الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه الخمسة (1). [صحيح].
قوله: "ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ". يريد أنه أعطى المشتري البائع دراهم هي قيمة الطعام، ولكنه [لما](2) لم يكن قبل قبض البيع فكأنه سلم له قيمة ما سلمه البائع من الدراهم في قيمة الطعام، فكأنه باعه دراهم بدراهم والطعام مؤخر. أي: لم يحضر [فكأنه](3) أعطاه الدراهم بالدراهم، ولا يخفى بعد هذه العلة بل العلة في النهي عنه البيع قبض القبض [157/ ب] مجهولة لنا، ولو كان كما قاله ابن عباس لكان بيع الشيء قبل قبضه من مسائل الربا، وليس منه اتفاقاً.
الرابع:
223/ 4 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة رضي الله عنه لمِرْوَانَ بْنِ الْحَكم: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا؟ فَقَالَ: مَا فَعَلْتُ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى فَخَطَبَ مَرْوَانُ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهِ. قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِى النَّاسِ. أخرجه مسلم (4). [صحيح].
قوله: "الصكاك". جمع صك، وهو الكتاب، وذلك أنهم كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم فيبيعونها قبل أن يقبضوها، ويعطون المشتري الصَّكَّ بما ابتاعه فنهو عن ذلك (5).
قوله: "الحرس"[39/ أ] المستخدمون لحفظ السلطان واحدهم حرسي.
(1) أحمد في المسند (1/ 368)، والبخاري رقم (2132)، ومسلم رقم (31/ 1525)، والنسائي رقم (4597 - 4599)، وأبو داود رقم (3496).
(2)
زيادة من المخطوط (أ).
(3)
في المخطوط (ب): فكاه وهو خطأ.
(4)
في صحيحه رقم (1528).
(5)
انظر "جامع الأصول"(1/ 460).