المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ١

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌أولاً: مقدمة المحقق

- ‌ثانياً: ترجمة المؤلف محمد بن إسماعيل الأمير

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته:

- ‌4 - مشايخه:

- ‌5 - تلامذته:

- ‌6 - ورعه وزهده:

- ‌7 - وفاته:

- ‌8 - ثناء العلماء عليه:

- ‌9 - عقيدة محمد بن إسماعيل الأمير:

- ‌1 - قوله بعد ذكر اسم علي رضي الله عنه (عليه السلام

- ‌2 - ما نسب إليه من سبه الصحابة:

- ‌3 - ما ورد في كتابه "الروضة الندية شرح التحفة العلوية

- ‌10 - مؤلفاته:

- ‌فائدة (1):

- ‌فائدة (2):

- ‌ثالثاً: ترجمة مؤلف "تيسير الوصول إلى جامع الأصول

- ‌1 - اسمه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلاميذه:

- ‌6 - ثناء العلماء عليه:

- ‌7 - مؤلفاته:

- ‌8 - وفاته:

- ‌رابعاً: وصف المخطوط (أ):

- ‌خامساً: وصف المخطوط (ب):

- ‌سادساً: وصف المخطوط (ج

- ‌سابعاً: منهجي في تحقيق الكتاب، وتخريج أحاديثه، والتعليق عليه:

- ‌مقدمة ابن الديبع

- ‌باب في ذكر مناقب الستة الأئمة وأحوالهم

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[(مناقب الأئمة الستة)]

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: (في الإيمان والإسلام)

- ‌الباب الأول: (فى تعريفهما حقيقة ومجازاً، وفيه ثلاث فصول)

- ‌الفصل الأول: في فضلهما

- ‌الفصل الثاني: في حقيقتهما

- ‌الفصل الثالث: في المجاز

- ‌الباب الثاني: (في أحكام الإيمان والإسلام)

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: (في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام)

- ‌الباب الأول: (في الاستمساك بهما)

- ‌الباب الثاني: (في الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب الإيلاء: هو الكتاب السابع

- ‌كتاب: الأسماء والكنى وهو الكتاب الثامن

- ‌الفصل الأول: في المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني من الخمسة الفصول: في كتاب الأسماء

- ‌ الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌ الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثالث: فيمن غيَّر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه

- ‌الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السابع:

- ‌الفصل الرابع من كتاب الأسماء والكنى: في التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الفصل الخامس: من كتاب الأسماء

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌كتاب: الآنية

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌كتاب: الأجل والأمل

- ‌الثالث: عن ابن عمر

- ‌[الرابع: "عن بريدة

- ‌[الخامس: عن أبي هريرة]

- ‌حرف الباء

- ‌ الأول

- ‌الباب الأول: (في بر الوالدين)

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: (في برّ اليتيم)

- ‌الباب الرابع: (في إماطة الأذى عن الطريق)

- ‌الباب الخامس: (في أعمال من البر متفرقة)

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الأول:

- ‌[الثاني]

- ‌[الثالث]

- ‌[الرابع]

- ‌[الخامس]

- ‌[السادس]

- ‌الفصل الثالث: الكيل والوزن وغيرهما

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌ الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يُقْبَضْ

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد

- ‌الفصل‌‌ الأول:في الخداع

- ‌ الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌[الفصل الثاني: في التصرية

- ‌الفصل الثالث: في النَجْش

- ‌الفصل الخامس: الأول: في الملامسة والمنابذة

- ‌الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره

- ‌الأول:

- ‌الثاني):

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌(الأول):

- ‌الثاني:

- ‌فرع: في الحيوان وغيره

- ‌الباب الخامس: في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابع:

- ‌الثامن:

- ‌الباب الثامن: في الاحتكار والتسعير

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر والثمر، ومال العبد والجوائح

- ‌كتاب: البخل وذم المال

- ‌(كتاب: البنيان)

- ‌حرف التاء

- ‌كتاب: التفسير

- ‌الباب الأول: في حكمه

- ‌الفصل الأول: في التحذير منه

الفصل: ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

قلت: وجعل أبي هريرة لبيع الصكاك من بيع الطعام ملاحظة منه للمنع والا فالذي بيع إنما هو الصَّك لما فيه من الفائدة وهو حصول الطعام الذي اشتمل عليه.

‌الخامس:

224/ 5 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ فيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ وَيَقُوْل لِي: أَمْسِكْهُ لا يتقدَّم بَيْن يَدَيْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بِعْنِيهِ يَا عُمَرُ". فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله فَبَاعَهُ مِنهُ. فقال لي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم "هُوَ لَكَ يَا عبد الله فاصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ". أخرجه البخاري (1). [صحيح].

قوله: "هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت".

أقول: هذا الذي وعدنا به فإنه دال على صحة التصرف في المبيع قبل قبضه بغير البيع، وإنما المنهي عنه البيع فمن عمم منع كل تصرف فلا دليل معه كما صنعه المهدي في الأزهار (2) ومن فعل فلا يقع البيع خاصاً ما شرى جزافاً كما في شرحه ضوء النهار (3) فلا وجه له أيضاً فأحدهما إفراط والآخر تفريط.

‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

أي: في حكم ما يحل فيه وما يحرم. والثمر جمع ثمرة بتحريك فيهما [158/ ب] وهي أعم من الرطب وغيره، وهكدا ترجم البخاري (4) هذا الحديث.

(1) في صحيحه رقم (2115).

(2)

(2/ 578 - مع السيل الجرار).

(3)

تحت الطبع بتحقيقي لدار الجيل الجديد - صنعاء بـ (7) مجلدات.

(4)

في صحيحه رقم الباب (85) من كتاب البيوع ورقم (34) عند الحديث رقم (2194).

ص: 476

225/ 1 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ" قال سالم: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم[بعد ذلك] في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره، وكان ابن عمر إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عنها العاهة. أخرجه الستة، وهذا لفظ الشيخين (1). [صحيح].

226/ 2 - وفي أخرى للخمسة إلا (2) البخاري: "نهى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ". [صحيح].

قوله: "حتى يبدو صلاحه".

أقول: فسر بدو صلاحه الحديث الآتي بقوله: "يحمر ويصفر". كما فسر به يزهو وقد اختلف في هذا الحكم على أقوال:

أنه يبطل البيع مطلقاً. وهو قول ابن أبي ليلى والثوري (3). ودليله أن الأصل في النهي التحريم وبطلان العقد.

(1) البخاري رقم (2194)، ومسلم رقم (49/ 1534)، وأبو داود رقم (3367)، والترمذي رقم (1226)، و (1227).

والنسائي رقم (3921)، و (4519 - 4522)، ومالك في الموطأ (2/ 618).

(2)

بل البخاري رقم (1486) ومسلم رقم (1535)، والترمذي رقم (1227)، والنسائي رقم (4551) وأبو داود رقم (3368).

(3)

قال ابن عبد البر في "الاستذكار"(19/ 103 رقم 28361): "وقال مالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: لا يجوز بيعُ الثمار حتى يبدو صلاحها" اهـ.

ص: 477

وقيل: إن [شرط](1) القطع لم يبطل وإلا بطل. وهو قول الشافعي وأحمد والجمهور. والدليل لمن قال بالتحريم ومقتضى الأحاديث جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقاً سواء شرط الإبقاء أو لا (2).

قال ابن عبد البر: جواز بيعها في رؤوس الأشجار وإن لم يقطع هو قول جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار.

قوله: " [في] (3) بيع العرية".

أقول: هذا الترخيص من قوله: "بيع الثمر بالتمر"، لا بد من الجملة الأولى التي هي قبل بدو الصلاح كما يدل له قوله:"بالرطب أو بالتمر".

"والعرية (4) ": بالمهملة والراء هي لغة: عطية ثمر النخل دون الرقبة كانت العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا تمر له كما يتطوع صاحب الشاة والإبل بالمنيحة والمراد هنا ما يأتي في تفسيرها عن يحيى بن سعيد [159/ ب]: أن يقول الرجل لصاحب حائط: بعني نخلات بأعينها بخرصها من التمر، فيخرصها ويبيعها منه ويقبض منه التمر ويسلم إليه النخلات فينتفع برطبها، فهذه صورة من صورها، ولها صور أخر.

قوله: "العاهةُ" العاهة: العيب، والآفة. والمراد بها هنا ما يصيب الثمار من الجوائح، وقد وقت زمانها بما في سنن أبي داود (5) عن أبي هريرة مرفوعاً أنه قال: "إذا طلع النجم صباحاً

(1) في المخطوط (ب): شروط.

(2)

انظر "نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار"(10/ 111)، بتحقيقي، ففيه بحث مفيد في ذلك، والحق عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقاً.

(3)

زيادة من المخطوط (أ).

(4)

انظر "جامع الأصول"(1/ 464).

(5)

لم أقف عليه في سنن أبي داود.-

ص: 478

رفعت العاهة عن كل بلد"، وفي رواية: "رفعت العاهة عن الثمار". والنجم (1) هو الثريا، وطلوعها صباحاً يقع في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار.

قال ابن عبد البر (2): طلوع الثريا صباحاً عند أهل العلم بها يكون لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر أيار والنجم الثريا لا اختلاف في ذلك. انتهى.

والمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع النجم علامة له وقد بينه في الحديث بقوله: "تحمر وتصفر".

= بل أخرجه أحمد في المسند (2/ 34، 388)، والطحاوي في مشكل الآثار رقم (2287)، والطبراني في الأوسط رقم (1305)، والبزار رقم (1292 - كشف) من طرق.

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (2282) والطبراني في "الصغير"(1/ 41)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"(1/ 121)، من طريق أبي حنيفة، عن عطاء، عن أبي هريرة به مرفوعاً.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"(4/ 103) وقال: فيه عسل بن سفيان وثقه ابن حبان، وقال: يخطئ ويخالف، ضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح.

قلت: عِسْل بن سفيان وإن كان ضعيفاً فهو متابع، وخلاصة القول أن الحديث حسن. والله أعلم.

(1)

قال ابن الأثير في "النهاية"(2/ 716): "النجم في الأصل: اسم لكل واحد من كواكب السماء، وجمعه: نجوم، وهو بالثريّا أخص، جعلوه علماً لها، فإذا أطلق فإنما يراد به هي، وهي المرادة في هذا الحديث.

وأراد بطلوعها طلوعها عند الصبح، وذلك في العشر الأوسط من أيار، وسقوطها مع الصبح في العشر الأوسط من تشرين الآخر

" اهـ.

(2)

في "التمهيد"(2/ 193 - تيمية).

ص: 479

227/ 3 - وفي أخرى للثلاثة والنسائي (1) عن أنس رضي الله عنه: "نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَزْهُوَ: قِيْلَ لَه مَا زُهُوُّها؟ قال: تَحْمَرُّ وتَصْفَرُّ. أرأيتَ إِنْ مَنعَ الله تعالى الثَّمرة، بِمَ تَسْتَحِلُّ مالَ أخَيْكَ". [صحيح].

قوله: "أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك".

أقول: هو بيان لوجه الحكمة [160/ ب] في النهي المذكور، وهو أنه إذا أصاب الثمرة عاهة وقد بيعت فبماذا تحل قيمتها للبائع، فلذا نهى عن البيع حتى يصح انتفاع المشتري بها.

قوله: "نهى البائع والمشتري". أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل.

وأما المشتري فلئلا يضيع ماله وساعد البائع على الباطل، وفيه قطع النزاع والتخاصم.

واعلم أن الحديث عن أنس في الجامع (2) بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يزهو، قلنا: ما يزهو؟ قال: "يحمر ويصفر". قال: أرأيت هذا

إلى آخره.

من كلام أنس لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رواه مرفوعاً فقد أخطأ وعلى هذا فهو مدرج، وظاهر كلام المصنف أنه من كلامه صلى الله عليه وسلم.

قوله: ["يزهو" أقول: في البخاري تزهى](3) قال الخطابي: هذه الرواية هي الصواب ولا يقال في النخل يزهو إنما يقال يزهى لا غيره، وأثبت غيره ما نفاه. يقال: زهى إذا طال واكتمل، وأزهى إذا أحمر واصفر.

(1) البخاري رقم (1488)، ومسلم رقم (15/ 1555) ومالك في الموطأ (2/ 618)، والنسائي رقم (4526)، وهو حديث صحيح.

(2)

في "جامع الأصول"(1/ 465 رقم 286).

(3)

في المخطوط (ب): يزهو أو يزهى.

ص: 480

228/ 4 - وللشيخين (1) وأبي داود (2) في أخرى عن جابر رضي الله عنه قال: "نَهَى أنْ تُبَاعَ الثَّمرةُ حَتَّى تَشَقّح، قِيْل: وَمَا تَشَقّحُ؟ قال: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ، وُيْؤكل منها". [صحيح].

229/ 5 - وفي أخرى لأبي داود (3) والترمذي (4) عن أنس رضي الله عنه: "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَد". [صحيح].

قوله: "يُشقح" بضم أوله من الرباعي يقال: أشقح النخل أشقاحاً إذ احمر أو اصفر، والاسم الشُقْحة بضم المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة.

230/ 6 - وَعَن خارجة بن زيد رضي الله عنه: أَنَّ أباهُ كَانَ لا يَبِيعُ ثمارهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا. أخرجه مالك (5). [إسناده صحيح].

قوله: "حتى تطلع الثريا". قدمنا الكلام على ذلك.

[الفرع الثاني: في بيع العرايا (6)]

231/ 7 - عَنْ سهل بن حثمة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ "ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ". إِلَاّ أنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.

(1) البخاري رقم (2196)، ومسلم رقم (83/ 1536).

(2)

في سننه رقم (3370)، وهو حديث صحيح.

(3)

في سننه رقم (3371).

(4)

في سننه رقم (1228)، وأخرجه ابن ماجه رقم (2217) وهو حديث صحيح.

(5)

في الموطأ (2/ 619) رقم (13). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 301 - 302) وعلقه البخاري في صحيحه مجزوماً به رقم (2193) بسند صحيح.

(6)

زيادة من جامع الأصول.

ص: 481

أخرجه الخمسة (1). [صحيح].

وزاد الترمذي في أخرى: وَعَن بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزّبِيْبِ، وَعَن كُلِّ ثَمَرَةٍ بَخَرْصهَا مِنِ الثمرِ. قَالَ: يَحْيَى بْن سَعِيد "العَرِيّةُ" أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطباً بِخَرْصِهَا تَمْرَاً.

232/ 8 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: "رَخَّصَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي بَيعِ الْعَرَايَا بخَرْصهَا مِن التَّمْرِ فِيما دُوْنَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُق"، شك بعض الرواة في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. أخرجه الستة (2). [صحيح].

قوله: "شك بعض الرواة".

أقول: هو في الجامع (3) داود بن الحصين، واذا شك بالخمسة فالمقطوع به أربعة ففيها تجوز لا فيما عداها. [161/ ب].

[الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها (4)]

233/ 9 - وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: "نَهى رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم عَنْ المُزَابَنَةِ والمُحَاقلةِ، فالمزابنةُ اشتراءُ الثَّمر في رءوس النخلِ".

زاد مالك بالتمر: "والمحاقلة" كراء الأرض بالحنطة، أخرجه الثلاثة والنسائي (5). [صحيح].

(1) البخاري رقم (2191)، ومسلم رقم (1540)، وأبو داود رقم (3363)، والترمذي رقم (1303)، والنسائي رقم (4542) و (4543)، وهو حديث صحيح.

(2)

أخرجه البخاري رقم (2190)، ومسلم رقم (1541)، وأبو داود رقم (3364)، والترمذي رقم (1301 و1301 م)، والنسائي رقم (4541) ومالك في الموطأ (2/ 620)، وهو حديث صحيح.

(3)

في "جامع الأصول"(1/ 475).

(4)

زيادة من "جامع الأصول"(1/ 475).

(5)

البخاري رقم (2186) ومسلم رقم (1546) ومالك في الموطأ (2/ 625) والنسائي رقم (3885).

ص: 482

234/ 10 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: "نهى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بالزَّبِيبِ كَيْلاً". أخرجه الستة (1).

235/ 11 - وفي أخرى لأبي داود (2) رضي الله عنه: "نَهَى عَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالحنْطَةِ كَيْلاً". [صحيح].

قوله: "فالمزابنة". فسره في الحديث بما ترى. قال ابن عبد البر (3): إنه قول الجمهور قالوا: المزابنة اشتراء الرطب من التمر باليابس من التمر، واشتراء العنب بالزبيب. قالوا: وكل ما كان في معنى ذلك من سائر المأكولات والمشروبات فكذلك عندهم، وأما اشتراء الحنطة بالزرع فمحاقلة ومزابنة لا تجوز، وكذلك التمر بالتمر في رؤوس النخل مزابنة لا تجوز عند أحد منهم.

قلت: وهذا هو مروينا في حديث سهل بن حثمة (4).

236/ 12 - وفي أخرى للشيخين (5) عن جابر رضي الله عنه: "نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ".

(1) البخاري رقم (2185) ومسلم رقم (1542) والنسائي رقم (4532 - 4534) وأبو داود رقم (3361) والترمذي رقم (1300) بسياق آخر، ومالك في الموطأ (2/ 624 رقم 23). وهو حديث صحيح.

(2)

في سننه رقم (3361).

(3)

في "التمهيد"(12/ 98 - الفاروق).

(4)

تقدم برقم (231/ 7) من كتابنا هذا.

(5)

البخاري رقم (2381)، ومسلم بنحوه، بإثر رقم (1543).

قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1290)، وأبو داود رقم (3405)، والنسائي رقم (3880) و (4550) و (4633).

ص: 483

قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ: فَالأَرْضُ الْبَيْضاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُل إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذ مِنَ الثَّمَرةِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً. وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ، بِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلاً.

قوله: "وفي أخرى [40/ أ] للشيخين عن جابر".

أقول: اشتمل حديث جابر عن عدة أنواع منهي عنها.

الأول: المخابرة: بالخاء المعجمة، وفسرها جابر بقوله: أما المخابرة فالأرض البيضاء

إلى آخره، وقد فسرت بكراء الأرض ببعض ما تخرجه مما يزرع فيها.

والمحاقلة: وهذه المسألة فيها خلاف كثير قديماً وحديثاً، وهي من الحقل وهي الأرض المعدة للزرع. وقيل: المحاقلة بيع الطعام في سنبله كما أشار إليه في الكتاب. والحقل الزرع. وقيل: ما دام أخضر. والمحاقلة فيها تفسيران: المزارعة بجزء مما يخرج. والثاني: [بيع](1) الزرع بالحنطة، وقيل غير ذلك.

234/ 13 - وفي أخرى لمسلم (2) رحمه الله: "نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ"، قَالَ "والْمُعَاوَمَةُ بَيْعُ السَّنِينَ" وَعَنِ الثُّنْيَا. زاد أصحاب السنن (3): إلا أن تُعلَمَ.

238/ 14 - وفي أخرى للنسائي (4): وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُخَابَرَةُ قَالَ: "وَالْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ، وَالْمُخَابَرَةُ بَيْعُ الْكَدَسِ بِكَذَا وَكَذَا صَاعاً".

زاد البخاري (5) عن أنس: والملامَسةِ والمنابَذةِ "الكدس" الطعام المجتمع كالصّبرة.

(1) زيادة من المخطوط (أ).

(2)

في صحيحه رقم (83/ 1536).

(3)

الترمذي رقم (1290) وأبو داود رقم (3405) والنسائي رقم (3880) و (4550) و (4633).

(4)

في الصغرى رقم (3883)، وفي الكبرى رقم (4596).

(5)

في صحيحه رقم (2207).

ص: 484

قوله: "بيع السنين". أي: بيع النخل والشجر المستثمر سنتين أو ثلاثاً أو نحو ذلك. يقال: عاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل الأخرى.

قوله: "بيع الثنيا"(1).

قال ابن عبد البر (2): إن الذي عليه فقهاء الأمصار أنه لا يجوز أن يبيع أحد ثمر حائطه ويستثني [162/ ب] منه كيلاً معلوماً قلَّ أو كثر، بلغ الثلث أو لم يبلغ، والبيع في ذلك باطل، إلا مالك فإنه أجاز إذا كان المستثنى منه معلوماً، وكان الثلث فما دونه في مقداره.

قلت: كأن مالكاً عمل بالزيادة التي في السنن، وبها عمل أهل المدينة إلَاّ أن التقييد بما لم يبلغ الثلث لا أدري ما وجهه.

واعلم أن الجمهور على جواز كراء الأرض بجزء مما يخرج منها. قالوا: وأحاديث النهي محمولة على التنزيه. ومن قال بتحريم كراها قال: النهي عن كراها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها، أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض لما في ذلك من الغرر والجهالةَ.

وقال مالك (3): النهي محمول على ما إذا وقع كراها بالطعام أو التمر لئلا يصير ذلك من بيع الطعام بالطعام.

قال ابن المنذر (4): ينبغي أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكري به من الطعام جزءاً مما يخرج منها لا إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المشتري، وقد ذهب أحمد (5) وجماعة من

(1) انظر "النهاية في غريب الحديث"(1/ 221)، والمجموع المغيث (1/ 279).

(2)

انظر "التمهيد"(12/ 101 - 103 - الفاروق).

(3)

انظر "فتح الباري"(5/ 26).

(4)

حكاه عنه الحافظ في "الفتح"(5/ 26).

(5)

المغني (7/ 562)، وانظر الاعتبار للحازمي ص 414.

ص: 485

الحنفية (1) والمالكية والشافعية (2) والمحدثين (3) كابن خزيمة إلى جواز المخابرة، وألف ابن خزيمة كتاباً في جوازها واستقصى فيه وأفاد وأجاب عن أحاديث النهي (4).

قوله: "والملامسة (5) والمنابذة".

هي بيوع كانت في الجاهلية يقول: إذا لمست المبيع أو نبذته إليك فقد وجب البيع فأبطله الشارع لما فيه من الغرر.

(1) البناية في شرح الهداية (10/ 577)، وحاشية ابن عابدين (9/ 34).

(2)

في الأم (5/ 21).

(3)

قال ابن المنذر في "الإجماع"(ص 127 رقم 544) أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة.

وروى الحازمي في الاعتبار ص 415: "هذا المذهب عن عبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عباس، ورافع بن خديج، وأسيد بن حضير، وأبي هريرة، ونافع، قال: وإليه ذهب مالك والشافعي، ومن الكوفيين أبو حنيفة". اهـ.

(4)

بأن خيبر فتحت عنوة، فكان أهلها عبيداً له صلى الله عليه وسلم فما أخذه من الخارج منها فهو له وما تركه فهو له.

(5)

قال النووي في "المجموع"(9/ 416): "وأما بيع الملامسة ففيه تأويلات: (أحدها): تأويل الشافعي وجمهور الأصحاب، وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستلم، فيقول صاحبه: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته.

(والثاني): أن يجعلا نفس اللمس بيعاً، فيقول: إذا لمسته فهو بيع لك.

(والثالث): أن يبيعه شيئاً على أنه متى لسه انقطع خيار المجلس وغيره ولزم البيع.

وهذا البيع باطل على التأويلات كلها، وفي الأول احتمال لإمام الحرمين، وقال صاحب التقريب: تفريعاً على صحة نفي خيار الرؤية قال: وعلى التأويل الثاني له حكم المعاطاة. والمذهب الجزم ببطلانه على التأويلات كلها" اهـ.

ص: 486