: 546

قوله: "من بخاره". بضم الموحدة، فخاء معجمة، بيض لتفسيره [194/ ب] ابن الأثير في غريب الجامع (1) ولم يذكره في النهاية. ورواية "غباره"، واضحة وهو كناية على عموم تورط العبادة في الربا، وقد وقع في أزمنة فإنه خلط العباد جميع الملبوسات والسلاحات بالفضة، ويبيعون ذلك بالفضة من غير مساواة ولا مماثلة، بل وغالبهم ولا تقابض، وقد بيناه في رسالة جواب سؤال (2).

298/ 3 - وَعَنْ عَمْرٍو بْن الأَحْوَص رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُهُ دَمَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وكَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، اللهمَّ قَدْ بَلَّغْتُ". قَالُوا: نَعَمْ ثَلَاثَ مرَّاتٍ قَالَ: "اللهمَّ اشْهَدْ"، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. أخرجه أبو داود (3).

قال الخطابي (4): هكذا رواه أبو داود، دم الحارث بن عبد المطلب، وإنما هو دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب في سائر الروايات.

(1) في "اجامع الأصول"(1/ 543).

(2)

الأولى: الوفاء بتحقيق بيع النساء، رقم (126).

الثانية: القول المجتبى في تحقيق ما يحرم من الربا. رقم (127).

الثالثة: حسن البنا في مسائل تعم الربا. رقم (128). من كتاب: "عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير" الجزء السابع بتحقيقي.

(3)

في السنن رقم (3334).

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (3055) والترمذي رقم (3087) وقال: حسن صحيح، وهو حديث صحيح.

(4)

في معالم السنن (6/ 629 - مع السنن).

ص: 547