الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإنه قال: قد اختبرها فوجدها أو أكثرها بسند [صحاحاً](1)، فكره جميع أنواع [الحيوان](2) بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث وعمومه؛ لأنه لم يأت أثر يخصه ولا إجماع.
الباب الثالث [42/ أ]: فيما لا يجوز فعله فى البيع
وفيه ستة فصول
الفصل
الأول:
في الخداع
ذكر فيه ابن الأثير (3) ثمانية فصول، والمصنف فعلها ستة. وذكر في الفصل الأول ستة أحاديث.
256/ 1 - عن ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابة". فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَة. أخرجه الستة إلا الترمذي (4). "الخلابة" الخداع. [صحيح].
قوله: "أن رجلاً". هو حَبَّان (5)، بفتح الحاء المهملة فموحدة ثقيلة، ابن مُنْقِد: بضم الميم فنون ساكنة فقاف مكسورة.
قوله: "فقيل: لا خلابة". بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف اللام، فسرها المصنف بالخديعة.
(1) كذا في المخطوط (أ، ب) ولعل الصواب: صحيح.
(2)
زيادة يقتضيها السياق.
(3)
في "جامع الأصول"(1/ 493).
(4)
البخاري رقم (2407) ومسلم رقم (1533)، وأبو داود رقم (3500) والنسائي رقم (4484)، ومالك في الموطأ (2/ 685)، وهو حديث صحيح.
(5)
انظر ترجمته في "الاستيعاب"(ص 177 - 178 رقم 563).