الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الحافظ (1): جزم المصنف بأن البيع مردود [189/ ب] بناءً على أن النهي يقتضي الفساد والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية (2) وبعض الحنابلة (3).
وقوله: "بالخيار إذا قدم السوق"، وعلم السعر وهل يثبت له مطلقاً أو بشرط أن يقع له في البيع غبن فاحش؟
وجهان أصحهما الأول، وبه قال الحنابلة، وظاهره أيضاً أن النهي لأجل منفعة البائع، وازالة الضرر عنه، وصيانته ممن يخدعه.
قال ابن المنذر (4): وحمله مالك (5) على بيع أهل السوق لا على بيع رب السلعة، وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي، وقال الحديث حجة للشافعي (6)؛ لأنه أثبت الخيار للبائع لأهل السوق.
قوله: "والترمذي".
قلت: وقال: حسن صحيح.
الخامس:
283/ 5 - وَعَنْهُ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتيْنِ فِي بَيْعةٍ. أخرجه الأربعة (7).
(1) في "الفتح"(4/ 374).
(2)
بداية المجتهد (3/ 319) وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 113).
(3)
المغني لابن قدامة (6/ 313).
(4)
حكاه الحافظ في "الفتح"(4/ 374).
(5)
بداية المجتهد (3/ 319) وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 113).
(6)
المهذب (3/ 145) وروضة الطالبين (3/ 413) والمجموع (12/ 101).
(7)
أخرجه أبو داود رقم (3461) والترمذي رقم (1231) والنسائي رقم (4632) ومالك في "الموطأ" بلاغاً (2/ 663) وقال الترمذي: حسن صحيح. وهو حديث صحيح لغيره.
وعن أبي داود (1): "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهً أَوْكسُهُمَا أَوِ الرِّبَا. [حسن].
"وعنه" أي: أبي هريرة، هذا عقد له ابن الأثير فصلاً (2).
قوله: "عن بيعتين في بيعة".
أقول: في النهاية (3) هو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة، ونسيئه بخمسة عشر، فلا يجوز؛ لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ويقع عليه العقد. انتهى.
قوله: "وعند أبي داود من باع بيعتين".
أقول: قال المنذري (4): فيه محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد. انتهى.
قلت: وفي المغني (5) للذهبي: محمد بن عمرو بن علقمة أبي وقاص المدني مشهور حسن الحديث، أخرج له البخاري ومسلم متابعة. قال يحيى: ما زالوا يتقون حديثه، وقال مرة: ثقة، وقال الجوزجاني (6) وغيره: ليس بقوي. انتهى.
(1) في سننه رقم (3461).
(2)
في "جامع الأصول" الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة (1/ 533).
(3)
النهاية (1/ 175)(ط: المعرفة).
(4)
في "المختصر"(5/ 98).
(5)
"المغني في الضعفاء"(2/ 62 رقم 5876).
(6)
في "أحوال الرجال"(ص 141 رقم 244).
وانظر ميزان الاعتدال (3/ 674) والجرح والتعديل (8/ 138). قال الحافظ في "التقريب" رقم (6188): صدوق له أوهام. وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث، كما قال الذهبي
…
قوله: "أخرجه الأربعة". لكنه أخرجه مالك (1) بلاغاً. قال ابن الأثير (2): قال مالك: بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. انتهى. [190/ ب] فما كان للمصنف إطلاق أخرجه الأربعة على السوية كان [الصواب](3) أن يقول: أخرجه الثلاثة ومالك بلاغاً.
قوله: "أوكسهما أو الربا".
قال الخطابي (4): لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين، إلا ما حكي عن الأوزعي وهو مذهب فاسد.
ويشبه أن يكون ذلك حكومة في شيء بعينه كأن ابتاعه ديناراً في قفيز (5) بُرّ إلى شهر، فلما حل الأجل فطالبه بالبر فقال: القفيز الذي لك علي بقفيزين فصار بيعتين في بيعة فيرد إلى أوكسهما، فإن تبايعا البيع الثاني قبل أن يتقابضا البيع الأول كانا مربيين. انتهى.
284/ 12 - وَعَن مَالِك (6): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ: ابْتَعْ لِي هَذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ، فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَهُ وَنَهَى عَنْهُ. [صحيح لغيره].
قوله: "وعن مالك أنه بلغه
…
إلى آخره".
(1) في "الموطأ"(2/ 663) رقم (72). ووصله الترمذي رقم (1231) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي رقم (4632)، كلاهما من حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح وقد تقدم.
(2)
في "جامع الأصول"(1/ 533).
(3)
في المخطوط (ب) الأصوب.
(4)
في "معالم السنن"(3/ 739 - مع السنن).
(5)
القفيز: وزنه = 26.112 كغ. ومساحته = 136.60416 م2. وسعته = 33.053 لتراً.
انظر كتابنا: "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية" ص 100 - 103.
(6)
في "الموطأ"(2/ 663 ر قم 72) بلاغاً.
أقول: قال ابن عبد البر (1): هذا الحديثُ عندَ مالك فيه وجهانِ.
[أحدهما](2): العينَةُ، وقد تقدَّمَ [تفسيرها](3)
…
والثاني: أنه من باب بيع بيعتين [49/ أ] في بيعة؛ لأنه صيغة جمعت معنيين أصلها البيعة الأولى.
285/ 13 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَبْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ". أخرجه الستة (4)، وزاد مسلم (5)، وأبو داود (6)، والنسائي (7)، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيِه إلَّا أَنَّ يَأذَنَ لهُ. [صحيح].
286/ 14 - وفي أخرى للنسائي (8): "لَا يَبِيع الرَّجلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ حتى يَبْتَاع أوْ يَذَرَ".
قوله: "وعن ابن عمر".
أقول: عقد في الجامع (9) له فصلاً مستقلاً، في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة.
قوله: "لا يبع بعضكم على بيع بعض".
(1) في "الاستذكار"(20/ 173 رقم 29682، 29683، 29684)
(2)
في المخطوط (ب): مكررة.
(3)
زيادة من المخطوط (أ).
(4)
البخاري رقم (5142) ومسلم رقم (50/ 1412) وأبو داود رقم (2081) والترمذي رقم (1292) والنسائي رقم (3238) و (3234). ومالك في "الموطأ"(2/ 683)
(5)
في صحيحه رقم (50/ 1412) وقد تقدم.
(6)
في السنن رقم (2081) وقد تقدم.
(7)
في السنن رقم (3243) وقد تقدم.
(8)
في سننه رقم (4504) وهو حديث صحيح.
(9)
"جامع الأصول"(1/ 535) الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة.
قال النووي (1): أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه أو نحو ذلك، وهذا حرام، ويحرم أيضاً الشراء على شراء أخيه وهو أن يقول [191/ ب] للبائع في مدة الخيار، افسخ البيع وأنا اشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو ذلك.
قال (2): وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والسوم على سومه، فلو خالفه وعقد فهو عاصٍ، وينعقد هذا مذهب الشافعي (3) وأبي حنيفة (4) وآخرين.
وقال داود: لا ينعقد.
قلت: وهو الحق فما بعد نهي الشارع من دليل.
قوله: "أخرجه الستة"، لفظ ابن الأثير (5) بعد سياقه هذه رواية البخاري ومسلم والموطأ والنسائي.
قوله: "زاد مسلم، وأبو داود، والنسائي، ولا يخطب
…
" الحديث.
قال مالك (6): هو أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه، ويتفقان على صداقٍ وأجلٍ معلوم، وقد تراضيا فهي تشترط عليه بنفسها، فتلك التي نهي الرجل أن يخطبها على خطبة
(1) في شرحه لـ "صحيح مسلم"(10/ 158).
(2)
أي النووي في المرجع السابق (10/ 159).
(3)
"البيان للعمراني"(5/ 348 - 349) و"الحاوي الكبير"(5/ 344 - 345).
(4)
"الاختيار لتعليل المختار"(2/ 271).
(5)
"جامع الأصول"(1/ 535 - 536).
(6)
في "الموطأ"(2/ 523 - 524).
أخيه. ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة ولم يوافقها أمره ولم تركَنْ إليه أن لا يخطبها أحد فهذا باب فساد يدخل على الناس. انتهى.
وقوله: "إلا أن يأذن له". عائد إلى الجميع؛ لأن النهي لأجل تقدم حقه، فإذا أذن فيه أسقطه لقوله في الحديث:"حتى يبتاع أولا"، ويراد منه أو يأذن له.
287/ 15 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا". أخرجه الستة (1). [صحيح].
وفي أخرى (2): "وَلَا يَزِيْدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ". [صحيح].
وفي أخرى (3): "ولا يَسِمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ". [صحيح].
قوله: "لتكفأ ما في إنائها (4) ". هو من كفأت القدر: إذا كَببْتَهَا لتُفرغ ما فيها، وهذا مثل لإقالة الضرة من صاحبتها من زوجها إلى نفسها.
قوله: "ولا يَسُم الرجل على سوم أخيه".
قال النووي (5): وذلك أن يكون [192/ ب] قد اتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول آخر للبائع: أنا أشتريه، فهذا حرام بعد استقرار الثمن، فأما السوم في السلعة التي تباع ممن يزيد فليس بحرام.
(1) البخاري رقم (2140) ومسلم رقم (51/ 1413) ومالك (2/ 683) وأبو داود رقم (2080) والترمذي رقم (1134) والنسائي رقم (3239)(3240) و (4502) وابن ماجه رقم (1867).
(2)
البخاري رقم (2723) ومسلم (2/ 1033 رقم 53/ 1413).
(3)
مسلم (2/ 1033 رقم 54/ 1413).
(4)
"جامع الأصول"(1/ 538).
(5)
في شرحه لـ "صحيح مسلم"(10/ 158).
288/ 16 - وفي أخرى لأبي داود (1): "وَلَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلكَ فَهُوَ بِخيرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ".
289/ 17 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ، وَلَا تُحَفِّلُوا، وَلَا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ". أخرجه الترمذي (2) وصححه. [حسن].
قوله: "ولا ينفق بعضكم لبعض".
قال ابن الأثير (3): هو كالنجش، فإن الناجش بزيادته في السلعة يرغب البائع فيها فيكون قوله سبباً لابتياعها ومُنَفِّقاً لها.
290/ 18 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي (4). [حسن].
قوله: "سلف وبيع"(5). وصورته أن يقول: أبيعك هذا القفيز، مثلاً بخمسين ديناراً، على أن تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك.
"والشرطان في بيع (6) ". هو بمنزلة بيعتين في بيعة كقولك: بعتك هذا الثوب نقداً بدينار، ونسيئة بدينارين.
(1) في السنن رقم (3443) وهو حديث صحيح.
(2)
في السنن رقم (1268) وقال: حديث حسن صحيح، وهو حديث حسن.
(3)
في "جامع الأصول"(1/ 539).
(4)
أبو داود رقم (3504) والترمذي رقم (1234) والنسائي رقم (4611) وابن ماجه رقم (2188) دون قوله: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع". وهو حديث حسن.
(5)
"جامع الأصول"(1/ 540).
(6)
في "معالم السنن"(3/ 770 - مع السنن).
قال الخطابي: لا فرق بين شرط واحد، أو شرطين، أو ثلاثة في عقد البيع عند أكثر الفقهاء، وفرق بينهما أحمد [عملاً](1) بظاهر الحديث.
وقوله: "ربح ما لم يُضْمَنُ (2) ". هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها. فهي في ضمان البائع الأول ليس من ضمانه.
291/ 19 - وَعَنْ جَابِرَ رضي الله عنه قال: "نَهَى رَسُوُل الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ". أخرجه مسلم (3) والنسائي (4).
292/ 20 - وفي أخرى للنسائي (5): "لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ". [صحيح].
قوله: "عن بيع الصبرة
…
" الحديث.
قال النووي (6): هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة. قال العلماء: لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا سواء بسواء"، ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل وحكم الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر. انتهى.
قلت: والحديث الآتي في الطعام نص فيه أيضاً.
(1) زيادة من المخطوط (أ) ومعالم السنن.
(2)
"جامع الأصول"(1/ 540).
(3)
في صحيحه رقم (1530).
(4)
في السنن رقم (4547) وهو حديث صحيح.
(5)
في السنن رقم (4548) وهو حديث صحيح.
(6)
في شرحه لصحيح مسلم (10/ 172 - 173).
293/ 21 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ الله بَيْنَهُ وَبيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". أخرجه الترمذي (1). [صحيح].
قوله: "أخرجه". أي: حديث أبي أيوب. "الترمذي". [قلت](2)[193/ ب] وقال: هذا حديث حسن غريب.
294/ 22 - وعن علي رضي الله عنه: أنه فرق بين والدة وولدها فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورد البيع. أخرجه أبو داود (3). [حسن].
295/ 23 - وعن علي رضي الله عنه قال: وَهَبَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَا فَعَلَ غُلَامُكَ؟ ". فَأَخبرْتُهُ، فَقَالَ لِي:"رُدَّهُ رُدَّهُ". أخرجه الترمذي (4). [ضعيف].
قوله في حديث علي عليه السلام: "أخرجه الترمذي".
(1) في سننه رقم (1283) و (1566) وقال: حديث حسن غريب.
وأخرجه الحاكم (2/ 55) والدارمي (2/ 227) والبيهقي (9/ 126) والطبراني في الكبير (ج 4 رقم 4080) والدارقطني (3/ 67 رقم 256) وهو حديث صحيح.
(2)
زيادة من المخطوط (أ).
(3)
في السنن رقم (2696) وضعفه أبو داود بأن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك علياً.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 55) وقال: صحيح، وسكت عنه الذهبي، ورجحه البيهقي لشواهده. وهو حديث حسن، والله أعلم.
(4)
في سننه رقم (1284) وحسنه.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2249) والدارقطني (3/ 66 رقم 250). من طريق الحجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه، وخالف أبو خالد الدالاني، فرواه بلفظ مغاير، أخرجه أبو داود رقم (2696) والحاكم (2/ 55) والدارقطني (3/ 66 رقم 251) وقال أبو داود: ميمون لم يدرك علياً قتل بالجماجم. وهو حديث ضعيف.